Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟
الجواب: لا ينبغي للمسلم ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
ما هو رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين ، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة ، أو الحريق ، أو الحوادث ، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي يحصل .. فهل مثل هذه المعاملة جائزة ، أم لا ؟
الجواب: نعم هي جائزة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين ، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة تدفع فائدة سنوية ، أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي ، أو شهريا بمعدل ٢٣% بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة ، أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته ، ما لم ينص اشعار الاختيار على خلاف ذلك .. هل هذه الفائدة ربوية ؟
الجواب: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن ، فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هناك ما يسمى ب( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟
الجواب: اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه “بحوث فقهية” نقلا عن كتاب “التأمين” الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين .. فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟
الجواب: لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.