فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام حول مسائل متنوعة
- » أحكام عامة حول مسائل متنوعة
السؤال: ١
شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم، كأسماء الله تعالى، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره؟
الجواب: نعم يجب إخراجه وتطهيره.
السؤال: ٢
من هم العرافون الذين منع الشارع من إتيانهم ؟
الجواب: العرافون هم الذين يحكمون بالمغيبات ويخبرون بها ، ولا أصل لما يدعون من مصادر أخبارهم ، والله العالم.
السؤال: ٣
ما يسمى حريرا في هذا الزمان ، مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا .. هل يجب الفحص عنه ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب الفحص ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل يجوز استعمال أرقام الهاتف لاناس غير مسلمين ، بحيث نستعمل هذه الارقام التي يملكونها على بطاقة خاصة ولا سيما أنهم لا يدفعونها ، بل تدفعها الشركات التي تعطي البطاقات ؟
الجواب: لا نسمح لذلك.
السؤال: ٥
إذا كان إنسانا يقبض معاشا ، وكانت وظيفته غير شرعية كالقاضي غير الجامع للشرائط الشرعية أو غير ذلك .. فهل يصح الصلاة وغير ذلك من الافعال في بيته ، أم لا ؟
الجواب: نعم يصح إذا اشتراها بالذمة وإن أوفاها بالمال الحرام ، كما هو الغالب في المعاملات ، لانها لا تقع على شخص الاثمان والنقود ، وإنما تعطى وفاء لما في ذمته ، والله العالم.
السؤال: ٦
ما هو الأمر المشتبه ؟.. وما حكم ارتكابه ؟
الجواب: الأمر المشتبه مالم يعلم حكمه ( حكمه مجهول أو مشكوك ) ، فإن كان بين محصور مما يحتمل الوجوب أو التحريم ، مع العلم بأصل وجود الحكم بين الفردين أو الافراد لزمه الإتيان في الأول ( المشكوك في وجوبه ) ، والاجتناب عن الثاني ( المشكوك في حرمته ، أو الذي يحتمل الحرمة ) وتكون هذه شبهة محصورة بين الوجوب والحرمة ، وإن كان في غير محصور كمتاع مسروق يبيعونه في أحد دكاكين البلد فلا يلتزم بالاجتناب هذه النوعية من الشبهة غير المحصورة.
السؤال: ٧
هل يجوز حرق الاوراق المتضمنة للفظ الجلالة وكتاب القرآن وأسماء المعصومين ؟
الجواب: لا يجوز ذلك أي الحرق ، بل إما أن تدفن في محل نظيف ، أو تلقى في ماء جار يذهب بها.
السؤال: ٨
ما المقصود من المحترمات التي هي غير ورق القرآن ، والتي لو وقعت في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجها ولو بأجرة ، وإن لم يمكن سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل ؟
الجواب: المقصود منها كل مايجب احترامه ولا يجوز هتكه ، مثل كتب أحاديث الائمة عليهم السلام والكتب الفقهية والتربة الحسينية وتربة سائر الائمة الاطهار عليهم السلام وما شاكل ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٩
هل يجوز عمل فيلم تاريخي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وإخراجه ؟.. وما الحكم بالنسبة إلى تمثيل الممثلين لشخصياتهم عليهم السلام ؟.. وهل لاي ممثل أن يمثل أدوارهم ، أم ينبغي أن يكون مؤمنا ؟.. وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبي طالب عليهم السلام وغيرهم ؟.. وما الحكم في إظهار الانبياء السابقين كذلك ؟
الجواب: المناط في الجميع واحد ، والحكم سوي وهو الجواز ، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ، ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين ، فإذا كان هذا الشرط مضمونا فإنه يجوز.
السؤال: ١٠
هل ” الكتابة ” حرام ؟مثلا : فتاة تكتب لشاب لكي يتعلق بها ويحبها ، وهذه الكتابة تكون عند أشخاص أهل خبرة بذلك .. فهل هي صحيحة في الاسلام ؟ وإذا كانت صحيحة .. فأين نجد علاجها ؟.. وهل لها أدعية أو كتب لفكها ؟
الجواب: لم يثبت لنا صحتها ، ولا بأس بالاستعانة ببعض الادعية رجاء ، وأما أصل ” الكتابة ” فإن كان من قبيل السحر فلا يجوز ، وأما إن كان بالدعاء والطلب من الله تعالى ، فلا بأس به كما ذكرنا.
السؤال: ١١
أستاذ في مادة التاريخ ، وهذه تضم تاريخ الخلافة والخلفاء الثلاثة وما فعلوا مع الأمام علي عليه السلام في تلك الفترة .. والموجود في المنهاج للتدريس مختلف تماما عن الواقع ، فهو على غير مذهب الأمامية .. فهل يكون مأثوما في تدريس هذا المنهج ؟.. وهل عليه ذنب في نقل هذه المعلومات الخاطئة عن تاريخ يشتمل على أخطاء ؟.. وما حكم تدريسه لهذا المنهج ؟
الجواب: لا يجوز ذلك اختيارا.
السؤال: ١٢
هل يجوز للخطيب الحسيني أن ينقل القضايا التي لم يثبت وقوعها بعنوان أنها واقعة ، كزواج القاسم بن الحسن عليه السلام من سكينة بنت الحسين عليهما السلام أم لا بد من التثبت في نقل ما أثبته العلماء وطرح ما طرحوه ؟
الجواب: لا يجوز النقل بعنوان الورود ، وأما بعنوان الحكاية عن كتاب أو شخص فلا بأس به.
السؤال: ١٣
هل يجوز للكاتب أن يكتب مؤلفات خيالية ، ويقصد من ورائها الوعظ والارشاد ، أو يحكي قصصا لا واقع لها ؟
الجواب: لا يجوز الكذب مطلقا ، إلا أن يصدرها ب ( أتخيل أنا ) مثلا.
السؤال: ١٤
ما هو العرف الذي يعتبره الشارع المقدس ؟.. وما هو الذي لا يعتبره ؟
الجواب: العرف العام دون غيره ، والله العالم.
السؤال: ١٥
هل الاطمئنان يقوم مقام العلم مطلقا ؟ وإذا كان يقوم مقام العلم في بعض المسائل دون بعض .. فما هو الضابط في ذلك ؟
الجواب: هما سيان مطلقا.
السؤال: ١٦
هل تجري أصالة الصحة في أخذ الدولة مال شخص أو أشخاص ، ويحتمل أنه كان بإرضائه أو معاملة معه ، أو لا ؟
الجواب: لا تجري ، والله العالم.
السؤال: ١٧
هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر ، حتى لو كان مواليا ؟
الجواب: لا يجوز لعن من هو مؤمن.
السؤال: ١٨
هل يجوز شرعا إحضار الارواح للاستخبار منهم عن أحوالهم ، وأحوال البرزخ ، وغير ذلك ؟
الجواب: الاظهر تحريم إحضار من يضره الاحضار من النفوس المحترمة ، دون غيرها.
السؤال: ١٩
هل يمكن تسخير الملائكة ، وهم يعملون بأمره عز وجل بنص الذكر الحكيم ؟
الجواب: لا يمكن ، والتصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
وهل يجوز سب أهل البدع والريب ، ومباهتتهم والوقيعة فيهم ؟
الجواب: إذا ترتب ردع منكر على تلك ، فلا بأس.
السؤال: ٢١
رد السلام على الكافر غير واجب .. فما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة ؟.. فهل المخصص لذلك بعض الروايات ، أو نكتة أخرى ؟
الجواب: الوجه في ذلك هو التعبد بما هو وارد في الروايات ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
هل يتملك الإنسان الاشياء التي لا مالية لها عند العقلاء كالحشرات بالحيازة بالقصد ، أم لا ؟
الجواب: الظاهر أنه يتملكها.
السؤال: ٢٣
هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية ، وبدار الاسلام بلاد إسلامية ، أم لدار الحرب معنى آخر.. فما هو ؟
الجواب: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية.
