Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين ، فلمن تدفع ديته ؟
الجواب: تدفع إلى الحاكم الشرعي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟
الجواب: إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم ، وكسر يديه بصدم آخر غير الأول ، وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا ، فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت ، أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ، ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا ؟
الجواب: نعم يوجب ، وللمجني عليه أن يعفو ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح رجلا آخر في ساقه ، ونزف الدم بمقدار ( استكان ) ، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا ، وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة ، فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟
الجواب: قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟
الجواب: تخيير الجاني ، أو دافع الدية ثابت في الاعضاء أيضا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟
الجواب: نعم الدية فيه على الصبي الجاني ، كما في غير الصبي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
من ضرب انسانا بسيارته خطأ ، مع مخالفة المضروب لقانون السير .. هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة ، أم ماذا ؟
الجواب: يجب دفع الدية على سائق السيارة ، اذا كان مخالفا لقانون المرور ، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
متى تجب دية ضرب الطفل .. هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) ، أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟
الجواب: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟
الجواب: ذلك لا يوجب سقوط الدية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟.. وهل يجب عليه دفع ديته ؟
الجواب: نعم ، لو ثبت سببية عمله لموته ، كان عليه دية قتل الخطاء ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟
الجواب: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق ، فديته عليه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب .. فهل تكون ديته على السائق ، أم على العاقلة ؟
الجواب: ان كان السائق مقصرا ، فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وان لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
هل يكلف الاب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية ) بالدية ؟.. ولمن يدفعها مادام الولد حيا ؟
الجواب: يدفعها للولد نفسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟
الجواب: نعم ، يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل يجوز للولي الا يقبل الدية ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) .. هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟
الجواب: يطالب العاقلة مباشرة ، فاذا لم تكن عاقلة أو امتنعت ، طولب الجاني ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟
الجواب: لا يلزم الجاني ابتداء بل العاقلة ، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟
الجواب: هو الجاني نفسه ، فان الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟
الجواب: لا فرق بينهما ، نعم إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل تفرق عن دية العمد ، راجع مسألة (٢٠٩ و ٢١٠) تكملة المنهاج.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟
الجواب: دية الخطأ في الاشهر الحرم دية كاملة وثلثها ، سواء كانت منها أو غيرها ، راجع مسالة (٢١٢) في التكملة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟
الجواب: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هل يكفي تقدير الدية (٢٠٠ حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
الجواب: يكفي كل ثوب ، وان كان من التترون مثلا ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
ذكرتم في تقدير الدية (٢٠٠ حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (٢٠ ريال وسروال ب ١٥ ريال) = ٣٥ ريالات = ٣٥×٢٠٠=٧٠٠٠ (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) ٣٣٥ ريالا الثوب الواحدx٢٠٠=٦٧٠٠٠ (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
الجواب: تكفي الثياب العادية من تترون ، أو قطن ، أو نحوهما، ، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = ٣.٤٥غرام ، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = ١٠٠٠ x ٣.٤٥ = ٣٤٥٠ غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار٢٤) .. فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟
الجواب: نعم هي صحيحة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين بالمثقال والغرام المتعارفين ؟
الجواب: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع ، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي ، كما هو مصرح به في الرسالة ، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟
الجواب: لا فرق بين الطفل وبين غيره ، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟
الجواب: نعم يجب عليه المبادرة ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.