كيف يقسم الميراث وحكم زوجة توفت ولم تكتب الوصية وغيرها من أحكام كيفية تقسيم الإرث حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام الإرث
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الإرث
- » كيفية تقسيم الإرث
السؤال: ١
مات شخص عن زوجتين وام وولد له طفل بعد وفاته وقد اوصى بجانب من امواله لزوجتيه وللصرف في مجالات الخير والمشاهد المشرفة فكيف تقسم تركته؟
الجواب: تنفذ وصيته في ثلث تركته يوزع على زوجتيه ومجالات الخير والمشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام بالنسبة والباقي يقسم لكل زوجة ١/١٦ وللام السدس والباقي للطفل اذا كان ولداً واما اذا كان بنتا فبعد اخراج ٢/١٦ للزوجتين يقسم الباقي اربعة اقسام قسم منها للام والباقي للبنت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
في إمرأة ترث من أبيها، لديها ثلاث بنات توفوا جميعهن في حياتها، اثنتان لم تنجبا وواحدة أنجبت ولدين، وبعد وفاة المرأة المذكورة، ظهر الإرث الذي كان موضع نزاع طويل بين أفراد العشيرة من زمن الأجداد، فمن يرث نصيب المرأة من ارث ابيها. هل هما ولدا ابنته التي توفيت في حياتها، أم اولاد أخيها الذي توفي هو أيضاً في حياتها، وليس لديها أخاً غيره علماً بأن الأرث أرض بياض، وفي بعض المذاهب الاسلامية من يقول بأن المرأة يرثها العصب وهو أخوها، في حالة وفاة ابنتها (الوحيدة) في حياتها، وأبناء أخيها في حالة وفاة أخيها.
الجواب: يرث ولدا بنتها فقط إن لم يكن لها ام ولا زوج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
شاب مسلم يبلغ من العمر ١٧ سنة وله ثلاث أخوات يكبرونه في العمر وله أم أيضاً أما أبوه فمتوفي، يملك هذا الشاب مزرعة خاصة به وتقع ضمن ملكه الخاص ولم يرثها من أحد، وبعد فترة توفي هذا الشاب، فإلى من تورث هذه المزرعة، الى الام أم الى الأم والاخوات؟
الجواب: الى الام فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
توفي رجل وله زوجة واحدة وله أخوان اثنان واختان إثنتان كلهم توفوا قبله ما عدا الزوجة، واحد الاخوين له ٨ أولاد و ٩ بنات والاخ الثاني له بنتان أما الاخت الأولى لها ولد واحد والأخت الثانية لها ولد واحد أما زوجته والتي توفيت بعده لم تنجب شيئاً ولها أخت وأخ..
أما عن تركة الزوج فهي عبارة عن ملك يتكون من أرض بني عليها منزل من قبل المرحوم.
فما هو حكم الشرع في هذا الميراث؟
الجواب: للزوجة ربع قيمة البناء ولا ترث من الارض.
وسهمها يقسم بين أختها واخيها اذا كانوا ثلاثتهم من اب وام.
ويرث أخوها ثلثي السهم واختها ثلثه.
وأما الارض والبناء ما عدا ربع قيمته فيقسم بين اولاد الاخ والاخت إذا كانت الاخوة بينهم من الاب والام ومع الاختلاف يختلف الحكم. فلا بد أن يبين، ونحن نذكر هنا حكم ما إذا كانوا كلهم اخوة لاب وام وهو:
ان لولدي الاختين لكل واحد منهما سدس المجموع (أي ما عدا سهم الزوجة) ولكل واحدة من بنتي الاخ الثاني ايضاً سدس المجموع.
