Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

كم عدة زواج المتعة وغيرها من أحكام عدة الزواج المؤقت حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج الموقت اثناء الحيض، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها؟
الجواب: لا يحسب من العدة، والهبة المذكورة صحيحة وعليها ان تعتد بحيضتين اخريين، ولاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
احد الاخوه لديه مشكله: لقد كان متزوجاً من اجنبية زواج المتعة.. وعندما انتهى العقد عقد عليها مسلم اخر دون ان يعلم بانها في ايام العدة، علما انها في سن من تنجب ولكنها لا تنجب لانها قد اجرت عمليه جراحيه. ماهو حكم الاخ المسلم وهل زواجه صحيح. اما ان زوجها الاول دخل بها وهي مع الاخ المسلم الذي تزوجها في ايام عدتها لعدم علمه انها كانت متزوجه. اما الاخ الاول بعد ما دخل بها وهي مع الاخ المسلم يقول انها سوف تترك الاخ المسلم وتتزوجه ولا شيء عليه لأن عقد الاخ المسلم باطل لكونه دخل بها وهي في فترة العده؟
الجواب: الزواج الثاني باطل، وإن كان قد دخل بها فهي تحرم عليه أبداً. يجوز للاول أن يعقد عليها بعد توبتها على الأحوط ولكن بعد أن تعتد من الثاني عدة وطء الشبهة.. فإن عقد عليها الأول في هذه العدة ودخل بها حرمت عليه إبداً. وأما دخوله بها من دون عقد فهو وإن كان زنا ولكنه لا يوجب الحرمة الأبدية لأنها ليست في عدة رجعية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها؟ وما حكم زوجها الثاني؟ وهل حرمت عليه؟ وما حكم الولد؟
الجواب: ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا استعملت المرأة المتمتع بها موانع الحمل من iud ونحوه فهل تجب عليها العدة بعد المدة؟ وما الملزم لها والعدة انما هي لكشف ان المرأة حامل أو لا؟
الجواب: يجب على المرأة المدخول بها رعاية العدة بعد المدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
شخص تمتع بأمراة ظناً منه انها في عدة شخص آخر، فما هو الحكم بالنسبة الى الحرمة الابدية هل تثبت او لا؟
الجواب: اذا ثبت انها كانت في العدة ودخل بها فالحرمة الابدية ثابتة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل يجوز زواج المتعة من امرأة مع الشك في كونها معتدة من زواج سابق؟ وهل يجب السؤال؟
الجواب: لا يجب السؤال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع وإنتهت مدتها.. وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة تقدم لها رجل آخر وتزوجها بعقد منقطع، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ظناً منها ان حيضة واحدة تكفي لإمكان الزواج من آخر، وبعد أن علمت بالحكم تركت الرجل الثاني وأبرأ المدة احتياطا وبعد حيضتين من وطئ الثاني عاد لها الزوج الأول طالباً منها الزواج بعقد منقطع.. وقد علم بأنها وطئت شبهة من الرجل الثاني وسأل عن إمكانية الرجوع لها بعد حيضتين، فقال له بعض طلبة العلم يجوز لك وقال له آخرين لابد من مرور ثلاث حيضات.. فأخذ بالأقل وقد دخل بها، فما هو حكم عودته لها بعد الحيضتين وطئ الشبه؟
الجواب: باطل على الأحوط، وهي محرمة عليه أبداً على الأحوط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
كيف تعتد المتمتع بها إذا ما رجع عليها زوجها قبل انقضاء عدتها الاولى ولم يدخل بها سواء باشتراط عدم الادخال في العقد الجديد ام لعدم الادخال بالنعف وقد تمت المدة للعقد الثاني؟
الجواب: عليها إتمام العدة الأولى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ما حكم من تمتع بامرأة ثم انتهت المدة بينهما، وفي أثناء العدة عقد عليها عقداً دائماً، وبعد العقد طلقها، هل تكون عليها عدة إذا لم يدخل بها،وهل يجب عليه أن يستبرءها للطلاق؟
الجواب: عليها اكمال عدّة التمتع لو صحّ الطلاق بان كانت في طهر غير طهر المواقعة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل يجب علي مراقبة من اعقد معها المتعة، بعد انتهاء المدة بانها تعتد او لا؟