السؤال: ٢٤
التعرب بعد الهجرة .. هل يصدق على الذي يهاجر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن ، مع الظن القوي بتأثر أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلة ؟.. ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزة ؟
الجواب: لا يترتب على ذلك أحكام التعرب ، إذا كان يتمكن من العمل بوظائفه الدينية في تلك البلاد ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
هل عود الاراك المذكور استحباب الاستياك به في الروايات ما كان من اغصان الاراك ، أم من جذورها ؟
الجواب: ما كان من الاغصان ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
التحديد المعطى في الرسالة العملية للصيد اللهوي فيه شيء من الغموض ، فإذا فرض أن الإنسان كان مستغنيا استغناء كاملا عن الصيد لكثرة ما عنده من الأموال ، ولكنه حينما يصطاد يأكل هو الصيد ، أو يدفعه إلى ناس آخرين ولا يلقيه في الصحراء .. فهل هذا اصطياد لهوي ؟ والخلاصة .. هل المقصود من كونه قوتا له أو لعياله أنه محتاج إلى ذلك فعلا ، أم يصدق من دون ذلك ، الرجاء إعطاء الضابط الواضح ؟
الجواب: لا دخل للحاجة وعدمها ، بل المناط أنه بقصد التونّس والتلهي ، وإن صرفها لنفسه أو لغيره ، كان محتاجا أم لا ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
قلتم في جواب أحد الاستفتاءات أن إهانة الشارب تتحقق بقصه بالمقص ونحوه .. فهل يجوز حلقه بالموسى ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال: ٢٨
هل يجوز حلق الرأس عند من يحلق لحى الناس ويأخذ أجرة على ذلك ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال: ٢٩
هل إن دراسة الفلسفة لازمة لطالب العلوم الدينية الذي يضع نفسه في موضع الاخذ والرد بالنسبة إلى سائر العقائد والاديان ؟.. وهل هناك وجوب كفائي على طلاب العلوم الدينية في القيام بهذا الدور؟.. وهل يمكن إدخال هذا تحت عنوان كونه ( أي الفلسفة ) مقدمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو كونه مقدمة للحفاظ على الدين أو كليهما ؟ وإن لم تكن لازمة لطلاب العلوم الدينية .. فهل فيها رجحان ، أو لا رجحان فيها أصلا ؟ ثم إن دراسة الفلسفة على من تكون غير جائزة ؟ أرجو أن توضحوا لنا جواب هذه الفقرة تماما .. ولو فرضنا أن فهم علم أصول الفقه ، أو بعض أبوابه فهما صحيحا كاملا كان متوقفا عليها .. فهل هناك رجحان في دراستها عموما ، أو بقيد أن هذا الطالب يكون له مستقبل جيد في الافادة إن شاء الله ؟
الجواب: لم يتضح لنا توقف ما ذكر على دراسة الفلسفة ، وقد تعرضوا للمقدار اللازم منها في طي أصول الدين والفقه ، وإذا خاف من الضلال إثر دراستها حرم ، وإلا فلا مانع منه في حد نفسه ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
ورد في المصحف الشريف {الرجال قوامون على النساء} .. فهل يستفاد من هذه الآية حكم شرعي تكليفي غير حرمة الخروج من الدار من دون إذن الزوج ؟
الجواب: ليست الآية في مقام بيان ما ذكرت من حرمة الخروج بغير إذن الزوج ، وإنما ذلك وغيره من حقوق الزوج على الزوجة التي تعرف من موارد أخرى ، وهذه في مقام بيان تقدم الرجال وفضلهم اجتماعيا على النساء ، ثم إنه في موارد تخلفهن عن أداء واجبهن الجنسي لازواجهن ، فما علم من الخارج وجوبه فللازواج علاجها بأمور ذكرت هناك ، والله العالم.
السؤال: ٣١
إذا نوى شخص أن يجعل أعماله حتى الممات بنية النيابة عن الأمام المهدي ( عج الله تعالى فرجه الشريف ) قربة إلى الله ( جل جلاله ) ثم أحب أن يهدي ثواب عمل ما إلى ميت ، أو ينوب عن شخص آخر حيا كان أو ميتا بزيارة أو عمل مستحب آخر .. فهل تكون نية النيابة هكذا : عن فلان عن الأمام ( سلام الله عليه ) وكأن فلانا قام بالعمل نيابة عنه عليه السلام ؟ أم أن طريقة التوفيق بين النيتين إن صحت الثانية هي غير ذلك في حالتي إهداء الثواب والنيابة ؟
الجواب: لا بأس بما ذكر من نية النيابة.
السؤال: ٣٢
الاسماء المركبة مثل محمد باقر، محمد صادق ، محمد مهدي إلخ ، أسماء مركبة من اسم الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأحد ألقاب الائمة عليهم السلام وعليه .. فهل يجوز تسمية المولود باسم ( محمد صاحب الزمان ) على غرار محمد باقر ، أم لا ؟ وإذا كان ذلك جائزا .. فهل الأولى عدم التسمية تأدبا لمقام الأمام الحجة ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )؟
الجواب: الأولى ترك مثل ذلك.
السؤال: ٣٣
ورد في زيارة الحسين عليه السلام المطلقة : أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني .. يرجى توضيح جملة : (بشرائع ديني) ، وبم يتعلق الجار والمجرور ( بشرائع )؟
الجواب: إذا قرأت هكذا : أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني ، وبخواتيم عملي ، يوضح لك متعلق الجملة ، أي الجار والمجرور متعلق بموقن ، وكذا بخواتيم عملي معطوف على ما قبله ، ومتعلق بموقن.
السؤال: ٣٤
هل جميع آداب الزيارة الموجودة في كتب الزيارات ( لديكم ) مندوبة ، وذلك مثل الرخصة والتقبيل والتمسح .. إلخ ؟
الجواب: لا بأس بإتيان ذلك رجاء ، والله العالم.
السؤال: ٣٥
هناك رواية في فضائل الصوم ، مفادها أن الصوم يذيب الحرام من الجسد .. فهل هذا صحيح ؟ فلو أكل شخص لحما حراما ، ولا يدري عن حليته وهو يعتقد بحليته .. فهل الصيام يبعد تأثيره الوضعي ، ويذيبه من جسده ؟
الجواب: هذه حكمة للصوم الصحيح ، وليست بخاصية حتمية لا تنفك عنه.
السؤال: ٣٦
ما هو مصداق ( الدخول في الدنيا ) الذي إذا فعله العالم فينبغي أن لا يؤمن على دين العباد ؟
الجواب: لا يعتبر شيء أزيد من حد العدالة ، والله العالم.
السؤال: ٣٧
ترتيب سور القرآن وترتيب آيات السور على ما هو عليه الآن في المصاحف .. هل كان على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. وهل كان لغيره صلى الله عليه وآله وسلم دخل في ذلك بعده ؟
الجواب: أما ترتيب الآيات فنعم ، وأما ترتيب السور فلا ، وقد حصل بعده صلى الله عليه وآله وسلم ، والله العالم.
السؤال: ٣٨
تفسير القرآن بالقرآن .. ما تقولون فيه ؟ وهل يصح فهم بعض الآيات من خلال آيات أخرى ؟
الجواب: أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن ، حيث يمكن فهم معنى الاية من خلال آيات أخرى ، والله العالم.
السؤال: ٣٩
لو دار الأمر بين زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وزيارة الأمام الرضا عليه السلام .. فأيهما أفضل وأكثر أجرا ؟
الجواب: قد يظهر من روايات أفضلية زيارة الرضا عليه السلام على زيارة سائر الائمة ، ولكن لم نعثر على أفضليتها على زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال: ٤٠
تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي ، وأيام السنين الهجرية والشمسية والرومية والهندية وغيرها ، وتحتوي إضافة إلى ذلك على الاخبار التي ستقع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس ، كأن يقول إنه في اليوم الكذائي سيقع الأمر الفلاني .. فما مدى صحة هذه التقاويم ؟.. وهل يجوز الاعتماد عليها ؟.. وما الفرق بينها وبين التنجيم أو الكهانة ؟
الجواب: لا صحة لهذه التكهنات المبينة على غير أساس.
