حكم خروج الدم بعد الدورة والطهارة وحكم من تحولت من ذات عادة وقتية وعددية إلى ذات عادة مضطربة وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام الحيض
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الحيض
- » أحكام عامة حول الحيض
السؤال: ١
إذا اغتسلت المرأة بعد الحيض وتيقنت ان الدم أنقطع عنها ثم حصلت المعاشرة بينها وبين زوجها وخرج دم قليل منها مع انها حديثة عهد بالزواج؟
الجواب: لا شيء عليهما إذا كان الدم قد انقطع ونقت في الداخل ايضاً.
السؤال: ٢
١) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا.. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد.. في فرض عدم نسيانها لعادتها؟ وما الحكم لو نسيت عادتها؟
٢) في فرض كون المرأة مستمرة الدم لشهور وكان الدم بصفة واحدة سواء كانت بصفات الحيض او بما يضادها.. ذكرتم ان العددية تأخذ العدد من أول رؤية الدم لو لم يكن مرجح لغيره ثم تجعل ما بعده استحاضة الى تمام الشهر... الخ، فما مقصودكم (بالمرجح)؟
٣) بالنسبة للاختبار بادخال القطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن او عدمه.. بعض النساء خصوصاً الابكار قد يحصل لهن خوف على البكارة او ألم من هذه العملية لصغر الموضع او نحو ذلك.. فهل يعد هذا عذرا فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار؟
(الرجاء التفصيل.. خصوصاً بالنسبة للبكر لاهمية الامر..)
الجواب: ج١.. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة، ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات، فان لم يمكن فالى الاقارب، فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك. واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد، وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة.
ج٢.. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى، مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا. ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض.
ج٣.. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي، فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن. كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٣
إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية وبعدها حصل جماع.. ومن ثم نزل قليل من الدم، فهل يجوز الاغتسال بنيتين (غسل جنابة وغسل حيض)؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤
إمرأة ذات عادة منتظمة لمدة سبعة أيام، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة صارت العادة تسعة أيام، المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا الوقت.
فهل تحسبه استحاضة؟ أم تتعامل معه على انه حيض؟
وفيما لو تعاملت معه على انه حيض هل بخصوص السبعة أيام (مقدار العادة قبل أخذ الحبوب في الحج) أم ان العادة تسعة أيام؟
الجواب: الدم المذكور كله حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - توضيح المسائل جامع
السؤال: ٥
زوجتي ذات عادة عددية وتأتيها العادة في كل شهر٤٥أيام يعني من اليوم الاول الدم واجد للصفات الى اليوم الخامس ينقطع انقطاع برء وتبقى محتاطة الى نهاية اليوم السابع وتدخل في اليوم الثامنة مما يجعلني أقارب زوجتي ولا يأتي الدم بعد ذلك وهذه طيلة الفترة ما يقارب اكثر من سنتين.
وفي هذا الشهر السابق ربيع الاول كالعادة في نهاية اليوم السابع قاربت زوجتي ولم ينزل شيء من الدم لكن عند الصباح من اليوم الثامن نزل الدم والمشكلة انه تكون جنين في هذه اللحظة فما الحكم في ذلك هل الكفارة تكفي ام التخلص من تلك النطقة « الجنين »؟
علماً ان زوجتي اجرت عملية قيصرية « ومات الطفل » اثناء العملية هذا وارجو من سماحتكم توضيح ذلك الى فهل ادفع كفارة أو التخلص من ذلك.....
الجواب: لا كفارة عليك.
ولكن إذا لم تتأكد من انقطاع الدم وعدم وجوده في فضاء الفرج فلا تجوز المقاربة إلا مع الفحص بإدخال قطنة ونحوها للتأكد من عدم وجود الدم وأما إذا قاربت مع الجهل فليس عليك شيء ولا ينشأ طفل في هذه الفترة وعلى فرضه لا يجوز التخلص منه،ولا داعي له فهو ولد حلال.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
إذا كانت مدة الدورة لأمرأة سبعة أيام، واليوم السابع يكون فيه الدم قليلاً جداً وأصفر
اللون، وصادف أن تكون الدورة خلال شهر رمضان المبارك.
١-هل تصوم اليوم السابع أم تفطر وعليها القضاء؟
٢-ما حكم صلواتها في اليوم السابع والحال كما ذكر أعلاه؟
الجواب: ١-تفطر وعليها القضاء.
٢-لا صلاة عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧
ما هو رأيكم في من استمر بها الدم أشهراً ولم تكن ذات عادة وقتية وارادت بالروايات، فمتى تأخذ الحيضة الثانية..هل بعد حيضتها الأول بهلال أو ب ٣٠ يوماً، وما هي الضابطة في ذلك؟
الجواب: تحسب الشهر من ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوماً.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٨
امرأة اعتادت ان ترى قطرة او قطرتين بعد ان تنقضي عادتها وتغتسل وتصلي، فما هو حكم هذه القطرة وما حكم صومها في شهر رمضان؟
الجواب: اذا كان مجموع ما تراه من الدم والقطرات لا يتجاوز العشرة فالدم جميعه حيض وتحتاط في النقاء المتخلل بينهما بالجمع بين واجبات الطاهرة وتروك الحائض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - توضيح المسائل جامع
السؤال: ٩
في المرّة الاول حينما شاهدت قطرة الدم لم تكن تتصور انه حيض ولذا لم تعتن بها ولم تغتسل،فما حكم صلواتها الماضية؟
الجواب: كل الصلوات التي اتت بها قبل الغسل باطلة ويجب عليها قضاؤها،فاذا لم تغتسل الى شهر لا غسل جنابة ولا استحاضة بل حتى ولا غسل جمعة فيجب عليها قضاء صلوات شهر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
كانت عادتي وقتية وعددية (منتظمة ولمدة ٦ ٧ أيام)، ولكنها تغيرت منذ ما يقارب الثلاث سنوات فأصبحت كالتالي: تنزل بشكل دم وإفرازات لون بني لمدة ٥ أيام متصلة ثم ينزل بعد ذلك الدم الأحمر بحيث يكون مجموع الدم من بدايتها هو عشرة أيام أو تسعة أيام وكذلك أصبحت غير وقتية بحيث أنها قد تتقدم أو تتأخر بمدة ٥ أيام أو أكثر، وسؤالي هو هل أحسب عدد أيام الحيض عندي ٧ أيام أو عشرة أيام كما صارت في آخر ثلاث سنوات لي؟