الجواب: لا يجب، وليست العدة وظيفة لك بل لها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
امراة مطلقة تمتعت مع عدد من الرجال وليس لها علم أو معرفة بأن المتمتع بها تجب عليها العدة، فقد كانت تدخل بأي رجل في حين انتهاء العقد. تمتعت مع آخر رجل وأخبرته عن ماضيها فسألها إن كانت على عهد رجل آخر أو في عدته، فأجابته بأنها في عدة، فوهبها المدة حتى يتأكد إن كان يجوز له أن يرتبط بها ثانيةً أم لا، وهما متعلقان ببعضهما، فما حكمها،وهل تحرم عليه مؤبداً؟
الجواب: إن كان قد دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً وإلا فلا تحرم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
شخص تزوج بامرأة زواجاً متعة دون أن يجامعها، هل من الواجب أن تعتد بعد انقضاء فترة الزواج؟
الجواب: لا يجب ان لم يدخل ماؤه في فرجها أيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
عدة المتمتع بها خمسة واربعون يوماً أو حيضتان، السؤال: لمن من النساء يطبق عليها عدة الخمسة والاربعون يوماً؟
الجواب: ذاك بالنسبة الى من لاتحيض وهي في سن من تحيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إذا تمتعت بإمرأة، وإنتهى عقد المتعة، فهل يجوز لي أن أعقد المتعة بها قبل إنتهاء عدتها أم يجب عليها إتمام العدة؟
الجواب: يجوز لك قبل إنتهائها، فالعدة لغير الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
رجل تزوج إمرأة متعة. ويمارس معها العمل الجنسي إلا انه لا يقوم بإدخال عضوه فيها … فهل عليها العدة بعد إنقضاء المدة؟ مع العلم أن إحتمال الحمل بهذه الطريقة وارد إلا انه ضعيف جدا؟
الجواب: اذا لم يدخل بها ولا دخل ماؤه في فرجها فلا عدة عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
إذا عقدت على امرأة عقد منقطع، وحصل دخول فيجب عليها اتمام العدة بعد انتهاء العقد، وفي المرة الثانية عقدت على نفس المرأة، ولم يحصل دخول.. فهل يجب عليها اتمام العدة إذا وهبتها المدة؟
الجواب: يجب عليها اتمام العدة الاولى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
شخص عقد على امرأة زانية متعة، وهو يعلم انها قبل يومين كانت مع متمتع آخر بتصور انه يجوز له ذلك إذ لا عدّة على الزانية.. فهل عقده حرام عليها من البداية، أو انها تحرم عليه مؤبدا؟
الجواب: عقده باطل، وإذا دخل بها حرمت عليه مؤبداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
تزوج رجل من إمرأة زواجاً منقطعاً (متعة) فدخل بها، وبعد انتهاء المدة إعتدت هذه المرأة.. فما حكم هذا الزواج فيما يلي: ١ لو لم تنته عدتها السابقة، ونفس الرجل السابق تمتع بها أثناء العدة، أي قبل أنتهائها، ولكن بشرط عدم الدخول في المرة الثانية؟ ٢ لو تمتع بها مباشرة بعد انتهاء الأجل والمدة الاولى، وقبل أن تبدأ الدخول في عدتها؟
الجواب: يصح في الفرضين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
كم يجب ان تنظر المرأة في عدة المتمتع بها؟.. وهل يختلف إذا تم الدخول،أو لم يتم الدخول؟
الجواب: لا عدة على المرأة مع عدم الدخول، وعدتها مع الدخول بعد إنتهاء المدة، أو هبة الزوج ما تبقى من مدتها حيضتان على الأحوط، إن لم تكن حاملاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية، ثم ازالة الرحم على اثرها؟
الجواب: إذا بلغت سن الياس، فلا عدة عليها، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها، ولاترجو العود، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً.. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض، فعدتها ٤٥ يوماً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
بالنسبة لزواج المتعة.. هل يجب الفحص حول المرأة انها في العدة، أو متزوجة، أو غير متزوجة أم يكفي أن تدعي أنها خلية وليس في العدة ؟
الجواب: يجوز التمتع بها إن احتمل صدقها احتمالا عقلائيا ولم تكن متهمة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