السؤال: ٤١
أين دفنت الحوراء زينب بنت علي عليهما السلام في الشام ، أم في مصر؟
الجواب: المعروف أنها دفنت في الشام.
السؤال: ٤٢
ما هو الذكر الصحيح عند الخيرة بالسبحة ؟
الجواب: الصلاة ثلاث مرات على النبي وآله.
السؤال: ٤٣
هل يجوز للخطيب أن يشرح الحديث على ظاهره ؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع الاحتياط التام ، والله العالم.
السؤال: ٤٤
ما رأيكم بخطبة البيان المنسوبة للامام علي عليه السلام ؟
الجواب: لا أساس لها ، والله العالم.
السؤال: ٤٥
من أي تاريخ ابتدأ البحث عن علم سند الحديث ؟
الجواب: الظاهر أن أول من بحث ذلك الراوي المعروف حسن بن محبوب ، المعاصر للامام الكاظم عليه السلام ، والله العالم.
السؤال: ٤٦
هل للاجماع حجية ، أم لا ؟.. وهل هو من الكتاب والسنة ، أم لا ؟
الجواب: لا حجية في قول غير المعصوم واحدا أو جماعة ، إلا أن يكون الاتفاق كاشفا قطعيا عن دخول المعصوم في جملتهم ، أو بموافقة قوله قولهم قطعيا ، فحينئذ يدخل في السنة ، والله العالم.
السؤال: ٤٧
نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وأخباري .. فماذا تعنيان ؟
الجواب: المصطلح في التسميتين أن الاخباري يطلق على العالم ، أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعدما اعتقد عدم وصوله إلى نص ، أو ظاهر من الكتاب والسنة المعتبرة دليلا على الحكم الذي هو بصدده ، والاصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بتلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر ، مع بعض فوارق أخرى بينهما أيضا يطول ذكرها.
السؤال: ٤٨
ما المراد بالتقية في العبادات ؟.. وهل يمكن إتصافها بالاحكام الخمسة ؟.. وهل هي في مورد إحتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟
الجواب: أما في مورد إحتمال الضرر بمخالفتها فواجبة ، وفي الصلاة معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا.
السؤال: ٤٩
كم المدة بالنسبة للعمر الميلادي تقريبا للصبي ليصبح بالغا ما عدا الاحتلام ، ونبات الشعر على العانة ، والبنت بالتحديد ؟
الجواب: الذكور من تم له خمسة عشر سنة هجرية ، والاناث من تم لها تسع سنين هجرية ، والله العالم.
السؤال: ٥٠
هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر ، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى ، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين ، لانه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد ، ولكن اذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك .. فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة فقط ، أم لا؟
الجواب: يحرم الكذب ، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه ، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة.
السؤال: ٥١
هل تجري أصالة الصحة في أخذ الدولة مال شخص أو أشخاص ، ويحتمل أنه كان بإرضائه أو معاملة معه ، أم لا ؟
الجواب: لا تجري ، والله العالم.
السؤال: ٥٢
توزع الدولة بعض المواد الغذائية على العائلات بأسعار مخفضة ، ويتم ذلك بتحديد كمية معينة من هذه المواد لكل فرد في العائلة ، بما فيهم الخدم والسواق ، والعرف جار على أن يقوم رب البيت بجلب هذه المواد إلى المنزل ، واستعمالها بشكل مشترك بين جميع أفراد العائلة ، بما فيهم الخدم والسواق ودفع قيمتها .. فهل يجب في ذلك أخذ اذن الزوجة والابناء في جلب مثل هذه المواد واستعمالها في المنزل ؟.. وما هو الحكم الشرعي تجاه نصيب الابن اذا كان قاصرا ، وكذلك الخدم والسواق ؟.. فهل يلزم أخذ موافقتهم ، أم يحق لرب الاسرة التصرف في ذلك حسبما يشاء استنادا إلى دفعه لقيمة هذه المواد ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد وصرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام ، والله العالم.
السؤال: ٥٣
شخص إذا جلس في منزله يبتلي بارتكاب المحرم ( الاستمناء مثلا ) .. هل يجب عليه الخروج ؟
الجواب: نعم يجب ، والله العالم.
السؤال: ٥٤
ما حكم حلق أو رفع جميع شعر الجسد ؟ وهل هو تشبه بالنساء ، أم لا ؟.. وما حكم تزجيج الحواجب للرجال ؟
الجواب: لا بأس به في كلا الفرضين ، والله العالم.
السؤال: ٥٥
هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس ، وفي شعر الرأس ، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له ؟.. وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس ، أو في شعر الرأس ؟
الجواب: نعم يحرم على الاحوط إذا جعلت المرأة زي الرجل زيا لها ، وكذا العكس .. وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الزي ، بل كان اتفاقيا فلا يكون حراما ، والله العالم.
السؤال: ٥٦
لو قطع ذكر ميت كافر .. هل يحرم النظر اليه ؟
الجواب: لا يحرم ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٥٧
إذا دفع شخص مالا إلى آخر، وعلم أنه يستفيد منه في الحرام .. فهل يجوز دفعه اليه ؟ وإذا لم يجز .. فهل يشمل ما لو كانت نفقته واجبة عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال : لا بأس بإعطائه ، ويحسب من نفقته الواجبة ، والله العالم.
السؤال: ٥٨
إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام ، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي ، بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين ، ولم يكن شراء في الذمة .. فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم بوقوع الشراء على هذا الحال ، وبين ما إذا كانت تجهل ذلك ، ولكنها تعلم أن الكسب من الحرام ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت مضطرة للاستعمال وعدم كونها كذلك ؟
الجواب: لا يجوز استعمالها في فرض العلم مع عدم الاضطرار، واما في فرض الجهل بالحال فلا بأس ، ولكنها تضمن في كلا الفرضين ، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها ، والله العالم.
السؤال: ٥٩
هل يجوز مشاهدة الافلام التلفزيونية أو السينمائية ، إذا كانت تحتوي على صور نساء متبذلات ، وكان المشاهد لا ينظر بشهوة ولا يتأثر أخلاقيا بذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا بأس بها.
السؤال: ٦٠
هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفية الاتصال الجنسي ، وكيفية تكون الجنين ، وكيفية الولادة عند الانسان ؟
الجواب: هذا من الخلاعيات التي لايجوز النظر اليها ، اذا كان مثيرا للشهوة.
السؤال: ٦١
قد ذكرتم في رسالتكم أن حرمة التلفزيون شراءً واستعمالاً موكولة الى العرف ، وقد وقع النزاع حول العرف ، فعده البعض أنه آلة لهو ، والبعض لم يقطع بذلك ، فلذلك لم نعرف حقيقته ، فالرجاء أن نعرف منكم ، اما الجواز أو العدم ، لنعرف تكليفنا ؟
الجواب: إذا كان مشكوكا ، ولم يثبت كونه آلة لهو ، جاز اقتناؤه ، والله العالم.
السؤال: ٦٢
هل يجوز مشاهدة التمثيليات التي يستهزأ فيها الممثلون بعضهم من بعض ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٦٣
هل إستعمال التلفزيون الذي يعد عرفا آلة لهو في البرامج المحللة جائز ، أم أن مشاهدتها فقط هي الجائزة من دون إستعمال للتلفزيون ؟
الجواب: لو عد عرفا من آلات اللهو لم يجز استعماله مطلقا ، وإن لم يعد منها عرفا بأن يكون من الآلات المشتركة ، جاز استعماله في تلك البرامج.
السؤال: ٦٤
إذاعرض بواسطة التلفزيون فلما علميا عن كيفية التناسل واللقاح بين الحيوانات .. هل يجوز مشاهدته ؟
الجواب: لا بأس بها في نفسها ، والله العالم.