ويبقى ثلثه يدفع لاولاد الاخ الاول، وحيث انهم اخوة وأخوات ففي كون التقسيم بينهم بالسوية أوللذكر مثل حظ الانثيين اشكال، والاحوط وجوباً التصالح بينهم بالنسبة للفرق بين نحوي التقسيم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
شخص توفي وترك زوجة، ووالدة، ووالده لا يعلم عنه شيئاً فكيف يتم تقسيم التركة؟
الجواب: إذا تم الفحص عنه بمدة اربع سنين وكان وفاة ابنه بعد مضي السنين الاربع او علم بموته فتقسم التركة على سائر الورثة وحينئذٍ فللزوجة الربع في مفروض السئوال وللوالدة الباقي وان لم يفحص عنه ولم يعلم بموته فللزوجة الربع وللوالدة الثلث ويترك الباقي للاب حتى يتبين حاله او يمضي عشر سنين على انقطاع خبره.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
توفي رجل وعنده ولدان وثلاث بنات، اما الولدان فهما مفقودا الاثر منذ اكثر من عشرين سنة ولم يعلم عنهما شيئا، واحدهما متزوج وعنده ولد وبنت. فكيف توزع التركة؟
الجواب: توزع التركة على البنات فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
رجل توفي عن ام وزوجة، كيف تقسمّ تركته؟
الجواب: للزوجة ربع التركة ما عدا الارض، والباقي للامّ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
إمرأة توفيت ولها زوج واُم فقط وليس لها وارث أخر،فكيف تقسّم تركتها؟
الجواب: لكل منهما نصف التركة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٩
إذا كان رجل عنده أبناء اربعة مثلاً وأحد الأبناء توفي قبل أن يتوفى أبيه.. فإذا توفى أبيه (أي جد الأبناء)، هل الأحفاد يرثون حق أبيهم؟
الجواب: لا يرثون.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٠
إذا توفى رجل وعنده أولاد وزوجته حامل فما الحكم في الوراثة؟
الجواب: لو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١١
توفى شخص وخلف من الورثة من الأبوين أبن أخت ومن الأب أبناء أخ، فهل ابن الاخت من الأبوين يحجب ويمنع أبناء الأخ من الأب فيكون حال الفروع كالاصول أم أن ذلك مختص فقط بالاخوة حال وجودهم (الأصول) وعدم انتقال الحكم إلى أبنائهم (الفروع)؟
الجواب: حال الفروع كالاصول فابن الاخت المذكور يمنع ابناء الاخ المذكورين من الارث والمال كله له.
السؤال: ١٢
إذا توفى رجل، وعنده أولاد وزوجته حامل.. فما الحكم في الوراثة؟
الجواب: تقسم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
أب توفى وترك زوجة وسبعة أبناء ذكور وخمسة إناث وأورثهم:
٢٦٢ ألف ريال نقد، ومنزل قدّره أهل الخبرة ب ٥٠٠ ألف ريال، علما أن اثنان من الورثة الذكور البالغين، قد تنازلوا عن حقهم في المنزل للقصر وهم بنتان وثلاثة أولاد، علما أن باقي الورثة يودون الإحتفاظ بالمنزل وعدم بيعه إلا واحدة من البنات طلبت نصيبها من المنزل.
مزرعة تقدر ب ٦٧ ألف ريال.
كيف يتم حساب نصيب كل وريث؟
الجواب: أما النقد، فيدفع ثمنه للزوجة، والباقي يوزع على الأولاد، ولكل بنت ١/١٩ ولكل ابن ٢/١٩ منه وهكذا بالنسبة الى سائرالممتلكات كأثاث البيت.. وأما المنزل فلا ترث الزوجة من أرضه وترث من البناء، وللأولاد أن يدفعوا لها ثمن القيمة فيسقط حقها من البناء، والبنت التي تطالب بحصتها اما أن يباع ويدفع لها حصتها، واما أن يشتري الباقون حصتها، وسهم الأولاد من الأرض أي ١/١٩ لكل بنت و٢/١٩ لكل ابن وكذلك من البناء بعد دفع ثُمن الزوجة، وإذا تنازل البعض فيوزع حصتهم على القصر بالسوية.. وأما المزرعة فليس للزوجة نصيب في أرضها، وترث من الأشجار والبناء الثُمن، وللوارث دفع القيمة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٤
أب توفى وترك أربعة أبناء وأمهم، وترك لهم إرث محصور في:
مزرعة تقدر ب ٦٠٠ ألف ريال.
