اذا اوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا وغيرها من أحكام متعلق الوصية حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الوصية
- » أحكام متعلق الوصية
السؤال: ١
توفي شخص وترك بناية صغيرة مكونه من أربعة شقق ثلاثة شقق لسكن العائلة وشقة اُخرى ايجار وترك وصية ذكر فيها أن الثلث يصرف في إقامة العزاء وصوم شهرين وصلاة لمدة سنة وما تبقى من الثلث للصدقة الجارية وذلك بعد دفع الدين..أما الورثة فاقاموا له العزاء والصوم والصلاة كما ذكره ولكن من حسابهم الخاص،اما الدين فتم دفع جزء كبير منه وذلك عن ايجار الشقة(أي شقة واحدة فقط)حيث يسكنوا في الشقق الثلاث ولم يدفعوا اي ايجار من بعد الوفاة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: الواجب هو إخراج الثلث اما ببيع البناية أو بتثمينها ودفع ثلث قيمتها من حسابكم الخاص ثم دفع الديون منه وصرف الباقي في الصدقات الجارية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢
توفي شخص لم يكن يؤدي الفرائض الدينية، كالصلاة والحج والخمس وترك اموالا، واوصى الشخص الذي أودع امواله لديه قبل وفاته، بأن يعطي كل ماله بعد الوفاة للمآتم الحسينية. والظاهر أنه لا وارث له.. فما الذي يجب على الوصي على ماله أن يفعله؟.. هل يدفع ثلثي المال لقضاء ما فاته من واجبات، أو يدفع كل المال في المورد الموصى له؟
الجواب: يقضى عنه الحج من اصل ماله إن كان قد استقر عليه وجوب الحج في حياته، ثم يدفع ثلث الباقي للمأتم وثلثاه لورثته. فإن لم يكن له وارث في جميع الطبقات، دفع للحاكم الشرعي. نعم لو اجاز ورثته وصيته، ولو في زمن حياته، فليس لهم الرجوع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣
توفي والدي وله تركة، وقد أوصى أن يكون ثلثه له يصرف في وجوه البر على نظر الشرع. وبحسب ولايتي المجعولة لي من قبل وكيل الحاكم الشرعي على تنفيذ وصية المرحوم والدي، وكذلك بعد أخذ رأي بعض المؤمنين وتشخيص المصلحة فقد عينت جزءاً من ثلثه وجعلته في عمارة بها دكاكين ليكون هذا الجزء المعين لصالح الثلث عيناً وثمرة. حيث أن هذه الدكاكين تؤجر ويصرف دخلها في وجوه البر المختلفة، وأما الباقي من الثلث فهو موجود كسيولة نقدية. ولأن هذه العمارة مكونة من دور واحد فقط هو الدكاكين، فقد أردت كوني الوصي أن أبني عليها دوراً ثانياً وذلك ليزداد الدخل ويتم الإستفادة من هذه العمارة بشكل أفضل، وعندي مصدران للبناء:
المصدر الأول: ما يدخل من إيجار لهذه العمارة والتي مصرفها وجوه البر؟
المصدر الثاني: الجزء المتبقي من الثلث والذي أيضاً مصرفه وجوه البر حسب الوصية؟
فهل يجوز لي عمل التوسعة المذكورة للبناء من المصدر الأول وهو لا يكفي وحده؟ أو من المصدر الثاني؟ أو منهما معاً؟ وقد شخصت أن ذلك من مصلحة الميت من حيث أزدياد الإيجارات التي تصرف في وجوه البر؟
الجواب: يجوز الصرف منهما.
السؤال: ٤
لو إفترضنا أنني لم أشتري هذه العمارة بعد، وقد أوصى المتوفى بأن الثلث يصرف في وجوه البر على نظر الشرع، فما الذي يتعين عليّ فعله؟ وهل ذلك على نحو الإلزام أو الجواز؟ وأيهم أفضل فيما يلي:
١ أن أجعل الثلث بكامله أو جزءاً منه في صدقة جارية؟
٢ أو أن أصرف الثلث بكامله على الفقراء ووجوه البر الاُخرى؟
٣ أو أن أشتري عمارة تؤجر ويستفيد الميت من الإيجار حيث يصرف في وجوه البر ليكون ذلك أكثر نفعاً كما هو الحال في سؤالي الأول؟
الجواب: يجوز كل ذلك والثالث من قبيل الأول، وهو أفضل.
السؤال: ٥
هل يجب الوفاء بوصية المتوفاة فيما لو أوصت بدفع كفارة حيض؟.. ما مقدار كفارة الحيض الكبرى بالغرام الذهب؟
الجواب: نعم يجب، ومقدارها ثلاثة ونصف غرام من الذهب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
اوصى والدي بصرف مبلغ في اقامة العزاء على سيد الشهداء -أرواحنا فداه-، ومبلغ للصلاة والصوم، ومبلغ يدفع خمساً وردّ مظالم. وقد دفعت جانبا من هذه المبالغ الى مكتبكم الكريم في قم المقدسة واستمهلتهم في دفع البقية فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب: لم يتضح سبب الاستمهال هذا، فإن كان المبلغ موجوداً فلا يجوز تأخير تنفيذ الوصية.
