فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المعاملات والوظائف
- » أحكام الربا
السؤال: ١
هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد ( الامريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الاجابة بالتفصيل ؟
الجواب: نعم ، مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ، والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا ، مع الزيادة في أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، او حكمية ، كبيع عشرين كيلو من الارز نقدا بعشرين كيلو من الارز نسيئة ، وإن اختلفت الصفات .. اما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الارز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فان كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا ، فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع المنهاج (٢) ، والله العالم .
السؤال: ٢
المعاملة الربوية محرمة ، ولكن .. هل يملك الشخص الفوائد لو تعامل بالربا ؟
الجواب: لا يملك الفوائد ، والله العالم.