فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الخمس – عامة
- » أحكام عامة حول الخمس
السؤال: ١
إذا جاء موسم الحج ، وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب ، وان حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى .. فما العمل وأيهما يقدم ؟
الجواب: لا بد من التخميس ، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج ، وإلا لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل ، بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح ، فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط ، فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ، ويسقط عنه الحج في هذه السنة.
السؤال: ٢
ما يدفع بعنوان السرقفلية ، يلزم تخميسه في السنة الأولى ، وكثير من أصحاب السوق يسأل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلا ، فأنا لا يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى ، إلا ببيع المحل وهو أمر مضر بكسبي .. فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ، ولو في سنوات متعددة ؟
الجواب: نعم ما لم يكن فيه تهاون ، والله العالم.
السؤال: ٣
شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها ، وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة .. فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله ، وإعطاءه إلى مستحقيه ؟
الجواب: إذا كان ممن لا يخمس ، فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم ، كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال ، فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم ، كما هو مذكور في مسألة (١٢٥٤) الجزء الأول من منهاج الصالحين.
السؤال: ٤
هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته ،لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا ، إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي ؟
الجواب: نعم ، مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.
السؤال: ٥
إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟
الجواب: إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة ، فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته ، فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم.
السؤال: ٦
لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة ، فعليها مائتان خمسا ، ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها ، لعدم أخذ الفقراء لها جميعا لاعتبارات خاصة ، مثل تغير ( الموديل ) مثلا ، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا ، وهو إذا نضّ هذه الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية .. فماذا يصنع ؟
الجواب: يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.
السؤال: ٧
إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل ، أو إحالته على التقاعد ، والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات ، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل ، أو يتقاعد فيكون المال نتيجة له .. فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه ، أم لا بد من مرور الحول عليه أولا ؟.. ام لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد ، وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية ؟
الجواب: لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة ، بل لا بد من مرور الحول عليه.
السؤال: ٨
هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟
الجواب: إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله ، فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ، ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا ، فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.
السؤال: ٩
ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الجواب: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم.
السؤال: ١٠
إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
السؤال: ١١
إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد ، أو لا ؟
اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟
الجواب: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم.
السؤال: ١٢
لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله ، فوضع الاساس في السنة الأولى ، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون .. فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء ، أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة ، بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس ، أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الجواب: نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
السؤال: ١٣
شخص يملك أرضا شرعا وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟
الجواب: يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم.
السؤال: ١٤
لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى .. هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟
الجواب: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى.
السؤال: ١٥
عم مسكنا بمائة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها ، وجاء رأس سنته قبل أن يسكن .. فهل يخمس المائة ، أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟
الجواب: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة.
السؤال: ١٦
إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة (أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية) ؟
الجواب: يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.
السؤال: ١٧
هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟
الجواب: لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.
السؤال: ١٨
ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟
الجواب: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به.
السؤال: ١٩
لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس ، وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟
الجواب: إن كان الشراء بربح سنة الشراء ، فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه ، لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ،ترقى أم تدنى.
السؤال: ٢٠
إذا كان عند شخص نقود ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى ، وأراد أن يصرف من النقود الأولى ، حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية .. فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى ؟.. فهل المدار على نية ذلك ، أو هناك شيء أخر ؟
الجواب: تكفي النية في مورد الاختلاط.
السؤال: ٢١
المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟
الجواب: نعم ، ينتقل الحكم إلى المثمن ، ولا يجب الخمس بمرور السنة.
السؤال: ٢٢
سهم الأمام عليه السلام لا يملك ، ولكن إذا اشتري به شيء .. فهل يكون ذلك الشيء مملوكا ، ولا تترتب عليه أثار سهم الأمام عليه السلام ، بل تترتب عليه أثار الملك ؟.. وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة ؟
الجواب: نعم يعد ملكا.
