فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الإجارة
- » أحكام عامة في الإجارة
السؤال: ١
إذا کان العمل الذی ینجز للناس مما لا یتطلّب جهوداً بدنیة أو فکریة کبیرة، ولایتطلّب مصاریف مادیة، فما هو المیزان لتحدید الأجرة، بحیث لا یؤدی إلی الإجحاف بالمشتری، فیما إذا لم یکن له سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم یکن معدّل الوقت المصروف لإنجازه معیاراً عاماً لتسعیره؟
الجواب: أجرة مثل هذه الأمور موکول إلی العرف، ولا مانع من توافق طرفَی المعاملة فی مثل ذلک بما یتراضیان علیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إستأجرت داراً وعلمت فیما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلک الدار من الربا، فما هی وظیفتی؟
الجواب: ما لم یعلم أنّ المؤجر اشتری الدار بعین مال الربا، فلا إشکال فی التصرّف فیها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
کلّفتنی المؤسسة الحکومیة التی أعمل فیها بالسفر فی مهمة لمدة شهرین إلی خارج البلاد، ودَفعَت إلیّ مبلغاً من العملة الصعبة کأجرة علی هذه المهمة قد اشترتها من البنک المرکزی بسعر منخفض جداً، ولکنی لأسباب معیّنة لم تستمر مهمتی لأکثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقیة من الأجرة بمبلغ أزید بکثیر من سعر شرائها، والآن أرید أن أُبرئ ذمتی بدفع ما علیّ من ذلک إلی خزینة الحکومة، فهل علیّ المبلغ الذی دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذی حصلت علیه من بیعها؟
الجواب: إذا کانت الأجرة موزعة علی عدد أیام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأیام الباقیة، ویجب علیک إرجاعها بعینها أو ما یعادل قیمتها الحالیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
شخص وسیط بین رب العمل والعمال، حیث یدفع رب العمل مبلغاً من المال إلیه کأجرة للعمال، بینما الوسیط یدفع أقل منه إلی العمال، فما هو الحکم؟
الجواب: یجب علی الوسیط اذا کان وکیلاً عن صاحب العمل ردّ ما زاد من المبلغ إلی المالک، ولا یجوز له التصرّف فیه إلاّ إذا علم رضاه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
إستأجر رجل من المتولی الشرعی والقانونی قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنین، ونُظّمت بشأنها وثیقة الإجارة الرسمیة، إلاّ أنه بعد موت المؤجّر إدّعی خلفه أنّ المتولی کان سفیهاً، وأنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحکم؟
الجواب: ما لم یثبت بطلان تصرّفات المؤجّر فی الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محکومة بالصحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إستأجر شخص محلاً من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولکنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً إلی أنه لم یدفع أجرة المحل لعدة سنوات، یمتنع عن إخلائه، ویطلب عدة ملایین مقابل ذلک، فهل یجوز دفع هذا المبلغ إلیه من الأموال الموقوفة للمسجد؟
الجواب: لیس للمستأجر حق فی العین المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل یجب علیه تخلیة المحل وتسلیمه إلی المتولی، ولکن إذا ثبت ان له حقاً فی ذلک قانوناً, فحینئذ له المطالبة بحقه ولا مانع من دفعه إلیه من موقوفات المسجد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
إستأجر شخص منزلاً إلی مدة محدّدة بأجرة معیّنة، ثم دفع إلی المؤجّر مبلغاً من المال مقدّماً علی حساب الأجرة بعد تلک المدة لمدة أخری محدّدة، وکانت أزید من الأجرة السابقة، بشرط أن لا یطلب منه المالک إلی مدة معیّنة تخلیة المنزل، وإلاّ فعلیه أن یحسب أجرة هذه المدة الثانیة عند تخلیة الدار علی أساس الأجرة السابقة، ویردّ إلیه ما زاد عن ذلک؛ ولکن المالک طلب منه قبل انقضاء تلک المدة تخلیة المنزل، وامتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حکم ذلک؟ وهل یجوز للمالک أن یطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أی اتفاق بینهما بهذا الخصوص؟