السؤال: ٦٥
إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لايمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه ، وبعض أخر من حواسه الاخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص : ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك ، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له ، وكون المقصد بعيدا ، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لاخذ الاجازة منه في التصرف في أموال والده ، والسؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة ، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده ، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة .. فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده ، أم لا ؟ وإذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده .. فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ، ويكون الوالد ضامنا لذلك ، أم لا ؟
هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين ؟
الجواب: في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته ، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد ، فهو ضامن لما أتلفه ، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما ، فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.
السؤال: ٦٦
لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال لاجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة عن الغير، ودفع الاموال لذلك، فلو فرضنا أن احد الاجراء مات ، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه .. فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع مثل المال إلى صاحبه ، أو يخبره بذلك فقط ؟
الجواب: إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ، ولم يقصر في الاعطاء لمن يثق به ، فلا شيء عليه ، والله العالم.
السؤال: ٦٧
شخص عنده اجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى الحاكم الشرعي ، فإذا تلفت هذه الاموال .. فمن هو الضامن ؟
.. هل الوكيل ، أو الناقل ، أو صاحب الحق الشرعي ؟
الجواب: إن تلفت بغير تفريط ، فلا يضمنها أي من الثلاثة ، وان كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط ، والله العالم.
السؤال: ٦٨
ما هو مفهوم الاستخارة ؟.. وما هي شروطها ؟
الجواب: الاستخارة هي من معناها اللغوي: أي طلب الخير من الله تعالى ، فيطلب بالطرق المعمولة من الاسترشاد بالقرآن ، أو السبحة إلى الخير الذي يطلبه ، فعل ما يريد أن يفعل أو تركه ، ولم يذكر لها شروط سوى ما ذكروا أحيانا من أوقات خاصة لها.
السؤال: ٦٩
النصارى الذين يعيشون مع المسلمين .. هل يجب على المسلمين حفظهم وحفظ أموالهم ، بحيث يعتبر ذلك نوعا من أنواع حفظ النظام ؟
الفتوى:
الجواب: لا يجب الحفظ لها.
السؤال: ٧٠
يقول البعض أن الاستخارة في أمر واحد يمكن أن تجرى أكثر من مرة ( ثلاث مرات مثلا ) .. فما هو رأيكم ؟
الجواب: لا تصح الاستخارة في كل أمر إلا مرة واحدة ، والله العالم.
السؤال: ٧١
توجد عند شخص كتب ضلال ضد الاسلام ، أو ضد مذهب الحق ، وأراد شخص أن يحرقها لاشتمالها على الضلال والتحريف .. هل يجوز ذلك مع فرض أنها لا تخلو من لفظ الجلالة أحيانا ، بل لعلها لا تخلو من بعض الايات القرآنية ؟
الجواب: إذا انحصر العلاج في الاتلاف بتلك الصورة ، فلا بأس.
السؤال: ٧٢
تدريس مسائل الخلاف .. هل هو جائز ، اذا كان لا يؤثر على العقيدة ؟
الجواب: لا بأس في الفرض.
السؤال: ٧٣
هناك دروس تعطى في المدارس عن الحيوان ، وربما يريد المدرس أن يشرح شرحا علميا .. فهل يجوز تشريح جسد الحيوان أو الطير في الفرض المذكور ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.
السؤال: ٧٤
هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة تفاديا للامراض ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٧٥
هل يجوز الكذب اذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم ، أو عن نفس الشخص ؟
الجواب: يجوز في موارد دفع الضرر عن النفس ، أو العرض ، أو المال ، لنفسه أو لغيره المسلم ، والله العالم.
السؤال: ٧٦
هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين ؟.. وهل يترتب على ذلك إذا اعتبروا جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ، ولو على فرض حدوث ذلك خفية ، بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام ، أو مفسدة ؟
الجواب: لا يعتبرون من أهل الذمة ، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم ، أو الاغتيال لازواجهم حفظا للعناوين الثانوية.
السؤال: ٧٧
هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف ، أو تشتمل موارد التخوف ؟
الجواب: تختلف مواردها ، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل يستحب ، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة ، ويكفي الاخفات حتى في الجهرية .. وأما في المحرمات والافطار في شهر رمضان وما شاكله ، فيتوقف على الخوف ، والله العالم.
السؤال: ٧٨
بعض المؤمنين يقول بأنه يتعامل في موضوع الاتصال بالجن ، أو الارواح من أجل حل بعض حالات السحر الواقع على بعض المؤمنين ، وكشف الكتابات السحرية وحلها ، ويدعي بأنه يصل إلى نتائج واضحة في هذا المجال ، وان ذلك يتم له من خلال الاستعانه ببعض آيات القرآن ، والادعية ، والاذكار ، والصلوات ، والنداءات ، وما شابه .. فهل يجوز له برأيكم التعامل بذلك لمجرد حل السحر واستخراج الكتابة ، وكشفها كما يقول من دون أن يستخدم ذلك للكسب والمتاجرة ، بل يقوم بذلك لمجرد خدمة يؤديها لأصحاب الحاجات المذكورة من المؤمنين ؟
الجواب: إذا كان يتعاطى احضار الارواح المؤمنة الموجب لإيذائها ، لم يجز.
السؤال: ٧٩
إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين .. فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب ، علما بأنهم مسلمون ، واذا كان لا يجوز.. فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا ؟
الجواب: لا يجوز قتل المسلم اختيارا ، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به.
السؤال: ٨٠
هل يحرم الجلوس في الطائرة ، أو المطار إلى جانب شخص يشرب الخمر؟
الجواب: لا يحرم.
السؤال: ٨١
هل يجوز قراءة الكتب والقصص التي تشتمل على الغرام والعشق ، بحيث تؤدي إلى اثارة الشهوة ، وهناك بعض الكتب تشتمل على ما يقبح التصريح به ، مثل كتاب ( زهر الربيع ) .. فما هو حكم قراءتها ، ومداولتها ، ورواية قصصها ؟
الجواب: لا ينبغي ذلك ، ولا يحرم ، والله العالم.
السؤال: ٨٢
إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما أو صحة أو فسادا أو نقلا أو اشتغال ذمة .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه ، والا فيرجع إلى الاصول العملية المجعولة في مواردها ، والله العالم.
السؤال: ٨٣
الكتابيون الموجودون في بلادنا .. هل يعتبرون ذميين ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين تعاقد الافراد معهم وتعاقد الدولة ؟
الجواب: لا يعتبرون هؤلاء ذميين ولو مع التعاقد ، بغير المقدار الشرعي من المال ، والشروط المدرجة في محلها ، والله العالم.
السؤال: ٨٤
جاء في ( مستحدثات المسائل ) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن يكون إعطاء المال مجانا ، وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم اذا أصابت القرعة باسمه ودفعت الشركة له مبلغا ، فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ، والا فلا حاجة إلى الاذن.
السؤال: من المعلوم أن شركات اليانصيب الكافرة لو قامت بعمل خيري فانما هو لصالح الكافرين ، ولا يستفيد المسلمون ، الا من الربح الحاصل من السحب .. فهل يجوز دفع المال بنية الاشتراك في المشاريع الخيرية التي تقوم بها شركات اليانصيب الكافرة ؟.. وهل يعتبر حصول المسلمين على الارباح من السحب مشروعا خيريا يجوز دفع المال بنية الاشتراك ؟
الجواب: نعم لا مانع من قصد إعانة العمل الخيري المزبور، ولا بأس بأخذ الجائزة في مثله.
السؤال: ٨٥
هل يمكن للحي أن يستحضر روح أحد الاموات ، أم أن ما يعرف بتحضير الارواح هو نوع من تسخير الجن ؟
الجواب: تحضير الارواح غير تسخير الجن ، وغير جائز أيضا ، والله العالم.
