Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

هل يُسدد الدين من الثلث ام من اصل التركة وهل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقه بمريض حي وغيرها من الأحكام العامة حول الوصية حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته. وكان المرحوم وليا على الحسينية وأوقافها وتبين من دفتر الوقف انه كان عليه دين بمبلغ =١٦٧٦٣ دينار. السؤال الاول: هل يُسدد الدين من الثلث ام من اصل التركة؟ السؤال الثاني: عندما توفي المرحوم لم يكن هناك قصر شرعاً فكيف نتصرف في الثلث الثاني؟
الجواب: ١ من أصل التركة. ٢ اذا كان هناك ظهور عرفي في كلامه يقتضي الحمل على القصر عرفاً، اي الذين يعيشون على نفقته حال حياته دفع اليهم، وان لم يظهر ذلك أو لم يكن له قصر عرفاً ايضاً رجع الى الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل يجوز الوصية بقطع عضو لالحاقه بمريض حي؟
الجواب: يجوز أن يقطع منها ما يتوقّف عليه حفظ حياة مسلم آخر، ولا تثبت الدية على القاطع على الأظهر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
اذا جازت الوصية بقطع عضو لالحاقه بآخر هل تجب الدية على القاطع؟ ولمن تدفع؟
الجواب: يشكل صحّة الوصية المذكورة فيما إذا لم تتوقّف حياة مسلم على قطع العضو الموصى به وإلحاقه ببدنه، نعم الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع مع الوصية بالقطع.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
اذا اوصى الميت بقطع العضو فبادر الطبيب إلى بذلك فهل يحق للورثة مطالبته بالدية؟
الجواب: لا تجب الدية في الفرض.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
توفي والدي وجعلني وصياً.. وقد ذكر في وصيته بأن ثلثه تعمل منه الفاتحة وصلاة وصيام ومساعدة في مسجد وحسينية ودفع مظالم، وكل ذلك على نظر الوصي ومن دون تحديد للمدة أو المبلغ. ولكنه ترك أولادا وبنات محتاجين إلى من يعينهم. فهل يجوز أن نخرج جزءا من الثلث للأعمال المذكورة والباقي من الثلث نوزعه بين أولاده وبناته المحتاجين. مثلاً نخرج سنة واحدة صلاة وشهر واحد صيام ومبلغ بسيط للحسينية والمسجد ودفع المظالم. وما تبقى من الثلث نعطيه لأولاده المحتاجين حسب الميزان الشرعي؟
الجواب: لا يجوز. بل يجب العمل بجميع وصاياه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هل يجب العمل بوصية المنتحر؟
الجواب: لا يختلف عن غيره إلاّ في امواله إذا كانت الوصية بعد الانتحار.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل يجب على الطبيب أن يعلم المريض بأنه لا علاج له لكي يقوم بما عليه من الوصية والقضاء وغير ذلك؟
الجواب: لا يجب.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
توفى والدي وقد أوصى اليّ في اموره وكان له داراً وقد سبق أن أحد اخواني بنى ملحقاً في ساحة البيت من ماله الخاص (شقة صغيرة) وسكن فيها لمدة ثم اشترى بيتاً وخرج من الملحق قبل وفاة الوالد ب (١٥) سنة وأعرض عنه ولم يطالب الوالد بتكلفة بناء المحلق..والآن وبعد وفاة الوالد وخراب بنيان البيت قمت ببيع البيت المذكور بقيمة الارض لان البينان الذي كان فيه تالفاً وبعد اخراج الثلث حسب وصيّة الوالد وزعت الباقي على الورثة، وبعد الانتهاء من توزيع الارث جاء اخي المذكور يطالبنا بتكلفة البناء المذكور ولم يرضى الورثة بدفع شيء اليه فطالبني ان ادفع اليه من الثلث،ولا ادري ماذا افعل؟
الجواب: ليس له ذلك حسب فرض السؤال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إذا أخذ الأب (الموصي) موافقة الأبناء على الوصية بأن يبقى البيت بعده مقراً لزوجته والقصر من ابناءه حتى تتوفى، فهل يكون ذلك ملزماً لهم بعد وفاته، أم يمكنهم الرجوع بعدها؟
