فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحج والعمرة
- » أحكام الإحرام
السؤال: ١
من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الجواب: أما إحرامه برجاء المطلوبية ، فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض ، فلا مانع منه.
السؤال: ٢
إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟
الجواب: لا حكم تكليفيا عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك ، لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
السؤال: ٣
إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء .. فما حكم إحرامها ؟
الجواب: صح إحرامها ، والله العالم.
السؤال: ٤
ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الجواب: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام ، فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها ، والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
السؤال: ٥
ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضررورة .. فهل يجري ذلك في الازار أيضا ؟
الجواب: لا فرق بينهما في نفسه.
السؤال: ٦
هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به ، وكذلك وجود خياطة في أطراف ثوبي الاحرام ؟
الجواب: لا بأس بهما ، ولا يضران بالاحرام ، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
السؤال: ٧
لا يجوز للمحرم لبس المخيط .. فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة ، أو دون غرز الابر ، فمثلا سروال غير مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا، أم لا ؟.. وما الحكم عند الضرورة ؟
الجواب: كل ذلك لا يجوز ، وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
السؤال: ٨
إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدة ، أو مكان آخر بعد الميقات جهلا .. فما حكم حجته ؟
الجواب: مع عدم معذوريته ، فسدت عمرته وحجه.
السؤال: ٩
أيهما أفضل : الاحرام للحج أو العمرة من الميقات ، أم من غيره بالنذر ؟
الجواب: الاحرام من الميقات هو الافضل.
السؤال: ١٠
يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من الميقات ، إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم ؟
الجواب: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة ، كما هو ظاهر السؤال ، جاز الاحرام ، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال: ١١
إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ؟
ولو أحرم في نهاية ذي القعدة ، وأكمل عمرته في ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ، لو أراد الدخول في ذي الحجة ؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء .. فما الحكم ؟
الجواب: في الفرض الأول ، يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني ، يدخلها بغير إحرام ، ولو لاداء طواف النساء لنفسه أو لغيره ، والله العالم.
السؤال: ١٢
هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة ، أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة ؟
الجواب: نعم له أن يحرم من منزله.
السؤال: ١٣
اذا اراد الحاج الخروج من المدينة جوا .. هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ، ثم العود إلى المدينة والسفر جوا ، أم يتعين عليه الإحرام بالنذر ؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: ١٤
هل يجوز لمن فسدت عمرته ( عمرة التمتع ) أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا ، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلا ؟
الجواب: إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت البعيدة ، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للاحرام المذكور في المسألة (١٧٩) من المناسك.
السؤال: ١٥
إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا ، وأراد ان يحرم للعمرة .. فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا ؟
الجواب: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت ، وعلى التفصيل المذكور في مسألة ١٦٩.
السؤال: ١٦
هل يجوز الاحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة ، ولعمرة التمتع حال الاختيار ، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لاحد المواقيت ، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة ؟
الجواب: هذا بامكان أهل جدة فقط ، وأما غيرهم ممن في جدة وغير معدود من أهلها فلا يصح له اختيارا ، مع التمكن من الاحرام من بعض المواقيت المسماة.
السؤال: ١٧
ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة .. فهل يجزي ذلك في الازار أيضا ؟
الجواب: لا فرق بينهما في نفسه.
السؤال: ١٨
هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا ، بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط ؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: ١٩
لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية : ( إن الحمد ) بفتح الدال ، وسكت ثم قال : ( والنعمة ) ، وسكت ثم قال : ( لك والملك ) ، وسكت ثم قال : ( لا شريك لك لبيك ) .. فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية ، أم لا بد أن يصل فيقول: ( إن الحمد والنعمة لك والملك ) ثم يقول : ( لاشريك لك لبيك ) ؟
الجواب: الأحوط الوصل.
السؤال: ٢٠
اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة .. فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟
الجواب: الأحوط المبادرة الى تبديلهما أو تطهيرها ، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالاخر إزارا ، أو القائهما اذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس.
السؤال: ٢١
ساكن جدة .. هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة ، أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية :
١-اذا كان مضى على سكناه بها اكثر من ثلاث سنوات ؟
٢-إذا كان لم يمض هذه المدة ، ولكن لايعلم كم هي المدة التي سيسكنها ، أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات ، كما يكون للعاملين في العسكرية ؟
٣-في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة ، أم لا ؟
الجواب: ١-يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.
