فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام التقليد والفتوى
- » أحكام تقليد الأعلم
السؤال: ١
من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟
الجواب: نعم تجب الإعادة والتدارك فيما هو محكوم بالبطلان، حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال، إلا في مورد واحد وهو ما لو كان جاهلا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام وقصر الصلاة، فإنه لا يجب القضاء لو التفت بعد الوقت، والله العالم.
السؤال: ٢
درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟
الجواب: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد، وإشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.
السؤال: ٣
كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية؟
الجواب: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.
السؤال: ٤
بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟
الجواب: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، ولو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.
السؤال: ٥
كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك؟
الجواب: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، وان لم يكن كذلك تخير بينهم، والله العالم.
السؤال: ٦
إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟
الجواب: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب، والاخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الاخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.
السؤال: ٧
تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج إلى تشخيص اهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟
الجواب: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج إلى الاطلاع عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها هو المجتهد فقط، كما يراجع إلى من يعرف الطبيب الأعلم من غير الأعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم.
السؤال: ٨
الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا سؤالان: ١ هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟
٢ هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة والعلم؟
الجواب: ١- المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم.
٢- إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.
السؤال: ٩
إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.
السؤال: ١٠
البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها مثلا بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟
الجواب: يكفي ذلك، والله العالم.
السؤال: ١١
كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية ؟
الجواب: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به ، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.
السؤال: ١٢
متى يتحقق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر ، أو تساوي أعلمية المراجع للعامي ؟
الجواب: عند الرجوع إلى أهل الخبرة.
السؤال: ١٣
كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد ؟
الجواب: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البينتين أو البينات ، يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.
السؤال: ١٣
إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على اعلمية آخر .. فأي منهما يجب تقليده ؟
الجواب: الشياع اما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان ، أولا يفيد ذلك ، ففي الصورة الأولى اذا أفاد الشياع العلم يقدم الشياع على البينة ، وفي الثانية اذا لم يفد الشياع العلم تقدم البينة على الشياع.
السؤال: ١٥
بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية .. كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة ، أم لا حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين ؟
الجواب: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع ، ولو بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.
السؤال: ١٦
هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ؟.. ولمن تحديد ذلك ؟
الجواب: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد ، مع العلم بالمخالفة.
السؤال: ١٧
كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم ، كما هو المشاهد .. فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك ؟
الجواب: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن ، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر ، وان لم يكن كذلك تخير بينهم ، والله العالم.
السؤال: ١٨
شياع التقليد يكون بين الدول الاسلامية كلها ، أم بين العلماء فقط ؟
الجواب: ين أهل الخبرة ، وهم العلماء.
السؤال: ١٩
في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم .. هل للعدد أي دور في الترجيح ؟
الجواب: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.
السؤال: ٢٠
إذا قامت البينة على أعلمية زيد ، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو .. فأي الشخصين يجب تقليده ؟
الجواب: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما ، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين ، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب ، والاخر أفتى بالاستحباب ، فعلى المكلف الاخذ بالوجوب ، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك ، فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما ، والله العالم. التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الاخرى ، ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما.
السؤال: ٢١
هل يكفي بأن يكون الشخص من أهل الخبرة ، وليس من أهل الاستنباط لكي نسأله عن الرجوع للأعلم ؟
الجواب: أهل الخبرة هم من يعرفون أهل الاستنباط ، ويعرفون أيا منهم أقدر من غيره فلا يكون من السوقة ، ولا بد أن يكون من أهل الفضيلة ، ولو لم يكن من أهل الاستنباط المطلق.