الجواب: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن یدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولی أجرة المدة الأخری المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجّر تخلیة المنزل قبل الأجَل المقرر، فلیس للمؤجّر أن یطالب بمبلغ إضافی علی خلاف شرطه، وعلیه إرجاع هذا المبلغ إن کان قد استلمه. ولیس علی المستأجر ما صرفه المؤجّر فی صبغ أو ترمیم محل الإجارة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
إستأجر شخص غرفتین من مالکهما بأجرة معیّنة لکل شهر، فأعطاه المؤجّر المفاتیح، وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلیة إلی الغرفتین، ثم ذهب لیأتی بأهله لکنه لم یرجع، ولا یدری المؤجّر السبب، ولا یعرف عنه شیئاً، فهل یجوز له التصرّف فی الغرفتین؟ وماذا یجب علیه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلیة؟
الجواب: إذا لم تتحقق الإجارة علی الوجه الصحیح شرعاً، ولو من أجل الإخلال بتحدید مدتها، فلا حق للمستأجر فی متعلق الإجارة، بل یکون أمره إلی المالک، ویجوز له التصرّف فیه کیفما شاء. ولکن أثاث المستأجر أمانة عنده یجب علیه حفظه له، ویحق له أن یطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة فی مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها ووضع الأثاث فیها. وأما علی فرض تحقق الإجارة علی الوجه الصحیح، فعلی المالک الإنتظار إلی انقضاء مدتها، وله علی المستأجر تمام مال الإجارة فی مدتها، وتکون الحال بعد انقضاء المدة کما لو کانت الإجارة باطلة من أصلها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
نحن مجموعة من موظفی إحدی الشرکات، نسکن عمارة استأجرتها الشرکة من مالکها، والآن یدّعی وکیل المالک وقوع الإختلاف بین الشرکة وبینه بشأن مبلغ الإیجار، وأنّ المالک الی أن یصدر الحکم من المحکمة غیر راضٍ بإقامة الصلاة وسائر التصرّفات فی المبنی، فهل تجب إعادة الصلوات الماضیة، أم أنّ عدم الإطّلاع علی الموضوع رافع للتکلیف ومسقط له؟
الجواب: بعد فرض تحقق الإجارة علی الوجه الصحیح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفی الشرکة فی تلک العمارة الی إذن وموافقة جدیدة من قِبل المالک، وتصحّ منهم الصلاة فی المبنی. کما أنه علی فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا فی المبنی جهلاً منهم بذلک صحّت صلاتهم ولیست علیهم الإعادة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
یملک موظف بیتاً فی محل عمله، وقد آجره لشخص، وانتقل هو إلی أحد البیوت السکنیة التابعة للمؤسسة التی یعمل فیها، خلافاً للقانون الذی ینصّ بأن مَن یملک بیتاً لیس له أن یستفید من تلک البیوت، فما هو حکم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
الجواب: لا تجوز الإستفادة من البیوت السکنیة التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غیر الواجدین للشرائط؛ إلاّ أنّ البیت الذی هو ملک شخصی للموظف لا بأس فی إیجاره للغیر، ولا فی استئجار الغیر له، وکذا لا إشکال فی تصرّفات المستأجر فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
إشترط المالک علی المستأجر أنه فی حالة عدم تخلیة الدار عند انقضاء المدة علیه أن یدفع مبلغاً من المال عن کل یوم، یزید عن أجرة المثل فی ذلک الحین، فهل یکون المستأجر مدیناً بدفع هذا المبلغ الذی تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟
