ما هي اسباب التحريم في عقد النكاح من الرضاع والزنا واللواط وغيرها من الأحكام حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الزواج الدائم
- » أسباب التحريم في النكاح
السؤال: ١
رجل تزوج امرأة اثناء عدتها من زواج منقطع وكانت المرأة تتصور جهلاً ان عدة المتمتع بها حيضة واحدة وليست حيضتين.. فتزوجت بالرجل بعد اتمامها حيضة واحدة وتزوج بها الرجل دون أن يعلم انها في عدة رجل آخر.. والآن هي حامل من زوجها الجديد، وهو متحير في أمره هل ينفصل عنها فوراً ام ماذا؟
الجواب: عدة المتمتع بها حيضتان، ولا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً، وعليه فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
امرأة ترضع طفلاً مع تكامل شروط الرضاعة فهل يجوز لولد المرأة المذكورة ان يتزوج اخت المرتضِعة؟
الجواب: يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
اذا زنى بذات بعل فطلقها زوجها فهل يجوز له ان يتزوجها؟
الجواب: الاحوط وجوباً تركه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
١ شخص لاط بآخر في زمن سابق والآن يريد الفاعل الزواج بإخت المفعول، فهل يجوز ذلك والعكس بالعكس؟
٢ لو قام أحد بعملية اللواط ثم كبر المفعول وتزوج من بنت الفاعل فهل يجوز ذلك؟
الجواب: ١ يحرم زواج الفاعل إذا كان بالغاً وكان المفعول غير بالغ بأخته وبنته واُمه وكذلك على الأحوط وجوباً فيما إذا كان الفاعل غير بالغ أو كان المفعول بالغاً.
٢ زواج المفعول بأخت الفاعل واُمه وبنته لا مانع منه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
إذا طلق الولد زوجته أو مات،فهل تبقى زوجته محرماً على ابيه؟
الجواب: نعم وكذا العكس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
المعروف شرعا اذا زنت ذات البعل تحرم مؤبدا على الزاني.. والسؤال هنا ما الحكم لو كانت مسيحية أو يهودية أو كافرة، هل ينطبق عليها نفس الحكم، وهل هناك اختلاف في المسألة؟
الجواب: الحكم عند سماحة السيد دام ظله مبني على الاحتياط اللزومي وهناك من يقول بعدم الحرمة الا بدية ولكن على كل حال لا فرق بين المسلمة وغيرها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
امرأة متزوجة قد وطئت من رجل وطأ شبهة. فما حكمها تجاهه،فهل تحرم عليه حرمة أبدية أم لا،وعلى فرض الحرمة، فهل القول بالحرمة على نحو الاحتياط الوجوبي أم لا؟
الجواب: لا تحرم عليه إذا لم يعقد عليها. وأما إذا عقد عليها جهلاً ووطئها حرمت عليه أبداً على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
هل تحرم الزوجة على زوجها أو يصبح عقد زواجهما باطلاً:
١ إذا إستمر بالزنا بامها؟
٢ إذا استمر الزوج بالزنا بشقيقتها؟
٣ إذا إستمر الزوج بالزنا بأمها وشقيقتها؟
الجواب: لا تحرم بشيء من ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٩
متى تحرم الزوجة على زوجها ويصبح عقد زواجهما باطلاً؟
الجواب: هناك موارد توجب الحرمة تنشأ من إرضاعها أو إرضاع غيرها أو لواط الزوج بأخيها أو أبيها أو إبنها على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٠
شاب مارس اللواط مع غلام، ثم تزوج اخته، لجهله بحرمة ذلك، وقد مضت سنوات عديدة على زواجهما، ورزقا بابناء، وقد علم الآن بأن زواجهما محرم، ويجب عليه الإنفصال الطلاق عن زوجته. فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم، يسبب له حرجاً كبيراً، ومشقة لا تحتمل، فعلاقته على ما يرام بزوجته، ونتائج إنهاء العلاقة على الأبناء، لا تخفى على جنابكم.. فهل هناك مخرج آخر لحالته، غير الطلاق؟
الجواب: إذا كان بالغاً حين العمل، والمفعول غير بالغ، وتيقن الدخول ولو بأقل من الحشفة، فلا سبيل الى تصحيح العقد، وعليهما الإنفصال فوراً. وأما إذا كان غير بالغ، أو كان المفعول بالغاً، فيمكن الرجوع الى الغير، مع رعاية الاعلم فالاعلم، على فرض وجود من يفتي بالجواز. فإن سماحة السيد يحتاط في المسألة، وعليه فألاحوط وجوباً الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١١
امرأة سافر عنها زوجها ما يقارب الخمس سنين ولم يصرف عليها وقد طلبت الطلاق من الحاكم الشرعي، ولكنها تعرفت على رجل وعقد عليها عقد متعة بدون أن يدخل بها وهو على علم بذلك، فما حكمها،وهل تحرم عليه مؤبداً؟
