Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
اذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف بالفعل .. فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل ، أو بالاكثر ؟
الجواب: يخمس الاقل ، ويصالح ( على الأحوط إستحبابا ) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
موظف يتقاضى راتبا شهريا ، ورأس سنته هو أول محرم ، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة: أول محرم عام ١٤٠٤ه كان يملك (٠٠٠ , ١٠) عشرة آلاف ريال ، دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. أول محرم للعام ١٤٠٥ ه كان يملك ثمانية عشر ألف ريال ، أخرج منها ثمانية بدل التي خمسها في السنة الماضية ، ثم أخرج الحق من العشرة الباقية ، فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. أول محرم عام ١٤٠٦ه كان يملك إحدى وعشرين ألف ريال ، أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ، ثم خمس الباقي. أول محرم عام ١٤٠٧ ه كان يملك عشرة الاف ريال فقط ، فلا خمس عليه ، على أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية .. إلى آخره .. فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق الشرعي ؟
الجواب: محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه ، إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه ، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك ، أو كان أقل ، فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف ، سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى ، أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال ، كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (٦٦) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثقى ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل ، وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله .. فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح ، إذا حل عليه رأس سنته ، أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا ، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا ، باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين ؟
الجواب: قد صرحنا في مسألة (١٢٣٣) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر ، وإنما يجوز بالربح السابق ، أو المقارن ، فراجع وأعينونا ، أعانكم الله.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه ، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة ، عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس ، سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس ، أو ظنا بأنها مخمسة ، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه ، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير .. فهل يجب فيه الخمس ، أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة ؟
الجواب: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه ، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له ، وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف ، أجزأ عنه أيضا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
من كان عنده مال لم يمر عليه سنة ، إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا .. فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة ، أم لا ؟
الجواب: لا يحسب للارز سنة أخرى ، ويحسب من أول سنة المال المشترى به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة ، وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس ، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها ، وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء .. فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها ؟.. وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة ، وبين ما ملكه بالشراء ؟.. وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية ، وبين ما اشتراه في الذمة ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية ، لا بقيمتها يوم تملكها ، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها في الذمة ، وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول ، لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن ، دون ثمنها الفعلي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ، ثم باعه بالخسارة .. فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟
الجواب: إذا كان الربح سابقا على الخسارة ، تتدارك به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى .. فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها ، إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة ، فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ، ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول .. فهل هذا هو الواقع ؟
الجواب: نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟
الجواب: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته ، وجب إخراج خمسها ، فإن لم تخرج خمس هذا الربح ، وبقي عندك ، كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا ، وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة ، وجب أن تخرج الربع.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
شخص استدان مبلغا من المال ، ووظفه في عمل زراعي ، ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه ، حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له ، وهو ينتج له أرباحا سنوية .. هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة ، أم على أساس قيمته الحالية ، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا ؟
الجواب: بعد ما وفيت ديونك ، فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك ، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع ، فالواجب دفع الخمس ، لكن بقدر الربع ، حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك ، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟
الجواب: نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف ، أو المال المصروف في شرائها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم .. هل يقومون ما عندهم من الاجناس لأجل التخميس ( بعدما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا ) بقيمتها التي اشتروها بها ، أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري ، فربما تختلف قيمتها ، ولا اضباط لها نفربما باع بزيادة أو نقيصة .. فما هو اللازم عند احتساب الأموال ؟
الجواب: إنما اللازم في وقت الاحتساب ، التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟
الجواب: لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة ، لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته ، وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح ، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر .. فما هو حكمه؟
الجواب: نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل .. فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح ، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا ؟
الجواب: يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه ، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة ، فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا .. فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم ، أو سعر السوق ؟
الجواب: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال: أ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟ ب كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض ، ثم أراد أن يخمس .. هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء ، أو للتجارة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟
الجواب: الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والان زاد ثمنها كثيرا .. فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، أو خمس ثمنها الان ؟
الجواب: نعم ، يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال ، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية ، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته ، فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟
الجواب: نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة ، أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو ٥٠٠ دينار ) ، فيخمس الباقي ؟
الجواب: يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
إذا دفع الخمس من غير العين ، فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع ، أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ؟ وعلى الثاني .. فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب ، أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟
الجواب: حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه ، فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا ، فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم. التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره ، بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة ، بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية ، لا في العين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس .. هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها ، فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به ؟ فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها ، لدخل فيما يجب تخميسه ، وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة ؟
الجواب: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه ، وإلا لم يجب ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا ، وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟
الجواب: هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ، ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة ، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها ، وبقيت مضمونة في الذمة ، فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
هل من الصحيح أن نقول : أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين يجب بشرطين: ١-أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة ، وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع. ٢-أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر ، فالرجاء إيضاحه ؟
الجواب: نعم ، كما عرفناك أعلاه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟
الجواب: ما وقع مورد وجوب الخمس ، وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
الاجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام ، وقد ملك مال الاجارة .. فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة ، أو يقسط على الحساب ؟
الجواب: يقسط على الحساب ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
يقال : إن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك ، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال ، وصرفت المخمس ، وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة القادمة مائة ريال أيضا .. فهل تخمس هذه المائة ، وان لم يبق شئ ، أو كان الباقي أقل من مائة في الثانية ، وكذلك في السنة الثالثة والرابعة ، وبقي في السنة الخامسة مجموع ما لدي مائة ريال أيضا .. فهل حكمها عدم وجوب الخمس ، علما بأنه ليس لدي من الزائد سوى مائة ريال في السنة الخامسة ، والاموال السابقة للسنوات الماضية التي خمستها صرفتها ؟
الجواب: إذا صرفت من مخمسك السابق في مؤنة سنتك اللاحقة ، فإذا ربحت في اللاحقة لا يعفى في أخر السنة من ربحك الاخير عوض ما صرفته من مخمسك ، فإن بقي شيء وجب تخميسه ، والا فلا شيء عليك في تلك الزيادة التي تساوي مخمسك السابق المصروف ، أو أكثر منه ، أو أقل منه ، فغير معفو عن الخمس ، ما دام لم يكن موجودا ذلك حين ما كنت تصرف من مخمسك السابق ، كما أن مخمسك آخر السنة ان كان الزائد عن المؤنة مائة ريال فخمسها عشرون ، وبعد اخراج العشرين يكون الباقي منها ثمانين لا المائة كما ذهبت ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
هل يعتبر فاضل المؤنة المخمس رأس مال ، فيخصم ، ويخمس الباقي من فاضل مؤنة السنة الثانية ؟ فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فدفعت الخمس ، فبقي ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها ، بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟
الجواب: نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
شخص لم يكن يحاسب نفسه ، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها ، وارتفعت قيمتها كثيرا .. فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة ، أو الحالية ؟
الجواب: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا ، ان لم يكن المشترى من مؤنته ، وان كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء ، وسكن في نفس سنة الربح فيها ، فلا خمس عليه فيها ، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة ، أو وجب فيه الخمس ، فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته ، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا ، وان كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء ، فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة ، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا .. هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية ، مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟
الجواب: أما بالنسبة الى ما يسدد دينه المصروف في شراءها ، فيدفع ربع مايسدد دينه ، وأما بالنسبة الى ما صرف من ماله الذي كان عنده ، فإن كان من ربح سنة الشراء ، فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس ، فيدفع ربع ذلك المبلغ ، حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد ، أم أنه يخمس سعر الجديد ، ويستثني قيمة القديم المخمس ؟
الجواب: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه ، كما هو ظاهر السؤال ، وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة ، وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
هل يجوز تتميم رأس المال المخمس ، اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟
الجواب: إذا كان محتاجا الى التتميم ، بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته ، أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا ، وان لم يحتج إلى التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (٢٤٠ ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( ٩٦٠ ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس المال الصافي ، أو أنه يعتبر المال المخمس ( ٨٠٠ ) فقط ، أو ( ٧٦٠ ) ؟
الجواب: نعم في الصورة المفروضة ، يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس ( ٧٦٠ ) .
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٧
إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟
الجواب: إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس ، والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة ، تعلق الخمس بالفاضل.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٨
لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها بملاحظة سعر الشراء ، أم سعر التكلفة ، أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟.. وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا ؟
الجواب: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما إشتريت ، ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٩
لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والان يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) .. هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم مادفع فقط ، أم لا يخمس شيئا ، لان التاكسي باب لمعيشته ؟
الجواب: يخمس ما دفع من قيمتها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٠
لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟
الجواب: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة ، يخمس ما دفع في شرأها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها ، فبسعرها الفعلي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤١
كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال ، اختلط المخمس فيه بغيره ؟
الجواب: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٢
إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطا ، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له ، ويخمس الزائد منه ان كان ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٣
وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض ، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة .. فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت ، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول ؟
الجواب: تخمسها بقيمتها يوم التخميس ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٤
بنيت دارا للسكنى من مال ، جزء منه قرض من الحكومة ، والجزء الثاني مال مخمس ، والجزء الثالث والاخير أرباح أثناء السنة ، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها ، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا ، عشرة منه قرض الحكومة ، وخمسة مال مخمس ، وخمسة أرباح السنة ، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها ، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون ألفاً ( عند الحول ) .. فكيف نقوم بتخميس هذه الدار؟
الجواب: اما بالنسبة إلى الجزء الثالث ، فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بازاء هذا الجزء من المال ، واذا كان التخميس بمال غير مخمس ، فعليك دفع الربع بدل الخمس ، فتكون قد خمست هذا المال أيضا.. وأما بالنسبة إلى الجزء الأول ، فاذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى ، خمست من قيمة البناء ما يقع بازائه ، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة ، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس كما ذكرنا ، وخمست نفس المبلغ ان كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة ، يعني تخمس المال أولا ، ثم تسدد الدين من الاربعة أخماس الباقية ، أما إذا سددته في سنة السكنى ، أو بعدها ، فلا خمس بالنسبة اليه.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.