ما هي كيفية توزيع الارث وغيرها من أحكام وصية الميت حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الإرث
- » أحكام وصية الميت
السؤال: ١
اذا لم يوصي الميت بقطع عضو لالحاقه بالغير فهل للورثة ذلك؟
الجواب: يجوز أن يقطع منها ما يتوقّف عليه حفظ حياة مسلم آخر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢
هل صرف الثلث في حياة الانسان أفضل وأثوب من صرفه بعد مماته..وهل يمكن له ان يسجل على الثلث ما يصرفه في حياته من الخيرات والصدقات؟
الجواب: الثلث يحسب من التركة وهي مجموعة امواله وممتلكاته حين وفاته، فما يصرفه في حال حياته لا يحسب من الثلث بعض التصرفات في مرض موته.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ و٣
السؤال: ٣
شخص في حياته تكلم بأنه سيجعل هذا المكان من منزله حسينية أمام أشخاص، ولم يكتب أي وثيقة رسمية فمات هذا الرجل.. هل يلزم الشرع الورثة بتفيذ كلامه، علما أنه لم يذكر في وصيته أي شيء بهذا الخصوص؟
الجواب: مجرد هذا القول لا يوجب خروج المكان عن ملكه.
السؤال: ٤
شخص توفي في حادث.. فهل يخرج الثلث مما يملكه حين الوفاة فقط، ام يعم ما يعطون الورثة من تعويض الحادث، والتأمين الشخصي، وراتبه من العمل؟.. ومن هم الورثة في ذلك، علما بأنه ليس عنده من الابناء غير أربعة بنات، وكانت له زوجة وأم؟
الجواب: إذا اوصى بثلثه اخرج من التركة، ومنه الدية التي تدفع من قبل الضارب أو شركة التأمين، إذا كان بمقدار الدية الشرعية لا أزيد، وأما التأمين الشخصي أو الراتب إن كانا يدفعان بعنوان العائلة، فلا يجوز منهما الثلث، وترث الام سدس امواله بعد ديونه ووصاياه وترث الزوجة ثمن الأموال، ثم يوزع الباقي على البنات لكل ربع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
توفيت امرأة، ولديها بنت واحدة واخوان المتوفاة موجودين.. فما هو الحكم في توزيع الارث؟.. هل الارث ينقسم الى ثلاث أثلاث لانها وصت بالثلث لعمل الخيرات؟.. فما هي كيفية توزيع الارث في هذه الحالة؟
الجواب: الإرث بعد استخراج الثلث جميعه للبنت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
إذا أعتبرنا أن زيداً قد توفي، وفي وصيته ذكر أنه مدين لفلان من الناس بمبلغ، ولا يوجد أحد يقوم بسداد هذا الدين نيابة عنه، ولكن تم اكتشاف احدى اسنانه من ذهب، وهذا السن عند خلعه وبيعه يجلب ثمن الدين الذي عليه.. فهل يجوز خلع هذا السن لسداد الدين الذي عليه؟.. وهل يكون هذا السن من ضمن ورثة إذا تواجد من يرثه؟
الجواب: يجوز إخراجه بل قد يجب، إذا لم يستلزم إخراج عضو من الميت، كما لو كان غلافاً مستقلاً، ويرثه وارثه.