كيف يمكن قضاء الصلاة والصوم والخمس الذي في عنق الميت وغيرها من الأحكام العامة حول الإرث حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام الإرث
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الإرث
- » أحكام عامة حول الإرث
السؤال: ١
بعد القسمة وعلى افتراض فرز حق القصّر أم بقي مشاعاً مع الورثة البالغين وعلى افتراض أن جدهم لابيهم موجود أم متوفى.. ما حكم دخول منزلهم لزيارتهم وصلتهم.. وعلى افتراض عدم جوازه بالحكم الاولي فهل يمكن تصحيح ذلك شرعاً ببذل عوض أو نحو ذلك؟
الجواب: لا بأس بإذن وليهم اذا كان لمصلحة الصغار.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢
كم يجوز لقيم الاطفال ان يستضيف الغير من اموالهم؟
الجواب: إذا كان القيم غير الأب والجد للأب يجوز بمقدار ما تقتضيه مصلحتهم وتصرف الأب والجد مشروط بعدم المفسدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣
حول موضوع أرث البنت من والديها.. كنت قد سمعت حديثاً بأن فقهاء الامامية جعلوا البنت ترث في كل شيء ماعدا الارض ولكن قسماً فيهم اقر لها بما يعادل سعر الارض اي ان تستلم البنت مبلغاً يعادل سعر الارض وليس من حقها ان تأخذ نصيبها من الارض، اي ان قسم من الفقهاء الاماميين لم يجعلوا لها حقاً في الارض التي يتركها ابواها والقسم الأخر اقروا لها بتعويض عن الارض بتقدير ثم حصتها واعطاءها اياه كمبلغ مادي، وقد فسر الدكتور الوائلي ذلك بقوله ان الارض عزيزة ومسألة دخول غريب كزوج البنت في تقسيم الارض او الاستفادة منها مسألة غير مرغوب فيها.
وقد شعرت بالأسى وعدم الاقتناع بالموضوع ككل.. اذ كيف يتسنى للفقهاء حرمان النساء من تركة الارض في حين ان فاطمة الزهراء رضوان الله عليها كانت تطالب وتدعي وهي صادقة طبعاً ملكيتها لضيعة فدك.. ان كانت السيدة فاطمة عليها السلام قد ورثت فدك من رسول الله وما فدك الاّ ارضاً ومزارع فهذا ما يعطي اي امرأة الحق في تركة الارض اليس كذلك؟
الجواب: لا فرق بين البنت والابن الاّ في مقدار السهم فهي ترث من الارض كالابن ولم يقل بما نقل هنا احد من فقهاء المسلمين وانما ذلك في ارث الزوجة فانها لا ترث من الارض وانما ترث من قيمة البناء والاشجار واما فدك فلم تكن ارثاً تدّعيها سيدة النساء سلام الله عليها بل كانت نحلةً انحلها ايّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول الاية المباركة (وأت ذا القربى حقه).
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
بذمة المتوفى واجبات من صلاة وصيام اضف الى انه لم يخمس فكيف يتم قضاء ذلك؟
الجواب: اذا لم يوص بشيء لم يجب الاستيجار من تركته لقضاء عباداته واذا كان ممن لا يخمس لم يجب تخميس ماله على الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥
هناك ارض زراعية ورثت لخمسة اخوان من اب واحد.. وفي هذه الارض الزراعية حفر احدهم بئراً على كلفته الخاصة باذنهم قبل تقسيم الارض والان يريدون تقسمها بينهم. السؤال:
١ ماحكم هذه البئر الموجودة في الارض؟
٢ التكاليف المصروفة في حفر البئر مع اذن الباقين ما حكمها؟
٣ بعد تقسيم الارض لمن تكون احقية الارض التي فيها البئر ولمن احقية الاستفادة من مائه؟
الجواب: ١ البئر ملك لحافرها الا اذا تبرع بذلك لجميع فتكون مشتركة.
٢ اذا كان قد تبرع بذلك الجميع فهي من ماله واذا كان قد اقرضهم سهمهم من التكاليف فله المطالبة واذا كان قد حفر لنفسه باذنهم فالتكاليف من ماله والبئر له.
٣ ليس هناك احقية وانما هو يملك البئر في احد الفروض.
السؤال: ٦
١ والدي توفي وترك أموالاً منقولة وغير منقولة منها منزل سكناه وترك أربعة ذكور احدهم قاصر واربع بنات وزوجة وهو لم يكن يخمس في حياته فهل يجب علينا اخراج خمس التركة قبل تقسيمها أم لا؟
٢ اذا كان جواب السؤال الاول بالوجوب فهل بالامكان المصالحة على بعض الخمس والاستفادة من باقي الخمس في قضاء عبادات الوالد من باب ابراء الذمة وكذلك سداد ديون بعض الاقارب ومساعدة الفقراء، باعتبار أن الوالد مات بدون وصية؟
٣ نظراً لعدم توفر المبلغ النقدي الذي يكفي لدفع الخمس المطلوب في الحال باعتبار ان التركة أكثرها اراضي وعقارات فهل بالامكان تقسيط بعض الخمس ودفعه مستقبلاً؟ وما هي المدة المسموح بها في تأجيل دفع الخمس أو بقيته. وهل بالامكان إعطاء بعض الورثة حصتهم من التركة وذلك قبل الانتهاء من دفع بقية الخمس؟
٤ هل تجيزون لنا صرف بعض الخمس لمساعدة بعض المحتاجين من الارحام؟
الجواب: ١ لا يجب دفع الخمس إذا لم يكن ممن يدفع الخمس.
٢ تبين الجواب وعلى تقدير دفع الخمس من حصتكم لا يجوز صرفه في شيء من ذلك نعم يجوز صرف جزء من سهم الامام عليه السلام لمساعدة الفقراء باجازة خاصة من الحاكم الشرعي.
٣ تبيّن الجواب.
٤ بالنسبة للخمس المذكور تبيّن الجواب واما بالنسبة لخمس اموالكم فيجوز لكم دفع سهم السادة للسادة المستحقين واما سهم الامام عليه السلام فيحتاج إلي إجازة خاصة من المرجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
هل من حق الولي على القاصر ان يطالب بعزل حصة القاصر من التركة وعدم تأخير ذلك لحين توفر المبلغ النقدي؟ وفي حالة احتساب حصته في بعض الاملاك الموجودة بدلاً من المبلغ النقدي فهل الولي ضامن في حالة نقص قيمتها مستقبلاً؟ وهل يجب إشراكه ببعض الاعمال التجارية القائمة كجزء من حصته؟ وكيف يكون الامر في حالة الخسارة التي قد تتعرض لها الاعمال؟
الجواب: يجوز للولّي المطالبة بالعزل اذا كان ذلك من مصلحة القاصر بنظر العقلاء حسب تشخيصه ولا يضمن النقصان في هذه الصورة ولا يجوز له ذلك ان لم يكن من مصلحته فيضمن خسارته ولا يجب اشراكه بالاعمال التجارية ولكن يجوز ذلك اذا كان بمصلحته ايضاً ولا يضمن الخسارة في هذه الحالة هذا اذا كان قيماً عليه بوصية من والده وإلاّ فلا ولاية له ولا يجوز له التصرف إلاّ بتوكيل من الحاكم الشرعي فان لم يتيسر فلعدول المؤمنين الولاية في حدود المصلحة والغبطة للقاصر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٨
هل يجوزللورثة صرف خيرات للميت من تركته قبل تقسيمها؟
الجواب: يجوز من سهم الكبار من التركة باجازتهم.
السؤال: ٩
هل السرقفلية من الارث من طرف المستأجر او المالك؟
الجواب: السرقفلية التي للمستأجر تورث والسرقفلية من طرف المالك الذي لم تنتقل إلى الغير تتبع الملك ويمكن للوارث أن بنقل سرقفلية الملك.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، السرقفليّة
السؤال: ١٠
ورث اخوة قطعة ارض من ابيهم فباعوها لشخص على ان يصرف المشتري الثمن في بناء مسجد.. ومضت اعوام ولم يقم المشتري ببناء المسجد والارض بقيت على حالها فعاد الورثة فقسموا الارض بينهم فهل عملهم صحيح وهل الارض تعود ملكاً لهم؟
الجواب: عملهم صحيح والارض بعد الفسخ ترجع ملكاً لهم.
السؤال: ١١
رجل ملك أرضاً تدّر أرباحاً كل سنة وبعد موته قسمت الاموال والارباح على اولاد فقط دون الزوجة والبنات، حيث أن هناك أجير يعمل في هذه الارض الزراعية وفي نهاية الموسم يبعث بحصص الاموال الى الذكور فقط، فهل هذا جائز من باب أن المرأة لا تورث أرضاً؟
الجواب: البنات يرثن من الارض، انما لا ترثها الزوجة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
ثلاثة أخوة شركاء في منزل ورثوه من والدهم، وكان أحدهم ضعيف الشخصية وأخرس.. وقد توفي.. وبعد وفاته طالب أولاده من عمهم قوي الشخصية البارز فيهم طالبوه مستحق أبيهم من المنزل، فقال لهم أني صالحت أباكم عن مستحقه، وتارة يقول لهم أني زوجت أباكم عدة مرات وبمطالبته بوجود مخالصة أو إطلاع أحد وجد أنه قد سجل البيت رسمياً بإسم الإثنين وترك الثالث الضعيف، ولا يعلم الأسباب. كما أن الأخ الثاني توفي أيضاً، فهل لورثة الأخرس إجبار عمهم المذكور والذي كان بيده التصرف في حياة أخويه.. هل لهم إجباره على تعويضهم ما لم يأت بما يثبت إعطاء والدهم مستحقه؟
الجواب: نعم لهم المطالبة بحق والدهم. إلاّ أن يوجد في السجلات الرسمية أو غيرها إعتراف مكتوب من والدهم بالمصالحة إذا كان حين الإعتراف عاقلاً ولم يحتمل التزوير.
السؤال: ١٣
توفيت سيدة منذ خمس سنوات وتركت كمية من الذهب، لها من الأولاد خمسة جميعهم متنازلون عن حقهم من الإرث، ولها من البنات اثنتان، ولها زوج؟
١ هل يجب الخمس قبل أو بعد التوزيع؟
٢ هل يجب إخراج الثلث إذا لم تكن هناك وصية؟
الجواب: ١ إذا كان الذهب لزينتها وكان مناسباً لشأنها فلا خمس فيه. وإذا كان زائد على ذلك، أو كانت لا تستفيد منه فإن كانت ممن تدفع الخمس وجب تخميسه قبل التوزيع. وإذا كانت ممن لا تدفعه لا يجب قبله ولا بعده، إلاّ إذا أحب الورثة أن يفرغوا ذمة المتوفاة فليخمسوه قبل التوزيع أو بعده.
٢ لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٤
شخص كان يستحق مبلغاً من المال من الهيئة العامة للتأمينات ازاء خدماته عند الحكومة فلم يستلمه حتى وافاه الاجل، وقد قامت الهيئة بتوزيع ما كان يستحقه المتوفى على ورثته الذين هم زوجتان واولادهما، وقد تم تسليمهم اياه عدا الزوجة الاولى واولادها حيث أنهم لم يستلموا حصتهم وذلك لعدم علمهم بالموضوع وبُعدهم عن بلد المتوفى، فلم يراجعوا الهيئة في ذلك. وبقيت حصتهم في حسابها الى خمسة عشرة سنة ثم اسقطت الهيئة حقهم بموجب القانون ووزعت حصتهم على الزوجة الثانية واولادها وحولت حصة كل واحد منهم الى حسابهم الخاص في البنك من دون علمهم. الزوجة الثانية واولادها بعد ما علموا بذلك، اعتقدوا بأنهم شرعاً لم يستحقوا هذا المبلغ فسحبوا من البنك نقداً ما يعادله، ثم سلموه الى احد اولاد الزوجة الاولى ليوزعه فيما بينهم:
١ فهل يكون هذا المبلغ من حق الزوجة الاولى واولاها شرعاً؟ علماً بان الهيئة ترى بأن المبلغ قد اصبح من حق الزوجة الثانية واولادها بموجب القانون؟
٢ وعلى فرض استحقاقهم هل يجب توزيع المال فيما بينهم حسب تقسيم الهيئة عليهم سابقاً؟
٣ وعلى فرض عدم استحقاقهم هل يجوز للزوجة الثانية واولادها استرجاع المبلغ الذي ارسلوه اليهم بذلك القصد؟ باعتبار انهم كانوا يجهلون الحكم؟
الجواب: ١ إذا كان ذلك من حق المتوفى الذي يطلبه شرعا فلابد من تقسيمه بينهم حسب سهام الارث.
٢ بل حسب سهام الارث.
٣ تبين الجواب.
السؤال: ١٥
هل البيت الذي يسكنه الانسان وعائلته إذا كان بمقدار متعارف يناسب شأنه يعتبر من مستثنيات الدين؟
الجواب: نعم هو من المستثنيات.
السؤال: ١٦
إذا وفرّ الشخص حال حياته جهاز بنته وما تحتاجه اليها في حياتها الزوجية،فهل يعتبر بعده من التركة؟
الجواب: إذا ملّكها الجهاز فهو للبنت وإذا لم يملّكها فهو من التركة.