السؤال: ٨٦
يتخذ بعض المسلمين بعض الكفار كشركاء في التجارة ، او أصدقاء ، او جيران ، فيحبونهم قلبيا .. فهل يجوز الحب والود لغير المسلم ؟
الجواب: قال الله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين } ، صدق الله العلي العظيم.
السؤال: ٨٧
ما هي الشبهة المحصورة ؟.. وما هي الشبهة غير المحصورة ، الرجاء توضيح ذلك حتى تكون لنا كقاعدة تطبق الموارد عليها ؟
الجواب: الشبهة المحصورة هي التي جميع أطرافها مورد ابتلاء ، بحيث يمكن ارتكاب كل واحد منها ، وغير المحصورة هي التي جميع أطرافها ليس مورد ابتلاء ، بحيث لا يمكن ارتكاب كل واحد منها ، والله العالم.
السؤال: ٨٨
المستمع للقرآن الكريم من القارئ .. هل يجب عليه تصحيح أخطاء القارئ ، اذا كان في مكان عام ، سواء أثناء القراءة أم بعدها ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٨٩
بعض المدرسين المؤمنين الذين يدرسون التربية الدينية يشكون من تكدس الاوراق لطلابهم المكتوب فيها آيات قرآنية .. فهل يجوز حرقها مع حصول الحرج من رميها في البحر ، أو في الاماكن النائية ، لما ينتج من ذلك اتهامهم بتلويث البيئة ؟
الجواب: لا يجوز حرقها ، وان كان رميها حرجيا في البحار دفنها في أماكن نظيفة ، والله العالم.
السؤال: ٩٠
هل يجوز رمي أسماء ( لفظ الجلالة ) في القمامة بعدم نية الاهانة ؟.. وما حكمها إذا كانت مرمية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، وان لم تقصد الاهانة ، ويجب تخليص المرمي من هناك ، والله العالم.
السؤال: ٩١
هل يجوز رمي الآيات القرآنية وأسماء الله (تبارك وتعالى) بعد تغيير هيئتها مثل الشطب عليها ، أو تغييرها بحيث لا يعرف معناها عند القراءة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، بعد محوها تماما كما لعله الظاهر من السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٩٢
ما المقصود من قوله تعالى: { ولقد همت به وهم بها } في سورة يوسف ؟
الجواب: تفسيره: أن المرأة مالت اليه بالحرام ، ولكنه لو لم يعصمه الله لمال إليها أيضا ، وأجابها بأنه بشر كغيره ، فأراه الله برهانه ، فصرف عنه السوء ، فامتنع من المعصية ، والله العالم.
السؤال: ٩٣
ما المقصود بنسائهن في قوله تعالى: { أو نسائهن } ؟.. وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟
الجواب: المقصود منهن النساء الحرائر المسلمات مقابل النساء المماليك ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة هي القبل والدبر ، والله العالم.
السؤال: ٩٤
هل يجوز تجليد القران الكريم عند غير المسلمين ؟
الجواب: لا يجوز إذا استلزم مسه لكتابة القرآن ، والله العالم.
السؤال: ٩٥
بعض النساء تلبس قلائد كتب عليها آية الكرسي مثلا ، وبعض الرجال كذلك يلبسون خاتما كتب عليه ( سبحان الله ) أو غير ذلك .. فهل يجوز ذلك على غير طهارة ، أو الدخول بها إلى الحمام ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، الا إذا كان مؤديا إلى هتك حرمتها حينئذ لا يجوز، وكذا لا يجوز مسها بغير وضوء ، والله العالم.
السؤال: ٩٦
لو جعل بدل من اسم الله رمز كهذا (أ…) الذي يرمز عن اسم الله .. هل يجوز مسه بدون طهارة ، وكذا رميه ؟
الجواب: نعم ، يجوزان.
السؤال: ٩٧
هل صفات احد المعصومين عليهم السلام أو ألقابهم ملحقة بأسمائهم ، ولها نفس الحكم ؟
الجواب: نعم ملحقة بأسمائهم ، اذا كانت خاصة.
السؤال: ٩٨
يقول بعض الفقهاء ان من عمل عملا صالحا رجاء للثواب ، أو خوفا من العقاب بطل عمله ، وهذا مشكل ، وكلنا يعمل هكذا .. فما يقول سماحتكم في هذا الشأن ؟
الجواب: لعل هذا في فرض أن يأتي بالعبادة المشروطة بقصد القربة لمجرد قصد المثوبة ، أو مجرد خوف العقوبة من دون قصد التقرب أصلا الذي هو ملاك اعطاء المثوبة ودفع العقوبة ، فيصح حينئذ القول ببطلان العمل ، وهذا غير ما نعمل به ، فإننا نرجو المثوبة بالتقرب اليه تعالى ، وكذا رجاء دفع العقوبة بالتقرب اليه في امتثال أمره تعالى.
السؤال: ٩٩
هل ان جميع المحرمات في الشريعة الاسلامية إذا ارتكب شيء منها عن جهل أو عن سهو معفو عنه ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان في جهله أو سهوه معذورا فمعفو له ، وان لم يكن معذورا في جهله وسهوه ، فيغفر له إن تاب عنه ، ثم ان كانت مظالم لزمته في ذمته ، ولا بد أن يخرج عن عهدتها للناس حتى تغفر له بالتوبة.
السؤال: ١٠٠
لماذا لا توجد في أذان أبناء العامة كلمة : حي على خير العمل ؟
الجواب: لمنع ( الثاني ) عن هذه الكلمة في الاذان.
السؤال: ١٠١
ما حكم الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة أحد ، فتسببوا بفعلهم ذاك إلى التفاف جيش المشركين على المسلمين ، ومن ثم خسارة المسلمين للمعركة من بعد ما شارفوا على النصر ، علاوة على مقتل عدد من المسلمين نتيجة لمغادرتهم أماكنهم التي عينها لهم الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) ؟
الجواب: لا نعلم وجهة مخالفتهم ، فهؤلاء مهما كانت وجهة عملهم لم يرد من الرسول عليهم ما يوجب لنا فيهم حكومة ، فقد ذهبوا إلى ربهم بما اكتسبوا في حياتهم لانفسهم ، فالله ورسوله أولى بهم منا ، والله العالم.
السؤال: ١٠٢
هناك نقاش حول كلمة { ولا تكونوا شيعا } أي متفرقين ، فيزعم المخالفون أن الله أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ أمته الا تكون شيعة كما نحن .. فما هو رد هذا النقاش ؟
الجواب: هذه اللفظة تستعمل بمعنى الاختلاف والانقسام ، فتكون لفظة الشيعة تساوي الفرقة ، وذلك مراد الآية ، كما تستعمل بمعنى المطاوعة والمتابعة ، كما في قوله تعالى: { وان من شيعته لابراهيم } وقوله تعالى : { فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه } ، ونحن من المعنى الثاني ( للفظة الشيعة ) .
السؤال: ١٠٣
في كتاب الوسائل باب ٦١ في كتاب الصلاة : عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة ، وتقول الرواية : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .. فهل هذه الرواية صحيحة ؟
الجواب: الرواية معتبرة ، ولكن محمولة على الكراهة.
السؤال: ١٠٤
هل يجوز البناء على القبور ، أو رفعها عن الارض بمقدار شبر أو أكثر ؟.. وما هي الادلة التي تؤيد ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز البناء على القبور ، ولا سيما قبور العلماء والأولياء والصالحين ، لان هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الاية الكريمة : { ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب }.
السؤال: ١٠٥
ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعا ؟.. وهل ان الاذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية ؟
الجواب: تختلف حسب ما يراد من عمل ، فان كان بمثل الموافقة في شرب النبيذ ونحوه ، أو افطار الصوم معهم ، فخوف ضرر النفس بتركه ، وان كان بمثل اوضاع الوضوء والصلاة فمجرد المجاملة كافية ، والله العالم.