الجواب: یجب علیه الوفاء والعمل بالشرط المذکور ضمن العقد اللازم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
آجر شخص مکاناً من شخصین بنحوٍ مشاع، علی شرط أن لا یؤجّر المستأجران العین من الغیر إلاّ بإذن المؤجّر، إلاّ أنّ أحد المستأجرَین نقل حصته إلی شریکه من دون إذن المؤجّر، فهل یصدق علی هذا أنه نقلٌ إلی الغیر أم لا؟
الجواب: یصدق علی ذلک أنه نقلٌ إلی الغیر، إلاّ أن یکون هناک ما یوجب انصراف الشرط عن النقل إلی الشریک الآخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
إستأجرتُ حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات، علی شرط أن یکون للمؤجّر حق الفسخ فی رأس السنة الثانیة، ولکن المؤجّر لم یبادر إلی الفسخ فی نهایة السنة الثانیة، بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطی وصلاً بذلک، فهل یجوز للمؤجّر أو لمن یدّعی شراء الملک التدخل والتصرّف فی العین المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟
الجواب: إذا لم یفسخ المؤجّر عقد الإجارة فی الوقت الذی کان یحق له الفسخ فیه، فلا یجوز له بعد ذلک فسخ العقد، وإذا باع الملک من آخر بعد انقضاء أجَل الخیار، فلا یوجب ذلک بطلان عقد الإجارة، بل علی المالک الجدید الإنتظار حتی نهایة مدة الإجارة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
آجرتُ شخصاً محلّین، علی شرط أن یستفید منهما لبیع المواد الغذائیة، وقد دوّن ذلک فی عقد الإجارة، إلاّ أنّ المستأجر لم یلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا فی المحل حلال؟ وهل یحق لی فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟
الجواب: یجب علی المستأجر العمل وفق شرط المالک، وفی حالة تخلّفه یحق للمالک الفسخ من جهة تخلّف الشرط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
إننی أعمل فی إحدی المؤسسات، وقد تعهّد مسؤول المؤسسة بأن یمنح لی مضافاً إلی دفع رواتبی الشهریة ما یقتضیه عرف الیوم من تأمین المسکن والتعطیلات المتعارفة والتأمین الإجتماعی، إلاّ أنه وبعد مرور عدة سنوات لم یفِ بتعهداته، وبما أننی لا أملک عقداً خطیاً لم أتمکن من استیفاء حقی، فهل یجوز لی شرعاً المطالبة بحقوقی بالطرق القانونیة؟
الجواب: یجوز لک الرجوع إلی السلطات القانونیة لاستیفاء حقوقک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
ما هو المقدار المرخّص فیه من الربح فی بیع السلع؟
الجواب: لیس لذلک حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحکومة. ولکن الأفضل، بل المستحب، أن یکتفی بربح یفی بمؤنته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
إذا طلب المستأجر من المؤجّر إجراء بعض الإصلاحات والتغییرات فی العین المستأجرة، فعلی مَن تکون نفقات ذلک؟
الجواب: لو کانت العین باقیة علی ما کانت علیه حین انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب علی المؤجّر الإستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات والتغییرات فیها، ولکن لو استجاب لذلک کانت نفقات ما قام به من إصلاح وتعمیر ملکه وإحداث بعض التغییرات فیه علی نفسه؛ ولا یوجب طلب المستأجر لذلک من المالک ضمانه لنفقاته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
طلب رجل من شخص قراءة مقدار من القرآن فی مجلس عزاء، ودفع له مالاً کأجرة علی ذلک، إلاّ أنّ هذا الشخص نسی أثناء القراءة أن ینویها لمن دفع إلیه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن یحسبها لمن وصّاه بها، فهل یصحّ منه ذلک ویستحق تلک الأجرة؟
الجواب: لا یصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم یکن من نیّته أثناء القراءة لذلک، فلا یستحق الأجرة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٩
ذهبنا مع الدلاّل لرؤیة أحد المنازل، وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلک ذهبنا لرؤیة نفس هذا البیت مع شخص آخر، وأُنجزت المعاملة من دون علم الدلاّل من قِبل البائع والمشتری، فهل للدلاّل حق فی هذا الأمر أم لا؟
الجواب: للدلاّل حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده ومجیئه مع المشتری لإراءة المنزل المعروض للبیع؛ إلاّ أنه إذا لم یکن واسطة فی إنجاز المعاملة، ولم یکن له مدخلیة فی هذا الأمر، فلا یحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بین البائع والمشتری.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٠
أراد شخص بیع منزله، فرجع فی ذلک إلی مکتب المعاملات العقاریة، وقد تم بواسطته التعرّف علی المشتری وتحدید السعر، إلاّ أنّ المشتری قام بعد ذلک بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل یتعلق بذمّة المشتری والبائع أجرة الدلاّل أم لا؟
الجواب: مجرّد مراجعة الدلاّل لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، ولکن إذا قام بعمل ما لأیٍّ من الطرفین فیستحق أجرة مثل ذلک العمل علی مَن عمل له.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢١
إستأجر شخص محلاً لمدة معلومة وبمبلغ معیّن، ولکن بعد مضیّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل یصحّ منه ذلک؟ وعلی فرض صحة فسخه، فهل یستحق المؤجّر شیئاً فیما یتعلق بأجرة الأیام الماضیة؟
الجواب: لا یصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم یکن له شرعاً حق الفسخ؛ وعلی فرض ثبوت الخیار له، لو فسخ المعاملة کان علیه دفع الأجرة بنسبة الأیام السابقة علی الفسخ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٢
إستأجر رجل أرضاً للزراعة، علی أن یکون علی عهدته جمیع تکالیف ومصاریف حفر البئر العمیقة واستخراج الماء لسقی الأرض، فقام المستأجر، بعد طیّ المراحل القانونیة وأخذ الإجازة فی الحفر باسمه، بحفر البئر والإستفادة منها؛ إلاّ أنّ المالک، وبعد مرور سنة، ألغی عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حکم البئر ومعدّاتها؟ وهل هی باقیة علی ملک المستأجر أم أنها تابعة للأرض فی الملکیة؟
الجواب: ما دامت مدة الإجارة باقیة، فلا یحق لأیٍّ من الطرفین فسخ الإجارة، وعلی أی حال فالبئر تابع للأرض وملک لصاحبها، ما لم یکن منهما شرط علی خلاف ذلک. وأما الآلات والمعدّات المنصوبة علیها، وکذا الأعیان التی اشتراها المستأجر بأمواله، فهی ملک للمستأجر؛ وإذا کانا قد اتفقا فی عقد الإجارة علی أنّ للمستأجر حقاً فی الإنتفاع من البئر، فیبقی حقه ثابتاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٣
ماهو الحکم فیما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشرکات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالیة والمزایا للعاملین المشمولین لقانون العمل، الذی تم تصویبه من قِبل مجلس الشوری الإسلامی وصادقه مجلس صیانة الدستور؟
الجواب: یجب علی أصحاب العمل الإلتزام بجمیع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفین، وفقاً للضوابط والمقررات القانونیة، ویحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٤
هل یجوز لدائرتین حکومیتین التعاقد فیما بینهما بأن یُجعل قسم من المبنی التابع لإحداهما تحت تصرّف الدائرة الأخری إلی مدة محدّدة، علی أن تودع الثانیة مبلغاً من میزانیتها لحساب الدائرة الأولی إلی حین إخلاء المبنی بعد انقضاء المدة؟
الجواب: لا بأس فیه إذا کان بعقد الإجارة بشکل صحیح وبموافقة قانونیة من المسؤول القانونی الذی إلیه أمر المبنی. وإذا لم یکن الشرط ضمن عقد الإجارة مخالفاً للشرع فهو نافذ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٥
