Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

حكم الاستبراء من البول وهل تكفي غسلة واحدة بالماء القليل للتطهير من الغائط وكيفية االتطهير من البول للنساء وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
هل يشترط الفصل بين غسلة إزالة عين النجاسة وغسلة التطهير اثناء الإستنجاء؟
الجواب: تكفي غسلة واحدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
شخص كان يغسل مخرج البول أو الغائط بالماء الكثير مرة واحدة حتى حصول النقاء ولم يكن ملتفت إلى وجوب غسلة تعقب غسلة إزالة عين النجاسة فهل الغسلة الواحدة حتى حصول النقاء كافية أم لا؟
الجواب: تكفي حتى بالقليل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
(يجوز مسح مخرج الغائط بالحجارة، ما لم يتعدى المخرج)، هل المقصود منه أن تتعدى عن المخرج بمكان قريب من المخرج؟ أو لو تعدت على رجله مثلاً هل ينطبق نفس الحكم؟
الجواب: المفروض أنه لا ينطبق نفس الحكم إذا تعدّى المخرج. فلا ينطبق على مثل الرجل بوضوح، بل لا ينطبق على المكان القريب من المخرج أيضاً إلاّ بالمقدار المتعارف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
يرى سماحة السيد انه للنساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول. فهل هذا يعنى أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء، مع تنجس محل الغائط بالبول؟
الجواب: نعم يكفي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
هل يجب غسل موضع البول بالماء مرتين أم يكفي مرة واحدة؟
الجواب: تكفي مرة واحدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا كنت أصلي لفترة ولم أكن أعلم أنه يجب غسل العضو الذكري ثلاث مرات بالماء القليل بعد التبول لأكون طاهراً للصلاة، فما حكم تلك الصلوات؟
الجواب: يكفي غسله مرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
يجب في غسل مخرج الغائط بالماء ازالة العين والاثر، ويجزئ في المسح ازالة العين، فهل ان الاثر محكوم بالنجاسة في الفرع الاول دون الثاني؟
الجواب: نعم بالنسبة إلى الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
ورد في المنهاج في كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ما يلي: ويعتبر بالاستنجاء غسل مخرج البول بالماء، ولا يجزي غيره، والاظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا، وان كان الاحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين وثلاث افضل.. هل معنى ذلك كفاية الغسلة الواحدة بالماء القليل؟
الجواب: نعم في خصوص الاستنجاء، واما إذا تنجس موضع آخر من البدن بالبول فيجب غسله مرتين حتى بالكثير على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
الرجاء من سماحتكم التكرم أولا بشرح عملية تطهير موضع البول للمرأة بشكل مفصل.. وهل مثلاً يجب فتح الشفرتين وغسل ما بينهما، أم يكفي الغسل من الخارج حتى مع احتمال تلقي البول بينهما، الى غير ذلك؟ وثانياً كيفية تطهير موضع البول مع ملاحظة الأمور التالية: ١-إمراة مبتلية بكثرة بخروج الافرازات اللزجه (مخاطية) من الفرج، وأثناء عملية التبول تكون الافرازات موجودة ما بين الشفرتين، فتتنجس الافرازات بالبول، وكلما ازيل جزء من الافرازات يخرج اخر وهكذا؟ ٢-هذه المرأة أيضاً تقول انها تحس بخروج سائل بعد التبول يحتمل احتمال كبير جداً قد يصل في بعض الاحيان الى اليقين بأنه بول، وعليه فاذا كان بولا.. كيف تكون عملية التطهير مع ملاحظة خروج الافرازات وملاقاتها للبول؟ ٣-ما حكم القطرات المرتدّة أثناء علمية التطهير هذه من موضع البول، او القطرات المرتدة من أرضية الحمام، وخصوصاً في بداية وضع الماء على موضع البول؟ ٤-ما حكم القطرات المرتدة أثناء عملية التطهير هذه من موضع البول، أو ماء التطهير.. فهل حكمها حكم ماء الاستنجاء أم لا، بالنسبة للقطرات المرتدة منها؟ ٥-هل يمكن أن تعتبر هذه المرأة أن حالتها هذه حالة وسواسية، خصوصاً إذا كانت تبقى في بيت الخلاء فترة طويلة جداً قد تصل في بعض الاحيان الى نصف ساعة أو أكثر.. فهل يجوز لها أن لاتهتم بهذه الحالة، حتى لو كانت متيقنة في بعض أن الخارج هو بول؟ ٦-هل يكفي تنشيف موضع البول (وكذلك الافرازت) بالمحارم الورقية ثم غسله مرة واحدة، أم لا بد من التعدد؟
الجواب: ١-يكفي صب الماء ولا يجب فتح الشفرتين. ٢-يطهر الموضع بصب الماء مرة واحدة، ولايضر وجود الافرازات.. لا أثر للاحتمال، ولا يحكم بنجاسة ما يخرج، وإذا كانت المرأة مبتلاة بالوسواس فلا أثر ليقينها أيضاً. ٣-لا تنجس شيئاً. ٤-إذا أصابها البول قطعاً لم يكن ماء التطهير من ماء الاستنجاء، وأما إذا كان من ماء الاستنجاء فهو لا ينجس، ولا يجب تطهير الموضع. ٥-نعم هي مبتلاة بالوسواس، وعليها أن لا تعتني بالشك، ولا يجب لها تحصيل اليقين بالطهارة. ٦-يكفي ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هل تكفي غسلة واحدة بالماء القليل مثل الابريق للتطهير من الغائط؟
الجواب: تكفي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل إستخدام اليد واجب للطهارة من البول أثناء الاستبراء، أم أن مجرد سكب الماء القليل على الفرج (بدون استخدام اليد) كافي لحصول الطهارة من البول؟
الجواب: يكفي صب الماء فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.