الجواب: إذا إنقطع الدم قبل تجاوز العشرة فكله حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١
ما هو حكم الصفار الخارج من المرأة في اخر يوم من العادة الشهرية؟ وهل يجوز مقاربتها مع العلم بأنها اغتسلت للصلاة،وهل اذا خرج دم بعد انقطاع الدم يجب عليها الغسل ثانيا للصلاة؟
الجواب: اذا كان دما رقيقا فهو من الحيض ولا يجوز مقاربتها وعليها الغسل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢
دورتي الشهرية عادة خسمة أيام واليوم السادس يتم فيه الغسل، وقد لاحظت مؤخراً وجود إفرازات صفراء في نهاية اليوم السادس وما يتبعه من أيام وعندما سألت عن هذه الإفرازات قيل أنها حيض تتبع الدورة الشهرية. علماً أنه سبق لي وأن مررت بهذه الحالات من الإفرازات وكنت اغتسل غسل الحيض في اليوم السادس ظناً مني بالطهارة... فما هو حكم الغسل السابق لي؟
الجواب: الايام الثلاثة واليوم الخامس حيض ولابد من الاحتياط في يوم النقاء المتوسط بترك محرمات الحائض واتيان واجبات الطاهرة، والافرازات لا تعد من الحيض إذا جاوزت العشرة بل تعد من الاستحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
ما هو الحكم لدورتي الشهرية إذا كانت في الأيام الثلاثة الأولى مستمرة ثم تنقطع لمدة يوم واحد ثم تظهر لمدة يوم ثم تنقطع وتظهر الإفرازات الصفراء (اللون الليموني) في اليوم السادس ويستمر لعدة أيام أخرى أكثر من العشرة؟
الجواب: الايام الثلاثة واليوم الخامس حيض ولابد من الاحتياط في يوم النقاء المتوسط بترك محرمات الحائض واتيان واجبات الطاهرة، والافرازات لا تعد من الحيض إذا جاوزت العشرة بل تعد من الاستحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٤
بالنسبة الى المرأة في الحيض، إذا توقف دم الحيض بعد اربعة او خمسة ايام، ثم وجدت المرأة بقع بنية على ملابسها، وتكرر هذا الشيء عدة ايام.. فهل نعد تلك البقع جزاً من الحيض، وعليها الانتظار حتى تطهر تماما ام لا؟ في حالة توقف نزول دم الحيض، ولكن بادخال القطن الى الداخل تظهر بقع حمراء على القطن..فهل يعني انها لم تطهر بعد ام لا؟
الجواب: لا تطهر إلا بالنقاء تماماً ؛ فإذا إستمرت الحالة وتجاوزت العشرة، جعلت عادتها حيضاً وماسواه استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٥
ما حكم توقيف العادة الشهرية لدى النساء، عن طريق بعض حبوب منع الحمل؟ اي بمعنى ان تتناول المراة حبوب منع اتيان الدورة الشهرية، بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي..ثم ما حكم امراة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر المبارك..هل تعيد الصوم ام ماذا؟
الجواب: لا مانع منه، وإذا لم يأتها الدم، أو اتاها قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل، فصومها صحيح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٦
ينزل علي دم بني اللون قبل الحيض، وتتراوح ايامه بين ثلاثة الى تسعة ايام، وثم ينزل بعده دم احمر بصفات الحيض، وتتراوح ايامه بين ثمانية الي ثلاثة عشر يوما.. فايهما اعتبر استحاضة؟ وأيها الحيض؟
الجواب: الدم الذي ليس بصفات الحيض، إستحاضة، فإن كان ما بصفاته لا يزيد على عشرة أيام، فكله حيض. وإذا زاد عنها ولم تكن لها عادة عددية، رجعت الى واحدة من نساء قومها لتعيين العدد، إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها من عائلتها من سائر نسائها، وتكون هي أيضاً ممن لا تعلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي الشابة لمن هي قريبة من الياس، فإن لم يكن لها أقارب أو اختلفن، اختارت عدداً مناسباً لحالها ما بين الثلاثة والعشرة، فجعلته حيضاً، والباقي استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٧
من كان لها عادة وقتية وعددية ثم جاءها الدم واستمر سنة كاملة لا ينقطع،فهل تتحيض بمقدار عادتها السابقة فقط أو تعمل بالصفات بحيث إذا صار الدم بصفات الحيض مع عدم نزوله عن ثلاثة تبني على انه حيض أو ان حكمها حكم المضطربة،والفرض نفسه لو كانت سابقاً ذات عادة عددية فقط أو وقتية فقط أو مبتدئة أو مضطربة؟
الجواب: أما ذات العادة الوقتية والعددية فتجعل عادتها حيضاً، واما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها واما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد الاول، واما ذات العادة الوقتية فقط فترجع في العادة الى التمييز وان لم يكن لها تمييز فترجع الى الاقارب وكذلك المضطربة والمبتدئة فانهما ترجعان الى التمييز ومع فقده ترجعان إلى الاقارب على تفصيل مذكور في كتبنا الفتوائية.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ١٨
اذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض، قبل عادتها بيومين او اكثر.. فهل تتحيض بمجرد رؤية الدم او من ايام عادتها؟
الجواب: تتحيض بمجرد الرؤية، اذا تقدم الدم ليومين او ثلاثة، بحيث يصدق انه من تقدم العادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٩
متى يجب على المرأة الحائض أن تتطهر؟
الجواب: حينما ينتهي حيضها وهو يختلف باختلاف الموارد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٠
١-إذا تركت المرأة الحائض الإستبراء لعذر من نسيان أو غيره وأغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه، فما الحكم؟
٢-اذا تركته لا لعذر، فهل يصح غسلها؟
٣ أن لم تتمكن من الإستبراء فهل تغتسل أم لا؟
الجواب: "١ لا شيء عليها والاستبراء لا يجب في حد ذاته وانما لا يجوز للمرأة التي انقطع دمها ظاهراً ان تترك العبادة إلا اذا استبرئت فوجدت الدم باقياً في الداخل واما اذا احتاطت فاتت بالاعمال الواجبة وتركت ما تترك الحائض فلا يجب الاستبراء.
٢ إن تركته - لا لعذر - صحّ غسلها أيضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نيّة القربة..
٣ إن لم تتمكّن من الاستبراء - لظلمة أو عمى مثلاً - فحكمها البقاء على التحيّض حتّى تعلم بالنقاء."
