Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟
الجواب: لا يجوز لغير أهل الرأي بحق أن يبدي الرأي بحكم شرعي، بل عليه أن يتبع ذي رأي حقيق أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه أو يترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، إلا أن يقطع بالحكم من غير تقصير فلا بأس حينئذ باعتقاده لحكمه، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟
الجواب: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه، والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل، ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟
الجواب: إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟
الجواب: يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده، فلابد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الافعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟ تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام؟
الجواب: الاستناد هو الاعتماد، وإذا وجب على العامي التقليد فعليه أن يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به من يقلده، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
متى وجب التقليد على المسلمين؟ وهل كان المسلمون أيام الائمة مقلدين، خصوصا اولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟
الجواب: التقليد كان موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام، لأن معنى التقليد هو أخذ الجاهل بفهم العالم، ومن الواضح أن كل أحد في ذلك الزمان لم يتمكن من الوصول إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام وأخذ معالم دينه منه مباشرة، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الاجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟
الجواب: يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى الأعلم، أو لفتوى احد المجتهدين مع عدم العلم بالاختلاف بينهم في تلك المسألة، فهل يكون عملهم صحيحا؟ فشخص ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ولم يأكل منه، وامرأة قرشية كانت تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها، وثالث مس جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل، ورابع لم يخمس الهدايا التي استلمها، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى فتاواكم الاحتياطية، ويسألون الآن هل أن عملهم صحيحا؟
الجواب: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء فعلا وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى لا الاحتياط الوجوبي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى؟
الجواب: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها، وجب الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا فلا بد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع اليه فما هو الحكم حينئذ؟
الجواب: يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في كتاب (التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية والفارسية، فهل يمكن العمل بهذه الاحكام بناءً على أنها فتواكم؟
الجواب: وظيفتكم العمل بما في الرسالة العملية لا بتقريرات دروسنا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
ذكرتم في رسالتكم العملية (آخر مبحث التقليد) ما نصه: ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن… الخ، فهل معنى هذا ان ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوان الاستحباب، وما نصصتم على الإتيان به برجاء المطلوبية يؤتى به بعنوانها، أم أن هناك كثير من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب، واذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد؟
الجواب: المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الاتيان بها رجاء، ولا يشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها، وما ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟
الجواب: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرف بلقائه (ع) عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟
الجواب: لأن التقليد إنما هو في الأحكام النظرية التي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع إلى من يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الأحكام اليقينية فبما ان اثباتها لا يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فانه اتباع المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها إلى العامي وغيره على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لأنه لا مجال للاستنباط فيها، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد، فهل يجب عليه الاعلام في هذه الصورة؟
الجواب: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد التي سبق وجوب الاعلام في متيقنها، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا فهل يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟
الجواب: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، والا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو احداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟
الجواب: يأخذ بأحوطهما، ان كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه ان شاء، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو.. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية في خصوص مورد المكروهات والمستحبات لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟
الجواب: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا اخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
بعض مقلدي الميت ابتداءً، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟
الجواب: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي في كل ذلك؟
الجواب: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
ذكرتم في المنهاج ج١، م٣٨٥ طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل.. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة، ولا بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد؟
الجواب: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
إذا سئل المجتهد ، أو وكيله عن رأي مجتهد آخر .. فهل يجوز له عدم الاجابة ، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل ، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه ؟
الجواب: يجب ارشاد الجاهل ، إلا إذا كان المسؤول معذورا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ، ولا تشترطون النية والالتزام ، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا فيها ، فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا ، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم ، ثم التفتوا بعد مدة ، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى الأعلم ، أو لفتوى احد المجتهدين مع عدم العلم بالاختلاف بينهم في تلك المسألة .. فهل يكون عملهم صحيحا ؟ فشخص ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ، ولم يأكل منه ، وامرأة قرشية كانت تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها ، وثالث مس جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل ، ورابع لم يخمس الهدايا التي استلمها ، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ، ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى فتاواكم الاحتياطية ، ويسألون الآن .. هل أن عملهم صحيح؟
الجواب: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء فعلا ، وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى ، لا الاحتياط الوجوبي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال .. فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى ؟
الجواب: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ ، مع كون ما نقل خلاف الاحتياط ، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها ، وجب الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ، ولو لبعض من سمعوا منه.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
مؤمن يعتقد كل الاعتقادات الاصولية والفروعية ، وصفات الكمال والجمال ، ولكن هذا الاعتقاد نشأ عن تقليد لا عن علم ودراية .. فهل يكفي هذا في إيمانه ويكون مثابا مقبول العمل ، أم لا ، فإن أكثر الناس هم هكذا ؟
الجواب: إذا كان معتقدا جازما بكل ما يلزم الاعتقاد به ، أجزأه ، ولو كان بالتقليد.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم ، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في كتاب ( التنقيح ) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية والفارسية .. فهل يمكن العمل بهذه الاحكام بناءً على أنها فتواكم ؟
الجواب: وظيفتكم العمل بما في الرسالة العملية لا بتقريرات دروسنا.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.