٢-لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
٣ لابد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا جاء الى جدة غير قاصد للعمرة ، ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل."
السؤال: ٢٢
إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات ، وخالف وأحرم من الميقات .. هل يحكم بصحة إحرامه ، أم لا بد له من الرجوع ؟
الجواب: يحكم بصحة احرامه ، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
السؤال: ٢٣
بعض المؤمنين ذهبوا لاداء العمرة بواسطة الطائرة ، وكان باعتقادهم ان يحرموا قبل دخول مكة المكرمة من أي مكان ، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين ، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا احد المساجد ، فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك ، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة ، دون الذهاب إلى الميقات ، وأتوا بجميع الاعمال والنسك .. فما حكم عمرتهم ؟.. وهل يجب عليهم الاصلاح ؟
الجواب: إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى احد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام ، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم ، وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ، ولا يحتاجون إلى إصلاح.
السؤال: ٢٤
ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: هذا لازم على الأحوط وجوبا ، وان مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه ، ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الازار على وسطه من دون عقد.
السؤال: ٢٥
إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره في الحج وهو محرم .. فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض .. فبماذا يحكم ؟
الجواب: لايجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط ، أو ما بحكم المخيط في صورته ، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه ، ولا بأس بعقد طرفي الحزام ، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.
السؤال: ٢٦
إذا نسي المكلف احرام الحج ، ولم يذكر الا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة ، أو بعد الحلق أو التقصير .. فما هو الحكم ؟
الجواب: ينوي الاحرام ويلبي حيث كان ، ثم يأتي بما بقي من نسكه ، وصح حجه ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته ؟
الجواب: لا بأس.
السؤال: ٢٨
إذا اراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط ، لا لحفظ النقود .. هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا ؟
الجواب: نعم لا بأس.
السؤال: ٢٩
لو عقد على الازار .. هل يضر بإحرامه ؟
الجواب: لا يضر بإحرامه ، ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.
السؤال: ٣٠
هل يجوز للمكلف أن يطوف بالازار فقط ، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة ؟
الجواب: لا بأس به ، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.
السؤال: ٣١
هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر ؟.. وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم ، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج ؟
الجواب: لا يجوز ذلك اختيارا ، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات ، وانما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات ، أو يحرم من الميقات نفسه ، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه ، ولم يحرم بالنذر من بلده ، أو في الطائرة قبل الوصول إلى جدة ، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج الحرم في أدنى الحل ، والله العالم.
السؤال: ٣٢
ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟
الجواب: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى احد المواقيت والاحرام منه ، أحرم من جدة بالنذر ، ثم يجدد في أدنى الحل ، والله العالم.
السؤال: ٣٣
ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم ( الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر ) ؟
الجواب: يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها ، تراجع مسألة (١٧٣) مناسك.
السؤال: ٣٤
إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج ، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد .. هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام ، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة ؟
الجواب: نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة ، والله العالم.
السؤال: ٣٥
إذا سافر الحاج ، وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى احد المواقيت ، وأجبر على الذهاب إلى مكة ، فأحرم من المطار الذي ليس ميقاتا .. فهل يجزيه هذا الاحرام ، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الاحرام ؟
الجواب: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر ، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.
السؤال: ٣٦
لو أحرم من الميقات وترك التلبية .. هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية ؟
الجواب: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية ، وعليه فوظيفته الرجوع إلى الميقات ، والاحرام منه ، والله العالم.
السؤال: ٣٧
قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه .. فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه ؟
الجواب: يشير إلى العلو ، والله العالم.
السؤال: ٣٨
وكذلك بالنسبة للتذكية .. كيف يسمي الأخرس ؟ وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها .. فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له ؟
الجواب: بأن يراه يحرك لسانه مع اشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد ايقاعه من بيع ، أو نكاح ، أو طلاق ، على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق.
السؤال: ٣٩
إذا أحرم بالعمرة المفردة ، وقبل اداء الاعمال نسي ، وأنشأ احرام عمرة التمتع .. فماذا يصنع ؟
الجواب: لم ينعقد له الاحرام الثاني بعد الاحرام الأول ، فيستمر على أداء نسكه الأول ، والله العالم.
السؤال: ٤٠
في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض ، بأن كان احرام لعمرة التمتع ، ونسي وأحرم لعمرة مفردة ؟
الجواب: كما ذكر من حكم الفرض السابق ، نفيا واثباتا ، والله العالم.
