فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الغناء والموسيقى
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الغناء والموسيقى
- » أحكام الرقص
السؤال: ١
هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟.. وهل يجوز رقصها له أيضا ، إذا كان المقصود منه إثارته وإدخال السرور على زوجها ؟
الجواب: لا يجوز الغناء ، ولكن لامانع من الرقص ، والله العالم.
السؤال: ٢
وما الحكم حين وجود المحارم أو النساء مع الزوج ؟
الجواب: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا ( محارم وغيرهم ) .
السؤال: ٣
هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالاعراس ؟.. وهل يجوز ذلك للنساء ؟
الجواب: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما ، كانضمام الرجال إلى النساء ونحوه ، والله العالم.
السؤال: ٤
الرقص هل هو بعنوانه محرم ، أم بعنوان اللهو ثم .. ما هو حكم الرقص الذي لا يثير ؟
الجواب: الرقص بعنوانه ومن دون أن يستلزم محرما من إثارة شهوة ونحوها ، ليس بمحرم.