السؤال: ١٠٦
ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة تمر من عمر الانسان كسنة مثلا ، أو اكثر ، ويجمع فيها الاهل والاصدقاء وتوزع الهدايا والمرطبات الى غير ذلك ؟.. وهل ان هذا يعد من التشبه المحرم للكافر؟ ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ، ولكن يستغل احياءها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل البيت عليهم السلام ونحوها .. فهل يختلف الحكم حينئذ ؟
الجواب: لا بأس بما ذكر ، ولو لم ينضم بما ذكر، ما لم يستلزم الحرام.
السؤال: ١٠٧
هل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات ، مثل صفات الائمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا ، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة ، أم لا ؟
الجواب: لا يجوز النقل استنادا إلى الائمة عليهم السلام ، وأما بعنوان الحكاية عن كتاب ، فلا بأس.
السؤال: ١٠٨
الذي يطلع على كتب الصلاة عند أهل العرفان ، يزدري نفسه ويحتقر عمله ، مقابل أعمال العرفانيين ، فكثيرا ما يسهو في صلاته ويشرد بأفكاره يمنيا وشمالا .. فهل الصلاة التي أحسن وضوؤها ، وقرأتها وركوعها وسجودها ، لكنه لم يتوجه قلبه ( وحظ الانسان من الصلاة بقدر ما توجه فيها ) مجزئة ؟.. وهل من الافضل الاعادة مع التوجه قدر الامكان ؟
الجواب: الصلاة الجامعة للشرائط والاجزاء مجزية ، ولا أمر باعادتها مهما خلت عن شرائط القبول.
السؤال: ١٠٩
هل يشترط لنقل رواية المعصومين عليهم السلام الاجازة من المجتهد الفقيه ؟ واذا ما حصل شخص هذه الاجازة .. فكيف ينقل رواية المعصومين ؟
الجواب: لا يشترط غير التثبت في صحة الرواية ، أو الاسناد إلى مأخذ أخذها منه ، والله العالم.
السؤال: ١١٠
الرواية التي يرويها العياشي في تفسيره عن المعمر بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام: ( ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر ) .. ما هو معناها الحقيقي ، مع شيء من الامثلة ؟
الجواب: معنى الرواية خلط القرآن بعضه ببعض ، وعدم التمييز بين المحكم والمتشابه والعام والخاص ، كخلط بعضه ببعض ، والمراد من الكفر حينئذ هو معناه العام لا الخاص ، على ان الرواية ضعيفة ، حيث ان المعمر بن سليمان لا وجود له في كتب الرجال ، هذا مضافا إلى ان الرواية مرسلة ، والله العالم.
السؤال: ١١١
يقول المخالفون: ان حديث تناول النبي صلى الله عليه وآله من لحم الشاة التي قدمتها اليهودية دليل على جواز أكل ذبائح اليهود والنصارى .. فما هو جوابنا عليهم ؟
الجواب: جوابنا عليهم أولا: انه لم يثبت لنا صحة تلك الرواية ، وثانيا: ان الاحكام كانت تشرع تدريجية ، وربما كانت القضية قبل تشريع المنع ، وثالثا: لم يتحقق من الرواية ان الشاة ذبحت بذبح اليهود ، فلعلهم كانوا يعلمون بامتناع أكل النبي صلى الله عليه وآله عن ذبائحهم ، فصنعوا اللحم من ذبيحة المسلم ( أي مشترى ) من سوق المسلمين ، والله العالم.
السؤال: ١١٢
الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج ٢ ص ٩) عن جابر بن عبد الله الانصاري يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قبر عبد الله بن أبى بعد أن أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبته ، أو فخذه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه .. هل هو صحيح ؟ وان صح .. فما هو مدلوله ؟ .. وكيف نوفق بينه وبين آية ( ولا تقم على قبره ) النازلة في أمر المنافقين ؟
الجواب: الرواية ضعيفة سندا وليست من طرقنا ، ثم لو كانت صحيحة أيضا لم تناف الآية الشريفة ، فان في بعض الروايات نفس السؤال عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله ، فأجابه بأن (ما يدريك ما قلته في الصلاة عليه ، فقد دعوت عليه بكذا وكذا) ، والله العالم.
السؤال: ١١٣
ما رأيكم في صحة سند الرواية التي ذكرها المفيد (ره) في الارشاد : أن أمير المؤمنين عليه السلام قاتل الجن ؟
الجواب: لم يثبت لنا أصل الواقعة بمتنها وسندها ، والله العالم.
السؤال: ١١٤
مارأيكم في الروايات الواردة عن (حجر بن عدي) أنه دخل على الامام الحسن عليه السلام وقال له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ، ومتنا معك ، ولم نر هذا اليوم ؟ ( سفينة البحار ج ١ ص ٢٢٣ ).
الجواب: ما وجدنا لذلك سنداً معتبراً ، والله العالم.
السؤال: ١١٥
ورد في الحديث: لعن الله النامصة والمعتمصة والواصلة والمستوصلة .. هل يعني المرأة التي تأخذ من شعر حاجبها بقصد الزينة ؟
الجواب: الحديث الذي وردت فيه كلمة الواصلة والمستوصلة وان كان معتبرا ، الا أنه فسر في نفس هذا الحديث الواصلة بالمرأة التي تزني في شبابها ، وتقود النساء إلى الرجال إذا كبرت ، وعليه فالحديث أجنبي عن أخذ المرأة من شعر حاجبها ، ولا مانع من ذلك.
السؤال: ١١٦
( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) إلى من ينسب هذا الحديث ؟.. وما نوع هذا الفرض: واجب أم مستحب ؟.. وما نوع العلم المقصود ؟
الجواب: رواية طلب العلم .. مطابقة لحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالخالق ، وما له من الوظائف التي قررها على عبيده الموقوفة على العلم بالرسل الذين أرسلهم لبيان وظائفهم ، وبعد ذلك تحصيل العلم بمن يتولى أمر دينه من قبله ، وخلاصة المفهوم من الرواية : هي العلم بمصالح دينهم ودنياهم ، فهذه تقرير لما في حكم العقل بلزوم تحصيله ، والله العالم.
السؤال: ١١٧
( نزهونا عن الربوبية ، وقولوا فينا ما شئتم ) .. هل أن هذه المقولة حديث ؟.. وإلى من تنسب من الائمة الاطهار؟
الجواب: لا يحتاج تنزيههم عن صفات الرب المختصة به واتصافهم بجميع ما بدى تلك من صفات الكمال التي يمكن أن تنالها البشرية في قدسيتها ، كما هم منزهون عن ما لا يليق أن يتصف به المخلوق المعصوم عن الزلل والمعاصي ، لا تحتاج تلك إلى ورود رواية حتى نثبته بمضمونها إن كانت معتبرة ، أو نطرحها إن كانت ضعيفة غير معتبرة ، والله العالم.
السؤال: ١١٨
ورد في أمالي الشيخ الطوسي (رحمه الله) ج ١ ص ١٤٣ بالاسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان في السماء الرابعة ملائكة يقولون في تسبيحهم: ( سبحان من ذل هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير على هذا الدين العزيز ) .. فما المقصود بالخلق القليل والكثير هنا ؟.. وما معنى هذا الحديث ؟
الجواب: الرواية المذكورة مع الاغماض عن ضعفها سندا ليس لها معنى محمل ، فان كلمة ( ذل ) لازمة لا متعدية ، ومن هنا لا يبعد ان تكون النسخة مغلوطة ، والصحيح بدل كلمة ذل دل وهي المناسبة في المقام ، وحينئذ يكون للرواية معنى صحيح ، والله العالم.
السؤال: ١١٩
في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دليل على عدم عصمة الحسن عليه السلام وان قول الله تعالى : { لئن اشركت ليحبطن عملك } صيغة شرط لم يتحقق ، بينما كلمات النهج فيها اخبار .. فما هو القول الفصل في ذلك ؟
الجواب: ان المخاطب في الوصية المذكورة وان كان ابنه الحسن المجتبى عليه السلام ، الا ان المقصود منها جنس البشر، ولا سيما بقرينة ما فيها من الاوصاف التي هي أوصاف للجنس لا للشخص ، وقد صرح بذلك ابن ابي الحديد في شرحه للنهج ، هذا مضافا إلى عدم ثبوت كونها وصية لابنه الحسن عليه السلام ، والله العالم.
