حكم من ادّعت بأنها بكر في عقد الزواج وهي ثيبة وغيرها من أحكام فسخ عقد الزواج الدائم حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الزواج الدائم
- » أحكام فسخ العقد
السؤال: ١
امرأة تزوجت برجل ظهر ليلة زفافه اليها انه غير قادر على مواقعتها لاسباب مرضية واخبرها بذلك ولكن طلب منها ان تقسم على معاشرته على هذا الحال واقسمت و بقيت معه اكثر من سنة دون ان تفضى بكارتها، ولكنها ترى الان نفسها غير قادرة على الصبر معه على هذا الحال وتريد مفارقته فهل تحتاج الى طلاق وان رفض فما هو تكليفها او ينطبق عليها حكم الفسخ وما هي كيفيته ثم ما هو حكم ما امهرها به من الصداق.
الجواب: إن كان مبتلى بالعنن أو الجب فكان لها خيار الفسخ فإن كانت لاتعلم حينما اقسمت أن لها حق الفسخ وهي لاتعلم حتى اللآن أيضاً، فإنّ لها الفسخ، وإن علمت بذلك ومع ذلك رضيت بالبقاء معه فليس لها حق الفسخ بعد ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
اذا اشترط البكارة ثم تبيّن انها قد قوربت دون ان تزول البكارة فهل يمكن فسخ النكاح؟
الجواب: يظهر ان الشرط لم يكن لخصوصية في افتضاض البكارة بالذات بل المقصود عدم المقاربة ومعه فيحق له الفسخ.
السؤال: ٣
تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وهو مرض مميت في كثير من الاحيان، ومعدي، يمنع الرجل من مقاربة زوجته الا عبر الوسائل الوقائية والا فسوف يعديها المرض. تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا وقد اخفى حقيقة مرضه عن المرأة ولم تكتشفه الا اثناء الزواج المنقطع لكنه اكد لها زوراً بأنه قد شفي تماما منه فصدقته ووافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة وهي ان زوجها لا زال مريضا بالمرض المذكور وفي اعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى؟
هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على اساس ان الزواج تم باخفاء حقيقة المرض عنها؟ وهل لها المطالبة بالمهر باعتبار ان الرجل كان قد قاربها؟
الجواب: يتم ذلك بإنشائها فسخ العقد عند نفسها ولا حاجة إلى الشاهد ويجوز لها الفسخ ومطالبة المهر..
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
امرأة تزوجت منذ اكثر من سنة، ثم تبين لها ان الزوج لا يستطيع المقاربة، وبعد سنة وشهر تمكن من المقاربة، ولكن بآلة يضعها لأصل القضيب فيستطيع المقاربة مؤقتاً، وهي تقول حتى الآن باكرة.. فهل يعتبر عنيناً؟.. وهل يحق لها الفسخ فعلاً دون جهة التدليس؟
الجواب: اذا كان عضوه لا ينتشر انتشاراً يتمكن معه من الايلاج، فيدخله في آلة يتم الايلاج بها، فهذا لا يخرجه عن عنوان العنين، مضافاً الى حرمة الاستعانة بمثل هذه الاشياء في المقاربة، فبإمكان المرأة رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ليمهل الزوج حسب النهج المقرر في الرسالة، وأما اذا كانت الآلة تساعد على انتشار العضو، فيكون قادراً على الوطىء فهو خارج عن عنوان العنين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
اذا تم عقد الزواج على أساس اخبار الزوج لزوجته بأنه خالي من الأمراض المعدية أو الوراثية، ولكنه اتضح العكس بعد عقد القرآن.. فهل يجوز للفتاة فسخ العقد؟
الجواب: يجوز ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
من العيوب الموجبة للفسخ في الرجل هي الجنون، و إن حدث بعد العقد و الوطء.. فهل يُلحق به مرض الأعصاب الذي يجعل الإنسان كالمجنون، فيُفقِدُه شُعوره، وتكون الزوجة بذلك معرضة للخطر من العيش مع هذا الزوج؟
