اذا مات المدين فهل تحل الديون المؤجلة التي عليه وغيرها من أحكام القرض حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام المعاملات والوظائف
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المعاملات والوظائف
- » أحكام القرض
السؤال: ١
اني اعمل في شركة تملك الدولة ٦٠% من أسهمها و٢٠% منها تملكها شركة إنجليزية و٢٠% يملكها مواطنون.. وهي تعطي قروض لشراء أو بناء منزل ويكون القرض عن طريق بنك كافر، تلتزم الشركة بدفع ٧٥% من الأرباح المستحقة على القرض و ٢٥% من الأرباح يدفعها الموظف.. فهل يجوز للموظف ان يستفيد من القرض؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الربح ويجوز أخذ المال بعنوان مجهول المالك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢
في القرض هل يحق للمقرض ان يطالب المقترض بزيادة حين الاداء كما يحق للمقترض ان يدفع اكثر مما في ذمته؟
الجواب: لا يجوز للمقرض المطالبة باكثر مما دفعه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣
هل يحق للمقرض ان يدفع القرض على اساس عملة ثابتة أو على اساس الذهب مثلا؟
الجواب: يجوز له تبديل المال الذي يريد اقراضه الى العملة الصعبة أو الذهب ثم يقرضه له لا ان يقرضه النقود على اساس العملة الصعبة أو الذهب.
السؤال: ٤
يقترح شخص على غيره ان يضع بيته سنة او سنتين تحت اختياره وهو يقرضه ثلاث ملايين مثلاً وعند الموعد هو يرجع البيت ويدفع الاخر المبلغ المذكور فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
قبل أشهر وبسبب تراكم الديون علي اضطررت الى اقتراض مبلغ كبير مع الفائدة حيث لم اتوصل الى تحصيله من طريق مشروع، وصرت ادفع شهرياً فوائد القرض الى ان سهل الله عليّ فتمكنت بعد اشهر من سداد اصل المبلغ وانغلق هذا الباب الحرام والحمد لله.. والآن انا نادم على فعلي وتائب الى الله منه فهل تقبل توبتي؟
الجواب: إذا كنت مضطراً الى الاقتراض الربوي فلا شيء عليك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
شخص يعطي مبلغاً لاخر على ان يدفع له شهرياً ربحاً محدداً ولاجل ان يصحح هذه العملية شرعاً يدفع له فاتورة ١١٧٠ عربة بناء من دون ان يكون هناك بيع حقيقية فهل تصح هذه العملية ويحل الربح الذي يأخذه؟
الجواب: اذا كان ذلك قرضاً مع الفائدة فهو حرام والبيع المذكور لا اثر له واذا لم يشترط الربح وكان الاخذ يدفع الربح شهرياً عن طيب نفس فلا مانع منه.
السؤال: ٧
من كان عليه دين حال، وصاحب الدين يطالبه، فهل يجوز له أن يصرفه:
١ في التوسعة على نفسه أو عياله؟
٢ في إقامة مجالس الغزاء؟
٣ في زيارة الحسين عليه السلام؟
٤ في وجوه الخير والصدقات؟
٥ في الذهاب إلى الحج الواجب؟
الجواب: لا يجوز له ان يصرفه الا في اداء دينه حتى في الصورة الاخيرة التي فرض فيها استقرار الحج على ذمته فان اداء الدين المطالب به مقدم على اداء الحج.
السؤال: ٨
اذا اشترى بيتاً لسكنه من أموال اختلسها من الناس أو باموال اقترضها منهم أو كانت وديعة عنده فهل تعتبر من مستثنيات الدين؟
الجواب: إذا كان ملكاً له فهو من المستثنيات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٩
اذا مات المدين فهل تحل الديون المؤجلة التي عليه؟
الجواب: نعم تحل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٠
هل الرهن عقد لازم من الطرفين أو من طرف الراهن فقط؟
الجواب: من طرف الراهن فقط.
السؤال: ١١
إذا كانت في ذمتي مبالغ لأحدهم من فترة طويلة وهو قد نسيها، أنا مستح منه، عند إرجاعها له.. فهل يصح ان اتصدق بها عنه؟
الجواب: لا يصح، ويمكنك دفعها له او إيصالها إليه، من دون أن تعلمه بأنه تسديد، أو تدفعه لشخص آخر يؤديه إليه.