السؤال: ١٢٠
ذكرتم سيدي في الجز الأول من معجمكم القيم في ( رجال الحديث ) أنكم تعتمدون على رواة علي بن ابراهيم في تفسيره ما لم يتعارض مع غيره وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد ، والاصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري ، فالأول لم يوثق ، والثاني ورد في أسانيد كامل الزيارات ، فهو موثق ، وقد ذكرتم في الجزء الرابع عشر الصفحة (٥٦) أنهما يشتركان في رواية علي بن محمد القاساني ورواية ابراهيم بن هاشم عنهما ، وروايتهما عن سليمان بن داود المنقري .. فكيف تميزون بينهما في الروايات المشتركة ؟.. وهل هناك قرينة تبين أنه الجوهري أو الاصفهانى ، أو هي مجملة فلا يمكن الاعتماد عليها ؟
الجواب: اما بالنسبة إلى من ورد في أسانيد كامل الزيارات ، فقد رأينا أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة ، وعليه فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا ، وأما التمييز في الروايات المشتركة باشتراك الرواي والمروي عنه على تقدير وثاقة الجوهري فهو منتف طبعا ، فتسقط الرواية عن الاعتبار.
السؤال: ١٢١
لماذا لم توثقوا الاصفهاني مع وروده في التفسير، وذكرتم أكثر من مرة أن طريق الشيخ والصدوق إلى سليمان بن داود ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهانى .. فهل هذا لما ذكرتموه في الجزء الرابع عشر ص ٤٦ المعجم نقلا عن النجاشي (لم يكن بالمرضي) ؟.. وهل هذه العبارة تدل على ضعفه حتى تعارض توثيق تفسير علي بن ابراهيم ؟
الجواب: لم يرد الاصفهاني في التفسير ، فليلاحظ.
السؤال: ١٢٢
ذكرتم سيدي في الجزء السادس من المعجم صفحة (١٥١) أن طريق الشيخ الصدوق إلى حفص بن غياث صحيح .. فهل تقصدون بوصف الصحة خصوص الطريق الاخير الذي يشتمل على القاسم بن محمد الاصفهاني ، أم صحيح في الجملة بالطريقين الاخرين ، أو أحدهما ؟
الجواب: صحيح بالطريق الأول فقط.
السؤال: ١٢٣
هل ما زلتم سيدي على عدم الاعتماد على مراسيل الثلاثة : ابن أبي عمير، وصفوان ، والبزنطي ، أم لا ؟
الجواب: نعم ما زلنا كذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٢٤
إذا كانت السيارة تسير في الشارع ، فاعترضت الابل طريقها فصدمتها ، ومات بعضها .. فهل يكون الضمان على السائق ؟
الجواب: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل اليها يخلو الطريق ، أو يتمكن من العبور من وسها ، أو لا يعبرن خوفا مثلا ، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن ، واما إذا كان الطريق خاليا منها ، وعند الوصول إلى قربها أخذن بالعبور ، فليس بضامن ، والله العالم.
السؤال: ١٢٥
شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات ، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه .. فهل على الصائغ الضمان ؟.. وإذا كان فهل هو قيمي أم مثلي ؟
الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط ، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه ان لم يكن متهما ، والا فلابد من اقامة البينة على دعواه ، واما كونه قيميا أو مثليا فان كان مصوغا وحليا فهو قيمي ، والا فهو مثلي ، والله العالم.
السؤال: ١٢٦
إذا سافر انسان إلى احدى الدول الكافرة ، وهناك أتلف مالا الكافرين .. فهل عليه الضمان ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا ضمان ، والله العالم.
السؤال: ١٢٧
صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة ، ولا يطالبونه بها وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة ، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن ، وإذا لم تتلف .. فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة ، فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس ؟ وفي هذا الفرض .. ماذا يعمل بها ؟
الجواب: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما ، فلا ضمان وله الحرية ، ان شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه ، إذا لم يعرف صاحبه ، والله العالم.
السؤال: ١٢٨
هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟
الجواب: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم.
السؤال: ١٢٩
هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟
الجواب: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله ، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره ، والله العالم.
السؤال: ١٣٠
ما هو الظن الذي امرنا بالاجتناب عنه في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )؟
الجواب: كل ظن لم يقم على اعتباره دليل معتبر ، والله العالم.
السؤال: ١٣١
هل يحرم على الانسان ان يفكر بنعيم الجنة وحورها بشهوة ؟
الجواب: لا يجوز التفكر في الحور عن شهوة ، والله العالم.
السؤال: ١٣٢
ورد في بعض أدعية شهر رجب ( وآمن سخطه عند كل شر) ، فهذا الا يتنافى مع الامن من مكر الله سبحانه ، والا فما معناه ؟
الجواب: الظاهر أن المراد من الامن الوارد في الادعية المذكورة ، هو الامن من العذاب الفعلي لدى كل شر، فعندئذ لا تنافي بينهما ، والله العالم.
السؤال: ١٣٣
في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم النحو ، ومخاطبنا في هذه الادعية ونظائرها نكرة مقصودة .. فلم لم تبن تلكم النكرات على الضم ؟
الجواب: مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف ، إذا فرض عاملا فيما بعده ، كما في المثالين ، والله العالم.
السؤال: ١٣٤
اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟
الجواب: لا يشمل الحكم المضاف اليه ، والله العالم.
السؤال: ١٣٥
هل يجوز تقطيع الورقة الغي فيها اسم الله (جلا وعلا) أو اسم النبي والمعصومين (سلام الله عليهم) بحيث يتقطع الاسم ، ويصبح كل جزء منه في قطعة ، وبهذه الطريقة تلقى القطع في القمامة مثلا ؟
الجواب: إذا كان تقطيع الورقة بنحو يوجب اضمحلال اسماء الله تعالى ، وأسماء المعصومين (ع) وانعدامهما نهائيا جاز الالقاء فيها ، وأما إذا بقيت الحروف في كل قطعة لا تلقى فيها ، والله العالم.
السؤال: ١٣٦
في دعاء كميل بن زياد (رض) وردت هذه العبارة: ( وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما ) ، وفي نسخة أخرى : ( وما كانت لاحد…) ، فعلى الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا ، بل الغموض في الوجه الأول .. فما هو اعرابها ؟
الجواب: الظاهر أن الاصل الوارد هو الثاني ، ولكن لو كان الأول فيمكن أن يعود ضمير كان إلى العذاب المذكور قبل سطرين أو سطور ، والله العالم.
السؤال: ١٣٧
هل تعتبر الكتب الخلافية كتب ضلال ؟
الجواب: إذا ترتب عليها الفساد فهي من الضلال ، والله العالم.
السؤال: ١٣٨
لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم ، واما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) ، لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط .. فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص ؟ وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه ، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط ؟ وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فإنه كشف لسوءة المستور ، وغيبة في مثل الصورة الثانية ، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه ، والله العالم.
السؤال: ١٣٩
إذا دفع مالا لإنسان ، ويعرف أنه يصرفه في الحرام ، مع عدم انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع .. فهل يحرم دفع هذا المال اليه ؟
الجواب: ان كان من حلال نفس الدافع فلا يحرم ، وانما الاثم على صارفه في الحرام ، والله العالم.
السؤال: ١٤٠
إذا رأيت أوراقا ومستندات صادرة من حكومات الجور مفادها أن زيدا كان يرتكب ما ينافي العدالة ، لكن هذه المستندات لا تحمل توقيع زيد أو خاتمه .. فهل يجوز القدح في عدالة زيد اعتمادا عليها ؟
الجواب: لا يقدح ذلك فيها ، والله العالم.