الجواب: اذا اجازوا الوصيّة حال حياته لا يمكنهم الرد بعده لا حال حياته ولا بعد وفاته.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
الصيام الذي نطلبه في الوصية التي يعمل بها بعد وفاتنا ولا نعلم بأن هناك صيام واجب علينا قضاؤه، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز برجاء المطلوبية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
قد تقدمت بطلب لوزارة العدل لكتابة وصيتي على أن يكون منزلي الذي أسكن فيه لا يباع بعد وفاتي طالما زوجتي وابنتي غير المتزوجة على قيد الحياة ولكن كاتب العدل لم يفهم مقصدي وكتب الوصية وفصل المنزل عن باقي الوصية وجعله « وقف ». فتفاجأت بالأمر ولم يكن بنيتي أن أجعل المنزل وقفاً ولم يشرح لي كاتب العدل أمر وقف المنزل ولا أريد أن أجعل المنزل « وقف ». فتقدمت بطلب إلى كاتب العدل لالغاء الوقف فطلب مني فتوى من جنابكم فيرجى افاءتنا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: لا يحكم بكونه وقفاً.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
إذا لم يعين الميت وصياً على صغاره،فهل يجوز التصرف في امواله وعلى الخصوص أيام الفاتحة والعزاء؟
الجواب: إذا لم يكن للصغار جد من الأب ولم يعين الحاكم الشرعي قيماً عليهم ولايمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، فالولاية تكون لعدول المؤمنين هناك ولهم ان يجيزوا تلك التصرفات إذا كانت بمصلحة الاطفال، وان لم يكن هناك عدول فالولاية لسائر المؤمنين..ومن يريد الدخول في البيت المذكور والجلوس على سجاده وغير ذلك،فان كان دخوله بمصلحة الأطفال فيجوز وكذلك إذا لم يكن بمصلحة الأطفال ولكنه لا يسبب ضرراً لهم إذا ضمن للصغار اجرة جلوسه وبقاءه هناك وقيمة ما يأكله فيه من المواد الغذائية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
لو مات شخص وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع لها فهل يكفي ذلك؟
الجواب: من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله.
المصدر:مناسك الحج
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر، فهل يستثنى الزاد والراحلة ومصاريف السفر من أصل التركة؟
الجواب: إذا اوصى بان يحج عنه ولده الاكبر فيجب عليه ذلك،فان كان الحج مستقراً في ذمة الميت من قبل فمقدار اجرة الحج الميقاتي يخرج من اصل التركة والباقي يخرج من الثلث، وان كان الحج استحبابياً خرجت المصاريف من الثلث فان وفى وإلا فلابد من اجازة الورثة في الزائد.
المصدر:مناسك الحج
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
شخص أوصى بأن يصرف ثلث امواله من البيت وغيره في الامور الخيرية والصلاة والصيام والحج وغير ذلك وصدّق وصيته في وزارة العدل، ثم بعد فترة طويلة اقترح الوصي على الموصي بأن يهب بيته لزوجته ويوصي بثلث سائر امواله، فقبل بذلك وقرّر بأن يغيّر الوصية ويصدقها مرة ثانية في وزارة العدل، ثم بعد مضي اكثر من سنة تقريباً مرض الموصي وفقد وعيه ومات،وتفاجأ الوصي بعدم تغيير الوصية حسب اقتراحه فاحتمل ثلاثة امور: ١ انه كان عازماً على تغيير الوصية ولكنه اهمل أو تكاسل في تغييرها وتصديقها في وزارة العدل مرة ثانية. ٢ انه تراجع عن تغيير الوصية ولم يخبر الوصي بذلك. ٣ انه لم يقبل بتغيير الوصية واقعاً، بل مجاملة وافق الوصي في اقتراحه…فهل على الوصي ان يعمل بالوصية كما هو مكتوب ومصدّق من قبل وزارة العدل ام انه يعمل بموجب اقتراحه على الموصي؟