الجواب: تحرم عليه مؤبداً إن عقد عليها قبل الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
رجل زنى بامرأة، فحملت منه.. فهل يجوز أن يتزوجها؟ وبعد الزواج.. هل يصبح الابن أو البنت، ابن زنى أو ابنت زنى؟
الجواب: الإبن أو البنت، ولد زنا. والأحوط أن لا يتزوج الزاني بالزانية، إلا بعد توبتها. فإن تابت، فيمكنه الزواج بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
ما هو حكم الزواج من إمرأة لاط الزوج بأخيها؟ وما حكم الأبناء إذا كان الزوج يشك في الإيلاج أصلاً حيث لا يتقن من حدوث الإيلاج أو عدمه، مع كون الأثنين في سن متقاربة أما يكونا بالغين أو العكس؟
الجواب: إذا شك في الولوج فالزاوج صحيح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٤
رجل بعد مرور أكثر من ١٥ سنة يشك في أنه فعل في أخى زوجته.. وعند سؤال أخ الزوجة نفى ذلك.. فهل نفي أخ الزوجة كاف على أن يكون حجة على عدم الحصول، بالرغم من تلك السنوات وصغر سنه وعلى ماذا أبني شكي؟
لقد أجبتم مشكورين على هذه المسألة، على أنه لا أثر لهذا الشك والعقد صحيح ولا يجب الفحص ولكن هل هذا الرد عند كل المراجع في حالة الشك؟
الجواب: نعم هو كذلك عند الجميع.
السؤال: ١٥
إذا وطئ رجل رجلاً آخر و العياذ بالله تعالى دون الدبر أي الايقاب بحيث قام بعملية التفخيذ.. فهل هذا يوجب حرمة أخت المفعول به أم الحرمة تكون فقط عند الايقاب؟
الجواب: لايوجب ذلك حرمة الزواج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
تم عقد نكاح اختي لرجل ولكنه لم يدخل بها حتى الاّن ؛ وبعد ذلك تنبهت لمسألة وهي انه وقع لواط بيني وبينه عندما كنت غلاماً لم ابلغ الحلم حيث كان هو الواطء وانا الملوط به، أرشدونا جزيتم عنا خيراً عما هو الواجب فعله مع التفصيل في مسألة الإيلاج وعدمه او الإشتباه فيه. كما ارجو من سماحتكم شرح كلمة الإحتياط إن وجدت في ردكم وهل هي استحبابية او واجبة، علماً اني وهو من مقلدي السيد السيستاني في جواز البقاء على تقليد السيد الخوئي؟
الجواب: إذا كان الفاعل بالغاً حين العمل فالزواج باطل مع العلم بتحقق الدخول، وإن كان ببعض الحشفة حسب فتوى سماحة السيد حفظه الله، والسيد الخوئي رحمه الله يحتاط فيه (أي إذا كان بالبعض) احتياطاً وجوبياً.
وأما إذا لم يكن الفاعل بالغاً حينه فسماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً بعدم العقد، والسيد الخوئي يفتي بالجواز وأما إذا شك في أصل الدخول وإحتمل عدمه فلا يحكم بالحرمة والبطلان.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٧
شخص ارتكب اللواط أيام المراهقة وهو تائب الان، ويريد الزواج من أخت الملوط (لرغبة الاهل فيه، وإلا فهو يعلم بانه لا يجوز).. فهل يجوز معصية الوالدين في هذا الأمر؟.. وهل هناك مخرج شرعي له في الزواج ممن يريدها لتكون عوناً له على طاعة الله؟
الجواب: إذا كان حين العمل الشنيع بالغاً والمفعول به غير بالغ، مع العلم بالدخول ولو قليلاً، فلا يجوز الزواج ولا يصح، ولا مورد لوجوب اطاعة الوالدين في معصية الله تعالى.. وإذا كان غير بالغ أو كان المفعول غير بالغ، فالحكم كذلك على الاحوط وجوباً، ويجوز الرجوع إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم.. واما إذا لم يكن متأكداً من الدخول، فيجوز الزواج على كل حال.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٨
شخص تزوج امرأة مطلقة بتصور أنها قد انقضت عنها عدة الطلاق من زوجها السابق، ثم اتضح أن العدة لم تنقض.. فما حكمه في هذه الحالة؟.. وهل يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء مدة العدة؟.. وهل يترتب عليه حكم شرعي آخر؟
الجواب: العقد باطل، فإن لم يدخل بها جاز له إجراء العقد ثانية بعد إنقضاء العدة.. وإن دخل بها حرمت عليه أبداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٩
هل تحرم الزوجة مؤبداً على الزوج إذا:
أ) زنا الزوج بأمها؟
ب) زنا الزوج بأختها؟
الجواب: لا تحرم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
سمعنا الكثير من الخطباء في شرح المسألتين رقم (٩٩١–٩٩٢) في المسائل المنتخبه فيما اذا تزوج الرجل من ابنته او اخته، وانجب منها جاهلاً بالحكم او بالموضوع.. هل الزواج باطل؟
الجواب: الزواج باطل، وعليهما الإنفصال، والأولاد أولاد حلال.