السؤال: ١٤١
إذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال .. فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟
الجواب: نعم ، إذا علم بضلالة الكتاب ، والله العالم.
السؤال: ١٤٢
وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه .. فهل يؤخذ بادعائه ، أم لا ؟
الجواب: نعم يعتبر هذا الادعاء توبة ، ورجوعاً عن خطأه ، والله العالم.
السؤال: ١٤٣
هل للانسان الولاية على نفسه مطلقا ، حتى مع وجود المعصوم ( ع ) ؟
الجواب: لا ولاية للانسان على نفسه في الأمر غير المباح ، اما مع وجود المعصوم وأمره بالخوض في أي معرض كالجهاد ونحوه ، فله ذلك ، وعلى المأمور أن يطيعه ، والله العالم.
السؤال: ١٤٤
متى يكون الجاهل المقصر معذورا من ناحية الحكم التكليفي ؟
الجواب: نعم ان كان معتقدا جهله ، وربما في الحكم الوضعي أيضا ، كأحكام القراءة ، أو فرض الاتمام في موضع القصر، ونحوهما ، والله العالم.
السؤال: ١٤٥
ما هو المراد من الناسي والساهي والغافل ؟.. وما هو الفرق بينهم ؟
الجواب: النسيان ذهاب ما علمه عن الذاكرة والحافظة معا ، والسهو هو الذهاب عن الذاكرة دون الحافظة ، وأما الغفلة فتترادف مع السهو كثيراً ، وقد تستعمل في النسيان ، هكذا فسروها في بعض مجامع اللغة.
السؤال: ١٤٦
إذا كان البخل مخالفا للمروءة .. هل يحرم أم لا ؟
الجواب: الصفة مذمومة جدا ، ولكن العمل بها ليس بحرام ، ما لم يوجب ترك واجب ، أو فعل حرام ، والله العالم.
السؤال: ١٤٧
قد ذكرتم تعيين المشتبه بالقرعة .. فما هي كيفية القرعة التي تختارونها ؟
الجواب: يعين المطلوب في بعض رقع متشابهات ، فيخلطها في الجملة ، ثم يتلفظ بالبسملة ، وان شاء قرأ دعائها ، ثم يأخذ واحدة ، فمثلا إذا اشتبه مال لمالك مردد بين ثلاثة أشخاص ، يكتب اسماء الثلاثة ، وينوي أن المالك هو الذي يقع اسمه في اخذه احدى الرقع المكتوب فيها تلك الاسماء المخلوط بعضها ببعض ، فيأخذ بعد التسمية احدها ، فما وقع في قبضه يحكم بأنه المطلوب ، هذا فيما لم يتمكن من ارضاء الثلاثة بوجه ، ولا يرضى احد إلا بتمامه ، والله العالم
السؤال: ١٤٨
هل أن التوبة والاستغفار واجبان شرعا ، بمعنى أن تاركهما مأثوم ؟.. وهل وجوبهما فوري ، أي بعد صدور الذنب مباشرة ؟
الجواب: نعم هما واجبان لمحو الاثم ، وعود العدالة شرعا وعقلا ، كما ان وجوبهما فوري أيضا ، والله العالم.
السؤال: ١٤٩
ورد في بعض الروايات حرمة تهاجر المؤمنين أكثر من ثلاث ليال .. فهل هذه الحرمة ثابتة ؟ وإذا كان احدهما أو كلاهما لا يحمل حقدا أو غلا على صاحبه ، وانما لا يتكلمان ، وقد يشعران بفتور ونفور نفسي ؟
الجواب: نعم ظاهر الروايات المعتبرة هي الحرمة ، وهي شاملة لمطلق التهاجر ، ولو لم يحملا ضغنا او حقدا ، والله العالم.
السؤال: ١٥٠
منذ متى يبدأ حساب اليوم الشرعي ، أمن الفجر ، أم من طلوع الشمس ، كيوم عرفة ويوم التروية وغيرهما ؟
الجواب: يبدأ من طلوع الشمس ، والله العالم.
السؤال: ١٥١
هل أن حرمة التسبيب مطلقة ( كالتنجيس وغيره ) للمؤمن ، أم منحصرة في جهات معينه ؟
الجواب: منحصرة في جهات معينة كمأكله ومشربه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية في اعمالهم العبادية كالغسل والوضوء ، وما أشبه ذلك.
السؤال: ١٥٢
هل يؤاخذ الانسان على ما تحدثه به نفسه من أماني شيطانية وتصورات محرمة ، كأن يتخيل ( والعياذ بالله ) أنه مجتمع مع امرأة ما على معصية ، إذا كان لا يقدر دفع ذلك ، ويتأذى به ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يؤاخذ ما لم ينته إلى ترتب محرم خارجي عليه.
السؤال: ١٥٣
من قطع بصحة عمل ، أو حلية شيء دون معرفة حكمه الشرعي ، ( مع امكان المعرفة ) ، واتضح فساد ذلك العمل ، وحرمة ذلك الشيء .. هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا ؟
الجواب: هو قاصر في الفرض بحيث لا يحتمل الخلاف ، ولا ينبعث إلى تحصيل المعرفة سابقا إلا مع التردد ، والله العالم.
السؤال: ١٥٤
طلب العلم في هذا الزمان واجب أو مستحب ؟
الجواب: يختلف باختلاف الاشخاص ، فاذا كان شخص مستعدا ومتمكنا من الوصول إلى درجة تترتب عليها نتائج مطلوبة ، لم يبعد وجوبه ، والله العالم.
السؤال: ١٥٥
هل يجوز للولي أن يتصرف هو ، أو يأذن لغيره بالتصرف (بإعارة وغيرها) في مال الصغير أو المجنون ، مع عدم المصلحة للطفل أو المجنون ، ومع عدم المفسدة ؟
الجواب: للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة ، وليس له أن يأذن به كذلك لغيره ، والله العالم.
السؤال: ١٥٦
ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟
الجواب: الجاهل القاصر معذور في جهله ، كما لو اعتقد بحلية حرام ، اما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين ، والجاهل المقصر غير معذور في جهله ، كما لو تردد في حرمة شيء وأمكنه الاحتياط بتركه ، فارتكبه بغير سؤال عن حكمه ، مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر ، ويكون مأثوما ، ويعاقب عليه ، والله العالم.
السؤال: ١٥٧
إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه ( ان كان بصدد الجد ) .. فما هو الحكم إذا أخبر وقال: انا تركت الكفر وأصبحت مسلما .. هل يكفي ذلك ؟
الجواب: نعم يكفي اخباره كانشاءه ، والله العالم.
السؤال: ١٥٨
ما هي حدود الحرج الذي يسوغ العمل بقاعدة ( نفي الحرج ) في الامور العبادية ؟.. وما هي حدود الاضطرار الموجب لارتكاب المحرم ؟
الجواب: حدهما الحرج والضرر الشخصيان بما يصعب تحملهما ، حيث أنهما بملاك شخص المكلف ، فيختلفان خارجا ، والله العالم.
السؤال: ١٥٩
تحنط بعض الحيوانات لغرض ابقاؤها للزينة ، ويتم ذلك بإخراج امعاءها .. فهل هذا جائز؟.. وهل يجوز بيعها واقتناؤها ؟
الجواب: كل ذلك جائز، والله العالم.
السؤال: ١٦٠
لو تنجز العلم الاجمالي ، وبعد ذلك طرأ العجز عن أحد طرفيه .. فهل يسقط عن المنجزية ؟
الجواب: لا يسقط ، والله العالم.
السؤال: ١٦١
من ضمن أعمال يوم الجمعة ، ومن ضمن الادعية الواردة فيه دعاء السمات .. فما مدى ثبوت سند هذا الدعاء عندكم ؟.. وما مدى قبول سماحتكم لبعض الفقرات الواردة في المتن ؟
الجواب: لم يظهر لنا قوة سنده.