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢١
في بداية سنوات البلوغ، نزلت الدورة، واستمر الدم مدة ١٨ يوما ولم ينقطع، إلا بعد أن تناولت الدواء.. هل يجب قضاء الصلاة علما باني ناسية في أي وقت من الشهر، والدورة كانت مضطربة؟
الجواب: يجب القضاء إلا الأيام التي يعتبرالدم فيها حيضاً شرعاً، فإن إختلفت صفة الدم، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً فقط، إذا لم ينقص من الثلاثة، وإلا اضيف اليه من غيره، حسبما نذكر وإذا لم يزد على العشرة وإلا نقص منه كذلك، وإن لم تختلف الصفة، فانظري عادة إمرأة مناسبة لك سناً ومزاجاً من نساء قومك، إذا لم تعملي مخالفة غيرها منهن لعادتها، فاجعلي مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة. وإذا لم تتمكني من ذلك أو اختلفن، فاجعلي عدداً مناسباً لك من الثلاثة الى العشرة حيضاً، والباقي استحاضة. ومع الشك، اقضي المقدار المتيقن.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٢٢
ما حكم الصلاة والصوم اذا نزل دم في وقت غير موعد الدورة وكانت مدته قصيرة لا تكاد تتجاوز الثلاث ساعات ثم ينقطع لمدة يوم أو يومين بعدها يرجع ينزل وبنفس الطريقة والكيفية،وما حكم الصوم والصلاة اذا كان في وقتها؟
الجواب: تصح الصلاة اذا اتت بوظيفة المستحاضة ويصح الصوم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٣
امرأة عادتها سبعة أيام ترى الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع يوم أو يوم ونصف ثم يستمر الدم إلى اليوم السابع، فهل يجب عليها الغسل في فترة انقطاع الدم أم لا؟
الجواب: الاحوط أن تغتسل وتصلي وتجتنب محرمات الحائض وتصوم ثم تقضيه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢٤
هل يكون غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية وهل يغني عن الوضوء مثله؟
الجواب: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، كما أنه يغني عن الوضوء أيضاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، غسل الحيض والنفاس، استفتاء ٩
السؤال: ٢٥
إمرأة ذات عادة وقتية وعددية عادتها الشهرية ٧ أيام فإذا وجدت الدم بعد اليوم السابع، فهل هذا حيض أم إستحاضة وإذا كان حيضاً، هل عليها أن تنتظر إلى اليوم العاشر ثم تغتسل، أم تغتسل متى ما وجدت نفسها نظيفة؟
الجواب: حيض إذا أنقطع الدم تماماً قبل تجاوز العشرة، فإن تجاوزها فما زاد على العادة أستحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٦
ما حكم منع العادة الشهرية بحجة اكمال الصوم لمدة شهر، ثم ترجع الى وضعها الطبيعي؟.. ثم ما حكم امرأة بدأت بمنع العادة منذ نهاية هذا الشهر، هل تعيد الصوم ام ماذا؟
الجواب: لامانع منه إذا لم يأتها الدم او أتاها على شكل قطرات متقطعة مع تخلل النقاء حتى في الداخل، فصومها صحيح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٧
امرأة توجهت الى العراق فنوت الإقامة في كربلاء ١٥ يوماً، ولكن صادفتها الدورة في خامس ايام اقامتها هناك وهي صاحبة دورة منتظمة ٧ايام:
١-كم تبقى من اقامتها بعد انتهائها من الدورة؟
٢-هل يصح لها الصوم فيما تبقى لها من ايام اقامتها؟
الجواب: لا أثر للحيض في نية الإقامة، فلو نوت عشرة ايام ولو تطهرإلا يوماً واحداً صامته، وصلت تماماً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٨
إذا كانت امرأة عادتها وقتية وتأتيها الدورة بين الخمسة والسبعة ونادرا ما تتجاوز السبعة، و تنقطع أثناء المدة السابقة تماما فتغتسل وتصلي، ثم تعود لها الدورة أحيانًا وليس دائمًا.. فما حكم الدم العائد في هذه الفترة إذا كان بنفس مواصفات الدم الأول، أو كان بني اللون أو ملون بأي لون؟.. وما حكم صيامها في الواجب أو القضاء والمستحب في فترة الانقطاع المؤقتة؟
الجواب: اذا كان الدم الثاني بعد العشرة من بدو الدم الاول فاستحاضة، وكذا إذا استمر الى ان تجاوز العشرة، فإن كان ما زاد عن العشرة استحاضة، وما كان فيها فحيض إن كان بصفات الحيض، وإلا فاستحاضة ايضاً.. واما إذا انقطع قبل تجاوز مجموع الدم عشرة ايام فكله حيض، وبالنسبة الى ايام النقاء المتخلل بين الحيضين يجب الاحتياط، فإذا صامت هذه الايام فالأحوط وجوباً القضاء، وإذا لم تصل فيها فألاحوط وجوباً القضاء.. وأما في فرض كون الدم الثاني استحاضة ففي النقاء تعد طاهرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٩
أمرأة ذات عادة عددية نزل منها دم قليل بعد مضي ١٠ أيام على طهرها وتمامية عادتها.
فما حكم الصيام وما العمل بالنسبة للصلاة والطهارة؟
الجواب: اذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل بطل الصوم، ووجب قضاؤه، ويعتبر الدم حيضا فلا تجب الصلاة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٠
عندما جاءتني الدورة الشهرية لأحد الشهور إستمرت خمسة أيام ثم إنقطعت، وبعد يومين عاد نزول الدم من جديد، فما حكم هذا الدم وما تفسير ذلك؟ علماً أن دورتي منتظمة خمسة أيام؟
الجواب: يعد حيضاً إذا لم يتجاوز مجموع الدم والنقاء المتخلل عشرة أيام. وبالنسبة ليومي النقاء الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣١
امرأة دورتها الشهرية سبعة ايام منذ بلوغها، وفي آخر دورة لها اتتها لمدة ثلاثة أيام، ثم انقطعت عنها الدورة.. ما حكم صلاتها؟.. وهل تعتبر استحاضة، أم انها تغتسل فقط علماً بأنها اغتسلت للصلاة فأدت ما عليها من واجب؟
الجواب: في ایام الدم هو حیض وبعدها تغسل وتصلي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٢
اذا كانت مدة الدورة الشهرية للمرأة ٥ أيام، ولكن في بعض الأحيان يتوقف نزول الدم في اليوم الرابع، فهل يجب عليها أن تغتسل فوراً أم عليها ان تنتظر لليوم الخامس؟ وإن انتظرت لليوم الخامس احتياطاً ولم ينزل الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها قضاء صلوات اليوم الخامس؟
