فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام حول مسائل متنوعة
- » أحكام طبية
السؤال: ١
إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان ، وانتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له ، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا ، فإذا توقف قلبه عن العمل .. هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الانقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر ، وأمره بعدم المحاولة .. فما هي وظيفته ؟
الجواب: إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة ، إلا أن يزاحمها ما هو أقدم وأهم.
السؤال: ٢
ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض ، وقام الاطباء بمحاولة إعادة النبض مدة تتناسب مع نوع المرض وعمر المريض ، ولكن دون جدوى في المحاولة ، فذكرتم أنه يجب الاستمرار في المحاولة ، مع العلم طبيا بأن المحاولة إذا فشلت بعد مدة ثلاثة أرباع الساعة ، فاحتمال الحياة ضعيف جدا .. فهل يجب الاستمرار؟
الجواب: نعم ، يجب الاستمرار.
السؤال: ٣
إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك ، وهو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد ، وذلك يكلف الاطباء جهدا طويلا ، مع مزاحمته لعلاج الآخرين ، وعدم الجدوى غالبا .. فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى التي إستمرت ثلاث أرباع الساعة ؟
الجواب: أما مع مزاحمة الاستمرار لمعالجة المرضى الاخرين ، فيقدم ما هو أرجح في العلاج.
السؤال: ٤
وهل يجب المحاولة ، مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الاضلاع ، أو جرح القلب ، أو النزيف الداخلي وذلك ، وهذا قد ينتج عكس المحاولة ؟
الجواب: وتلك الصورة لا تدخل تحت ضابط ، إلا ما كان أرجح في حصول النتيجة فهو اللازم أن يراعى.
السؤال: ٥
وإذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحركة ، ولكن تبين بطرق التشخيص أن المخ قد مات ، فتكون حياة المريض كحياة النبات ، فلا تبقى هذه الحياة ، إلا تحت جهاز التنفس الصناعي والادوية والمغذيات ، بحيث لو فصل عنها الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أيضا ومات كالمخ .. فهل يجوز هنا إيقاف جهاز التنفس عنه ؟ وإذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه ، وهو محتاج جدا لذلك الجهاز ، بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت .. فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا ، أم لا ؟
الجواب: في مورد السؤال لا يجوز الايقاف في حد نفسه ، ولكن إذا زاحم الاهم كما فرضتم قدم الاهم.
السؤال: ٦
ما حكم زرع الشعر للامرد أو الاصلع ؟
الجواب: لا بأس به في نفسه.
السؤال: ٧
ما المقصود من الاعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها ؟
الجواب: هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الاجزاء اليسيرة.
السؤال: ٨
هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك ، أو مطلقا ؟
الجواب: إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ، ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل.
السؤال: ٩
يقوم بعض الاطباء هذه الايام بخلط ماء الرجل ( الزوج ) مع ماء المرأة ( الزوجة ) في انبوبة الاختبار ، فيتكون من ذلك عدة أجنة هي بداية نشوء بشري ، والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم ، إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو.. لكن في الانبوب يؤدي إلى تكون عدة أجنة .. فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم ، علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها ؟.. وهل يجوز انتقاء جنين واحد ، وقتل الباقي ؟.. وهل تجب الدية ، علما بأن عدد الاجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده .. فما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا بأس بإتلاف تلك الاجنة ، فإن قتل الجنين المحرم إنما هو فيما إذا كان في الرحم ، وأما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه ، والله العالم.
السؤال: ١٠
بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك ، والذي يؤدي إلى أن يمس جسد الاجنبية ، ولا يراعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي ، بحيث لو رفض ، قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه .. فهل يجوز له القيام بهذا العلم.
الجواب: إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته ، ويكون مصدر علاج المصابات المؤمنات ، وحفظ حياتهن ، فلا بأس بما لا يثير له.
السؤال: ١١
هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه ، أو إحدى كليتيه ، أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها ؟
الجواب: أما التبرع بإحدى الكليتين ، أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الاعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به ، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز.
السؤال: ١٢
هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير ، لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: ١٣
ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي ، كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها ، أو تعليم الطب ونحو ذلك .. هل هو حرام أم لا ؟
الجواب: يجوز على جسد غير المسلم ، أو مشكوك الاسلام ، والله العالم.
