ما هو مقدار المدّ من الطعام الذي يجب دفعه لكل فقير وهل يجوز بالنسبة إلى الكفارة استبدال الطعام بالنقد وغيرها من أحكام كيفية أداء الكفارة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الكفارات
- » أحكام كيفية أداء الكفارة
السؤال: ١
ما هو مقدار المدّ من الطعام الذي يجب دفعه لكل فقير في كفارة الافطار؟
الجواب: المدّ يعادل ٧٥٠ غراماً تقريباً ولابد من دفع الطعام ولا تكفي القيمة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
الشخص الذي عليه كفارة شهرين متتابعين، هل يجوز له أن يصوم بعض هذه الأيام في السفر نذراً؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ٣
هل يجب إخبار من تعطي له كفارة تأخير قضاء الصوم بأنها كفارة؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: ٤
هل يجوز بالنسبة إلى الكفارة استبدال الطعام بالنقد؟
الجواب: الواجب هو دفع الطعام ولا يكفي دفع القيمة ويجوز ان تدفع النقد لمن تثق به وتوكله في شراء الطعام ودفعه للفقير.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
هل يجوز دفع كفارة النذر والقسم لغير الفقراء؟
الجواب: مصرفها الفقراء والمساكين فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
هل يجزي دفع الخبز في الكفارات للفقراء؟
الجواب: نعم فالخبر طعام عرفاً، فيجوز دفعه في مصرف سائر الكفارات للفقراء إلا في كفارة اليمين وما بحكمها فالاحوط وجوباً كونها في اللحنطة او دقيقها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
هل يجوز للمريض الذي يطمئن بأستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان وكذلك للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بولدها؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم، وبعد اليوم الذي افطرت بالنسبة للحامل والمرضع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨
استلم كفارات كثيرة ولا اكتب الاسماء فهل من حيلة لاخراجها بعنوان من العناوين كعنوان من دفع اولا ثم الثاني وهكذا، علماً ان سعر الكفارة واحد؟
الجواب: يكفي التعيين بالعنوان المذكور.
السؤال: ٩
هل ان كلمة فدية كلما وردت يراد بها المدّ من الطعام؟ وهل يجب اعطاء الفدية دون زيادة فلو كان علي فدية عشرة أيام وأعطيت كيساً وزنه اثناعشر كليو هل يجزي؟ وهل يجوز اعطاء الفدية للرجل الذي أطمئن او احتمل انه عارف من هو الفقير باعتباره متشرعاً؟
الجواب: يجوز إعطاء الزيادة بل الاحوط استحباباً هو المدان، ويجوز الاعتماد على من تثق به في الايصال.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
هل يجوز إعطاء الفديه قبل حلول شهر رمضان لمن شق عليه الصوم؟ وهل يجوز له ان يؤخر الفدية حتى انتهاء شهر رمضان؟
الجواب: لا يصح التقديم على الاشهر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١
شخص عليه قضاء أيام من شهر رمضان المبارك، ولم يقضها في نفس السنة، بل مضى على ذلك عشرين سنة.. فهل تكون كفارة التأخير عن السنة الاُولى فقط، أم انها تتعدد بتعدد سنوات التأخير؟
الجواب: عن السنة الاولى فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢
هل يجوز إعطاء الأرز لأداء كفارة تأخير القضاء، بدلا عن الخبز والطحين؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
هل يجوز اخراج كفارة تأخير القضاء لعدة أيام دفعة واحدة بعد الصيام، أم تخرج بعد صيام كل يوم بيومه؟
الجواب: اخراج كفارة التأخير لايتوقف على قضاء الصوم، فهو واجب بالتأخير، سواء قضى أم لم يقض.
السؤال: ١٤
إذا دفع الكفارة إلى المسجد حيث تجمع زكاة الفطرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يكفي إذا لم يطمئن بشراء الطعام به وإعطائه الفقراء بالمقدار الواجب.