الجواب: اذا انقطع الدم ظاهراً فإما أن تغتسل وتصلي رجاءً، أو تفحص نفسها بإدخال قطنة والصبر لمدة أكثر من فترة الانقطاع عادة لدى النساء ثم تخرجها فتنظر، فإن كانت القطنة نظيفة اغتسلت وصلت، وإن كانت ملوثة فهي حائض وليس لها أن تترك الصلاة من دون فحص، فإن تركت ولم ينزل الدم وجب القضاء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٣
أمرأة دورتها الشهرية وقتية وعددية وتغتسل في اليوم السابع، ولكن في شهر رمضان وجدت الدم كذلك في اليوم الثامن بصفة الحيض مصاحب مع السائل المخاطي فبنت على انه حيض اما في اليوم التاسع فكان السائل المخاطي مصفراً قليلا لكن اصفر باهت فاغتسلت وبنت على انه استحاضة واغتسلت من الحيض وقامت باعمال الاستحاضة الصغرى، وكذلك في اليوم العاشر ولكن لم تغتسل ولكن في اليوم الحادي عشر خوفاً من ان تكون قد اخطأت في الحكم اغتسلت احتياطاً وهي كانت صائمة في اليوم التاسع والعاشر احتياطاً، فما يجب عليها فعله بالنسبة لصيامها وصلاتها هل تقضي وهل هي مأثومة في تركها للغسل في اليوم العاشرمع كونها انها سألت عن الحكم فقيل لها اذا كان الدم مستمر الى يوم العاشر فهو حيض بغض النظر عن صفة الدم والبعض قال لها اذا كان مستمرالى يوم العاشر لكن بصفات دم الاستحاضة فيجب الغسل متى ما رأت الدم ليس بصفة الحيض خلال الايام العشرة والقيام باعمال المستحاضة، وهي قامت بهذا الحكمين احتياطاً ولكن لم تغتسل في اليوم العاشر ولكن اغتسلت في اليوم الحادي عشربسبب برودة الجو واغتسالها المتكرر ثلاثة ايام السابع والثامن والتاسع لانها لم تكن متاكدة خلالهم اذا هي طاهرة ام لا؟
الجواب: إذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله حيض وإن لم يكن بصفاته، وإذا تجاوزها فما زاد على السبعة بما أنها عادتها فهو إستحاضة. وليعلم انه لا تصدق العادة العددية إلا برؤية الدم في شهرين متواليين بعدد واحد. وأما وظيفتها في اليوم الثامن حيث لم ينقطع الدم فهو الاستظهار أي يستحب ان تترك العبادة إلى اليوم العاشر إن استمر، فإن تبين كونه استحاضة بأن تجاوز العشرة قضت الصلوات، ومهما كان فليس عليها شيء في الفرض المذكور حالياً إلا قضاء الصيام إن لم يتجاوز الدم العشرة، وإن تجاوزها فإن كانت قد أتت بأعمال المستحاضة صحت صلاتها وصومها، وإلا فلتقض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٤
هل يتوجب غسل كافة الملابس المستخدمة أثناء فترة الدورة الشهرية، وأثناء الجنابة لمجرد ملامستها للجسم، وإن لم تلامسها أي نجاسة؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٥
تأخرت الدورة الشهرية عن زوجتي وقامت بالتحليل في المستشفى، فتبين لها من التحليل انها حامل، إلا انها بعد ثلاثة أيام اخذ يسقط منها بعض قطرات الدم الخفيفة والمتقطعة.. فما الحكم من ناحية الصلاة والصوم؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة، وعليها ان تعمل بوظائف المستحاضة من الوضوء أو الغسل وغير ذلك، وتصلي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٦
إذا اجرت المرأة عمليه جراحية اخرجت خلالها رحمها فلم تعد تحيض فهل عليها عدة؟
الجواب: مادامها غير يائسة فيجب عليها الاعتداد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ و٣
السؤال: ٣٧
عندما بلغت وجائتني الدورةالشهرية كنت أحسب أيام الحيض الى نزول آخر قطرة دم مهما كان لونها، وكان يتراوح ذلك بين خمسة الى ستة أيام، وفي تلك المرحلة كنت أجهل بضرورة الفحص وهو ادخال القطنة للتاكد من الطهارة، واستمر الحال على ذلك حتى مرور سبع سنين تقريباً، وكنت في حينها متزوجة، وعرفنا عندها بضرورة الفحص للتأكد من الطهارة، فكان التالي: تأتي الدورة أول أيامها بحرقة وحرارة ومستكملة شروط الحيض، وبعد مرور أول يومين يبقى لونها كما هو، ولكن بدون حرقة وألم، وفي اليوم الخامس يخف لونها ويستمر، حتى يصبح بنياً أو أصفر، وبعد اليوم السادس تصبح في هذه الصفات، ولكن داخل الرحم، فالمسألة هي انني لا أعلم: هل اعتبر هذه الأيام والتي تصل الى ثمانية وتسعة أيام كلها من الدورة، أم لا؟ وهل كانت هذه هي الحال قبل ان أتعلم الفحص؟ وإذا كانت هذه الأيام هي من الدورة الشهرية، علماً انني كنت اغتسل واتطهر بعد أن يتوقف الدم عن الخروج الى خارج الرحم.. فهل تصبح دورتي خمسة أو ستة أيام، أم تصبح ثمان أو تسعة وهو بعد انقطاع الدم تماماً حتى من داخل الرحم؟ واكرر مع العلم ان لونه يصبح أصفراً تقريباً وقليلاً جداً لدرجة بقائه داخل الرحم؟
الجواب: يعتبر كله حيضاً، إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.. وبالنسبة لما مضى إذا لم تعلمي حالياً وقوع بضع الصلوات بعد انقطاع الدم في الداخل وقبل غسل صحيح شرعي، وان كان مستحباً كغسل الجمعة، لم يجب عليك شيء.. وإذا علمت بذلك، وجب قضاء تلك الصلوات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٨
هل يجب للمرأة أن تحتاط عندما ترى المادة التي تسبق العادة الشهرية بعدة أيام وأحياناً أسبوع، وتشك في أنها مادة صفراء؟ وإذا حدث في تلك الفترة جماع.. فهل تكون المرأة آثمة؟
الجواب: لا يجب الاحتياط إن لم يكن دماً.
السؤال: ٣٩
ما معنى قولكم في بعض أحكام الحائض ب (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)، في حين أن ترك الصلاة هو من أفعال الحائض بينما الأتيان بها هو من أفعال المستحاضة؟.. فكيف يتم الجمع بينهما (وكذلك الحال في الجمع في بقية الأفعال بينهما)؟ أليس في ذلك تنافي بين هذه الأفعال؟
الجواب: تصلي وتصوم وتفعل الواجبات علی المستحاضة وتقضی الصوم بعدا وتترك الجماع ودخول المساجد ومس القرآن ونحو ذلك
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٠
امرأة عادتها الشهرية عددية ستة أيام، وشبه وقتيه حيث تأتيها كل شهر بعد يومين إلى أسبوع من تاريخ الشهر السابق (مثال: لو أتتها في تاريخ ١٥ /٣ قد تأتيها في الشهر التالي ما بين ١٥ حتى ٢١ و تتغير في شهر).
