فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المعاملات والوظائف
- » أحكام بيع النسيئة
السؤال: ١
ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه ، أو المدفوع أقساطا ، عن سعر المبيع بالنقد الحال ؟
الجواب: إذا عين أحد النحوين حين البيع ، فلا بأس بالنقد الاقل ، أو المؤجل الاكثر، ولا يصح أن يجعله مرددا من الأول.
السؤال: ٢
الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر ، لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط ، أم لا ؟ وعلى فرض صحته .. هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال ، أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا ، أم لا ؟
الجواب: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا ، والشرط باطلا فقط ، كما ذكرت.
السؤال: ٣
وعلى فرض بطلانه .. فهل يصح إذا كان ضمن شروط ، ووقع العقد مبنيا على مجموعها ، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع ، أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط ، فيبطل بالنسبة لهذا المورد ؟
الجواب: بقية الشروط محكومة بالصحة ، ولا يسري البطلان إليها ، والله العالم.
السؤال: ٤
شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط .. فهل يصح ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، اذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال : بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ، وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في مسألة ١٩٢ المنهاج ، ج٢ ، والله العالم.
السؤال: ٥
ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الاسواق ، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الاجل ، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع ، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري ؟
الجواب: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل ، ويحل التصرف في المبيع مع العلم برضا البائع ، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله ان لم يزد على ما رضي به البائع ، والله العالم.