السؤال: ٢٣
الشجر الذي يوجد في دار الإنسان ، أو بستانه .. هل يجب الخمس في نموه كل سنة ، أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟
الجواب: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا يثمر ، أو سيثمر بعد عام ، أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.
السؤال: ٢٤
هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس ، وأنفق في سفره ألف ريال مثلا ؟
الجواب: إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه ، فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا ، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ، ولا مجال لهما من صلح معه.
السؤال: ٢٥
نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لاشرعيا فعزله ، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله ، أو لاحد .. فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا ، من جهة وجوب الخمس وغيره ؟
الجواب: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه ، حتى لو كان بنذر شرعي ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة ، إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة .. هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فيجب حينئذ دفع الخمس ؟
الجواب: ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس ، فإنه يعد من أرباح سنة البيع ، كما ذكر في ( المنهاج ) .
السؤال: ٢٧
رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية ، فانه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( ٦٧ ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( ٦١٩ ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما نعمل ؟
الجواب: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان.
السؤال: ٢٩
إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب إلى الحج ، فخمس الاموال التي بيده فقط .. فهل حجه صحيح ؟
الجواب: حجه صحيح ، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين ، كما في القرآن الكريم: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية ، وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك ، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك ، حوله إلى حسابه في أحد البنوك .. فهل يجب تخميس ذلك الراتب ، إذا حال عليه الحول وهو في البنك ، ام لا بد من مرور الحول عليه ، بعد قبضه على شكل أوراق نقدية ؟
الجواب: الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه ، يعتبر له مالية عرفا ، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام.
السؤال: ٣١
وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية .. فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟
الجواب: نعم ، يلزمه ذلك.
السؤال: ٣٢
وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة أي بدون أن يستلم الموظف شيكا في أحد البنوك ، وبين أن يستلم الموظف الشيك ، ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك ؟
الجواب: نعم ، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.
السؤال: ٣٣
وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف ( صاحب الشيك ) أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه ، أو حساب غيره ؟
الجواب: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.
السؤال: ٣٤
وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية ، أو شركة أهلية ؟
الجواب: نعم ، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا ، لم يمتلك شيئا ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها ، والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.
السؤال: ٣٥
رجل إشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام ، وأخرج خمسها عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء ، وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها .. فهل تعتبر الارض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى ، أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.
السؤال: ٣٦
لدينا أثاث واغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس .. فما هو الحكم ؟
الجواب: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها ، وان لم تكن ارثا ، ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا ، فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
السؤال: ٣٧
هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٣٨
بعض الناس يهبون أموالهم ، أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه .. فما الحكم في المسألة ؟
الجواب: يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم.
السؤال: ٣٩
ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟
الجواب: لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم.
السؤال: ٤٠
ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله ، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة ، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه ، وربحه قليلا ؟
الجواب: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.
السؤال: ٤١
شخص دفع مالا بنية كالاتي : أنه إذا كان عليه خمس ، فهو خمس والا فرد مظالم ، أو صدقات ، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس .. فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته ، علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة ، بناء على قول بعض العلماء ؟
الجواب: نعم ، يكون مبرئاً لذمته من الخمس.
السؤال: ٤٢
إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس .. فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟
الجواب: لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٤٣
إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟
الجواب: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة ، مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة ، موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: { إنما يتقبل الله من المتقين } ، صدق الله العلي العظيم.
السؤال: ٤٤
هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس ، كهبته في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف .. فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك ، فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا ؟
الجواب: لا ضمان على المباح له بشي من الخمس في الصورتين ، والله العالم.
السؤال: ٤٥
كنت أقلد في السابق زيدا من الناس ، وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين ، ثم انكشف عدم كفائيته.. فما حكم الاموال التي سلمتها اليه ، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها ، وهل يدفعها لاهلها أم لا ؟
الجواب: إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع ، فلا شيء عليك فيما دفعت اليه في الفرض ، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه ، أو يمضيه لك المرجع الفعلي ، والله العالم.
