Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين ، وتأمين راحتهم ، وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية .. فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟.. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم ؟
الجواب: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته ، فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة .. ما حكم من اشترى أسهما ، مع عدم علمه بالرحمة ؟
الجواب: لا بأس بشراء نفس السهم أو الاسهم ، من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية ، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ، ومع قبض الأرباح في الصورة الأولى.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
وهل يجوز له بيع هذه الاسهم قبل ظهور ربح هذه الشركة ؟
الجواب: نعم يجوز بيعها ، حتى بعد ظهور الربح ، وفي الصورتين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
شركة فيها الحلال والحرام ، مثل فندق فيه مطعم ومكان للنوم ، وفيه أنواع من الملاهي والخمور ، والمال خليط والربح خليط .. فهل يجوز أن يشتري الرجل سهما من هذه الشركة ؟
الجواب: لا يجوز المساهمة للاسترباح منها بتلك الأرباح.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إذا طرحت شركة ما المساهمة العامة في شيء ما .. فهل يجوز لشخص أن يشتري من شخص أخر حقه في المساهمة قبل أن يساهم ؟
الجواب: إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
الجمعيات التعاونية التي تباع فيها محرمات كاللحوم المستوردة .. ما حكم الارباح على الاسهم بالنسبة للمشتركين فيها ؟
الجواب: لا يجوز في مثلها الاشتراك في أرباح السهام منها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من المساهمين المسلمين ، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة ، وذلك باعتماد النظام الاساسي لأي جمعية ، ولابد أن يكون ذلك في اطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين: ١-تتأسس الجمعية التعاونية من اعضاء مساهمين ، لكل مساهم عشرة أسهم مثلا. ٢-تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع ، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار تعاونية على اعضائها وعلى غيرهم ، والهدف هو رفع مستوى المساهمين حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط ، ولذلك تقوم الجمعية باعادة جزء من الارباح على مساهميها كعائد على مشترياته ، وذلك مرهون بالارباح المحققة وسياسة التوزيع. ٣-يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم ( حصرا ) كالتالي: أ-٢٠% من صافي الربح ( الفائض ) يتم حجزها في الجمعية ، وذلك كاحتياطي اجباري لتدعيم مركز الجمعية المالي ، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال. ب-٢٠% من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية ، في مراكز عمل تلك الجمعية ، وذلك كخدمة عامة للمساهمين. ج-١٥% من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على مشترياته كحد أعلى. د-٧% من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم رأس مال الجمعية ، وهي فائدة ثابتة سنويا. ه-١٠% من صافي الربح تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ، حيث لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين ، ولا يتقاضون أي رواتب عن اعمالهم ومساهماتهم في الادارة. و-النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مباني الجمعية وصيانتها. ٤-أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية ، ويرد له رأس ماله الذي ساهم به في أي وقت شاء. بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة: ١-ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية ؟ ٢-ما هو حكم استلام الفائدة الثابتة على رأس المال ؟ ٣-ما هو حكم قبل العائد على المشتريات ؟ ٤-ما هو حكم المكافأة التي تعطى لأعضاء مجلس الادارة ؟
الجواب: ١-لا بأس بالمساهمة في الجمعية التعاونية المشار اليها في السؤال. ٢-لا بأس باستلام الفائدة المذكورة ، لأنها فائدة التجارة للمساهمين. ٣-لا بأس للمساهم أن يقبض العائد على المشتريات من الجمعية المذكورة. ٤-لا بأس بالمكافأة المشار اليها في السؤال.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.