السؤال: ٤١
في مفروض السؤال السابق أيضاً: لو عمل ذلك جهلا بالحكم ، بأن اعتقد الجواز .. ما هو الحكم ؟
الجواب: لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين ، والله العالم.
السؤال: ٤٢
ما حكم من أنشأ احرام عمرة التمتع ، ثم انكشف له أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة ، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق ، وانكشف له بطلان عمرته السابقة ؟
الجواب: يتم نسك الأولى ، ثم يجدد الاحرام لعمرة التمتع ان امكنه من احد المواقيت على الاحوط الأولى ، والا فمن أدنى الحل خارج الحرم ، والله العالم.
السؤال: ٤٣
إذا كان في مكة ، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة .. فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر ؟
الجواب: لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها ، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل ، والله العالم.
السؤال: ٤٤
إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة ، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة .. فهل يجزئه الاحرام من أدنى الحل ؟
الجواب: من كان مسافرا في جدة ، وعزم على دخول مكة ذهب إلى ( جحفة ) التي هي أحد المواقيت ، وأما المقيم فيما فيحرم من محله ، والله العالم.
السؤال: ٤٥
شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل ، ولكنه يعرف المسجد القديم .. هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد ؟
الجواب: إذا كان المسجد الجديد في قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة ، جاز ذلك الاحرام منه ، والله العالم.
السؤال: ٤٦
نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر ، ويصح ذلك في الطائرة ، كما يظهر في المناسك ، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك من جهة أن الناذر عندما يقول مثلا : على أن أحرم في هذا المكان ، تكون الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه .. فهل هذا الاشكال متوجه ؟.. وكيف يصح حينئذ الاحرام في الطائرة ؟
الجواب: لا اشكال فيه ، لأنه يقصد التلبس بالاحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة ، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك ، والله العالم.
السؤال: ٤٧
نظرا لصعوبة النزول ( السكن ) أيام الحج في مكة القديمة يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية .. فهل يجوز النزول في هذه المناطق ؟.. وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق أيضا ؟
الجواب: الاحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة ، والافضل أن يكون من المسجد ، وأما النزول في هاتين المنطقتين فلا بأس به ، نعم إذا خرج من هاتين المنطقتين وكان محرما ، فالاحوط ترك التظليل في الطريق ، والله العالم.
السؤال: ٤٨
هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص ، أو المخلوط بعد لبس الاحرام ، أي فوق الاحرام كالعباءة مثلا ؟
الجواب: لا يجوز فوقه على الاحوط اللازم ، بالنسبة للحرير الخالص.
السؤال: ٤٩
لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة ، أو نسي صلاة الطواف ، أو ما شاكل ذلك جهلا ، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه .. فهل ان احرامه فسد ، أم يبقى محرما ؟.. وماذا يجب عليه حينئذ ؟
الجواب: أما العمرة المتمتع بها ، فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات ، وأما احرام الحج ، فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج ، وأما احرام العمرة المفردة ، فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه ، والا فبنائبه ، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة ، ويصليها أينما تذكر ، والله العالم.
السؤال: ٥٠
من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف ، أو طاف فقط ، وبعدها أحصر أو صد ، أو بعد أن أتى بالسعي .. فكيف يتحلل من احرامه ، وبعد التحلل .. هل يجب عليه اعادة أعمال العمرة عند التمكن ؟
الجواب: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة ، وبعد اتمامها يقصر فيحل ، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من اتمام اعمال العمرة بنفسه ، وجب عليه ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٥١
من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة ، وكان بانيا أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الافراد ( ندبا ) .. فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل ، أم لابد من الرجوع إلى احد المواقيت ؟
الجواب: لابد من الرجوع إلى احد المواقيت ، والله العالم.
السؤال: ٥٢
من أحرم من جدة ودخل مكة ، وأتى بالاعمال المطلوبة للعمرة ، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة .. فما هو حكمه ؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالاعمال .. فماذا يجب عليه ؟
الجواب: ان كانت العمرة واجبة لزمته الاعادة بالاحرام من الميقات ، أو مما تمكن الابتعاد عن الحرم بما لا يفوت وقتها ( على التفصيل المذكور في المناسك ) .. وان كانت مستحبة فلا شيء عليه ، ويتمها بطواف النساء على الاحوط ، والله العالم.