السؤال: ٤٦
إذا كان لدى وكيل المرجع اموالا شرعية ، كالخمس ورد المظالم والنذورات ، وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع ، أو قبل ايصالها لاصحابها .. فهل يضمن تلك الاموال أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها ، فلا ضمان عليه ، والا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين ، وأما إذا كانت من أمواله ، فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع ، والله العالم.
السؤال: ٤٧
إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شيء إتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه .. هل تجوز مطالبته فيما أخذ ؟.. وهل يجب عليه الارجاع ؟.. وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها ؟
الجواب: إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة ، وإلا فإن كان الاخذ عالما بالحال ضمنه ، وكان الواجب عليه أن يرجعه.
السؤال: ٤٨
هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل ، حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ؟ وإذا كان مفوضا من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط .. فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟.. وما حكم من يفعل ذلك ؟
الجواب: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه ، مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ، ما لم يكن مأذونا.
السؤال: ٤٩
اذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد .. فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق اليه ؟.. وهل يجب الفحص ؟
الجواب: لايعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم.
السؤال: ٥٠
لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ، وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب ..
فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟
الجواب: نعم مجز ، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا ، يستثني ما وقع اداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لانه من نفس ربح السنة ، فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه ، كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه ، لانهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس.
السؤال: ٥١
ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، اهمالا أو نسيانا ؟
الجواب: يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم.
السؤال: ٥٢
أودع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فاذا أراد تخميسه .. هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي ان يخرج الخمس ، ولو من مال آخر؟
الجواب: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس ، يقدر خمس ما في محل الوديعة ، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة ، فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد ، والله العالم.
السؤال: ٥٣
هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي ، بأن يخرج الخمس ، ثم يأخذ الحق منه ؟
الجواب: لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ، ولا عليه بعد الافاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، والله العالم.
السؤال: ٥٤
تعلق الخمس بقماش عنده ، فأخرج خمسه عشرة دنانير ، بتصور أن قيمته السوقية خمسون دينارا ، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: ١ هل يمكنه استرجاع الفرق ( الثلاثة دنانير ) ممن اعطاه له ؟
الجواب: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له ، جاز له استرجاع الزائد ، وان لم تبق فليس له ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٥٥
٢ إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب الفرق ، فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟
الجواب: نعم ، يمكن على التفصيل السابق ، والله العالم.
السؤال: ٥٦
٣ إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب هذا الفرق ؟
الجواب: على التفصيل المتقدم ، والله العالم.
السؤال: ٥٧
الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟
الجواب: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم.
السؤال: ٥٨
إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟
الجواب: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه ، وإن بلغ أثناء سنة ربحه.
السؤال: ٥٩
هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص٥١١ ) الثاني ؟
الجواب: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم .
السؤال: ٦٠
ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية .. فماذا أصنع بهذه الاموال ؟
الجواب: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزا ، فان عرفت صاحبه رددته اليه ، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بماله من الحكم ، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزا ، فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.
السؤال: ٦١
شخص يملك ( مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟
الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.
التبريزي: في مفروض السؤال ، ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجا ، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.
السؤال: ٦٢
إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخريقول بعدم الوجوب .. ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟
الجواب: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٦٣
رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة ، أم لا .. فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه ، أم لا ؟
الجواب: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم.
السؤال: ٦٤
رجل ورث من ابيه بيتا ، فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه .. هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟
الجواب: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث ، والله العالم.
السؤال: ٦٥
دفع الخمس ( مثلا عشرة دنانير ) ، ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقا فهو محض اشتباه .. هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ، ولم يخرجه ؟
الجواب: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده ، له أخذه أو احتسابه ، والله العالم.
السؤال: ٦٦
شخص ساهم في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة .. فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم.
السؤال: ٦٧
وإذا كان قد صرف هذا النصيب .. فما هو تكليفه الآن ؟
الجواب: يدفع معادل خمسه ، والله العالم.