السؤال: ٧
اذا اوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا؟
الجواب: نعم يشمل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٨
توفي رجل وكانت تركته بيتاً واوصى بالثلث للخيرات، ويرغب أحد الورثة وهو مقيم في البيت حالياً أن يشتري البيت بسعر أقل من سعره السوقي والوصي -وهو أيضاً وريث- يرفض ذلك ويود هو أن يشتري البيت بسعر السوق حتى تكون قيمة الثلث أكبر وليتمكن من صرفه في الموارد التي نصت عليها الوصية، ولذلك يرغب في الحصول على قرض من بنك مشترك (حكومي وأهلي) اما بعنوان القرض أو بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك.
الجواب: لا يجوز بيعه بسعر أقل من سعر السوق.
السؤال: ٩
اوصى والدي المتوفى بمبلغ قدره ١٣٠٠٠٠ ريال تستثمر، وعائدها يعود على المحتاجين من الورثة، واتفق الورثة على تحديد أحد العقارات بديلاً عن المبلغ المذكور بطوعهم ورضاهم، علماً ان العقار المشار اليه يعادل أكثر من المبلغ المحدد، الا ان أحد الورثة توفي وترك أطفالا قصر..
فهل يستمر الورثة فيما اتفقوا عليه ام لا؟
الجواب: اذا وافق الوارث المذكور بأن يكون ذلك العقار وقفاً على ذلك المورد، فقد تم الوقف.
السؤال: ١٠
رجل اوصى بمقدار من الثلث ان يستثمر ويصرف ريعه في الامور الخيرية، فهل يشمل ذلك المضاربة بأن يدفع المال لاحد يضمن الخسارة ويدفع مقداراً من الربح بعنوان الريع؟
الجواب: يلاحظ في ذلك عرف بلد الموصي فان كان الاستثمار يشمل الاتجار على النحو المذكور فهو، وإلا فلا.
السؤال: ١١
شخص إذا اوصى ببيع أثات البيت وصرف الثمن في المؤسسات الخيرية فهل تنفذ هذه الوصية؟
الجواب: تنفذ في الثلث من كل التركة. وبالنسبة إلى الزائد عليه يتوقف على إذن الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٢
لو أوصى بوصايا متعددة قضاء الصلوات والصيام والصدقة والحج عنه وعن والده مثلاً ومصروفات عزائية، وأوصى بشيء من ثلثه لبعض الأشخاص، ولم يكف الثلث لكل ذلك.. ما هو الذي يقدم في التنفيذ، أو أن هناك طريقة اُخرى في الموضوع؟
الجواب: إذا كان الحج مستقراً في ذمته يخرج أولاً من الثلث، ثم الواجب من الصلاة والصوم، ثم سائر الوصايا، فإن أجاز الورثة عمل بكلها.. وإن لم يجيزوا وزع النقص على ما بقي بالسوية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٣
شخص اوصى في ان لا يباع البيت ما دامت زوجته على قيد الحياة.. فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟
الجواب: تحسب اجرة المثل لسكن الدار بمقدار العمر المتعارف للزوجة، فإن كان مع بقية وصاياه اكثر من الثلث توقف نفوذ الوصية في الزائد على الثلث على اجازة الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٤
رجل أوصى بثلث تركته قبل موته في حال صحته بأعمال خيرية، وزاد من ثلثه مبلغ قدره ٨٠٠٠ دينار.. فماذا يصنع بها الوصي؟.. وكيف يتصرف بها؟
الجواب: يصرفها في وجوه البر.
السؤال: ١٥
لو أن رجلاً أوصى ببستانه أنه وقف على ذريته صاغراً عن كابر، ولما توفي خلف ثلاثة أولادا.. فهل يجوز لهم أن يقسموا البستان عليهم، ويبقى قسم كل واحدٍ منهم وقفاً على ذريته؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٦
هل يجوز للمرأة ان توصي خطياً بجميع ذهبها الى بنتها الصغرى، علماً بأنها قد أعطت لكل من بناتها مصوغة ذهبية عند زواجهن، وأيضاً أوصت بمصوغة ذهبية لبنتها الصغرى عند الزواج، وعندما توفاها الله ظهر انها أوصت خطياً بجميع مصوغاتها الى بنتها الصغرى.. فهل يجوز ذلك أم لا؟.. وما هو الحكم الشرعي في كل ذلك، وما يترتب عليه؟
الجواب: تضم الى بقية وصاياها، وتنفذ بمقدار ثلث التركة، ونفوذ الباقي يتوقف على إجازة الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٧
١ كيف يمكن توزيع الثلث من البيت وعائلته تسكن فيه، وربما لا تستطيع أن تشتري الثلت للتصدق به نيابة عنه كما اوصى؟
٢ هناك شبه اطمئنان بأن الوالد عند كتابة وصيته لم يكن ملاحظاً للعسر الذي قد تتحمله عائلته بتوزيعه ثلث ما يملك على أعمال الخير، حيث أن الوالد حصل على الوصية جاهزة من أحد المؤمنين، وقام هو بامضائها؟
٣ في حاله اقرار الثلث كيف يمكن التعامل معه في ظروف العائلة الحالي حيث البعض يعمل والآخر لا يعمل؟
الجواب: لا يجوز تأخير العمل بالوصية، فإما أن يدفعوا الثلث أو يبيعوا البيت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