Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلاً للتجارة أو للحرفة لمدة معيّنة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلية المحل، فيما إذا امتنع المالك من تجديد الإجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له ادعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة، مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة إلى الغير؟
الجواب: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الإستمرار على تصرّف العين والإمتناع من تسليمها إلى مالكها، ولكن إن كان حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك، أو كان المحل ممّا يكون لمستأجره فيه حق قانوناً، فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حقه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إستأجرت محلاً تجارياً ودفعت لمالكه مبلغاً من المال إزاء الحصول على السرقفلية، وقد أنفقت الكثير من الأموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الأرض وغير ذلك، ودفعت مبلغاً للحصول على رخصة العمل، وبعد مضيّ أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب عليّ إجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن أطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟
الجواب: وجوب تجديد الإجارة على المالك، أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الأموال المصروفة على المحل الإستيجاري، تابع للقوانين الجارية في البلد، أو للشرائط المذكورة في عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر. وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت إلى المستأجر من المالك بوجه شرعي، أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون، فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
آجر مالک إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئاً إزاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند إخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية؟ وإذا باع المؤجّر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن حق السرقفلية له؟
الجواب: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم، أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن يطالب المالك بشيء في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعاً وقانوناً، وكانت هذه المحلات تحت تصرّف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثاً لجميع الورثة؟
الجواب: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه، ما لم تنتقل من مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر، فيما إذا بادر إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب، أم يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر يوم تخلية المحل؟
الجواب: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعاً، فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه. وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغاً على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل، ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند استئجار المحل. والاحوط التصالح في مقدار التفاوت في القيمة الشرائية للمال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إستأجرت محلاً من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئاً إزاء سرقفليته، لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحالياً توفي المؤجّر وصار المحل ملكاً لأحد أبنائه، فطالبني بتخليته، وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل، فهل يجب عليّ إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شيء؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟
الجواب: ليس لك التصرّف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، والإمتناع من تسليمه إلى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الإجابة عليها، تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد. وأما المطالبة بشيء عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك، ليس لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشيء بالنسبة إلى السرقفلية، إلاّ إذا كان هناك قانون يجوّز لك المطالبة بشيء إزاء تخلية المحل للمالك. وأما بالنسبة إلى تمديد الكهرباء والتلفون وغير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك، إلاّ ما يقضي العرف أو القانون السائد بتبعيته للملك مجاناً، أو مع ضمان المالك لنفقاته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
(1) استُؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ينقل حق سرقفليته إلى مستأجر آخر، مع دفع ضرائب السرقفلية ورعاية جميع الأمور القانونية؟ (2) وإذا نقل سرقفليته إلى مستأجر آخر بشكل رسمي، مع رعاية جميع الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من المستأجر الثاني إخلاء المكان؟
الجواب: إذا كان حق السرقفلية لم ينتقل إليه من المالك أو طبقاً للقانون فلا يحق له بيع وإجارة المحلّ من شخص آخر، ولو فعل فهو فضولي موقوف علی إجازة المالك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
صالحني مورّثي على كل ما يملكه من الأعيان والحقوق من سهمه في الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟
الجواب: إذا كان له حق سرقفلية الفندق أيضاً وكانت المصالحة على جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق، بلا استثناء شيء منها، كان حق سرقفلية المحل داخلاً أيضاً في هذا الصلح.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
إستأجر رجل مكاناً بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالإخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال حيث اشتُرط إخلاء المحل عند مطالبة المالك ولم ينتقل حقّ السرقفلية من المالك إلی المستأجر علی الظاهر، ليس له المطالبة بشيء إلا طبقاً لقوانين النظام الاسلامي.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معيّن، وقد دفع إليّ مقابل ذلك صكاً (شيكاً)، ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدّعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل، مع أنني لم أستلم منه الى الآن ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أم أنّ معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟
الجواب: مجرّد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية، بعدما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجّر مطالبته بمبلغ الصك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل، ولكن المالك يمتنع من ذلك، خلافاً لما هو المتداول عرفاً وقانوناً، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك إلى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالاً شرعاً؟
الجواب: مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الإستمرار على تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر؛ وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسّب في ذلك المحل حلال شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
إستأجر شخص محلاً بمبلغ معيّن كأجرة، ودفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلية، ثم إنّ المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجاً، إلى أن وصلت إلى ضعفي الأجرة الأولية. وفي الوقت الحاضر، يريد المستأجر أن يتخلّى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلاّ أنّ المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضاً زيادة مال الإجارة إلى عشرة أضعاف شهرياً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذكور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعاً وقانوناً المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الإجارة إلى ذلك الحد؟
الجواب: إذا كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلى مَن أراد، فلا يحق للمالك المطالبة بشيء مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية. وأما بالنسبة لمال الإجارة، فيكون تعيين مقدارها إلى المالك والمستأجر حين تجديد عقد الإجارة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
لو استأجر شخص محلاً ودفع بالإضافة إلى الإجارة الشهرية مبلغاً بعنوان السرقفلية، واشترط أن يدفع إليه المؤجّر مبلغ السرقفلية عند إخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلاّ فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلّى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجّر الوفاء به، إما بدفع القيمة الفعلية الى المستأجر أو الرضى بتسليم المحل الى الغير؟
الجواب: لا بأس باشتراط ما ذُكر ضمن عقد الإجارة، ويجب على المؤجّر الوفاء به؛ وليس له الإعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرضَ هو بشراء السرقفلية من المستأجر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
إشترينا منزلاً فيه محل تجاري كان في إجارة الغير، وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع الى المستأجر الأخير شيئاً إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟
الجواب: بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي، فيكون على مَن يشتري منه فعلاً هذه السرقفلية دفع قيمتها إليه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.