الجواب: لا اثر للتصديق في الوزارة وعدمه كما لا أثر لقراره بتغيير الوصية، فان كان قد غير الوصية انشاءً واخبر الوصي بذلك وجب العمل بالوصية الثانية وان لم يكتبها ولم يشهد عليها وان لم يغير عمل بالوصية الاولى.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
شخص بعث برسالة الى ولده، تتضمن هبة ارض له، مقابل مبلغ معين. وقد ارسل الولد، المبلغ الى والده.. فهل يحق للورثة ان يطالبوا بالارض من الولد؟
الجواب: إذا كان قد قبض الارض، فهو مالك لها، والقبض بعد الموت، لا اثر له. وعلى اي حال فان كان قد وهبها باقل من قيمتها، وكانت الهبة في مرض الموت، فلاتنقذ الا إذا كانت بمقدار الثلث، ان لم يكن له وصية اخرى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
من أين تدفع مصاريف العمل بالوصية؟
الجواب: ما يتوقف العمل بالوصية عليه يدفع من ثلث تركته.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
نحن أخوة نرغب بأداء فريضة الخمس عن والدي رحمه الله. فهل يجوز لنا المصالحة عن الحق الشرعي مع الوكيل؟ علماً بان الغالبية العظمى من الأموال المتروكة من قبل والدي كانت كاش مودعة بالبنوك.. أي أن دفع الخمس ليس له أي تأثير علينا لأننا في النهاية سوف نرث مبلغ كبير كاش، ولن تتضرر لنا تجارة أو أي شيء وحسب عليّ دفع ما تبقى من المبلغ والله ولي التسديد؟
الجواب: إذا كان والدكم ممن يدفع الخمس وبقى على ذمته خمس بعض تلك الأموال، وجب دفعه منها وكذلك أرباحه التي حصل عليها في تلك السنة أي إلى زمان وفاته فإنه يجب فيها الخمس. ولكن إذا كان ممن لا يدفع الخمس فإنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عن أبيهم إذا لم يوص بذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
ترك المرحوم ثلاث وصايا ونحن نعرف ترتيبها، ولكن أحداها فقط طلب من أحدى بناته كتابتها بأملائه ولكن لم يوقع عليها ولم يشهد عليها، فهل تعتبر وصية نافذة؟
الجواب: إذا علم أنها منه كانت نافذة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
بعض الأمور ذكرت في الوصية السابقة ولم تذكر في اللاحقة، فهل يعتبر هذا عدول عنها فلا تلزمنا؟ أم يجب العمل بها لعدم وجود تناف بينها وبين اللاحقة؟
الجواب: يعتبر عدولاً فیما ینافی الوصية الأولى أو تبين عدوله حسب القرائن الموجودة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
حينما وصى بأنّ المنزل لا يباع حتى يستغنى عنه كل الأبناء، فهل يعني هذا أنّ الساكن منهم يجب ان يدفع ثلث الأجرة عن هذه الفترة؟ وهل يجوز بيعها مع تراضي الورثة وأن لم يستغن كلهم عن ذلك؟
الجواب: ظاهره أنه لا يجب أن يدفع اُجرة، ويجوز بيع الدار في هذه الصورة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
بخصوص الثلث الموصى وهو لأعمال الخير عامة، انني واثق من الوصي ولكن الاعمار بيده تعالي، فقد يذهب الوصي او الناظر قبل الموصي به، وقد يكون عندي عدم اطمئنان بجهة التصرف للثلث واريد الاطمئنان بحياتي لجهة استلام الثلث.. فهل من الممكن توصية الثلث ليستلمه مكتب المقلد حفظه الله الذي اقلده مباشرة ليقوم هو بالتصرف في الثلث حسب الوصية وهم اعرف واحسن تصرفاً لدى، في المرحلة المقبلة بعد العيد بأذن الله سأقوم بتعديل الوصية انتظاراً لجوابكم.. فما هي الصيغة التي اكتبها في الوصية، لتعطى الحق مكتب السيد السيستاني حفظه الله في المقدرة في التصرف في الثلث فقط؟
الجواب: يمكنك ان توصي الى من تثق به وتذكر في وصيتك أن يدفع الثلث الى المكتب، او يصرف حسب نظر سماحة السيد حفظه الله او كما تشاء ان توصي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