السؤال: ١٥
إذا كنت لا أستطيع الصيام لمرض وأريد أن أخرج عن كل يوم أفطره مد من الأرز، هل يجب أن أعطي ثلاثين مد عن الشهر الكامل لثلاثين شخص مختلفين؟ أم يجوز لشخص واحد؟
الجواب: يجوز دفعها لشخص واحد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٦
إذا انقطع صوم الكفارة بدم الحيض (شهرين متتابعين).. فما الحكم؟
الجواب: لا ينقطع التتابع بذلك، فتستمر بعد إنقضاء الحيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٧
بالنسبة لكفارة اليمين إذا أراد شخص أن يدفع نقداً لعدم معرفته بكيفية إطعام ستين مسكينا.. فكم عليه أن يدفع؟
الجواب: لا يكفي دفع القيمة، والواجب إطعام عشرة مساكين، ويجوز دفع المال لمن يوثق باعطائه الطعام للفقراء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٨
ما هو الحكم لو افطر المكلف عمداً في الكفارة، سواء كان قبل الزوال او بعده؟.. وما الحكم لو دعاه احد المؤمنين للغداء.
الجواب: يجوز، ولكن عليه صوم يوم آخر بدله، وإذا كانت الكفارة صوم أيام متتابعة بطل التتابع، ولزمه الاستيناف.
السؤال: ١٩
ما حكم من أفطر لظروف حتمت عليه الافطار في الشهر الاول من كفارة الشهرين المتتابعين؟
الجواب: لا يضر بالتتابع إذا كان الافطار لضرورة، أو نسيان، أو أي عذر آخر فيتابع فيما بعده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
ما هو حكم من كانت عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، فصام شهري رجب وشعبان، ولكنه أفطر متعمداً يومين من شعبان.. كيف يقضيهما؟
الجواب: إذا كان قد صام شهر رجب ويوماً من شهر شعبان، ثم أفطر في بعض الأيام الباقية، فإن كان لعذر ولو عرفي، فلا يضر ذلك بالتتابع، ويكفيه أن يصوم يوماً آخر، وأما إذا لم يكن له عذر مطلقاً، فالاحوط وجوباً ان يستأنف الصوم شهرين متتابعين، هذا وبامكانه في الكفارة المخيرة مثل الافطار العمدي لصوم شهر رمضان أن يكفر بالاطعام، بأن يطعم ستين مسكيناً يدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من الطعام كالخبز والارز والطحين والحنطة والتمر ونحوها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
هل يكفي دفع المستحقات الشرعية ككفارة الصوم إلى الجمعيات الخيرية لدفعها إلى مستحقيها؟.. هل يكون ذلك مبرئا للذمة؟
الجواب: يكفي إذا وثق بانهم يصرفونها في مواردها المقررة.
السؤال: ٢٢
هل يجب دفع كفارة الصيام دفعة واحدة، وخصوصاً إذا كانت الكمية كبيرة، أم يجوز جمعها ودفعها بالتدريج نظراً لعدم توفر المال؟
الجواب: يجوز دفعها بالتدريج.
السؤال: ٢٣
هل يجزيء دفع فدية تأخير الصوم بمجرد انتهاء شهر رمضان عن أصحاب الأمراض المزمنة، أو مع الاطمئنان باستمرار العذر والمرض إلى شهر رمضان القابل؟
الجواب: لا يجوز، ويلزم التأخير حتى يدخل شهر رمضان القادم.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٤
هل يجوز تقديم النقود بدل كفارة الصيام حتى ولو كانت جمع؟
الجواب: لا تجب كفارة الجمع حتى لو أفطر على محرم، ولا يكفي الثمن في الكفارة، بل لابد من دفع الطعام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٥
شخص عليه كفارات جمع، وهو لا يستطيع أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتالين، ولكن يستطيع أن يطعم ستين مسكينا فقط.. وهل يجوز تسليم النقود بدلاً من إطعام ستين مسكينا لوكيلكم في البحرين؟
الجواب: يمكنك ان تدفع المال لمن تثق به أنه يشتري به الطعام بالمقدار اللازم شرعاً، ويعطيه للمستحق.