السؤال: ٢١
شخص مارس علميه اللواط مع صبي، وهو الآن لا يعلم هل انه كان بالغا ام لم يكن بالغا.. فهل تحرم عليه اخت الصبي؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك الزواج بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٢
شخصان تصادقا، وبعد فترة من الصداقة كان هناك إنحراف أدى إلى عملية اللواط من الأول إلى الثاني فقط، ثم استمرا على هذه الشاكلة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك مَنَّ الله عليهما بالهداية والتوبة، وصارا ولله الحمد أخوين في الله واستمرت الصداقة بينهما، والآن بعد مضى مدة من الزمن أراد الشخص الأول الزواج من أخت الثاني:
١ هل هناك حد في اللواط يوجب الحرمة، أو أنه مجرد تقاربهما يوجب الحرمة؟
٢ ولو أراد الشخص الثاني الزواج من أخت الأول أو العكس.. فهل يجوز له ذلك؟
٣ وفي حالة الحرمة لأحدهما أو لكلاهما.. فهل من مخرج شرعي؟
الجواب: إذا حصل الدخول ولو ببعض الحشفة، وكان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، فلايجوز للفاعل الزواج باخت المفعول،والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.، وإذا لم يعلم بالدخول أصلا جاز الزواج، ويجوز زواج المفعول باخت الفاعل مطلقاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٣
نعلم بانه لو ارتد الزوج عن فطرة بانت منه زوجته، واعتدت عدة الوفاة.. فماذا لو لم تعلم الزوجة بالحكم، واستمرا على الزوجية مدة طويلة من الزمان؟.. وما حكم الاولاد؟.. هل هم أولاد شرعيون، أو شبهة، أو زنا؟
الجواب: يجب الانفصال متى علمت بالحكم، والأولاد شرعيون لها، لأن الوطء شبهة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٤
هل تحرم الزوجة على زوجها، اذا لاط باخيها ايام زواجهما؟
الجواب: تحرم على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٥
رجل له اولاد غير شرعيين من امرأة اجنبية، تزوج بامرأة اخرى زواجا شرعيا وانجبا اولادا.. ما حكم العلاقة بين الاولاد الشرعيين وغير الشرعيين من حيث الحجاب والزواج؟
الجواب: هم اخوة واخوات من حيث الحجاب والزواج وغير ذلك، وإنما لايرث الأولاد غير الشرعيين من الأب ولا الأم ولا الاخوة ولاغيرهم.
السؤال: ٢٦
رجل رضع من زوجة جده الثالثة، وتزوج من ابنة إبن بنت تلك المرأة (المرأة التي رضع منها)، ولقد أنجب منها تسعة أبناء بعد زواج دام ستة عشرعاماً، وقد أفتى علماء السنة والإباضة بأنه زواج حرام، وإنها تكون ابنة اخته، وتم تفرقة الزوجين بدون طلاق.. ما حكم هذا؟.. وما يكون من ابنة زوجة جدهما.. وهل تكون له بشيء من القرابة؟
الجواب: إذا ثبت ان الرضاع كان بالمقدار الموجب لانتشار الحرمة، فالزواج المذكور باطل، ولابد من تفرقهما، فإنه أخو بنت المرأة المرضعة.. وإن شك في تحقق المقدار المعتبر، فالزواج صحيح ولاتتحقق الاخوة والقرابة المذكورة.. والمقدار المعتبر هو ما يوجب شد العظم ونبات اللحم، ومع عدم التأكد منه، فيكفي أن يكون الرضاع يوماً وليلة باستمرار، أي كلما إحتاج الى الرضاع ارضعته من دون تخلل أكل أو شرب، إلا الماء، أو الدواء، ويكفي أيضاً في انتشار الحرمة أن يرضع منها خمسة عشر رضعة كاملة ولو متفرقة، بشرط أن لا يتخللها رضاع من إمراة اخرى، ويشترط في تحقق الانتشار أن يكون الرضاع قبل أن يكمل سنتين، وشروط اخرى مذكورة في الرسالة العملية حاصلة غالباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
شخص زنى بامرأة واختها والعياذ بالله وندم وتاب بعد ذلك، اُراد ان يصحح خطأه بأن يتزوج باحدى الاختين.. فما حكم ذلك؟
الجواب: يجوز وعلى الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٨
هل يجوز لرجل بأن يتزوج من فتاة بعدما طلق اُمها؟.. وما حكم زواجهما؟
الجواب: يحرم ذلك مع الدخول بالاُم، وزواجه من البنت باطل، ولا تحرم مع عدم الدخول بالاُم، ولكن اذا تزوج بالبنت والاُم لا تزال زوجته، فلا يحكم بصحة زواج البنت، ولا ببقاء زوجية الاُم، وأما اذا تزوج بها بعد خروج الاُم التي لم يدخل بها عن عصمته، فزواجه صحيح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٩
هل حرمة زواج اللائط من اخت الملوط تسري الى الاولاد، فلا يجوز لابن الاول الزواج من بنت الملوط؟
الجواب: لا تسري.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٠
صديق لي يرغب في الزواج من فتاة، هذه الفتاة على قدر كبير من الاخلاق والتدين، وهذا الشاب قد ارتكب غلطة كبيرة في حق نفسه والدين، وذلك انه قد مارس الجنس والعياذ بالله مع خالة البنت التي يريد ان يتزوج بها من قبل ان يتقدم للبنت ويطلبها للزواج.. فهل انه لو تم الزواج في هذه الحالة بينه وبين بنت الاخت يكون مباحا، أم لا؟
الجواب: لا مانع منه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣١
أحد الاشخاص زنى والعياذ بالله بامرأة متزوجة، ولكنه والحمد لله تاب وذهب إلى الحج، والمرأة تطلقت وأكملت العدة وهو يريد الزواج منها، هي تريد ذلك أيضاً.. فهل يجوز له الزواج منها بعد توبة الطرفين، والرجل من مقلدي سماحتكم.. فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط، وله الرجوع الى غير سماحة السيد السيستاني مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٢
١ إذا زنا (والعياذ بالله) مسلم بمسيحية ذات بعل (متزوجة) مسيحي.. فهل يجوز للمسلم أن يتزوجها بعد طلاقها من زوجها؟
٢ اذا كان الحكم الشرعي هو ان لا يجوز لهما الزواج.. فهل هناك مخرج شرعي يمكنهما من الزواج بعد إنفصالها عن زوجها؟
٣ وهل إسلام هذه المسيحية يجيز لهذا المسلم الزواج منها بعد طلاقها من بعلها المسيحي وإسلامها؟
٤ واذا حدث حمل نتيجة هذا الزنا.. فما حكم هذا الولد.. وهل تجب النفقة من المسلم على هذا الولد؟.. وهل يحمل هذا المسلم ذنب هذا الولد؟
الجواب: ١ الأحوط وجوباً أن لا يتزوجها حتى متعة.
٢ يمكنه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.
٣ الاحتياط المذكور باق حتى في هذا الحال.
٤ الولد ولده وعليه نفقته، ولكنه لا يرث منه وكذا العكس، والزاني لا يحمل ذنب ولده، ولن يحمل ذنب الزنا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٣
شاب زنا بشابة فحملت، وعقد عليها وهي حامل.. هل العقد صحيح أم لا؟ فأنجبت بنتاً.. هل ترث هذه البنت؟.. وما حكم بقية الاولاد شرعيون ام لا؟
الجواب: العقد صحيح بلا اشكال ان كان بعد توبتها على الأحوط، والاولاد شرعيون غير البنت الأولى ولا ترث هذه البنت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٤
إن شخصا زنا مع زوجة شخص آخر وأنجب منها بطفل، ولا يعلم الزوج إن الطفل ليس من صلبه.. فهل يجوز لهذا الشخص الزواج منها بعد الطلاق؟.. وما حكم الطفل؟.. وما كفارة هذا العمل؟
الجواب: تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، والولد ولدهما لا يختلف عن بقية أولادهما عدا في مسألة الارث حيث لا يرثهما ولا يرثانه، ولا كفارة فيه بل تجب التوبة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٥
لو أراد اللائط الزواج من أخت الموطوء من أبيه وليس من اُمه.. فهل تحرم عليه كما تحرم عليه أخته من اُمه (والحادثة بين الشك والظن)؟
الجواب: لا فرق بين الأخ من الأب والأخ من الأم والحکم في غیر صورة کون اللائط بالغ والملوط غیر بالغ مبني علی الاحتیاط اللزومی، ولكن إذا لم تتيقن الدخول فالزواج جائز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٦
ما حكم من عقد على أمراة متزوجة ولم يدخل بها.. هل تحرم عليه، او ما هو الحكم بالتفصيل؟ مع العلم بأنها متزوجة وعدت مرات طلبت من زوجها ان يطلقها، لكنه رافض ذلك وجعلها معلقة، علماً انه لا ينفق عليها، وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالباً الطلاق.
الجواب: لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها ام لم يدخل ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه ان لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال. واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