Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الايام الأولى من الحمل ؟.. وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟
الجواب: ليس لها ذلك ، وإذا فعلت فعليها الدية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
عملية الاجهاض التي تجرى ، اذا أجراها الطبيب لامرأة مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر .. فهل اذا أجراها لامرأة كتابية برضاها يضمن ، أم لا ؟
الجواب: لا يضمن.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟
الجواب: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
اذا زنت امرأة وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطة .. فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة؟ وكذلك أمه .. هل عليها كفارة ؟
الجواب: تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة على الزانية ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟
الجواب: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟
الجواب: نعم عليه الاثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
لو حملت المرأة من الزنا .. هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار قبل أربعة أشهر أو بعدها ؟ وفي حالة اسقاطه .. هل عليها دية ، ولمن تدفع هذه الدية ؟
الجواب: لا يجوز إلا مع اضطرارها اليه ، ومعه تثبت الدية عليها ان كانت مباشرة للاسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم الشرعي ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟
الجواب: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.