السؤال: ترى قبل مجيء العادة بأسبوع بقعا بنية فاتحة، أو فاتحة جداً في بعض الأحيان مع إحساسها بألام الدورة، ثم تأتي العادة الشهرية.. فهل تعتبر هذه الأيام ضمن عادتها، أم تنطبق عليها أحكام الاستحاضة؟
الجواب: تعتبر من أيام الحيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.. نعم إذا كانت البقع تنقطع نهائياً بحيث لا يكون الداخل متلوثاً لم يكن حيضاً، فلا بد في الحيض من الاستمرار ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤١
هل يتحتم على الحائض الغسل في اليوم الثالث او اليوم السابع من عادتها الشهرية؟
الجواب: لا بل إذا رأت الدم الى عشرة أيام، فكله حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٢
امراة اغتسلت للحيض يوم ١٥ رمضان، ثم يوم العشرين علمت بأنها قد أخطات في غسلها.. فما حكم صيامها وصلواتها خلال تلك الفترة؟
الجواب: إذا كان غسلها باطلاً، فيجب عليها قضاء الصلوات دون الصيام، وليعلم بأن الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر من البدن غير واجب، بل وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة وجميع البدن مبني على الاحتياط الوجوبي، على أن الاخلال بالترتيب إنما يوجب قضاء الصلوات على الاحوط إذا لم يكن عن جهل قصوري.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٣
هناك امرأة دورتها الشهرية ٦ أيام، وفي أحد المرات كانت أربعة أيام.. وما حكم اليومين الباقيين من حيث الصلاة والصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم نهائياً حتى في الداخل فانها طاهرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٤
يخرج منا سائل بلون أصفر، وأحياناً كثيرة يكون بلون بني.. فهل هذا دم استحاضة، أم هو إفرازات نسائية؟ فالمرأة كثيرة الإفرازات، ونحن حينما يخرج منا هذا السائل الأصفر لا يغمرنا، ولكن يكون على شكل بقع صغيرة بعض الشيء، وأحياناً تكون بقعة واحدة صغيرة وغالباً ما يكون بعد انتهاء الدورة الشهرية وحتى موعد مجيئها، وأحياناً أخرى تخرج هذه الإفرازات على فترات متباعدة لاسيما قرب وبعد الدورة الشهرية، والإحراج الذي نعاني منه بسبب هذه الإفرازات أنه يتحتم علينا أن نتأكد.. هل نزلت علينا الإستحاضة، وأن نتوضأ بعد الطواف لصلاة ركعتي الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة وبعد طواف النساء، والمسافة بين البيت الحرام ودورات المياه بعيدة جداً، وهذا يأخذ منا مأخذاً عظيماً ذهاباً وإياباً، والكل ينتظرنا لتكملة المناسك،
فإن كان لابد من ذلك.. هل يجوز لنا من المرة الأولى حينما نتأكد ولا نجد أثراً للاستحاضة أن لا نتأكد في المرات الأخرى؟ وما يشغل تفكيرنا هو.. كيف لنا أن نتجاوز مئات الألاف من الحجاج في موسم الحج لنذهب لدورة المياه للتأكد أكثر من مرة؟ فهذه مشقة ما بعدها مشقة علينا، وأنتم تعلمون جيداً.. كيف يكون البيت الحرام وخارجه مكتظاً بآلالاف الآلاف من الحجاج؟
الجواب: الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ــ ما لم يتجاوز العشرة ــ وأمّا إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي
السؤال: ٤٥
في حال جهلي بوجوب غسل الجنابة عند سبب من اسباب الجنابة.. فهل يمكن أن يجزي عنه غسل الحيض؟
الجواب: نعم يجزي عنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٦
لعلاج المشاكل المسببة لتأخر الحمل يصف الطبيب المعالج ابرة تكون نتيجتها في معظم الاحيان نزول دم من المرأة، ليبدء العلاج بعد ذلك.. فهل هذا الدم يعتبر حيضاً ويطبق عليه احكام الحيض، علما بأن وقته غير وقت الدورة الشهرية العادية؟
الجواب: إذا إستمر الدم ثلاثة أيام، وكان الفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام أو أكثر، فهو حيض .
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٧
هنالك فتاة في الحادية والعشرين من العمر، قد عرفت من امها عند سن البلوغ ان الحيض يكون غزيراً في اوائل الايام، وتتدرج الى اللون الاصفر، وفي حين رؤية اللون الاصفر تغتسل باعتباره ماء طهر، ولكن في خلال هذه الايام سمعت انه من المفترض الا تغتسل إلاّ بعد زوال هذا اللون الاصفر تماماً لانه يعتبر حيضاً، فذلك يعني ان كل اغتسال كان في غير وقته المناسب لانها كانت تغتسل قبل زوال ذلك اللون الاصفر، علماً بانها كانت تراه خلال عشرة الايام الاولى من الحيض.. فما حكم اغتسال تلك الفتاة وحكم صلاتها؟.. وهل يتوجب عليها اعادة صلواتها السابقة خلال التسع سنوات الماضية؟
الجواب: تبطل كل صلاة صلتها قبل غسل صحيح آخر ثبت مشروعيته، وإن كان مستحباً كغسل الجمعة، وأما الصلوات التي صلتها بعد ذلك فهي صحيحة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٨
متى يجب على الفتاة الحائض الاغتسال؟
الجواب: يجب الغسل بعد إنتهاء أيام الحيض، فإذا كانت ترى الدم ولو بلون اصفر لمدة لاتتجاوز عشرة أيام، فكله حيض، وعليها أن تغتسل بعد النقاء التام بحيث لايكون دم حتى في الداخل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٩
إمرأة ترى دم الحيض يوماً كاملاً، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، وبعدها تأتي لها الدورة بالشكل الطبيعي.. فما حكم الطهر المتخلل بين الدمين؟
الجواب: إذا كان باطن الفرج نظيفاً في الايام الثلاثة، فالدم الأول استحاضة وفي الایام المتخللة طاهرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٠
ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في العادة، ثم انقطع يوماً، ثم عاد بصفات الاستحاضة حتى تجاوز المجموع عشرة أيام.. فما حكم الدم الثاني؟
الجواب: إذا بلغ الدم الأول ثلاثة ایام وطهرت وكان الدم الثاني بعد أيام العادة، فهو إستحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥١
ذات العادة العددية إذا رأت الدم لأكثر من ١٠ أيام، ولا تميّز بين الدم، وكل الدم كان فاقدا للصفحات.. فما حكمها؟
الجواب: تجعل بمقدار أيام العادة من أول الدم حيضاً، والباقي إستحاضة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٥٢
انقطع دم الحيض، وتم التأكد من النقاء من الدم، لم اغتسل ولم اصلي يوماً كاملاً من النقاء، وذلك لأن احد الاهل هو الذي اخبرني بذلك، واستمريت على ذلك عدة سنوات.. هل يجب قضاء الصلاة الفائته، علماً بإنني كنت لا أعلم بوجوب المبادرة بالغسل فور انقطاع الدم؟
الجواب: لا تجب المبادرة، وإنما يجب الغسل للصلاة، ويجب قضاء ما فاتك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٣
المرأة وضعت لولب، وحدثت اثار جانبية، ومنها انها ترى الماء الذي ينزل عليها قبل الدورة بثلاثة ايام، لونه وردي ثم بُني، وتكون الدورة بعدها سبعة ايام كاملة:
هل اذا صلت تكون صلاتها صحيحة؟
الجواب: إذا لم يتجاوز العشرة، فكله حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٤
إحدى المؤمنات ترى الدم لمدة يومين خفيفاً بدون حرقة، وبلون احمر فاتح، او اصفر، وبعد اليومين يبدأ الدم عندها بصفات الدورة، الدم الثقيل، والحرقة، وغير ذلك، ويستمر إلى سبعة أيام أو ثمانية أيام، وينقطع تماماً، فتغتسل، وبعد ثلاثة ايام أو أربعة أيام ترى الدم ثالثاً على نفس الصفات في الدم الأول خفيفاً، ورقيقاً، وبدون حرقة.. فما هو حكم الدم الاول المتصل بالدورة؟.. وما هو حكم الدم الثاني المنفصل عن الدورة؟.. هل هما إستحاضة أو احدهما؟
الجواب: الاول حيض، والثاني استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٥
ما حكم المرأة التي يأتيها الدم أقل من ٣ أيام ولمدة ساعتين، ثم ينقطع الدم كلياً، ثم يعاودها الدم كذلك، وهكذا هي طوال عمرها.. فهل هي مصابة فقط بالإستحاضة، أم عليها أن تتحيض بعادة أقاربها، أو مثيلاتها؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فهو استحاضة، وإذا إستمر ولو في الداخل بحيث تتلوث القطنة ونحوها إذا ادخلت فهو حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٦
إذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض قبل أيام عادتها بيومين أو أكثر.. فهل تتحيض من أول رؤية الدم، أو من أيام عادتها الوقتية؟
الجواب: تتحيض بمجرد الرؤية، إذا تقدم الدم يومين، أو ثلاثة بحيث يصدق أنه من تقدم العادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٧
اخت في الشهر الاول من الحمل رات دما قليلاً، فراودتها الشكوك في معرفة الدم (هل حيض او اسقاط او استحاضة او غيرهما)، فعملت بواجباتها العبادية خلال الايام الاولى، وفي اليوم الثالث تبين لها ان الدم دم استحاضة، فعملت عمل المستحاضة.. فما هو حكم الايام الاولى من صلاة وصيام؟
الجواب: صلواتها صحيحة إذا أتت بالغسل أو الوضوء الواجب عليها، وصومها صحيح على كل حال.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٨
اختي ركبت لولب لمنع الحمل المؤقت، وخلال شهر رمضان كانت تبلع حبوب منع حمل دون علمها ان لا يمكنها اخذ الحبوب ما دامها مركبة اللولب، وذلك لجهل الطبيب الذي راجعته مما ادى الى ان يتساقط عليها الدم طوال شهر رمضان بكميات قليلة جداً، وقد صامت الشهر لعدم اعتباره حيضاً، السؤال.. هل يجب اعتباره حيضاً وتقضي الصيام، ام لا؟
الجواب: اذا كان الدم متقطعاً بحيث لا يبقى تلوث في الداخل أيضاً، فليس حيضاً، وصومها صحيح.. وان كان مستمراً ولو بصورة تلوث الجوف الذي يتبين باستدخال قطنة، فاذا كانت لها ايام عادة فالدم فيها حيض، وان لم يكن لها ذلك ولم تختلف صفاته فبمقدار ايام عادتها العددية حيض.. فان لم يكن لها عادة مستقرة، فبمقدار عادة نساء قومها حيض.. فان لم تعلم لهن عادة، حسبت عدداً مناسباً لها من ٣ الى عشرة حيضاً.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٥٩
منذ فترة بدأت علامات الحيض عندي تتبدل، فأصبحت ارى بعض النقاط البنية الممزوجة بمادة لزجة مع عدم الاحساس بالحرقة المصاحبة للحيض.. وهذه الحالة تستمر ليومين واحيانا ثلاثة قبل نزول الدم بشكل طبيعي.. ما هو حكم هذه الأيام بالنسبة للصلاة والجماع؟ وفي حال اعتبرت حيضاً.. فهل تستوجب الكفارة فيما لو حصل الجماع خلالها؟
الجواب: يشترط في تحقق الحيض استمرار نزول الدم ثلاثة أيام بلا انقطاع خلال فترات غير يسيرة متعارفة، فمجرد نزول نقاط متقطعة لا يتحقق ذلك.. وعلى فرض تحقق الحيض، فلا كفارة في وطئ الحائض، بل هي مبنية على الاحتياط الاستحبابي عند سماحة السيد حفظه الله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٠
ماذا يجب على المرأة إذا نسيت الغسل بعد الدورة الشهرية، وبعد يومان أو أكثر تذكرت أنها لم تغتسل؟
الجواب: تقضي صلواتها، ما لم يصدر منها غسل مشروع بعد النقاء، ولو كان مستحباً كغسل الجمعة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦١
حامل نصحت طبيا بعدم الغسل، ويخرج منها دم فلا تدري هو حيض أم استحاضة.. فما تكليفها الشرعي؟
الجواب: إذا استمر الدم ولو بتلوث الداخل فقط ثلاثة فهو حيض، إذا لم يتجاوز العشرة.. وإذا انقطع قبل ثلاثة أيام فهو استحاضة، وإذا كان استعمال الماء مضراً بك، كما إذا خفت حدوث مرض، او امتداده، أو شدته، وجب التيمم بدله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٢
امرأة دورتها منتظمة سبعة أيام دائماً، وبعد ان اغتسلت ركبت لها جهاز اللولب في اليوم الثامن، فنزل عليها الدم مباشرة بنفس مواصفات الحيض، واستمر لمدة خمسة أيام.. فهل تلحق ما يتم العشرة بالحيض وتعتبر الفترة القصيرة التي طهرت فيها من الحيض وما زاد عن العشرة من الاستحاضة، أم ان الحكم له صورة اُخرى؟
الجواب: إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأُولى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٣
