فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النذر واليمين والعهد
- » أحكام عامة حول النذر
السؤال: ١
هل يجب التلفظ بالنذر ، أم يكفي العقد في القلب ، أو الكتابة ؟.. وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج ؟
الجواب: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر.. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.
السؤال: ٢
لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل .. فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج ، مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام ؟.. وعلى تقدير عدم الجواز .. فهل عليه كفارة ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه ، أو عدم التسبيب إلى الانتباه ، وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث.
السؤال: ٣
إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم .. فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا ، أم لا ؟ وإذا خالف .. فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم ، أم لا ؟ وإذا خالف في المرة الأولى .. فهل عليه في المرة الثانية شيء ، أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب ، فإذا صام فليس عليه شيء ، واما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر ، فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم.
السؤال: ٤
من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه .. فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر ، أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية ، فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية ؟
الجواب: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يجوز رمي النقود بأضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام ؟
الجواب: نعم يجوز، وأما لو نذر فلا يصح نذره ، والله العالم.
السؤال: ٦
لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟
الجواب: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله ، أو لم يقصد ، فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر ، وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر ، فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده.
السؤال: ٧
إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به .. فهل يجوز له للتخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء ، أو الصلاة ، أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك ؟.. وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه ، مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها ؟
الجواب: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، وكان بمقدوره الوفاء وجب ، ومع المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
السؤال: ٨
إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا .. فهل يجب الوفاء به ؟
الجواب: إن عد من الاطمئنان وجب ، وإلا فلا.
السؤال: ٩
إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله .. هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها ؟.. فماذا يلزمه ؟
الجواب: في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم.
السؤال: ١٠
هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه ، كما لو قال علي كذا ، ولم يقل لله ؟.. وماذا لو نذر في قلبه ، وأنه لله سبحانه من دون التلفظ ؟
الجواب: لا يصح النذر إلا أن يكون لله ، وإلا لا يجب الوفاء به ، وإن كان الأحوط ( إستحبابا ) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه.
السؤال: ١١
اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا ؟ أو ان احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك ، وله صرفه في أي وجه من وجوه البر ، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شوؤنها ، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية .. فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك ، أي إلى أن نذره غير صحيح ، وأنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟
الجواب: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا ، والله العالم.
السؤال: ١٢
شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه ، فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر ، وهي: لله على كذا ، يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه ، إلا كفارة واحدة ، وإن كرر العمل ، والله العالم.
السؤال: ١٣
إذا نذر المكلف خروفا لاحد الائمة عليهم السلام مثلا ، ولم يتلفظ بصيغة النذر لله سبحانه ..فما هو حكمه ؟
الجواب: قد تقدم في المسائل السابقة أن الاحسن أن يعمل بنذره ، والله العالم.
السؤال: ١٤
إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته يعطيه للفقراء .. فما هو الحكم إذا مات الجنين في الاشهر الأولى ؟
الجواب: اذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب ، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال ، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة ايضا ، وجب الوفاء بالنذر المزبور، والله العالم.
السؤال: ١٥
هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٦
يوجد لبعض المساجد نذور، نقود وغير نقود .. فهل يجوز لوكيل المسجد أن يدفع من النقود الزائدة عنده لمسجد آخر يحتاج إلى ترميم أو إنشاء ، أو غير ذلك من المساعدات ؟
الجواب: إذا لم تكن تلك النقود أو غيرها موردا لحاجة المسجد في الوقت الحاضر، ولا في المستقبل جاز صرفها في مسجد آخر، الاقرب فالاقرب.
السؤال: ١٧
الاموال التي تتجمع في ( شبيه الضريح ) والمنبر وغير ذلك .. ماهي مصارفها الصحيحة شرعا ؟.. ومن هو المتولي لصرفها ؟.. وهل يجوز ايداعها في المصرف ، واخذ أرباحها السنوية ؟ ثم ان فيها قطعا من الذهب والفضة وغيرهما .. فهل تباع ويصرف ثمنها ، أم تصرف كما هي ؟
الجواب: صرف تلك الاموال تابع لنظر المتبرعين اذا كان نظرهم صرفها في جهات خاصة ، واما اذا اعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك الاموال وحفظها وصرفها ، فيكون الصرف تابعا لنظره ، وأما ايداعها في المصرف بدون الشرط فلا بأس به ، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء ، ويجوز بيع الذهب والفضة وغيرهما من الاشياء ، وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود ، والله العالم.
السؤال: ١٨
إذا نذر انسان : إن حصل الشيء الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة .. فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق ؟ وإذا جاز له التصرف .. فهل معنى ذلك انحلال نذره ؟
الجواب: لا يجوز له اتلافه ، والله العالم.
السؤال: ١٩
إذا خالف يمينه ، أو نذره ، أو عهده سهواً .. فهل عليه الكفارة ؟.. وهل تنحل المذكورات بذلك ؟
الجواب: لا كفارة عليه ، ولا ينحل به نذره ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر: ( لله علي كذا ) .. فهل يصح بغير اللغة العربية ، ويجب الوفاء به ؟
الجواب: نعم ، يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب ، والله العالم.
السؤال: ٢١
هل تشترط العربية الفصحى ، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر والعهد واليمين ، أم لا تشترط فتصح مع عدمها ؟.. وهل تنعقد بالترجمة ؟
الجواب: ينعقد بذلك كله ، ان كان يؤدي المعنى ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
ما حكم النذر في نفسه ، أو مكروه هو ، أم مستحب ؟
الجواب: نعم مكروه ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
للاب أن يحل يمين ولده .. فهل له أن يحل يمين ابنته ؟.. وهل للام حل يمين ولدها وابنتها ؟
الجواب: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته ، وأما الام فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها ، والله العالم.