فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الخمس – مصرفه
- » أحكام سهم السادة من الخمس
السؤال: ١
بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته ، فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.
السؤال: ٢
هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟.. وهل يجوز جمع سهم السادات ، وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ، أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم ، أو بناء مساكن لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل ، أو غير ذلك ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: ٦
هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الجواب: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق ، فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم.
السؤال: ٧
هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الجواب: نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة ، أو الزيارة.
السؤال: ٨
لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟
الجواب: يجوز بما يناسب شأنه.
السؤال: ٩
لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم.