فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – المقدمات
- » أحكام الطهارة للصلاة
السؤال: ١
مع الشك في ضيق الوقت وعدم معرفته بالضبط .. هل يبني على بقائه فيتوضأ ، أم يحتاط فيتيمم ؟ وبالنسبة للظهرين .. هل يقدم العصر أم يبني على بقائه فيقدم الظهر؟ وبالنسبة للقراءة والذكر .. هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر، أم يأتي بالسورة والذكر كاملا بانيا على بقاء الوقت ؟
الجواب: أما في الفرض الأول: إذا ضاق الوقت فوظيفته التيمم ، وأما في الفرض الثاني: فإنه يبني على بقائه ويقدم الظهر على العصر، وأما بالنسبة إلى السورة ، فإن خاف فوت الوقت سقطت ، وعليه الاكتفاء من الاذكار بالمقدار الواجب.
السؤال: ٢
إذا ضاق الوقت عن تطهير بدن المصلي ، أو ثيابه من النجاسة الغير معفو عنها .. ماذا يصنع إذا كان يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ؟
الجواب: يصلي مع الاكتفاء بالساتر النجس لعورتيه إذا لم يجد ساترا طاهرا ، ولا يزيد عليه بشيء أكثر من الساتر ، والله العالم.
السؤال: ٣
هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين ؟
الجواب: يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ، ويسقط عنه الاداء ، وإن كان الأحوط إستحبابا الاداء من غير طهارة ، والله العالم.
السؤال: ٤
هل تجب إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمم الباطل ، جهلا بالحكم كالتيمم على حجر البناء مثلا ؟
الجواب: نعم تجب الاعادة ، والله العالم.
السؤال: ٥
شخص يصلي ويصوم ، ولكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه ولم يعلم متى كان يخطئ ، أو كم غسلا اغتسل بصورة خاطئة ، وكم عدد أيام الصلاة والصيام وهو على ذلك .. فما رأي سماحتكم في هذه المسألة ، علما بأنه لا يشك ، ولكنه متيقن بأن بعض الاغسال أخطأ فيها ، ولكن لا يتذكر العدد ؟
الجواب: أما صومه فصحيح ، وإن كان غسله باطلا ، وأما صلاته فوظيفته هي الاخذ بالقدر المتيقن.
السؤال: ٦
إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت فيدرك ركعة من الوقت وبين أن يتيمم فيه فيدرك ثلاث ركعات من الوقت .. فما هي الوظيفة ، مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت ؟
الجواب: وظيفته الوضوء ، والله العالم.
السؤال: ٧
اذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الادرار والاوساخ الاخرى إلى الكيس ، وعليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الانبوب .. فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة ؟
الجواب: نعم يجب الاتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة ، ولا تترك على كل حال.