الجواب: في ثبوت الخيار للزوجة بجنون الزوج إشكال، فالأحوط وجوباً أن لاتفسخ، وإن فسخت فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفسخ ولا الزوجية، إلا بعقد جديد أو طلاق، والظاهر أن الحكم يشمل مورد السؤال هذا، وعلى فرض عدم الطلاق وعدم الفسخ، يجوز للزوجة أن تترك بيت الزوجية ولا تعاشر زوجها، إذا كانت معرضة للخطر، أو كان العيش معه حرجياً عليها، ولكن لا يجوز طلاقها، إلا من قبل الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
قام احد الاشخاص بترغيب امرأة بالزواج من شخص اخر، وشرطت عليه ان يكون اكبر منها اوبسنها، فاخبرها ان شرطها متوفر حسب ما تدعي وعقد لها عليه، وبعد العقد تبين ان الزوج اصغر منها بكثير، وانه قد دلس عليها من اجل ان يسحب ذلك الشخص الى استراليا، لان المراة جنسيتها استراليه، علما انها رأت الزوج اثناء العقد، ثم تبين لها وقبل ان يختلي بها اويمسها بانه اصغر منها.. فهل يحق لها ان تفسخ العقد لعدم توفر الشرط؟.. ومن يدفع التكاليف ان وجدت؟.. وهل هناك فرق بين رؤية الزوج اثناء العقد او بعده، افتونا ماجورين ادامكم الله ملاذا للمؤمنين؟
الجواب: يجوز لها أن تفسخ العقد متى ما علمت بالتدليس والتكاليف على الرجل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
والدي عقد لي منذ الصغر على فتاة، وهي ابنة أخيه ابنة عمي وذلك بموافقة عمي.. فهل يلزمهما العقد السابق، أم لهما حق الفسخ؟ وأنا الآن في الجامعة، والفتاة تطلب مني الوفاء بما اتفق عليه الأبوان، وأنا لا ارغب في الزواج منها.. فهل يلزمني ذلك العقد؟
الجواب: إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغير أو الصغيرة مع عدم المفسدة فهو وإن كان صحيحاً، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٩
الزوج السفيه في ماله.. هل يعتبر ذلك فيه من العيوب الموجبة للفسخ؟
الجواب: ليس منها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٠
اذا تزوجت المرأة زواجاً مؤقتاً، ودخل عليها زوجها في هذا العقد، ثم تزوجت من نفس الشخص زواجاً دائماً، الا انها لم تنتقل الى بيت زوجها بعد، ثم طلقها زوجها وبعد ذلك تقدم لها عريس يطلبها للزواج الدائم من غير علمه بخبر زواجها المؤقت السابق، وعلمه بخبر زواجها الدائم.. فهل من الواجب عليها المبادرة باعلامه بخبر عدم عذريتها ان لم يسألها هو عن ذلك، ام ان عليه مسؤولية التحري عن ذلك بسؤالها، ويسقط ذلك من ذمتها ان لم يسألها هو وتزوجها، ثم اكتشف ذلك بعد الزواج؟
الجواب: لا يجب إخباره اذا لم يسأل، وليس له خيار الفسخ ايضاً إذا لم يذكر في العقد او قبله ما يدل على الخلاف ولم یصدق التدليس.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١١
اذا خطبت فتاة لرجل وكانت مريضة، ولكن غير معدي.. فهل اخفاء المرض عن الرجل الخاطب حرام؟
الجواب: لا يجوز التدليس والغش، وإذا علم الرجل بعد ذلك جاز له الفسخ واسترداد المهر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
هل للعنين أن يتزوج استحباباً أو وجوباً أو جوازاً (أرجو التوضيح)؟.. وما يفعل من لا يقدر لضعف عن المجامعة وتتوق نفسه إلى المعاشرة؟
الجواب: يجوز له ان يتزوج، ولكن إذا لم يبين للمرأة حاله ثم علمت به بعد ذلك، كان لها حق الفسخ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
ما حكم من ادّعت بأنها بكر في عقد الزواج وهي ثيبة.. فهل يبطل ذلك عقد الزواج؟
الجواب: لايبطل، ولكن يثبت للزوج خيار الفسخ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