فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام علاقة الرجل بالمرأة
- » أحكام الستر والحجاب
السؤال: ١
هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور ( علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف ) للرجال الاجانب غير المحارم لتظهيره ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بتحميض الصورالنساء المذكورات.
السؤال: ٢
ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة ؟
الجواب: أما في الصلاة فهو جائز ، وأما في غير الصلاة فهو غير جائز.
السؤال: ٣
امرأة تلبس جواريب نسائية ، بحيث تكون مفصلة لرجليها ، ولكنها تعتبر عرفا محتشمة ، وبالاحرى .. ما هو الستر الواجب شرعا ؟
الجواب: الواجب عليها أن تستر بدنها بما يستر البشرة ، ولا بأس بالساتر اللاصق بالبدن ، إذا لم يكن فيه إثارة الشهوة.
السؤال: ٤
لو كانت امرأة مقلده من يقول بجواز كشف الوجه والكفين .. هل يجوز لمن قلد سماحتكم أن ينظر إلى وجهها وكذلك كفيها ، بدون شهوة ولذة؟
الجواب: نعم لا بأس في الفرض ، والله العالم.
السؤال: ٥
لو كانت بعض النساء ممن تقلد سماحتكم لا تتقيد بستر الوجه والكفين ، أو القدمين ، أو بعض الاعضاء الاخرى .. هل يجوز النظر إلى أعضائها المكشوفة بدون شهوة ولذة ؟
الجواب: هذه كما قبلها ، والله العالم.
السؤال: ٦
إذا إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟
الجواب: في مفروض السؤال : لا بأس به.
السؤال: ٧
هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق مثلا ، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها ، وعدم اكتراثها بذلك .. هل أن هذه الامارات كافية في الحكم عليها بأنها من اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ؟
الجواب: إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس ، والله العالم.
السؤال: ٨
هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه بنظرهن اليه ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.