السؤال: ١٢
هل يجوز الاقتراض من الكفار، علماً بانهم يشترطون دفع الفائدة؟
الجواب: لا يجوز، ولكن يمكن اخذ المال منه بقصد الاستنقاذ، ولايضرك انهم سيأخذونه منك مع الفائدة، جبراً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
هل يجوز ان يستقرض مبلغاً من المال بهذه الطريقة: كأن يقول للآخر اشتريت منك خمسمائة دينار كويتي نقداً بسبعمائة دينار مؤجلاً الى ستة الشهر مثلاً؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً. ويجوز مع اختلاف العملة نقداً ونسيئة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٤
هل يجوز اقتراض مبلغ من المال، من شخص أنا اعرف انه يتاجر ببيع الخمر، فيمكن ان يكون المبلغ من راتبه الشخصي المشروع، او من بيع الخمر، فأنا لست متأكدة مع العلم بانني في حاجة ماسة للمبلغ؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: ١٥
هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟
الجواب: لا فالشيك من الأوراق المالية لا النقدية.. فلا يكون دفعه موجباً لبراءة ذمة المدين ما لم يتسلّم الدائن المبلغ أو يحوّله إلى حسابه.
السؤال: ١٦
اقترضت من الشركة التي اعمل بها مبلغا من المال لحاجتي لشراء سيارة ولدراسة ابني، وذلك من مبلغ الضمان الاجتماعي الذي هو أساسا تقطع من راتبي.. والشركة تأخذ فوائد على هذه القرض بنسبة معينة، من ضمنها أتعاب الشركة.. فهل يجوز هذه القرض شرعا؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت الشركة أهلية ويجوز أخذه بعنوان مجهول المالك إذا كانت حكومية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٧
اقترضت من الشركة التي أعمل بها مبلغا من المال لحاجتي لشراء سيارة ولدراسة ابني، وذلك من مبلغ الضمان الاجتماعي الذي هو أساسا تقطع من راتبي، والشركة تأخذ فوائد على هذه القرض بنسبة معينة، من ضمنها أتعاب الشركة.. فهل يجوز هذه القرض شرعا؟
الجواب: لا يجوز الإقتراض الربوي إلا في حال الاضطرار، نعم فيما إذا كانت الشركة حكومية إسلامية أو مشتركة، فيمكنك أخذ المال وكالة عن سماحة السيد حفظه الله ثم تقرضه من قبله لنفسك، وإن كانت حكومية كافرة أو أهلية كافرة في بلاد غير إسلامية، فيمكنك أخذه بنية الاستنقاذ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٨
انا اعمل في شركة الزيت السعودية ارامكو، وهي تقدم تسهيلات لموظفيها بان تمنح الموظف سلفة ١٠ رواتب على ان تخصم من راتبه ١٥ في المائة كل شهر على ان تأخذ نسبة زيادة تتراوح بين ٧ ١٠ في المائه من السلفة؟
الجواب: هذا قرض ربوي ولايجوز إلا مع الضرورة، ولكن إذا كانت الشركة حكومية، جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله ثم إقراض نفسك به وكالة عنه ايضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٩
من المعروف أن الوديعة مفادها الائتمان والحفظ.. ولكن يتعارف كثيراً أن يودع شخص مبلغاً نقدياً عند آخر ليحفظه له وما يهم المودع هو حفظ مالية المال المودع لاعينه بحيث يقبل أن يقوم هذا الشخص المستودع بحفظ المبلغ في البنك. هل تعتبر هذه معاملة اخرى لا تأخذ عنوان الوديعة وأحكامها؟
وهل يجوز للشخص المستودع أن يتصرف في المال بلحاظ أنه حتى لو وضعه في البنك فإن البنك سيتصرف فيه فالبنك ليس أولى منه بذلك؟
الجواب: يعتبر هذا توكيلاً في الاقراض المضمون ويجوز التصرف مع رضا المالك ويكون حينئذٍ اقراضاً لا وديعة.