امرأه في عدة الزواج المنقطع جددت العقد مع نفس الشخص.. فهل تحسب المدة السابقه، ام تحسب عدة جديدة عند انتهاء المدة، علماً انه لم يدخل بها في العقد الثاني؟
الجواب: إذا جدد العقد، ثم لم يدخل بها، ووهبها المدة، أو انقضت مدتها، فعليها إدامة العدة السابقة، ولاتجب عدة جديدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هل تنتهي مدة عدة زواج المتعة بانقضاء شهرين، او برؤية حيضتين؟
الجواب: بحيضتين كاملتين، ولاتكفي الواحدة على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
هل على الزوجة في الحالتين التاليتين عند طلاقها من زواجها الدائم أو الموقت.. هل عليها ان تحتفظ بالعدة وتعتد: ١ إذا كانت هي عقيمة، أو اجريت لها عملية عقم؟ ٢ إذا كان زوجها عقيماً، أو اجري له عملية عقم؟
الجواب: نعم يجب مع الدخول، وكذا مع دخول ماؤه في فرجها بجذب ونحوه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
التي لا تلتزم بالعدة بعد التمتع بها.. هل يجوز التمتع بها مع العلم بذلك؟
الجواب: إذا علم بكونها في عدة الغير فلا يجوز العقد عليها، ولايصح، ويوجب الحرمة الابدية، مع العلم بالحرمة بل حتى مع الجهل اذا دخل بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
هل ادخال الرجل في دبر المتمتع بها يعد مما يتحقق به الدخول، ويترتب عليه آثار عنوان المدخول بها؟.. وهل ثمة فرق بين العقدين الدائم والمنقطع في ذلك؟
الجواب: يترتب عليه آثار الدخول، ولا فرق بين الدائم والمنقطع.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
لو أتى الرجل المتمتع بها في دبرها، ثم وهبها المدة وهي في العادة.. فما هو مبدأ حساب العدة؟.. وهل الحيضة التي تكون فيها داخلة في حساب العدة؟.. وهل من فرق بين كون الهبة قد وقعت أول العادة أو وسطها أو آخرها؟ وحيث تورطت المرأة صاحبة المسألة في زواج متسرع من رجل آخر كان لا بد من البت في الأمر سريعاً؟
الجواب: لا تحسب تلك الحيضة من العدة، بل عليها إتمام حيضتين، ولا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط، ولافرق بين كون الهبة أولها أو وسطها أو آخرها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
لقد قمت بهبة زوجتي المؤقتة بقية المدة وهي في فترة الحيض، ولم تنته مدة العقد الأصلية، وأنا الآن أريد الرجوع إليها مرة ثانية: ١ هل يجب إنتهاء مدة العقد الأصلية التي كان متفق عليها؟ ٢ هل يجب ان تأخذ المرأة عدة قبل أن أسترجعها؟ ٣ هل تحتسب العدة من يوم الهبة، أم من يوم نهاية العقد؟ ٤ وهل تحتسب الحيضة التي كانت عليها؟ وإذا احتسبت.. هل يجب عليّ انتظار الطهر بعد الحيضة الثانية أم الثالثة؟ ٥ وإذا كنت لا أستطيع ان أنتظر إلى نهاية المدة، ولا أريد الارتباط بغيرها.. فما العمل؟
الجواب: يمكنك ان تعقد عليها عقداً جديداً، ولا تجب العدة بالنسبة لك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
هل عدة المتمتع بها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوماً مثلاً لو تزوج رجل بتاريخ ١/٥ لمدة عشرة أيام.. هل يحق للمرأة ان تتمتع بتاريخ ٢٦/٦؟
الجواب: عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
هل للمرأة المتزوجة زواجاً مؤقتاً (متعة)، ولم يدخل بها عدة يجب ان تؤديها، ام لا تجب عليها العدة؟
الجواب: لا عدّة عليها مع عدم الدخول، أو دخول ماءه في فرجها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
هل يجوز الرجوع الى المتمتع بها في حالة العدة، أي تجديد المدة في حالة عدتها؟
الجواب: لا مانع منه بإجراء عقد جديد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
لو انتهت فترة النكاح المنقطع في طهر كانت فيه مواقعة.. هل تحسب أول حيضة من حيضتي العدة، أم تحتاج الى انتظار حيضة ثالثة؟
الجواب: تحسب، ولا ضرورة إلى انتظار حيضة ثالثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.