Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هل تثبت الشفعة فی الوقف فیما لو کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من ثالث فی مورد کان له ذلک؟ أو هل تثبت فی متعلق الإجارة فیما لو استأجر رجلان ملکاً أو وقفاً بالإشتراک، ثم نقل أحدهما حقه إلی ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلک؟
الجواب: حق الشفعة إنما هو فی موارد الشرکة فی ملک العین، وفیما إذا باع أحد الشریکین حصته من ثالث؛ فلا شفعة فی الوقف فیما إذا کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه کان یجوز له ذلک؛ ولا فی العین المستأجرة فیما لو نقل أحدهما حقه منها إلی آخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
یُستنتج من ألفاظ ومعانی السندات الفقهیة الموجودة ومواد القانون المدنی، فی باب الأخذ بالشفعة، أنّ لکلٍّ من الشریکین الحق فیما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعلیه، فهل تشجیع أحد الشریکین للمشتری علی شراء حصة شریکه، أو تصریحه له بأنه لا یأخذ بحق الشفعة فیما لو اشتری من شریکه حصته، یعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟
الجواب: مجرّد مبادرة الشریک إلی تشجیع شخص ثالث علی شراء حصة شریکه لا تتنافی مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتی وعده بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة تحقق المعاملة بینه وبین الشریک الآخر، لا یوجب أیضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل یصح إسقاط حق الشفعة قبل أن یبادر الشریک إلی بیع حصته من ثالث، نظراً إلی أنه من إسقاط ما لم یجب؟
الجواب: لا یصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم یتحقق ولم یصر فعلیاً بتحقق بیع الشریک لحصته من ثالث؛ ولکن لا مانع من أن یلتزم الشریک ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة إقدام شریکه علی بیع حصته من شخص آخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقین، وهی ملک لأخوین مَدینین له بمبلغ من المال، وهما یماطلانه بالدَّین منذ سنتین، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلک، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقیمة الدار أزید من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شریکاً لهما فیها، هل یکون له حق الشفعة فی الباقی أم لا؟
الجواب: لا موضوع لحق الشفعة فی مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما یکون للشریک الذی باع شریکه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشرکة علی البیع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشریکین أو باستملاکها بالتقاصّ شریکاً مع الآخر، مضافاً إلی أنه إنما یثبت فی بیع أحد الشریکین حصته فیما إذا کان الملک بین اثنین لا أزید.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
کان ملک بین رجلین بالنصف، وکان سند الملکیة باسمیهما معاً، وطبقاً لوثیقة عادیة للتقسیم کُتب بخطیهما تم تقسیم الملک وتوزیعه إلی قسمین لهما حدود متمیزة، فهل یکون لأحدهما حق الشفعة فیما إذا باع الآخر نصیبه بعد التقسیم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملک مشترک بینهما؟
الجواب: لا یثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراکة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراک فی سند الملک، فیما إذا کانت الحصة المبیعة مفروزة حین البیع عن حصة الشریک ومتمیزة عنها بحدودها الخاصة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.