السؤال: ٢٠
اذا كانت النقود مثلية فهل المقترض يضمن خصوصيات النقد ايضا حين الاداء مثل القدرة الشرائية لها؟
الجواب: القدرة الشرائية لا دخالة لها في الضمان، بل يتعين عليه ما غصبه أو اتلفه او اقترضه او عين للزوجة من المهر بعينه فقط إذا كانت ماليته حاليّاً معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢١
أنا ساكن في شقة مع أخي، وأريد شراء أرض بأخذ سلفة من البنك كي أبني لنفسي بيتاً للسكن فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة. فإن كان البنك حكومياً او مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٢
اخذت قرضاً لغرض الدراسة الجامعية ويترتب على هذا فائدة ٨% ثابتة سنوياً، لحد اليوم لم استطع ردّ القرض وكل سنة يزداد المبلغ، هل هذا حلال ام حرام؟ وما مفهوم الربا؟ وهل يجوز اخذ قرضاً بنفس المفهوم لشراء بيتاً؟
الجواب: الربا القرضي كل قرض يشتمل على فائدة للمقرض. ولا يجوز الإقتراض بالربا في غير ضرورة، ولكن إذا كان القرض من الحكومة أو بنك حكومي أو مشترك جاز أخذه بعنوان مجهول المالك وإقراض نفسه به كل ذلك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٣
شخص اقترض قرضاً ربوياً للتجارة، والسؤال كالآتي: لو أرجع القرض حينما حلّ حوله أو قبله، والسبب في الإرجاع تارة يكون الابتعاد عن إخراج الحق الشرعي واُخرى يكون عدوله عن القيام بالغرض، فما حكمه حينئذ؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال: ٢٤
شخص اقرض شخصاً مالاً، وقد مضى على القرض سنوات، وعلى أساس ذلك تغيرت القيمة السوقية للعملة.. فهل يجب على المقترض مع هذا التغير دفع نفس المبلغ، أو ما يعادله من حيث الزيادة أو النقصان من قيمة العملة؟
الجواب: يجب دفع نفس المبلغ إذا كانت ماليته حاليّاً معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٥
توجد معاملة تسمى بالعشيات، وهي ان يقرض انسان آخر مبلغاً مثلا ١٠ الاف ريال لمدة سنة على ان يرجعها بعد عام ١٢ الف ريال، وبعد مضي السنة إذا أراد التمديد سنة يدفع ١٤ الف ريال، وهكذا.. ماحكم هذه المعاملة؟.. وماذا يجب على فاعلها؟.. وما جزاء فاعلها؟.. وهل يجوز لمن اضطر للمال ان يقوم بهذه العملية قارضاً او مقترضاً؟
الجواب: القرض صحيح والشرط حرام، ولا يجوز دفعه ولا اخذه إلا للمضطر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٦
تقرضت من شخص في العراق مبلغاً قبل (٨) سنوات، وكان هذا المبلغ محترماً يمكن أن يشترى به سيارة مثلا، والآن أردت التسديد لأني أهملت الموضوع هذه المدة لظروف الهجرة، ولكن ذلك المبلغ لا يساوي شيئاً الآن.. فما هي طريقة التسديد؟.. هل بالقيمة الحالية، أو بمقدار القوة الشرائية للمبلغ أنذاك؟
الجواب: الأحوط وجوباً التصالح بأداء ما يقارب نصف القيمة حاليّاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٧
هل توجد طريقة لأخذ مبلغ من شخص يعطي مبلغاً ويأخذ فائدةً على المبلغ مثل البيع والشراء، علماً أني في أمس الحاجة للقرض، لأن أريد أن أعمل به مشروعا لقضاء ديون لدى الآخرين؟
الجواب: لا يجوز، إلا إذا كنت مضطراً إلى ذلك، وما ذكر لا يبرره.
السؤال: ٢٨
اعطيت شخصاً مبلغاً مع علمي بأن المبلغ سوف يعود لي مع بعض الربح، ولكن بدون اي اتفاق بيننا على مقدار الربح.. فما حكم المبلغ المضاف.. هل فيه اشكال ام لا؟
الجواب: لا يحرم في الفرض المذكور.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٩
انا اعمل في شركة الزيت السعودية أرامكو، وهي تقدم تسهيلات لموظفيها بان تمنح الموظف سلفة ١٠ رواتب على ان تخصم من راتبه ١٥ في المائة كل شهر على ان تخذ نسبة زيادة تتراوج ٧ ١٠ في المائة من السلفة؟
الجواب: يجوز الأخذ بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد، ثم إقراضه لنفسك وكالة عنه أيضاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٠
أنا ولد في الرابعة عشر من عمري، وأنا بالغ كنت محتاجاً لمبلغ من المال، فاستدنته من أحد أصدقائي، وقد اشترط على ان اعطيه المبلغ اربع اضعاف.. فهل يجوز لي أن اعطيه المبلغ؟.. وهل يجوز له أخذه، علماً باني كنت بامس الحاجة اليه؟
الجواب: لا يجوز إعطاوك ولا أخذه إياه.
السؤال: ٣١
رجل أعطى مبلغاً من المال لرجل آخر ليتاجر بها، على أن يهدي له كل شهر مبلغاً من المال لقاء تركه أمواله عنده للمتاجرة.. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة، هل يجوز هذا العمل أم لا؟
الجواب: لا مانع منه ان لم يشترط عليه الهدية، ويجوز ان يوكله في الاسترباح بالمال وكالة مقابل حصة من الربح، ويوكله في مصالحة حصته من الربح على تقدير ظهورها في نهاية كل شهر بمبلغ معين، ويشترط عليه ان يهبه المبلغ ان لم يتحقق ربح، وكذا يشترط عليه تدارك الخسارة من كيسه لو اتفق حصول خسارة في رأس المال.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٢
ما حكم الأدخار في الشركة التي تعمل بها بنسبة ١٠% أو ٥% بدون شروط للفوائد؟.. وما الفرق بينه وبين الربا؟
الجواب: لا بأس به من دون شرط، والفرق يظهر بالشرط. واذا كانت الشركة حكومية، فانما يؤذن بقبض الزيادة والتصرف بها والتصدق بنصفها على الفقير المتدين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع