فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الكفارات
- » أحكام عامة حول الكفارات
السؤال: ١
هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟
الجواب: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
السؤال: ٢
لواشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ، ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها .. فما حكمه ؟
الجواب: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل ، أو غيرها من أصناف الكفارات ، أو لا يلزم ذلك ؟ وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة .. هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ؟.. وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟
الجواب: لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده ؟
الجواب: لا يجب اعلامه بما ذكر ، والله العالم.
السؤال: ٥
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟
الجواب: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.
السؤال: ٦
رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات الكبيرة والصغيرة ولم يراع العدد ستون مسكينا أو عشرة مساكين فهل تبرأ ذمته ، أم لا ؟
الجواب: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ، ولو تدريجا برئت ذمته.
السؤال: ٧
هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟
الجواب: لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٨
إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين .. فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟
الجواب: نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
السؤال: ٩
لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.