السؤال: ١٤
بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ، ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك ، أو العكس .. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ١٥
وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا ، وإن كان الشكل شكلا أنثويا .. فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا ، وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى ، فإذا غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الازمات النفسية ، وتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة ، أم لا يجوز ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ١٦
هل يشرع ربط أنابيب البويضة ، وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة ، أو الحياة ، مع الاشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا ؟
الجواب: مع التمكن من الفتح لا بأس به ، والله العالم.
السؤال: ١٧
هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الأولاد ؟.. وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر؟ وعلى فرض الجواز .. هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر، أم لا يجوز ؟
الجواب: مجرد الأمر المذكور لا يوجب جواز كشف العورة عند الدكتور ولا الدكتورة ، والله العالم.
السؤال: ١٨
اذا فرض أن الشخص يحتمل أنه عقيم ، وأراد أن يفحص نفسه عند الطبيب ، فقال له الطبيب : لا بد من سحب المني منك بواسطة جهاز خاص .. فهل يجوز للشخص المذكور إبراز عورته أمام الطبيب ، وسحب المني منه ؟
الجواب: لا يجوز ، إلا إذا كان تركه موجبا للحرج والمشقة التي لا تتحمل عند العقلاء ، والله العالم.
السؤال: ١٩
هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب ، مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي ، لان ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب ؟
الجواب: إذا كان مضطرا في ذلك جاز ، ولا بأس.
السؤال: ٢٠
لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع كون الحمل حرجيا .. فهل يجوز لها كشف العورة لذلك ، أو لا ؟
الجواب: نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم.
السؤال: ٢١
هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما ، بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا ؟
الجواب: لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
هل تجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعال وناجح ، وذلك دون علم المريض ؟
الجواب: لا يجوز مع عدم علم المريض.
السؤال: ٢٣
ما حكم العمليات التجميلية التي يجريها الاطباء في هذا العصر ؟
ولا نقصد تلك العمليات التجميلية العلاجية ؟
الجواب: لم يعلم المراد من السؤال ، فإن كان المقصود تحسين المنظر بعد أن كان مشوها فلا بأس به.
السؤال: ٢٤
مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي احدى كليتيه ، وآخر على أتم الاستعداد للبذل والتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج ، لكن يترتب على ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به ، أو مطلقا عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك .. فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم ، أم لا ؟
الجواب: نعم لابأس به في الصورة المفروضة ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
هل يجوز لطالب كلية طب الاسنان تعلم طب النساء والولادة ، احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك ؟ وكذا .. هل يجوز ذلك لطلاب طب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية ، بل لاحتمال الضرورة ؟
الجواب: اذا احرز انه يترتب على تعلمه ( الطب المفروض في السؤال ) مصلحة عامة ، فلا بأس به ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
هل يجوز مشاهدة الصور الجنسية الموجودة في الكتب الطبية ؟
الجواب: لا مانع منها ، في حد نفسه.
السؤال: ٢٧
إذا كان المشرح جسم إمرأة كافرة .. هل يجوز النظر إلى بشرتها ، أو مسها؟
الجواب: لا بأس ، إذا لم يقرن محرما.
السؤال: ٢٨
في الدول الاجنبية يوجد الآن بعض البنوك لاعضاء الانسان ( كبنوك القرنية مثلا ) .. هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الاعضاء من تلك البنوك إذا كان محتاجا لها ؟.. وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الاعضاء من الكافر ، إذا كان يحتاج لها ؟
الجواب: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع ، فيدفع ثمنا لأخذها ، ولا يقصد الشراء به.
السؤال: ٢٩
طلبة علوم الطب في البلاد الاسلامية يشرحون الجثث ، ولكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر ، بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم .. فهل يحرم التشريح حينئذ ؟
الجواب: مع الشك وعدم احراز كون الجثة لمسلم يجوز تشريحها ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
إذا توففت حياة إنسان على بذل دم له ، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر مثل كليته .. هل يجب ذلك كفائيا ، أم لا ؟
الجواب: أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به ، وأما بذل الكلية ونحوها فلا ، والله العالم.