اذا سرقت الوصية او عدمت او حصل تلاعب بها.. فماذا يكون الحكم بالنسبة الى ما ورد فيها، وعلى الخصوص بالنسبة الى مطالبات الناس؟
الجواب: ما يثبت من الديون على الميت يؤدى، وما يعلم بثبوته من نفس الوصية، ينفذ اذا لم يزد على الثلث وإن لم تتبين سائر الموارد أصلا وعلمنا أنه أوصى بالثلث فيصرف الباقي من الثلث في وجوه البر والأحوط وجوباً أن يصرف في ما يحتمله أن يكون مورد الوصية ولا يكون احتماله أقل من سائر الاحتمالات.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
هل الوصية واجبة شرعاً؟
الجواب: لا تجب بنفسها وقد تجب لوجوب واجبات على الشخص.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
هل يعتبر في الوصية ان تكون مكتوبة على ورقة؟
الجواب: لا، فالوصية الشفهية معتبرة ايضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
ما هو حكم اخفاء الوصية او التصرف في بعضها بإزالة التوقيع ونحوه؟
الجواب: لا يجوز.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
ما حكم من عليه تسع سنوات صلاة بسبب خطأ فى الوضوء؟ و اذا كان مازال يؤديها ولكن ببطىء كذلك ماالذى عليه بعد موته؟.. هل يذكر عدد الصلاة التي اداها في وصيته؟
الجواب: إن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصيّة به، وإن لم يكن له مال واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يؤدّيها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً، وربّما يغني الإخبار عن الوصيّة كما لو كان له من يطمئنّ بأدائه لما وجب عليه كالولد الأكبر فيكفي حينئذٍ إخباره بما عليه من الواجبات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
رجل أوصى قبل وفاته بأربعة عشر سنة تقريباً ومن جملة ما أوصى به: البند التالي رقم (٧) الذهب والمجوهرات المصوغات الموجودة من الحلي في البيت فهو كله إلى بناتي هبةٍ مني لهن في حال حياتي لا ينازعهن فيه أحد من الورثة وقد جعلت أمور توزيعه عليهن وتقسيمه بينهن بيد زوجتي والدتهن (خديجة). الورثة كلهم موافقين على هذا الأمر، ولكن الرجل المتوفى ورث بعد مدة من بعض أهله الذين توفوا لاحقاً بعد كتابة الوصية المزبورة ذهباً آخر ففي الذهب اللاحق وقع النزاع والخلاف بين الورثة الذكور والأناث مع أنه بين وفاته وبين إستلام الموروث اللاحق مدة طويلة لا تقل عن سبع سنين تقريباً، فهل العبارة تكون شاملة للذهب اللاحق؟ مع العلم أنه لو أراد أن يستثني الذهب اللاحق الأخير لفعَل، ولكنه توفي من غير أن يستثني أو يغير في الوصية. لذلك نرجوا الإجابة كتبية لإقناع الورثة المعنيين بالأمر …؟
الجواب: الهبة لا يمكن أن تشمل الذهب اللاحق ويشترط في صحة الهبة القبض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
هل يحق للوصي التصرف باموال الوارث التي بقيت عنده وديعة على رغم تكرار مطالبته بها ولمن تكون عوائد هذا الملك؟
الجواب: لا يحق التصرف من دون اذن المالك وعوائد الملك المذكور لمالكه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
قبل وفاة والدتي اوصت بأن ما لديها من مال يكون للبنات فقط، ولا ورث للاولاد ووافق الجميع، وبعد وفاتها وزع المال على البنات، وانا (احد الابناء) لدى اسهم قيمتها ٢٠٠٠ ريال، مع العلم ان نصيبي في الورث اكثر من ٣٠٠٠ ريال.. فهل يجوز لي اخذها (دون علم اخواني او خواتي)؟
الجواب: إذا كنت قد قبلت الوصية فلا يجوز لك الرجوع، ولا أثر لرجوعك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
شخص اوصى بثلثه من البيت ليصرف في أمور الخير، وقبل وفاته بست سنوات اجرى صلحاً مع زوجته على الدار وكتب ان على الجميع أن يعلم بأني قد صالحت الدار مسلوبة المنفعة مع زوجتي وقد أكدّت الزوجة حينما كانت حية الصلح المذكور بعد وفاته ووهبته للاولاد وقبل وفاته بثلاث سنوات اوصى بثلثه من البيت المذكور فماذا نعمل؟
الجواب: إذا قبلت الزوجة عقد الصلح هذا فالوصايا باطلة. وإذا ثبت ان الزوجة قد وهبت الدار وتم قبضها من الاولاد فهي ملك لهم، وأما إذا لم يتحقق القبض فالهبة باطلة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
إذا اوصى بارث الوقف فهل الوصية باطلة؟
الجواب: تبطل الوصية بذلك المقدار.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
شخص اُوصى بثلثه ثم مات في حادث سيارة فاجتمع الورثة على إعفاء القاتل من الدية عدا واحد منهم، فهل يعفى عن مقدار الثلث من الدية؟
الجواب: لا يعفى منه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
إذا قال الأب أمام أبنائه كلهم أن المنزل الكذائي لزوجته وبعد ذلك بمدة مات الأب، فلمن يكون المنزل؟
الجواب: إذا كان ذلك وصية فالمنزل للزوجة إذا لم يرجع الاب عن وصيته ولم ترد قيمته مع سائر الوصايا عن ثلث أموال الأب، وإذا كان هبة فإن كان في مرض موته فينفذ في الثلث فقط إلا بإذن سائر الورثة، وإن لم يكن في مرض موته صحت الهبة بشرط القبض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
توفي والدنا وله ثلاث زوجات، ومن كل زوجة مجموعة من الأولاد ذكوراً واناثاً، ولكي يحقق العدالة بين الزوجات والأولاد، فقد قام بهبة البيوت وبعض العقارات لكل عائلة من عوائله الثلاث، وقد ذكر في ما كتبه ان هذه الهبة بدون مقابل ولا عوض الى كل زوجة من زوجاته مع اولادها، وبما أن هذه العقارات تتفاوت من حيث القيمة، فانه اشترط على الذين كانت حصتهم اكثر ان يقوموا بدفع الفارق الى باقي الورثة باقتطاع الفرق من ارثهم حتى يتساوى الجميع في العطاء، مع العلم ان هذه العقارات لا تدر اي ريع باعتبار انها سكنية، وتتطلب كثير من مصاريف الصيانة، وقد وافق الورثة على ذلك إحساساً منهم بالحرج، حيث ان بعض القيم المذكورة غير واقعية، ومع عدم قناعتهم بذلك وافقوا في حياته على ما اشترطه عليهم، برا به وخجلاً منه.. فما هو الحكم الشرعي في هذه الهبة؟.. وهل يلزم الورثة دفع الفارق ام لا؟
الجواب: إذا كانت الهبات في المرض الذي توفي به فهي غير صحيحة، إلا في الثلث مع ملاحظة سائر هباته ووصاياه، وعلى تقدير كونها بمقدار الثلث أو أقل، فالهبات صحيحة ونافذة، وعليهم الوفاء بالشرط، إلا أن يتصالحوا فيما بينهم. ويشترط القبض في صحة الهبة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
رجل يملك عقاراً (عمارة) وله أولاد ذكور وإناث، وقد كتب في وصيته أنه بعد موته يكون دخل العقار للأولاد والبنات (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ولكن في حالة وفاة إحدى الإناث فإن أبنائها لا يرثونها من دخل العقار شيئاً؟
الجواب: إذا كانت العمارة لا تتجاوز ثلث ما يملك فإن وصيته نافذة فيها وإلا فإن ما زاد على الثلث يوزع على أولاده دون أحفاده سواء كانوا من البنين أو من البنات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٧
رجل استقر عليه الحج أو لم يستقر، وتوفي من دون وصية، فاشترى بنوه الثلاثة دوراً للحج لينوب عنه الاخ الاكبر، ولكنه توفى واوصى إلى الاكبر من بعده بالحج المذكور وقد أتى بنفس ذلك الوصل الذي دفع كل منهم ثلثه إلى المدينة، والآن تبين انه بنفسه مستطيع للحج استطاعة كاملة فما هي وظيفته؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحج عن أبيه في هذه السنة وإلا يلزمه الحج لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٨