ما هو المخرج الشرعی لما هو المتعارف بین الناس الیوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البیت؟
الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بإیجار المالک بیته من المستأجر إلی مدّة محدّدة بأجرة معلومة، علی شرط أن یدفع إلیه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن کان المالک بملاحظة ذلک یخفّض الأجرة فی العقد عن أجرة المثل. وأما إذا کان بالإقتراض من المستأجر، علی شرط أن یضع بیته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن یؤاجر بیته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أکثر، بحیث کان المتحقق أولاً فیما بینهما هو الإقتراض والإقراض، وکان إیجار البیت من المستأجر أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً فی القرض، فهذه الصور کلّها حرام وباطلة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٦
هل تکون مؤسسة النقل التی تقوم بنقل وإیصال البضائع إلی المشتری بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة، فیما لو تعرّضت للأضرار أو التلف فی أثناء الطریق، بسبب السرقة أو الحریق؟
الجواب: لو قامت مؤسسة النقل التی استُؤجرت لنقل وإیصال البضاعة إلی المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف فی نقل مثل هذه البضاعة، ولم یصدر منها أی تعدٍّ أو تفریط فی هذا المجال، فلا ضمان علیها ما لم یشترط علیها الضمان، وإلاّ فتکون ضامنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٧
بعدما قام راعی القطیع بجمع الأغنام فی مربضها وسدّ بابه علیها وذهب إلی بیته الذی یبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت علیها الذئاب فی اللیل وافترستها، فهل علی الراعی ضمانها؟ وهل یجب علی مَن استأجره لرعی الأغنام دفع أجرته إلیه فی هذه الحالة حیث کان الإتفاق فیما بینهما علی أن یعطی للراعی سبعة رؤوس من تلک الأغنام بعنوان الأجرة؟
الجواب: لو لم یکن الراعی هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام فی اللیل، ولم یصدر منه أی تعدٍّ أو تفریط فیما کان یجب علیه فی حفظ الأغنام، فلا ضمان علیه، ویستحق المطالبة بتمام أجرته علی الرعی.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٨
کانت لشخص دار یسکن فیها جاره مجاناً من دون إجارة أو بیع أو رهن، وقد مضی علی ذلک زمان طویل إلی أن مات المالک، فطالب ورثته بالدار، إلاّ أنه رفض تسلیمها إلیهم وادّعی أنّ الدار له، مع أنه لا یوجد أی دلیل یثبت مدّعاه، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: لو أثبت الورثة بطریق شرعی بأنّ الدار کانت ملکاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلک المتصرّف الفعلی، ولکنه یدّعی أنها انتقلت إلیه من مالکها بسبب ما، فما لم یُثبت دعواه بطریق شرعی یکون علیه ردّ الدار إلی ورثة المالک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٩
دفع شخص ساعته الی صاحب محل تصلیح الساعات لأجل إصلاحها، وبعد مدة سُرقت من دکانه، فهل یکون هو ضامناً للساعة أم لا؟
الجواب: ما لم یقصّر صاحب الدکان فی حفظ الساعة فلا یکون ضامناً لها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٠
هناک شرکة خاصة تقوم بالوکالة عن الشرکات الأجنبیة ببیع سلع تلک الشرکات، فی مقابل أخذ نسبة مئویة من ثمن المبیعات لنفسها، فهل یجوز شرعاً أخذ تلک النسبة؟ ولو أنّ موظفاً من مستخدمی الحکومة کان له تعاون مع تلک الشرکة الخاصة، فهل یجوز له الأخذ من تلک النسبة المئویة أم لا؟
