فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام البيع
- » أحكام بيع النسيئة والنقد
السؤال: ۱
هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟
الجواب: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٣)
السؤال: ۲
ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟
الجواب: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. ولا مانع من بیع الصک المؤجل من آخر بأقلّ أو أکثر من المبلغ المدرج فی الصک، إن ما یشکل ولایجوز هو أن یقترض مبلغاً من شخص تجاه صک مؤجل بأکثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربوی وحرام وإن کان لا یبعد صحة أصل القرض.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۳
إذا قال بائع السيارة: إنّ قيمتها نقداً كذا وأقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، وأنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية وباطلة أم لا؟
الجواب: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط؛ وليست مثل هذه المعاملة ربوية.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۴
أُشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:
يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ والحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
الجواب: البيع في الفرض المذكور بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، وإلاّ بطل البيع من أصله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۵
إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
الجواب: لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ وأما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۶
بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى أصحابها، إلاّ أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، وأنهم يعتبرون المبنى غصباً، والصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟
الجواب: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة. نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضى أصحاب الأرض السابقين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۷
بعت بضاعة نسيئة لمدة شهرين، فهل يجوز لي خفض سعر البضاعة بالتراضي مع المشتري على أن أستلم المبلغ قبل أن يحين أجله؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤١)
السؤال: ٨
لقد بعت نسيئة منزلي الذي كنت ساكناً فيه، واشترطت في العقد على المشتري أن يدفع عن كل يوم يتأخر في دفع مال الشراء غرامة تعادل واحد بالمائة من مبلغ المعاملة
1. هل تصحّ وتحلّ هذه الغرامة (شرط الالتزام) وهل يحقّ لي المطالبة بها؟
2. تأخّرَ المشتري عدة أشهر في دفع مال الشراء ولم يدفع الغرامة أيضاً؛ لقد حذّرته من أنّني غير راضٍ، والآن يأست من استلام مال الشراء؛ فهل يحقّ لي فسخ المعاملة واستعادة منزلي؟
الجواب: 1) لا إشكال في ذلك ويمكنك المطالبة بالغرامة المحدّدة.
2) إذا كنت في بيع النسيئة بالإضافة إلى تحديد وقت السداد، قد اشترطت عدم التأخير، يمكنك الفسخ.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأوّل ١٤٤٤)
السؤال: ٩
إذا قال المشتري للبائع في الشراء منه نسيئة سأدفع لك متى حصلت على مالٍ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا يصحّ البيع نسيئة إلّا إذا كان وقت التسديد معيناً، وعليه لا تصحّ المعاملة بالشكل المذكور، ولكن إذا كان البائع - ولو مع بطلان المعاملة - راضياً بتصرف المشتري في البضاعة المباعة فلا إشكال في تصرفه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شعبان ١٤٤٥)