فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الأطعمة والأشربة
- » أحكام الذباحة
السؤال: ١
لو ذبحت الذبيحة من ( الجوزة ) نفسها بحيث كان قسم منها في الرأس ، والقسم الآخرين في البدن .. فهل يحل أكلها ؟
الجواب: إذا قطعت الاوداج الاربعة حلت ، وإلا فلا ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل ، أو شرع في الذبح ، والتسمية دفعة واحدة .. ما حكم هذه الذبيحة ؟
الجواب: لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ، ولم يفر الاوداج تماما.
السؤال: ٣
من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح .. فما الحكم في أكل لحمها ؟
الجواب: يجوز أكل لحمها.
السؤال: ٤
الذبح بالمكائن الحديثة جائز ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، إذا توفرت بقية شرائطه جاز.
السؤال: ٥
إذا كان الذابح منا شيعيا ، ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة ، تهاونا منه .. فهل يجوز لنا أكل الذبيحة ؟
الجواب: إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها ، وإلا فهو جائز.
السؤال: ٦
إذا كان الذابح مخالفا ، وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا ، فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم .. فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة ؟.. وماذا عن التسمية ؟
الجواب: التسمية معتبرة عندهم ، فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته ، لم يجز أكلها ، وإن لم يعلم جاز أكلها ، وإن علم بعدم الاستقبال ( لو لم يستقبل القبلة ) ، وأما إذا لم يكن الذابح مسلما ، فلا يجوز أكلها ؟
السؤال: ٧
هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة ؟ وإذا كان ذلك جائزا .. فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد ؟
الجواب: نعم ، معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به.
السؤال: ٨
في بعض الدول الاسلامية يذبح الدجاج بواسطة ( آلة كالقمع ) .. ما حكم هذا الذبح ؟
الجواب: المناط وقوع مذبح الذبيحة إلى القبلة للمباشر العالم بالحكم والموضوع ، ولا يضر خلافه عند السهو أو الجهل بالحكم أو الموضوع ، والله العالم.
السؤال: ٩
بعض القصابين يقلدون من يشترط الاستقبال بالمنحر فقط .. فما هو تكليف من يقلد من يشترط الاستقبال بتمام الذبيحة من حيث الاكل ؟
الجواب: لا مانع من أكل ما يذبحه من ذكرته.
السؤال: ١٠
هل يصح ذبح المسيحي ، إذا ذبح بنفس شروط التذكية الاسلامية ؟
الجواب: لا يصح الذبح المزبور، والله العالم.
السؤال: ١١
أجبتم في استفتاء سابق أن ذبيحة المخالف الذي لا يستقبل القبلة حلال ، ولا مانع من أكله مع توفر بقية الشروط .. فما هو فعلكم الخاص .. هل تأكلون أم تتركون ؟
الجواب: فعلنا الخاص نأكله وهو حلال ؟ وموضوع الاستقبال بالذبيحة حكمه تابع لاعتقاد الذابح ، فاذا كان لا يراه لازما في الذبح ، لا يضر بحلية الذبيحة.
السؤال: ١٢
الذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ، إذا شك في خروج الدم المتعارف فيها .. فهل يبنى على خروجه ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، إذا كانت الذبيحة بيد المسلم ، يعامل معها معاملة المذكاة ، والله العالم.
السؤال: ١٣
محل لذبح الدجاج يعمل به شخص ( هندي مثلا ) ، ولا أعرف أنه مسلم أم لا ، ولكن المحل مملوك لمسلم ، وهذا أجير يعمل معه .. فهل يجب على سؤال هذا الاجير عن ديانته ؟
الجواب: إذا كان يذبح له وبأمره ، فلا يجب السؤال عن ديانته.
السؤال: ١٤
لو شاهدنا مسلما يذبح ذبيحة ما خطأ ، أو لم يسم عليها .. هل نحكم بحلية ذبائحه الأخرى أم لا ؟
الجواب: يحكم بحلية سائر ذبائحه ، إذا لم يعلم فساد ذبحها ، والله العالم.
السؤال: ١٥
هل الاستعصاء ونحوه المجوز لعقر الذبيحة هو الاستعصاء على نفس الشخص ، أو على نوع الناس ، فلو لم يتمكن الشخص مثلا من ذبحه ، ولكنه أمكنه الاستعانة بالجيران أو بأهل بلد أخرى مثلا .. فما هو الحكم ؟
الجواب: لا تحل مع امكان الاستعانة لدفع أو رفع استعصائها ، والله العالم.
السؤال: ١٦
ما حكم الدجاج المذبوح بإشراف المسلم ، والحال أننا لا نعلم بأن السكين قطعت فوق الجوزة (الخرزة) أم أسفلها ؟.. وهل أنه يسمي على كل طير أم لا ؟.. فهل نحكم بالطهارة ، أم بالنجاسة ، أم يكون من المشكوك ؟
الجواب: نشترط في الذابح أن يكون مسلما ، ويكفي احتمال معرفته لشرائط الذبح ، ولا يلزم أن نعلم بكونه عالما بها ، وتكفي التسمية الواحدة عند ذبح المتعدد بواسطة الاجهزة المتحركة بيد المسلم ، وما يذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر ، وان لم يجز أكله ، والله العالم.