الجواب: لو کانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوکالة فی بیع سلع الشرکات الأجنبیة أو الداخلیة الحکومیة أو غیرها، فلا مانع من أخذها للوکیل فی نفسه، ولکن الموظف الحکومی لیس له حق أخذ أجرة أخری أو هدیة فی مقابل أدائه للخدمات الحکومیة التی یأخذ فی مقابلها الراتب الشهری.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣١
سائق يعمل لدى شركة بنقل البضائع، وفي نفس الوقت أعطاه شخصٌ آخر حمولة لإيصالها الى المقصد في نفس الوقت الذي ينقل فيه بضائع الشركة ويقبض أجرة إزاء ذلك ولكن الشركة لم توافق على ذلك، هل يشكل أخذ هذه الأجرة؟
الجواب: إذا كانت سيارة النقل للشركة فلا يحق ذلك للسائق ويجب عليه دفع حق الشركة لإستعماله الغصبي للسيارة، وأما إذا كانت السيارة ملكاً للبائع ولديه عقد حمل البضائع مع الشركة وكان عمله المذكور لا ينافي مضمون العقد فلا إشكال في أخذ الأجرة المذكورة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٣)
السؤال: ٣٢
إذا طلب شخص سيارة أجرة تلفونيا أو عبر الإنترنت وتأخرت كثيراً (تقريباً نصف ساعة) فصرف النظر عنها، وقبل وصولها ترك المكان أو لغى الطلب، فهل يجب عليه دفع شيء؟
الجواب: إذا كان الاتفاق على حضور السيارة في وقت معين أو توجد مدة زمنية متعارفة، فإذا تأخرت عن الزمان المعين أو المتعارف فلا ضمان عليه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (جمادي الثاني ١٤٤٣)
السؤال: ٣٣
هل يجوز أخذ الأجرة على زراعة الأظافر؟
الجواب: إذا كانت الأظافر الإصطناعية قابلة للإزالة فلا إشكال في نفس زرعها وأخذ الأجرة عليها. أما إذا كانت مما لا يمكن إزالتها أو فيها مشقة غير قابلة للتحمل، فلا يجوز زرعها (مع عدم وجود ضرورة لايمكن التغاضي عنها) ولا أخذ الأجرة عليها..
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٣)
السؤال: ٣٤
إذا تقبل شخص اصلاح شيء ما واتّفق مع صاحبه علی یومٍ محددٍ لاستلامه، وعلى إلقائه خارج محله إن لم یرجع في ذلك الیوم وعدم كونه ضامناً له إذا تلف، هل یصح مثل هذا الاتفاق أم لا؟
الجواب: لا إشكال في ذلك؛ و يجوز له العمل حسب الاتفاق.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤١)
السؤال: ٣٥
أوكل إلي طلاء بناء واستلمت الأجرة ثم أحلت الأمر بأجرة أقل إلى آخر، هل يصح ذلك؟
الجواب: لا يجوز، إلا إذا: أولا: لم يشترط صاحب العمل أن تفعل ذلك بنفسك. ثانياً: أن تكون قد أنجزت بعض العمل ليصحّ إحالته إلى آخر بسعر أقلّ. وبشكل عام، مع عدم إنجاز شيئ منه لا يمكن إحالته إلى آخر إلا بنفس سعر العقد فقط.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأول ١٤٤٥)
السؤال: ٣٦
أحياناً لا يتكلم المصلّح عن الأجرة عند قبول العمل، و بعد إكمال العمل يرفض المراجع مبلغ الأجرة الذي يطلبه المصلّح ويراه غاليا، فما التكليف؟
الجواب: في هذه الحالة، لا يمكن للمصلّح إلّا مطالبة أجرة المثل (الأجرة المتعارفة في مثل هذا النوع من المعاملات) في مقابل عمله.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٥)
السؤال: ٣٧
الشخص الذي يعيش في شقّة ولا يدفع مبلغ خدمة المبنى، هل يعدّ مديناً ومشغول الذمّة؟
الجواب: إذا كان ممّا تقتضيه طبيعة العمل والمكان أو يعدّ وفق الشروط ضمن العقد، من قبيل تنظيف المبنى أو نفقات كهرباء الممرّات فيجب عليه دفعها، وإذا لم يدفعها تبقى ذمّته مشغولة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٥)
السؤال: ٣٨
أنا مبرمج كمبيوتر وتُقدّم لي طلبات مختلفة؛ هل يمكنني إحالتها إلى شخص آخر وأخذ بعض الثمن لنفسي باعتباري الوسيط في عمله؟
الجواب: إذا اُشترط عليك أو دلت القرائن على أن عليك أن تقوم بالعمل بنفسك، فلا يجوز إحالته إلى الغير، وإلا فيمكنك إحالته إلى غيرك إذا كان بثمن أكثر أو مثله. إلا إذا أنجزت بعض العمل، فيمكنك إحالته إلیه بسعر أقل.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٥)