فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المعاملات والوظائف
- » أحكام أوراق اليانصيب
السؤال: ١
لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح .. فهل تكون المعاملة صحيحة ، إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح ، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح ، حيث كان جاهلا بالشرط ، ثم تبين له ، فبدل نيته إليه ؟
الجواب: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ، ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا ، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه ، على التفصيل المقرر في محله في مستحدثات المسائل.
السؤال: ٢
هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة .. فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه ؟ وعلى تقدير ربح الجائزة .. فما هو حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان ؟.. وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟
الجواب: لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه ، وإذا حصل له ذلك عامله معاملة مجهول المالك ، والله العالم.
السؤال: ٣
اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها .. هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: ٤
تملك ورقة اليانصيب بالهبة المشروطة بعوض ، لا بالبيع والشراء .. هل يجوز تكليفا ووضعا ؟
الجواب: حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك.
السؤال: ٥
هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها ، أم لا يجوز ذلك ؟
الجواب: لا تجوز.
السؤال: ٦
مسلم يعيش في كندا ، استأجره كافر ، أو مسلم للعمل في محل له يباع فيه جملة من الاشياء احدها أوراق اليانصيب مع افتراض إلزامه في ضمن عقد الاجارة ببيع أوراق اليانصيب أيضا من المسلمين أيضا ، ومع افتراض أن المسلمين الذين يشترونها يقصدون من شرائها تحصيل الجائزة المحتملة لا غير ، أو احتمال ذلك احتمالا قويا .. ما هو حكم الاجارة المذكورة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.