منزل يقدر ب ٣٥٠ ألف ريال.
ثلاثة من الورثة اختاروا أخذ المزرعة، والأم والولد الرابع اختاروا المنزل.. هل يجوز اعتبار المنزل من نصيب الأم والولد وتعويض الباقي. ولكن كم ارث الأم في الكل، وكيف يحسب نصيبها مع الولد في المنزل؟
الجواب: يمكنهم المصالحة على ذلك.. وأما من حيث سهام الإرث فإن الام لا ترث من أرض المزرعة ولا المنزل وإنما ترث ثمن البناء والأشجار، والباقي يوزع أربعة أقسام لكل ابن ربع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٥
يوجد شخص توفي اخيراً وعنده بنت واحدة فقط واخوين واختين وابن اخ، ووالداه توفيا قبل وفاته.. فكيف تقسم تركته، وهل تعتبر ابنته الوارث الوحيد؟ وإذا كانت إلاجابه بنعم.. فما هو الأساس الشرعي لهذا الحكم حيث من الضروري ان نعرف ذلك لمعرفة حجتنا امام اخواننا السنة؟.. وهل يوجد في كتب الجمهور ما يفيد ذلك؟
الجواب: نعم تمام الميراث لابنته، نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالرد، ودليله الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
أب توفاه الله تعالى وله ابناء وبنات، وابوه عايش وبعدها توفي الجد.. فهل للاولاد حصة من ارث جدهم؟
الجواب: إذا كان للجد اولاد او ولدان فلا يرثه الاحفاد، وإن لم يكن له ذلك فيرثونه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٧
ورثنا بيتاً من أبينا والآن نريد بيعه، وقد توفي أحد الأخوة ولم يخلّف سوى زوجته وقد تزوجت فكم تستحق من الإرث؟
الجواب: لها ربع سهمه من الإرث وترث من قيمة البناء ولا ترث من الأرض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٨
كيف يتم توزيع التركة بين الورثة جميعا، وهم أمها وأبوها وأولادها الثلاثة وزوجها؟
الجواب: للزوج الربع، ولكل من الابوين السدس، ويوزع الباقي بين الاولاد: للذكر مثل حظ الانثيين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٩
توفيت إمرأة عن زوجها الزوج على قيد الحياة ولها ستة أولاد وستة بنات واخ واحد وثلاثة أخوات (والاخ والاخوات من الام فقط)، وتركت بعض المجوهرات والمال ومنزلين، وكانت لها اُمنية في بناء مأتم قبل وفاتها.. ما هو الحكم الشرعي في توزيع التركة؟.. فما الحكم في ذلك؟
الجواب: ربع ما تركت لزوجها، وتقسم الباقي على ١٨ سهماً لكل ابن سهان، ولكل بنت سهم، وليس للاخوة والاخوات شيء.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
اذا توفت الزوجة، ولها أولاد اناث وذكور ووالداها والزوج على قيد الحياة.. فهل يرث الجميع من ميراث الزوجة؟.. وما هي حصة كل من الاب والأم والزوج والأولاد؟
الجواب: يوزع الارث، فيكون لكل من الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي يوزع بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
رجل توفي قبل وفاة اُمه بسبعة شهور، ولديه أطفال ذكوراً واناثا، فقام أخ المتوفي بمطالبة أولاد أخيه المتوفي بحصة الميراث الخاص بوالدته؟.. فهل له الحق بالمطالبة بذلك، علماً بأنه الوكيل الشرعي على أبناء أخيه؟
الجواب: يجوز له ذلك، فحصة الاُم من ارث ابنها يعود إلى ورثتها بعد وفاتها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٢
توفت امرأة ولها ميراث.. كيف يتم توزيع الميراث في حالة وجود:
١ الزوج؟
٢ الاُم؟
٣ اخوة المتوفاة؟
٤ اخوات المتوفاة؟
علماً بانه ليس لديها أولاد؟