والدي توفي وترك وصية وفيها منع البنات من الإرث ماعدا شيء يسير جداً.. فهل يجوز لي المطالبة بنقض الوصية؟ وإذا طالبت بذلك.. هل عليّ إثم؟
الجواب: الوصية المذكورة غير نافذة، إلا في الثلث إذا لم تكن له وصية اُخرى، وإلا فيسقط من الوصية بالنسبة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٩
هل يجب كتابة الوصية أمام شهود؟.. وهل يجب إخبار الموصي بأنه هو من أود أن ينفذ الوصية؟
الجواب: لايجب شيء منها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٠
كيف تكون الوصية التي على الإنسان عملها.. وكيف تكون صياغتها، أرجو موافاتي بالصيغة التي تكتب فيها الوصية؟
الجواب: تستحب الوصية، وليس لها صيغة خاصة، فلك أن توصي بما تريد، فلك أن توصي بما عليك من دين، أو واجبات شرعية، وان يصرف ثلث أموالك في وجوه الخير، أو توصي لأحد من أقاربك أو غيرهم بمال، أو توصي بالولاية على أطفالك القصر، ونحو ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤١
هل كتابة الوصية واجبة؟
الجواب: لا يجب بحد ذاته.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٢
جدتي اوصت بفاضل الثلث لاثنين من ابنائها بعد تنفيذ وصاياها، وقد توفي احد الوصيين في حياتها، وكانت تنوي استبدال الوصية، وجعل الولد الحي وصياً لها له فاضل الثلث، الا ان الموت لم يمكنها من اتمام الوصية الجديدة.. فهل يسقط حق ابنها المتوفي في حياتها في نصف فاضل الثلث ويتحول لاخيه الحي، ام يصبح من حق ورثة المتوفي؟
الجواب: إذا لم تبدل وصيتها ولو لفظاً، فالمال لورثة الموصى له المتوفي مع قبولهم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٣
اذا أوصى الميت بأن يصلى عليه من ثُلثِةِ (خمسون عاماً) إضافة إلى اُمور عبادية اُخرى،فتباطأ الورثة في تطبيق الوصية بسب الخلاف الواقع بين الورثة، علماً بأن الميت قد خلف أموالاً في البنك، وقد جمدت الاموال حتى يصطلحوا الورثة ويتفقوا.. فما هو الحكم هنا، علماً بأن الوصي أراد الاسراع في توزيع التركة وتطبيق الوصية؟.. فهل يكون الوصي في هذه الحالة مأثوماً هنا، ام أن جميع الورثة ما عدا الوصي؟
الجواب: الواجب على الوصي هو المبادرة الى العمل بالوصية، فهو الآثم إن لم يبادر، وكذلك من منعه من العمل بها.
المصدر:توضيح المسائل جامع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٤
ما حكم إقامة مراسم تعزية (الفاتحة) على روح شاب مؤمن للمرة الثانية من دون استئذان من وليه، علما أن المقيم هو الوصي للمرحوم لإقامة تلك المراسم؟
الجواب: لا مانع منه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٥
إذا مات الوالدين ارفق صلاحية الحضانة، ولم يكن للطفل جد، أو لم تكن له صلاحية حضانة الطفل.. فلمن تكون الحضانة؟
الجواب: إذا لم يكن وصي، فالأحوط وجوباً ان يتفق الأقارب على شخص لحضانته، ويستأذن الحاكم الشرعي به.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٦
انتقلت والدتي الى رحمة الله من سنتين، وجعلتني وصياً لها، وانا اوسط أبنائها، وهي تطلبني واخواني بمبلغ بمبالغ من المال، تطلب من الكبير أربعة وعشرون ألف، والثاني خمسة عشر ألف، ومني ثلاثون ألف، والآخر خمسة الاف، إلا ان الأخ الأكبر لا يستطيع الدفع لأنه لا يعمل، وأحياناً كثيرة لا يملك حتى قوت يومه، والأصغر دفع لي الخمسة الاف، والوالدة رحمها الله طلبت في وصيتها قضاء صلاة وصيام ورد مظالم وإقامة عزاء، للرجال ثلاثة أيام وللنساء سبعة أيام، يقرأ فيها مأتم أبي عبدالله الحسين علية السلام، والمتبقي ينفق في أعمال الخير خصوصاً المآتم الحسينية، وعملت بالوصية في أيام العزاء التي أوصت بها، ودفعت لقضاء خمسة عشر سنة صلاة مرسلة: ١ هل يجب عليّ مطالبة أخي الكبير الذي لا يستطيع الدفع؟ ٢ أنا غير متمكن الآن من الدفع، ولذلك لانه يخصم من راتبي مبلغ لسداد الديون.. فهل يجب عليّ الإستدانة لدفع المبلغ المطلوب مني؟ ٣ الوالدة رحمها الله لم تترك سوى المبالغ التي ذكرتها في الرسالة.. فهل يعتبر ذلك ارثاً وبالتالي اعتبره حقاً لاخوتي ولي؟ ٤ دفعت ما انفقت في تكاليف العزاء من عندي.. فهل يحق لي ان اعتبره من تركتها؟
الجواب: ١ لا يجب. ٢ يجب الاستقراض إذا لم يكن حرجياً عليك. ٣ نعم، يعتبر ارثاً لكم، إلا ثلث المال، فانه مورد للوصية وان لم تصرح بالثلث، إلا ان وصيتها تنفذ في الثلث فقط، وفي الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. ٤ إذا قصدت التبرع، فلا يجوز احتسابه من التركة، وان لم تقصد فيجوز احتسابه من الثلث المذكور من حيث انه من بنود الوصية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٧
هل يجب على رجل مسن لا يملك من حطام الدنيا شيئا أن يوصي بعد مماته؟
الجواب: نعم إذا كان عليه ديون، أو واجبات يحتمل إحتمالاً عقلائياً أن يؤديها شخص آخر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٨
توفي ابن عمي، وجعلني قيما على ابنه القاصر من دون علمي (أي انني لم أطلع على وصيته إلا بعد وفاته).. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟.. وهل يجوز لي ان أكون قيماً على ابنه القاصر؟
الجواب: تعتبر قيماً عليه إذا لم يكن والد المتوفي حياً، ويلزمك العمل بما توجبه عليك القيمومة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٩
هل يحق للشخص أن يتصرف بمال أو عقار قد أوصى به لأبنائه كبيع العقار؟
الجواب: يجوز ما دامه حياً.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٠
١ هل يجوز التبرع بالاعضاء بعد الوفاة من مسلم لمسلم؟ ٢ هل يجوز اجراء عملية ربط انابيب للرجال، بحيث تمنع الحيوانات المنوية دون السائل المنوي حتى ولو كان نسبة العقم الدائم ضئيلاً؟.. هل يجوز ذلك للمرأة علماً بأن الطريق الاخرى مضرّة؟
الجواب: ١ اذا اوصى بقطع بعض اعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال وان لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. ٢ يجوز، ولكن اذا توقف على كشف ما يحرم كشفه او لمس ما يحرم لمسه من البدن فلا يجوز إلا في حالات الضرورة، كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً للوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥١
هل يجوز للرجل توزيع ممتلكاته على أفراد اسرته قبل الموت بحيث يعطي البعض منهم ويمنع الاخر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إن لم يكن في مرض الموت، وان كان مكروهاً ان يمنع البعض ويعطي للبعض وإن كان في مرض الموت يتوقف الزائد من الثلث على إذن الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥٢
هل كتابة الوصية واجب على كل فرد؟ واذا كانت كذلك.. فهل توجب في عمر محدد، ام تكتب في أي عمر، لأنكم كما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى يختارالانسان الى جواره في اي لحظة؟.. هل يجب ان تكتب بطريقة معينة ام لا؟.. هل يمكنني الحصول على نموذج وصية؟
الجواب: لاتجب بحد ذاتها إلا لمن عليه واجبات لم يطمئن بإمكان أدائها في حياته وكذا بالنسبة لأمانات الناس فيجب الاستيثاق من أدائها بعد موته في هذه الصورة وليس لها صيغة خاصة، بل توصي بما احببت، ولاتنفذ الوصية بالمال في اكثر من الثلث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.