Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ۱
هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟
الجواب: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۲
لو وقعت معاملة على الأرض والدار(بالبيع أوالمصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً وشرعاً؟
الجواب: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم إنشاء صيغتها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۳
هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟
الجواب: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع، ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
الجواب: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إذا تقاول شخصان على البيع، وقد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون الى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده وتحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟
الجواب: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا اتفق الرجل والمرأة في وثيقة عاديّة أثناء الزواج على تصدّي الزوج لشراء بعض الأدوات المنزلية كالثلاجة والتلفاز وغيرهما، فإلى من تعود ملكية تلك الأدوات شرعاً؟
الجواب: يمتلك الزوج الأدوات التي يشتريها؛ وإن جعلها بتصرّف زوجته، إلا إذا ثبّت نقل ملكيتها لها بهبة أو صلح وأمثالهما.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۷
هل يجوز بيع البيض مع الكرتون أو العلبة أي يتم بيع العلبة بسعر البيض ولا يُخصم سعر العلبة، هل هذا مصداق التطفيف في الميزان؟
الجواب: إذا كان هذا هو العرف السائد في السوق، وكان المشتري يعلم أن البضاعة توزن مع العلبة والتغليف، وكان وزن العلبة وزناً متعارفاً، فلا اشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۸
ما حكم بيع الإعجاب وزيادة متابعين حقيقيين وغير حقيقيين ووهميين؟
الجواب: إذا كانا حقيقيَّين ففي الموارد التي لا تترتّب عليه مفسدة، يجوز في نفسه، أما إذا كانا غير حقيقيَّين ووهميَّين فلا يجوز ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۹
ما حكم تداول الأسهم في البورصة بيعاً وشراءً؟
الجواب: بشكلٍ عامٍّ، إذا كان النشاط في البورصة طبقاً للقوانین المتعلقة والموازين الشرعيّة (کعدم ربويّتها، وعدم كونها أسهم الشركات ذات النشاطات المحرّمة كالمسكرات ولحم الخنزير)، فلا إشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأوّل ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ۱۰
ما حكم الاستفادة من الريع المعلوماتي في البورصة؟
الجواب: استخدام المعلومات الاقتصادية بشكل غير قانوني أو بما يوجب تضييع حقوق الغير غير جائز.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
إذا ارتفعت قيمة السلعة بعد إنجاز المعاملة، فهل تجوز مطالبة ارتفاع القيمة من المشتري؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٤)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
بلغ مساحة الوحدة السكنية المسجلة في السند 88 متراً ولكن بعد مرور سنتين من تنظيم السند تبين أن مساحة العقار 97 متراً، هل يحق للبائع مطالبة المشتري بالفرق؟
الجواب: إذا كان البائع قد باع الوحدة السكنية على أساس المساحة (كل متر يساوي السعر الفلاني) يمكنه أخذ سعر المساحة الإضافية أو فسخ المعاملة؛ ولكن لو باع البائع - بناءً على تقديره أو تقدير الغير - الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 88 متراً، بالسعر المتفق عليه، يحق له فسخ المعاملة فقط.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رمضان المبارک ١٤٤٤)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
بعد مدة اتضح أن محرّك السيارة التي اشتريتها فيه مشكلة أساسية، بما أنه قد ذكر في العقد أن السيارة سليمة وحق الفسخ محفوظ للمشتري، هل يحق لي شرعاً فسخ المعاملة بعد هذه المدة وبعد التحويل الرسمي للسند؟
الجواب: يمكن فسخ المعاملة أو أخذ الأرش (أي اختلاف سعر السيارة السليمة والمعيبة) من البائع.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رمضان المبارک ١٤٤٤)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إذا کانت السبیکة تباع نقداً بمبلغ معیّن بسعر الیوم، فهل یجوز بیعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضی الطرفین، بمبلغ أزید من سعر الیوم؟ وهل الربح الحاصل من بیع هذه السبیکة حلال أم لا؟
