فتاوى السيد الشهید الخامنئي رحمة الله علیه
نقدم إليكم مجموع فتاوى الشهيد سماحة السيد الخامنئي رحمة الله علیه المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد رحمة الله علیه، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام المعاملات
- » أحكام الضمان
السؤال: ١
هل یجوز لمن لا رصید له فی البنک أن یوقّع علی الشیک بعنوان الوثیقة، علی کونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟
الجواب: لا مانع من ذلک، ولا یتوقف أصل الضمان ولا دفع الشیک بعنوان الوثیقة علی وجود الرصید فی حسابه الجاری حین عقد الضمان ودفع الشیک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
کان لی دَین علی شخص قد ماطلنی به، فأعطانی أحد أقربائه شیکاً مؤجلاً بمبلغ الدین بشرط إمهاله، حیث ضمن لی الدین إن لم یسدّده المدین إلی رأس أجَل الشیک، وقد هرب المدین بعد ذلک واختفی فلا سبیل لی علیه الآن، فهل یجوز لی شرعاً أخذ کل الدین من الضامن؟
الجواب: لو کفل لک علی الوجه الصحیح شرعاً، جاز لک بعد حلول الأجَل مطالبته بدینک وأخذ تمامه منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات