Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟
الجواب: إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز ، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار ، فلا بأس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر ، فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة الاف ليرة ، بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها .. فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل ، وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة ؟
الجواب: إذا اشترط في العقد السابق ، ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة ، فلا مجال للتغيير وطلب الزائد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة ، أو لا ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض ، وإلا لم يجز.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا .. فهل يحكم بصحة الايجار ، وما حكمه ؟
الجواب: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس ، وصحت الاجارة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر ، فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا .. فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا .. فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك ، لا العكس.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟
الجواب: ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان ، فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك ، وذلك مفروض عدمه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا ينص هذا البند ، ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة ) ، وعليه فلو أن مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته ، واستحصلت الزوجة على تنازل من باقي الورثة ، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى اسمها الخاص .. فهل يخول ذلك المالك أن يطالب بزيادة الاجرة ؟
الجواب: نعم للمالك أن يطالب بزيادة الاجرة في مفروض المسألة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
أكثر المنازل في بومبي لايمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من الاحوال قانونا ، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل ، وله كامل الحق في اعطائه لغيره مقابل سرقفلية ، والبيع ، والشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلية لاغيرها ، كما ان حق الاجارة ينتقل قانونا إلى ورثته ، فلا يمكن أصلا للمالك اخراجهم .. فما الحكم في المسائل الاتية : أ توفي زيد تاركا بيته المستأجر بهذه الطريقة ، وكانت السرقفلية وقت وفاته ( عشرين ألف روبية مثلا ) ، فلم يبع الورثة حق البيت ، بل سكن بعضهم فيه ، ثم مضت مدة ارتفع فيها سعر السرقفلية .. فهل يستحق الورثة جميعا هذا المبلغ ، باعتبار انتقال حق الاجارة اليهم بعد مورثهم ، أم انه يختص بمن سكن البيت دون غيره ، علما بأن الاجارة القانونية قد انتقلت اليهم جميعا ؟
الجواب: يستحقها أي السرقفلية جميع الورثة ويملكونها جميعا والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ب هل يحق لاحد الورثة مطالبة من يسكن الدار بحصته من السرقفلية قبل بيع ( ترك ) المنزل ، أم ان الحق بذلك يكون بعد ذلك واستحصال السرقفلية ؟
الجواب: لا يستحق المطالبة قبل أن يجري حصولها ، نعم له ان يطالبهم ببيعها ، حتى يقسمها ويحصل له حصته ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل يجوز اجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شيء من المحرمات ، وكذلك اجارة وسائل النقل كالسيارة مثلا لأجل ما ذكر ؟
الجواب: تحرم ، ولا تصح اجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ( بأن تتخذ مخزنا لحفظها ) ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وأيضا تحرم ولا تصح اجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاجرة في ذلك محرمان ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
استأجرت غرفة في فندق أو بيت .. هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها ، والانتفاع بالمرافق التابعة لها ، مع اطلاق العقد ؟
الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.