فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – المسافر
- » أحكام الوطن
السؤال: ١
الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن .. هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ؟..وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا ؟.. وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر ، أم يكفي حصوله ولو في بعضها ؟.. وهل يلزم ملك العين ، أم يكفي ملك المنفعة ؟
الجواب: يلزم أن يكون ملكا له ، ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ، ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا اضطر شخص إلى ترك بلده مع عدم الاعراض عنه ، وسكن بلدا آخر قسرا .. فهل يعد هذا البلد مقرا بالنسبة إليه ودار توطن ؟
الجواب: إذا سكنه مقرا له ، كان كوطنه.
السؤال: ٣
ثم إذا اعتاد مثل هذا الشخص الخروج من بلده الجديد إلى عمل وجده لنفسه يقع دون المسافة ، يخرج إليه أولا : مرتين في الاسبوع لا أكثر ، ثانيا: ثلاث مرات أو أكثر .. فما هو حكم صلاته في كل من الصورتين ؟
الجواب: بعد أن صار مقرا له ، فخروجه إلى ما دون المسافة لا يوجب حكما له ، سواء كان لعمله أو لغير عمله ، وإذا خرج إلى مسافة القصر من مقره الجديد يفرق حينئذ بين السفر للعمل ولغيره.
السؤال: ٤
إذا أعرض عن وطنه الاصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها ، وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها .. فهل هذا يعتبر إعراضا ؟ ومعه .. هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في إتخاذ الوطن الجديد ؟
الجواب: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا ، بل ولو مع عدم التردد أيضا ، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالأبن لابيه ، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.
السؤال: ٥
هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الاساسي الذي لا يسكن حاليا فيه ولم تسكن معه فيه مطلقا ، أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الاتمام في الصلاة والصوم ؟ ثم .. هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته ، أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه ؟
الجواب: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة ، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ، ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.
السؤال: ٦
هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام ، إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام .. فهل تقصر وتفطر ، أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع ؟
الجواب: في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج ، فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج ( ستة أشهر ) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي ، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
السؤال: ٧
إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ، ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد .. فهل يعد ذلك وطنا له ، كما إذا سكن مدة سنتين في بلد بلا قصد مسبق لذلك ؟
الجواب: الميزان في ذلك البقاء إلى حد لا يعد مسافرا في ذلك البلد ، سواء قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.
السؤال: ٨
هل الزوجة تأخذ حكم زوجها من حيث بلد زوجها ووطنه ؟ وإذا تزوجت .. هل يبقى وطن أهلها ووطنها السابق وطنا لها تتم به إذا زارته ؟
الجواب: ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين.
السؤال: ٩
وطن الأم قبل زواجها .. هل هو وطن لابنها ، إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج ؟
الجواب: إذا كان الابن ساكنا في وطن الأم بقصد التوطن ، فهو وطن له وإلا فلا ، وليس الابن تابعا للام في ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٠
امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى ، بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن ، وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها ، والسؤال: أ ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟
ب إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلا ، وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالاقل أو الاكثر .. فهل يتبع نظركم الشريف ، أم نظره ؟ وهذا السؤال سيال في مسائل أخرى كثيرة ؟
الجواب: في مثل مورد السؤال: لم نحدد مدة لصدق التوطن ، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا ، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف.
السؤال: ١١
زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الاعراض عن وطن أهلها ، بناء على أنها تابعة في الوطنية لزوجها ، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة ، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية .. فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها ، أم لا ؟
الجواب: إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك إحتمال محض ، فلا ينافي ذلك الاعراض الموجب للقصر والافطار عند مجيئها إلى وطنهاالسابق لزيارة أهلها ، أو لغير ذلك.
السؤال: ١٢
وإذا فرض أنها معرضة .. فهل يجب عليها عند رجوعها إليه ( تريد التراجع عن الاعراض السابق ) في حال زوجيتها برضى زوجها الإقامة فيه ستة أشهر المدة التي تشترطونها في الوطن الاتخاذي ؟
الجواب: نعم يكفي ذلك إذا بقيت ستة أشهر في ملكها ولو شركة ، فما دام الملك باقيا في ملكيتها تتم وتصوم إذا رجعت . التبريزي: قد تقدم أن الوطن الشرعي بالنحو المذكور لم يثبت عندنا ، فلا يكفي في الرجوع إليه الإقامة ستة أشهر ، بل لا بد من قصد التوطن ، أو قصد البقاء فيه مدة لا يعد معها مسافرا في ذلك البلد ، بل لو قيل بالوطن الشرعي فليس هذا من موارد الاعراض عن الوطن الاتخاذي ليعتبر فيه الملك والبقاء ستة أشهر متواصلة.
السؤال: ١٣
هل وطن الام بالنسبة للولد وطن بحيث يترتب عليه أحكام الاتمام في الصلاة ؟
الجواب: وطن الابن هو مسقط رأسه الاصلي ، سواء كان وطنا للام أم لم يكن ، والله العالم.
السؤال: ١٤
الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الاصلي يجب عليه التمام كلما دخله ، فلو كان له وطن اتخاذي ، واستصحب زوجته إلى وطنه الاصلي ، فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم ، ولكن الكلام في الزوجة .. فهل حكمها القصر أم الاتمام ؟
الجواب: حكمها القصر ، إذا لم تنو الاقامة عشرة أيام ، والله العالم.
السؤال: ١٥
المقر الذي هو محل عملي واذهب اليه كل يوم .. هل هو بحكم الوطن ؟.. وهل المكان الذي أمر عليه كل يوم في قطع السفر بحكم الوطن ، أم لا ؟
الجواب: في الصورة المفروضة : الذي يذهب إلى محل عمله كل يوم فهو بحكم الوطن ، وكذا المكان الذي يمر عليه في قطع السفر.
السؤال: ١٦
من استوطن مكانا وطنا شرعيا ملك بيتا وسكنه أكثر من ستة شهور ثم غادره .. فهل ينسحب حكمه على زوجته وأولاده لو ذهب أحدهم لهذا البلد ؟
الجواب: لا يجري حكم الوطن الشرعي على زوجته وأولاده.