الجواب: للزوج نصف جميع التركة بعد استثناء الديون والوصايا، والنصف الآخر للاُم والاخوة لا يرثون باعتبارهم الطبقة الثانية، ولا يحجبون لفرض فقد الأب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٣
توفى أب، وبعد اسبوع توفى ابنه الوحيد.. فما حصة ميراث كل من الزوجة والاخوان والأب والاُم وباقي العائلة حسب الشرع الاسلامي؟
الجواب: لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي لاُم الولد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٤
١ امرأة لديها ٣ بنات و ٣ أولاد، قبل وفاتها اوصت ان تكون الوصية على الثلث إحدى هذه البنات، ثم توفت ولها منزل، وكان يسكن فيه أحد أبنائها، ثم توفي هذا الابن وأصبح ولده من بعده وصيا على الأموال.. الآن يريدون بيع هذا المنزل لتوزيع التركة، لكن هذا الوصي (الحفيد) يرفض بحجة ان المنزل عند فرزه يكون بيعه أحسن، ولكن لا يتحرك في هذا الموضوع ولا يرضى بالبيع، السؤال.. هل من حقه ذلك؟.. وما هو العمل؟
٢ الوصية على أموال الاُم يطلبون منها اخواتها واخوانها ان تصرف من الثلث التي هي وصية عليه عليهم وهي لا ترى انهم محتاجون.. هل لهم حق في هذا الطلب؟
الجواب: ١ إذا لم يكن في الفرز ضرر على سائر الورثة بنقصان قيمة حصصهم نقصاناً بيناً، فله المطالبة بالفرز فتفرز حصته، وللآخرين ان يبيعوا حصصهم، وإذا كان فيه ضرر عليهم فليس له ذلك، وحينئذٍ فان لم يرض ببيع حصته جاز للاخرين بيع حصصهم، فيكون شريكاً مع المشتري.
٢ ليس لهم ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٥
زوجة توفت ولم تكتب وصية، ولديها زوج واُم وأخويين وأربع أخوات.. فكيف يتم توزيع الأموال بينهم؟
الجواب: التركة بين الاُم والزوج بالتنصيف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٦
شخص متزوج، وله ولد وبنت وزوجة، توفي وله ملك.. هل تستحق والدته التي هي على قيد الحياة من ميراثه؟
الجواب: نعم تستحق السدس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
توفي والدنا (رحمه الله) وترك لنا بيتاً نسكنه حالياً مع والدتنا، ونحن ثلاثة ذكور خمسة اُناث، ولنا عم واحد وسبع عمات بالغين ويسكنون في بيوتهم المستقلة، وجدة هي اُم والدنا تسكن مع عمنا، علمت ان جدتنا تستحق نصيباً من الارث (البيت) ولكن السؤال هو حول استحقاق عمنا وعماتنا.. فهل لهم نصيب من الارث؟ وكيف يتم توزيع الحصص؟
الجواب: الارث يوزع على الجدّة والوالدة وعليكم فقط، فللجدّة مع فقد الجد طبعاً اٌم المرحوم سدس التركة وللوالدة زوجة المرحوم ثمن التركة ما عدا ارض الدار، والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الانثيين، فيقسم ١١ قسم، لكل ولد قسمان، وللبنت قسم واحد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٨
١ توفيت امرأة، ولها زوج واخوة واخوات من الابوين، ولها ايضا اخوة واخوات من الاب فقط.. فما نصيب كل منهم من التركة؟
٢ هل يحق لا حد الورثة ان يقوم بالتصرف في التركة لعمل خيري مثل: ((بناء مسجد او منزل لاحد الفقراء)) بدون رضى الورثة الاخرين؟.. وما رأي الشرع المقدس في مثل هذا التصرف والعمل؟
الجواب: ١ نصفها للزوج، والنصف الاخر للاخوة من الابوين للذكر مثل خط الانثيين.
٢ لايجوز إلا بحصته بعد القسمة، او كانت قد اوصت بذلك، وكان المتصرف هو الوصي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ و٣