السؤال: ٢٦
كم من المال الذي يجب دفعه لكفارة؟.. هل تكون الكفارة بشراء الأرز وتوزيعها لستين مسكينا، أو يكفي دفع المال للجمعيات الخيرية؟
الجواب: الكفارة تتقوم بدفع الطعام إلى المساكين، ولا يشترط فيها المباشرة، فيجوز توسيط من تثق بانه يوصلها طعاماً إلى الفقراء بالعدد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
هل يجب دفع كفارة الصيام في شهر رمضان فقط؟
الجواب: يجوز في غيره أيضاً.
السؤال: ٢٨
ماذا لو اشتريت أكياساً من الأرز ككفارة الصيام، ودفعتها إلى الجمعية الخيرية في مدينتنا، وهم يتكفلون بإيصالها لمستحقيها؟.. هل يجب أن أخبرهم أنها كفارة للصيام حتى يتمكنوا من معرفة مستحقيها؟
الجواب: نعم كي تصرف في مصارفها.
السؤال: ٢٩
في صيام شهرين للكفارة.. هل يجب الصيام بدون انقطاع كالتي يفصلها الدورة الشهرية؟
الجواب: لا يضر الفصل بالحيض، إذا لم يكن طروه بتسبيب منها، فتكمل ستين يوماً بعد الطهر، ولا يجب الاستيناف، ويجوز الفصل بعد تتابع شهر ويوم لاي عارض يعدّ عذراً عرفاً، وان لم يبلغ درجة الضرورة، واما التفريق اختياراً لا لعذر اصلاً، فالأحوط لزوماً تركه، ولتعلمي بانه لايتعين الصيام في كفارة الافطار العمدي حتى لو كان على محرم، بل يجوز ان تكفري باطعام ستين مسكيناً، كل مسكين ٧٥٠ غراماً من الطعام كالحنطة والطحين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٠
هل صيام شهري محرم وصفر جائز بالنسبة إلى الكفارة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٣١
كفارة تأخير قضاء صيام يوم من شهر رمضان هي ٧٥٠ غرام من الطعام.. فهل يجوز استبدال الطعام بما يعادله من مال، وإعطائه للمستحقين، أو لمن يوصله لهم؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من دفع الطعام، نعم يجوز دفع المال لمن تثق به ليشتري به الطعام بالمقدار اللازم، ويدفعه للفقراء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٢
إذا ترتب عليّ كفارة يومين أو أكثر من الافطار في شهر رمضان.. فهل اخرج الكفارات جميعها في يوم واحد، أم اخرج كل يوم على حده؟
الجواب: يجوز أن تخرجها دفعة واحدة.
السؤال: ٣٣
كيف يتم قضاء صيام شهرين متتابعين، كدية قتل النفس بغير حق، حادث سيارة، علماً ان شركة التأمين دفعت لأهل المتوفى الدية، ولكن هناك شك في المال؟.. وكيف يكون صيام المرأة، مع وجود العذر الشرعي؟
الجواب: يكفي في الكفارة أن تصوم شهراً هلالياً ويوماً من الشهر الآخر، والأحوط وجوباً عدم الافطار في الباقي، إلا لعارض يعد عذراً عرفاً، ولا يقطع التتابع الحيض ونحوه في المرأة لا عن تسبيب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٤
يوجد علي صيام واجب من الايام القديمة عندما كنت طالباً ارجو التوضيح: كيفية دفع الكفارة؟
الجواب: إذا كنت عالماً بالحكم فالكفارة واجبة، بل واذا كنت جاهلاً ايضاً إذا كنت مقصراً متردداً بالحكم على الاحوط وجوباً ويكفي فيها ان تدفع لستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او طحين، هذا بالاضافة الى دفع ٧٥٠ غراماً للفقير عن كل يوم كفدية لتاخيرك القضاء عن العام الاول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٥
هل يجزئ دفع المال للكفارة التي مقدارها ٧٥٠ غرام حنطة او دقيق وما شابه ذلك؟ واذا كان يجزئ.. كم مقدار الكفارة لليوم الواحد؟
الجواب: يجوز توكيل الفقير التي تثق به لشراء الحنطة، ثم أخذها من قبل المالك كفارة.