Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ۱
إشترى شخص عقاراً وقد دفع الى البائع مبلغاً بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع، ولم يسلّم العقار إلى المشتري، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع، ومن دون ثبوت شيء من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ، ففسخه باطل ولا أثر له، وإلاّ فيُحكم بصحته ونفوذه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲
إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
الجواب: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، مع فرض کون ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳
إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
الجواب: لا يوجب ذلك بطلان البيع. و في الفرض المذکور، لا يحق له الفسخ أيضاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟
الجواب: لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن الى البائع وتسلّم المبيع منه، وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ ولكن للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه. وبما أنّ المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟
الجواب: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع، ولا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
لو أخبر بائع الأرض المشتري بأنّ مساحتها كذا متر مربع، وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، وبعد ذلك وجد المشتري أنّ مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعاً أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟
الجواب: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتماداً على إخبار البائع بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة، ولكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلّف الوصف. وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعماً أنّ مساحتها كذا مقدار فتبيّن أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة، وللمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة، أو فسخ البيع واسترجاع تمام الثمن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۷
إذا أخّر المشتري دفع الثمن عن أجله الى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن للبائع، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟
الجواب: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة الى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به. وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار. كما أنّ مجرّد تأخير الثمن عن أجله لا يوجب الخيار للبائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۸
بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟
الجواب: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، ومن دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۹
لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟
الجواب: لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن. وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۰
لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن لا يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟
الجواب: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معيّن، ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۱
ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟
الجواب: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۲
بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون، وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، إلى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن. فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.
الجواب: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۳
وُقّعت معاملة ونُظّمت بشأنها وثيقة عادية، واشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال إلى الطرف الآخر، والآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟
الجواب: شرط دفع شيء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلاّ أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلاّ أنه لم يوافق على الفسخ وإرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرّفي. ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي الى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ وردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟
الجواب: مجرّد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، ولا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، ولست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع اليد عنها وتسليمها الى البائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع الى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟
الجواب: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ـ ما لم يفسخ ـ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول. ولكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، وإن لم يقبضه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
إشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ إلى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة إلى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات. والسؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟
الجواب: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ وإرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول. نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۷
هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟
الجواب: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۸
لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع الى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟
الجواب: إذا اشترطا صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب، ثبت له حق الفسخ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۹
إشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الحکومة‌ من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ وحيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ وردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن والى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الإشتراط؟
الجواب: المشتري وإن كان له حق فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، ولكنه ليس له الإشتراط على البائع بشيء ضمن الفسخ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۰
جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري إلى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، ولكنه امتنع عن الإلتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟
الجواب: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري إلزامه بشيء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۱
هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟
الجواب: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه إلى أمد معيّن
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۲
باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟
الجواب: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۳
بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إليّ الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟
الجواب: مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع إلى المشتري، وليس للبائع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟
الجواب: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، ومع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
إشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً وعلى دفعات، وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟
الجواب: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءٌ كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
إشتريت منزلاً بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع إلى البائع بعض الثمن نقداً ويؤجّل دفع بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدّد، وتنتقل وثيقته باسمي خلال ثلاثة أشهر، ولکني لم أقدر علی دفع ما تبقّی من الثمن في الموعد المقرّر إلی البائع وهو أيضاً لم يعترض على ذلك، إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟
الجواب: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل إلى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً ولكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، ويجب عليه مضافاً الى تسليم المبيع الى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۷
هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعدما تم البيع؟
الجواب: ليس له شيء من ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۸
إشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار إلى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أإلى تلك الدائرة، أم إلى الذي منح له البيت أخيراً، أم إلى البائع؟
الجواب: إذا فُسخت المعاملة من أجل الشرط أو سبب آخر فللمشتری أن يطالب الثمن من البائع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲۹
إشترى شخص حيواناً، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه وإلاّ فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟
الجواب: في مفروض السؤال حيث كان المبيع حيواناً فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳۰
إشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، ويدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟
الجواب: ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبائع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، ويكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳۱
إشترى شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟
الجواب: إن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳۲
هل يجوز للبائع فسخ المعاملة بسبب عدم دفع قيمة البضاعة في الوقت المحدّد بحجة التضخم، والمطالبة باسترجاع البضاعة المبيعة؟
الجواب: إذا كان البائع قد سلّم السلعة، فإن مجرد التأخر في دفع ثمنها لا يوجب خيار الفسخ. وعليه إذا لم يوجد سبب آخر لخيار الفسخ، فالمعاملة لازمة ولا يحقّ له الفسخ، ويجب على المشتري دفع الثمن مع احتساب انخفاض قيمة العملة. نعم، إذا اشتُرِط ضمن العقد أنه يحقّ للبائع الفسخ في حال تخلف المشتري عن الدفع ضمن الوقت المحدّد، فيجوز له فسخ المعاملة عندئذٍ.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٢)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.