فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام السلوك الفردي
- » أحكام کتابة الأحراز والخيرة
السؤال: ١
هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
الجواب: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
الجواب: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام) .
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل يجب العمل بالإستخارة؟
الجواب: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟
الجواب: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
الجواب: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟
الجواب: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
الجواب: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
الجواب: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات