Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
الأموال التي يعطيها بعض البائعين ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟
الجواب: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
الجواب: لايصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
الجواب: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
الجواب: ١ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً. ٢ ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئيس أو المسؤول الاعلى في هذا المورد. ٣ ـ اذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل فالبيع المذكور غير نافذ. ٤ ـ لايجوز اخذها ولا اعطاؤها. وكل مايأخذه وکيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه ارجاعه الى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها. ٥ ـ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية وكل ما يأخذه يجب عليه ارجاعه الى الدائرة الموكَّل عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه. ٦ ـ يجب عليه ارجاع كل ما أخذه ـ مما يحرم عليه أخذه ـ الى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.