الجواب: تحدید الثمن فی عقد البیع، سواء کان نقداً أم نسیئة، إلی الطرفین. وعلیه، فلا بأس فی المعاملة المذکورة، ولا فی الربح الحاصل منها. نعم فی بیع الذهب بالذهب لا یجوز التفاضل ولا النسیئة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
ما هو حکم عمل صیاغة الذهب؟ وماذا یُشترط فی المعاملة علیه؟
الجواب: لا بأس فی عمل صیاغة وبیع الذهب، ولکن یُشترط فی بیعه بالذهب أن یکون نقداً، مع تساوی مقدار الثمن والمثمن، وأن یتم التقابض فی مجلس المعاملة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل یجوز بیع وشراء النقود الورقیة نسیئة بمبلغ أزید من مقدارها؟
الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت المعاملة المذکورة بقصد جدّی ولغرض عقلائی کما إذا کانت تختلف الأوراق المذکورة من جهة القدمة والحداثة أو تکون فیها علامات خاصة أو تختلف من جهة أسعارها. وأما إذا کانت المعاملة صوریة ولأجل الفرار من الربا وفی الواقع للحصول علی فائدة المال، فهی محرّمة وباطلة شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
هناک أشخاص یبیعون القطع النقدیة التی تُستعمل فی المکالمات الهاتفیة العامة بأزید من قیمتها، مثلاً: یعطون 35 توماناً من القطع النقدیة (المعدنیة) ویأخذون بدلاً عنها عملة ورقیة بقیمة 50 توماناً، فما وجه بیع وشراء مثل هذه النقود؟
الجواب: لا بأس فی بیع وشراء القطع النقدیة المعدنیة بقیمة أزید من مبلغها للإستفادة منها فی المکالمات الهاتفیة، وأمثال ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
إذا باع أو اشتری رجل عملةً قدیمةً بسعر العملة الجدیدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قیمتها نصف قیمة العملة الجدیدة، فباعها مشتریها بقیمة العملة الجدیدة أیضاً من شخص آخر، فهل یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البیوع الغبنیة ویجوز التصرّف فی الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟
الجواب: لا مانع من شراء العملة القدیمة بما توافق علیه المتبایعان، وإن کان سعرها أقل بکثیر من سعر العملة الجدیدة الرائجة. ویصحّ البیع وإن کان غبنیاً، بعدما کان المبیع مالاً، وکانت له قیمة فی السوق، ولو أقل من قیمة العملة الرائجة. ولا یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه. ویکون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنیة بحکم سائر أمواله، فیجوز له التصرّف فیه، ما لم یفسخ المغبون معاملته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
ماهو حکم بیع وشراء بعض الأوراق النقدیة لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالیة بل بما أنها أوراق خاصة، کأن یبیع أو یشتری مثلاً العملة الورقیة الخضراء من فئة ألف تومان التی نُقش علیها صورة الإمام الخمینی»قدس سره« بمبلغ أزید؟
الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بیع وشراء مثل هذه الأوراق جدّیاً ولغرض عقلائی. وأما إذا کان البیع صوریاً لأجل الفرار من الربا القرضی، فهو حرام وباطل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
ما هو حکم عمل الصرّاف، وبیع وشراء العملة الصعبة النادرة؟
الجواب: لا مانع منه فی نفسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
ما هو حکم شراء أوراق القرض الحکومیة، وهل یجوز شرعاً بیع وشراء هذه الأوراق أم لا؟
الجواب: إذا کان المقصود هو استقراض الحکومة من الشعب عن طریق طبع وبیع أوراق القرض الوطنیة، فلا مانع من اشتراک الناس فی إقراض الحکومة عن طریق شراء هذه الأوراق؛ و لا بأس فی بیع هذة الأوراق للآخرین إذا لم یکن مخالفاً للقانون.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
هل يجب على البائع ذكر عيب البضاعة عند البيع؟
الجواب: إذا لم يقصد التدليس فلا يجب عليه ذكر العيب، ولكن يجب عدم اخفاء العيب وأن لا يكذب لو سئل عنه، طبعاً إذا علم المشتري بعد الشراء أن البضاعة معيوبة، له الخيار في فسخ المعاملة أو مطالبة فارق السعر من البائع.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأول ١٤٤٥)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.