فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الخمس – عامة
- » أحكام مصرف الخمس
السؤال: ١
هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟
الجواب: لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك ، لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به ، اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى ، فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء ، والله العالم.
السؤال: ٢
هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الإمام عليه السلام ؟
الجواب: إذا احتاج ، وقد أعطي من حقه عليه السلام ، جاز له ذلك ، والله العالم.