Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الجواب: إعتقد ذلك ، وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء ، وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟
الجواب: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم .
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟
الجواب: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ، ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟
الجواب: نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن ، فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ، ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟
الجواب: إن كان معذورا في جهله وتخيله ، فلا كفارة في الفرض.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟
الجواب: لا تترتب الكفارة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات: أ-الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان ، فاعتقد بأنه أفطر، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ب-الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا ، فاعتقد جهلا أنه قد أفطر ، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ج-الشخص الذي نوى السفر ليلا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟
الجواب: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور ، فأفطر ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه ، وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى ، فلم نجد لذلك أثرا .. فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة .. فهل يجب إخراجه عنه أم لا ؟
الجواب: الشيخ والشيخة لا ينتظران ، دون المريض ، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما ، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أداؤها ، إلا إذا أوصى المتوفى به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا .. فهل يكفي ذلك ، أم لابد من الاعادة ، لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ؟.. فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها ، مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة ؟
الجواب: في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية ، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
إذا صام من عليه كفارة ( صوم شهرين متتابعين ) ثلاثين يوما ، ثم أفطر جهلا منه بالحكم .. فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟
الجواب: نعم يجب عليه إستيناف الشهرين ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟
الجواب: لا يتحمل ذلك عنها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان .. هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا ، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما ، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟
الجواب: نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟
الجواب: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة وان تمكن ، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا ، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن ، والا يتصدق بشيء ، واستغفر ربه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان .. هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
الجواب: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه ، وإنما يجب عليه القضاء ، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ، ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟
الجواب: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟
الجواب: نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ، ففيه كفارة واحدة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة ، ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟
الجواب: عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (٤/٣) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
ما هي كفارة الاستمناء جهلا مع كونه مضطرا في رمضان ؟
الجواب: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟
الجواب: اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: ١-عدم وجود المساكين. ٢-وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟
الجواب: نعم لا يجزئ دفع القيمة ، فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ، ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول ، فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ، ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك ، أرسل القيمة كما في الفرض الأول.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.