بعد بدء العادة بخمسة أيام استخدمت امرأة حبوب منع الحمل لمدة يومين، واضطرت للتوقف عن استخدامها، وبعد ثلاثة أيام من التوقف عن استخدام الحبوب رأت الدم مرة اُخرى.. ما حكم هذا الدم؟.. وما يترتب على هذه المرأة من حكم شرعي في الصلاة والصيام والنكاح؟
الجواب: إذا انقطع الدم على العشرة منذ بدأ الحيض كان الطرفان حيضاً، وفي أيام النقاء تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن لم يكن الثاني في أيام العادة جعلت ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً، إلا إذا كان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض، فإنه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٤
امرأة استعملت حبوب منع الحمل، فكانت ترى بعد ذلك نزول شيء يشبه الخيط من الدم.. فما هو حكمه إذا كان في أيام عادتها، أو قبلها، أو بعدها، أو استمر أكثر من عشرة أيام؟
الجواب: إذا إستمر ثلاثة أيام ولو بالتلوث في الداخل بحيث إذا استدخلت قطنة تلوثت فهو حيض، فإذا تجاوز العشرة ولم يكن شيء منه واجداً للصفات الخاصة، فإن كان لها عادة عددية في شهرين متواليين قبل ذلك أخذت بذلك العدد، واعتبرت حيضاً، وما زاد عليه استحاضة، وإلا فتأخذ بعدد إمرأة من اقاربها تناسبها سناً ومزاجاً، فإن لم يحصل فيجوز أن تجعل سبعة أيام حيضاً، وما بعدها إستحاضة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٦٥
ما حكم الدم النازل بعد أربعة أيام من انتهاء الحيض بفعل استخدام دواء للعلاج، مع العلم ان دورتها سبعة أيام، واذا كانت استحاضة وهي كبيره.. فما حكم الطهارة للصلاة؟.. فهل يكفي غسل واحد لكل الفرائض أم لا، أم يجب الغسل لكل صلاة؟
الجواب: إذا كان نزوله يوم الحادي عشر من بدء الدم فهو استحاضة، وإذا كان كثيراً صبيباً لا يتقطع فيجب اغسال ثلاثة، واحد لصلاة الصبح، وواحد للظهر والعصر، وواحد للمغرب والعشاء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٦
كيف تعرف المرأة التي عدتها ستة أيام أن اليوم الأخير دم حيض، أو دم استحاضة؟ (أرجو التفصيل).
الجواب: اذا لم يتجاوز مجموع الدم عشرة أيام، فكله حيض مهما كان لونه وصفته.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٧
الدورة الشهرية عادةً ما تكون ٨ أيام بالنسبة لي، وفي اليوم الاول والثاني يكون الدم بنيا، وفي أربعة أيام يكون لونها أحمر، بعد ذلك اليومين الأخيرين يكون بني اللون، فانا دائماً كنت أعتبر الثمانية أيام من أيام الدورة.. فهل صحيح أم خطأ؟
الجواب: كله حيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦٨
إذا بدأت الدورة الشهرية ليلاً، أي بعد صلاة العشاء (مثلاً يوم السبت)، واستمرت عشرة أيام الدورة.. فكيف أحسبها؟.. هل أحسبها من يوم السبت؟
الجواب: احسبيها من صباح تلك الليلة أي يوم الأحد.
السؤال: ٦٩
من المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني في حياتها، سواء أكانت مطلقة، أم أرملة، ولكل عدتها، وكل ذلك يعتمد على الدورة الشهرية:
السؤال هو إذا كانت المرأة قد تعرضت إلى استئصال الرحم لسبب أو آخر أو بالنسبة.. هل يجب عليها الإعتداد للزواج الثاني؟ وإذا كان الجواب نعم.. فما فلسفة أو حكمة ربط العدة بالدورة الشهرية؟
الجواب: تجب العدة للمرأة التي استؤصل رحمها، أو لا ترى الدم لسبب آخر، وهي ثلاثة أشهر في الطلاق ونحوه، وأما اليائسة أي التي لا ترى الدم لكبر سنها، وقد تجاوزت الخمسين، فلا عدة عليها في الطلاق ونحوه، وأما عدة الوفاة فتجب على الكل، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما الحكمة فالله أعلم بها، وإن كان واضحاً ان السبب الأساسي هو المنع من اختلاط الانساب، إلا أن عدم رؤية الدم لا يوجب سقوط العدة، وإن علم عدم الاختلاط، فإن القانون يتبع الوضع الغالب لا الحكمة التي وضع من أجلها، وكما أن عدة الوفاة ليس لذلك فحسب، بل للاحترام أيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧٠
ما الحكم في الحائض إذا لم تدخل قطنة في الفرج للتأكد من انتهاء الحيض، وذلك بسبب الخوف من تأثير ذلك على البكارة، أو عدم الجرأة؟
الجواب: لا يجب الفحص، ولكن مع احتمال بقاء الدم يجب الاحتياط بإتيان ما يجب على الطاهرة، وهو الصلاة والصوم في شهر رمضان وترك محرمات الحائض، كالمكث في المسجد ومس المصحف.
السؤال: ٧١
أنا امرأة قد وضعت طفلتي منذ أربعة أشهر، وبالطبع لم تأت الدورة، ولكن في شهر رمضان وفي موعدها رأيت سائلا بني يميل إلى السواد كثيراً، وكان ذلك في تمام الساعة السابعة والنصف المغرب، مع العلم بأنني لم أنتبه إلى ملابسي، ولم أنظر إليها، بذلك أنا لا أعرف.. هل هذا من العصر أو المغرب، ومع العلم بقيت على هذا الحال لمدة ثلاث أيام متتالية، ولكن اللون تغير تدريجياً، وكنت في تلك الأيام أفطر.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: يعتبر ذلك حيضاً، وعليك قضاء ما عدا اليوم الأول للشك في نزول الدم قبل المغرب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٢
هل المادة الصفراء التي تظهر في نهاية أيام الدورة الشهرية هي دم حيض أم استحاضة؟
الجواب: الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ــ ما لم يتجاوز العشرة ــ وأمّا إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧٣
ما معنى الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض؟
الجواب: معناه أنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتجتنب الجماع والمكث في المساجد ومس المصحف ونحو ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٤
لو ان المرأة رأت طهارتها من الحيض بالاختبار، وانتهاء فترة الحيض وبعد الغسل مارست الجماع مع الزوج، وفي نهار اليوم التالي عند الظهر رأت القليل من الدم.. فهل تأثم هي أو زوجها، أو هل يلزمهما فعل شيء؟
الجواب: لا إثم عليهما في الفرض.
السؤال: ٧٥
الدورة الشهرية عادة ما تكون ١٢ يوماً بالنسبة لي من اليوم الأول حتى اليوم الرابع أو الخامس يكون دماً أحمر، أما بقية الأيام يكون بنيا، فانا اعتبر الاثنا عشر يوماً حيضاً.. فهل هذا صحيح أم خطأ؟.. وهل أعتبر بعد العشرة أيام استحاضة؟
الجواب: الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن انقطع الدم قبل ان ينتهي عشرة أيام كوامل فكله حيض، فإذا رأيت الدم في وسط يوم فالعشرة تنتهي في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.. وإن تجاوز الدم عشرة أيام، وكان بعضه بصفات الحيض دون بعض وكان ما بصفاته بمقدار ثلاثة أيام أو أكثر، فما يكون بصفاته حيض، وما ليس بصفاته استحاضة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٧٦
إذا كانت المرأة على جنابة، وقبل أن تغتسل من الجنابة جائتها الدورة الشهرية (الحيض).. فماذا يترتب على ذلك؟
الجواب: لها الانتظار إلى حين تمامية الدورة، ثم تغتسل للحيض والجنابة معاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٧
كيف استطيع التحقق من انقطاع الدورة الشهرية؟.. وهل نزول السائل الابيض فقط هو علامة الطهارة؟
الجواب: يمكن ذلك بالاستبراء باستدخال قطنة والصبر بمقدار، ثم ملاحظتها، وعليها الصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧٨
امرأةٌ حائض قامت بصبغ شعرها فهل يعتبر صبغها مانعا عن الغسل والطهارة وهل يصح الغسل؟
الجواب: لا يمنع، ويصح غسلها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، غسل الحيض والنفاس، استفتاء ٨
السؤال: ٧٩
اذا حدثت الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الصبح، فتوضات واغتسلت لصلاة الصبح وصلّت، ثم تحولت استحاضتها الي متوسطة قبل صلاة الظهرين فما هو تكليفها بالنسبة للظهرين و للعشائين؟
الجواب: تغتسل للظهر ولا حاجة الى الوضوء ـ بناءً على المختار من عدم وجوب ضم الوضوء الي الغسل في الاستحاضة الكثيرة ـ ويكفي الوضوء للعصر والعشائين وإن أخرّت العصر عن الظهر او العشاء عن المغرب.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، غسل الحيض والنفاس، استفتاء ٧
السؤال: ٨٠
في شهر رمضان الماضي أتت لي الدورة الشهرية كالمعتاد، ولكن باقي الأيام ينزل مني سائل قليل في جميع أيام شهر رمضان ماعدا يومين أو ثلاثة.. فهل يجب ان أصوم كل هذه الأيام، أم فقط أقضي أيام الدورة الشهرية؟
الجواب: يجب قضاء أيام الدورة فقط.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٨١
إذا انتهت أيام الدورة الشهرية فاغتسلت وتطهرت، ثم بعد ذلك نزلت قطرات دم قليلة أو سائل بني اللون.. فما الحكم.. هل يجب الاغتسال مرة اُخرى حتى من القطرات القليلة، أو من السائل البني؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل تجاوز العشرة ولم يستمر إلى ما بعد العشرة فكله حيض، ويجب الغسل بعد الانقطاع التام أو تجاوز العشرة وأما إذا تجاوزها فإن كنت ذات عادة عددية مستمرة فبمقدار أيام العادة حيض، وما بعده إستحاضة لا يجب له الغسل إذا كان قليلاً، وإن لم تكوني ذات عادة عددية فما كان من الدم بصفات الحيض حيض، وما لم يكن بها فهو استحاضة.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٨٢
بعد الحيض والتأكد من انتهائه عندما تخرج الإفرازات يصطحبها احمرار.. هل يعاد الغسل عندما نرى هذا اللون؟
الجواب: اذا انقطع على العشرة فهو حيض ويجب الغسل منه، واذا تجاوزها فمقدار العادة حيض والباقي استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨٣
اذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب: اذا احدثت بالاصغر فعليها على المختار تجديد التيمم ولايجب ضم الوضوء اليه وعلى مختار السيد الاستاذ (قدس سره) يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، غسل الحيض والنفاس، استفتاء ٦
السؤال: ٨٤
هل يحكم بنجاسة المادة الصفراء بعد انتهاء الحيض، أي هل تعتبر حيضاً أم لا؟
الجواب: يعتبر حيضاً مادام لم يتجاوز العشرة، إذا كان دماً أصفر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨٥
ما هو المقصود في الجمع بين تروك الحائض والمستحاضة، والجمع بين تروك الحائض والطاهرة؟ بعد وضع اللولب أصبح الدم ينزل على شكل وسخ قهوائي اللون واحياناً مع دم قليل، مرة في موعد الدورة ومرة بعد موعدها بأيام، ويستمر يومين أو ثلاثة ثم ينزل الدم، وبعدها يستمر نزول الوسخ لغاية اليوم التاسع أو العاشر.. ما هو حكم هذا الوسخ هل يعتبر عادة أو استحاضة؟
الجواب: المقصود في هذه الموارد ان تترك المرأة المقاربة ودخول المسجدين واجتياز المساجد ومس المصحف ونحو ذلك، ومع ذلك تصلي وتصوم.. والوسخ المذكور إذ علمت انه ليس دماً فلا حكم له، وإلا فإن إستمر ثلاثة ايام ولو بتلوث الداخل وكان بينه وبين الحيض السابق واللاحق عشرة ايام فهو حيض، وفي غير ذلك إستحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨٦
ان الحيض يأتيني في الشهر مرتان، أي يلحقني عدة أيام من ١٠ الى ١٥ يوم.. فهل يجوز أخذ حبوب منع الحمل حتى يتسنى لي تأخيرها في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: لا مانع منه ما لم يترتب عليه ضرر معتد به.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٨٧
ما هو رأي سماحتكم بنزول الدم من المرأة بغير وقته وبكميات متفاوتة، وليس هو بدم حيض ولا استحاضة، وإنما هو من أعراض بسبب حقنة لمنع الانجاب، ويستمر مرة كل شهر أو أربعين يوماً؟
السؤال هو.. ما حكم هذا الدم، هل على المرأة الاغتسال للصلوات؟ وكذلك الحكم للصيام؟
الجواب: إذا استمر ثلاثة ايام بعد نزوله ولو كان الاستمرار في الداخل من دون انقطاع، وكان قد مضى على الحيضة السابقة عشرة ايام او اكثر فهو حيض، ولا صلاة لك فيه ولا صيام، واما اذا تخلله نقاء الداخل لفترات غير يسيرة متعارفة لدى النساء فهو استحاضة، ويجب معه الصوم والصلاة بعد القيام بوظيفتها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١