السؤال: ١٧
لقد فرز المرحوم مبلغاً لأحد ولده الذي توفي فعلاً أي بعد ثلاث سنوات من وفاة والده ويحتمل قوياً ان يكون من تركته، فماذا يكون حكم هذا المال المفرز فعلاً؟
الجواب: إذا علم بانه مال للولد فهو فعلاً لورثته،وإذا لم يعلم ذلك وبحسب الظاهر كان من اموال الأب ويعتبر من تركته وإذا كان قد فرزه لولده بعده فهو وصية به اليه والى ذريته.. وعليه فيحسب مقداره مع بقية وصاياه، فان لم يكن اكثر من ثلث الشركة اعطي الى ورثته الأبن وإلاّ فيتوقف على اذن الورثة في الزائد عن الثلث فان لم يجيزوا انجزت بمقدار الثلث بالنسبة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٨
هل التبني في فقه اهل البيت نافذ، فيجري على ولد التبني ما يجري على بقية الورثة، فيمنع اهل الطبقة الثانية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: ١٩
ما معنى أن الطبقة العليا تحجب السفلى في الارث؟
الجواب: معناه أن الأخوة يمنعون أولاد الإخوة، فلا يرث ابن الأخ مع وجود أخ للميت إذا زاحمه والأولاد يمنعون أولاد الأولاد وهكذا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
ما معنى العبارة القائلة إن البنت لا تأكل إلا في حياتها؟ فإذا ماتت ليس لوارثها شيء إذا كان من أولاد أجانب، علما أن الوارث من نفس قبيلة البنت.. فهل أولاد الوارث في هذه الصورة يعتبر من أولاد الأجانب؟
الجواب: ليس كذلك بل البنت ترث ويرثها أولادها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
القرض الذي مر عليه زمن طويل تبدلت خلاله قدرته الشرائية وسعره مقابل الدولار ومات صاحبه ومات بعض الورثة ايضاً: هل يبقى اصل المبلغ بنفس العملة في الذمة؟ وهل يكفي لبراءة الذمة ايصال المبلغ الى احد الامناء او الورثة لتوزيعه عليهم؟ وهل يصح التصدق بالمال مع وجود الورثة وورثة الورثة مع حصول حرج لعدم معرفتهم بقضية الدين واحتمال المطالبة باكثر من الاصل؟
الجواب: يبقى في الذمة نفس ما استقرض إذا كانت ماليّته حاليّاً معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر، وإلّا فالأحوط وجوباً التصالح بأداء ما يقارب نصف القيمة حاليّاً.، وانما عليه ان يوصله اليهم بالكيفية الممكنة ولو بدفعه الى بعض الورثة او غيرهم مع الوثوق بايصاله سهم كل وارث اليه، ولايجب عليه اخبارهم بانه تسديد للدين الذي لهم عليه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٢
هل يحق للورثة فسخ الصلح الذي عقده المورث حال حياته؟
الجواب: لا يحق لهم ذلك ما لم يكن خيار للمورث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٣
كيف اذا فسخ الورثة عقد الصلح الذي اجراه المورث حال حياته مع شخص واستولوا على الاموال.. فهل يجوز لهم التصرف فيها؟
الجواب: لا يجوز في صورة عدم الخيار.
السؤال: ٢٤
ما حكم المعاش الماخوذ من التامينات الاجتماعية بعد وفات الوالد؟.. هل يعتبر وراثة يقسم على الاخوة حتى المتزوجين؟ واذا كان غير وراثي.. فما حكم ما أخذناه نحن الاخوة المتزوجين طيلة ١٤ سنة ونحن لا نعلم أنه غير وراثة، هل يعتبر حراما؟
الجواب: حلال، ويقسم حسب تقسيم الجهة المانحة.
السؤال: ٢٥
توفي أحد الأخوة عندنا ترك مبلغ « ٤٨٠٠٠ » عندنا من دون ان يوصي به لانه كان في حالة غيبوبة قبل الوفاة. وله ورثة في العراق فما حكم هذا المبلغ. وهل يجوز التصرف فيه من حيث صرفه في المسجد او توزيعه على الفقراء؟
الجواب: يجب عليك ايصاله الى ورثته.
السؤال: ٢٦
كان أبي يعيش في بيت أبيه مع اخوته واخواته يعملون وتتجمع الاموال عند والدهم، وقد مات ابي قبل والده ثم مات جدي فتقاسم أعمامي وعماتي التركة ولم احصل على اي شيء، فهل لي شيء؟
الجواب: ترث ما أبقاه والدك من المال ولا ترث من الجد شيئا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
توفى أحد المؤمنين وكان من عادته أنه يعزل مقداراً من المال يومياً بنية الصدقة عن سلامة الإمام صاحب العصر والزمان.
هل أن المقدار المعزول من المال يعتبر إرثاً بعد وفاته، أم لا علماً أن لديه قصّر؟
الجواب: اذا لم يثبت انه ملكه لجهة الفقراء فهو إرث.
السؤال: ٢٨
إبن إدعى أن الأرض الكذائية له ولكنه مراعاة لأبيه سجلها بإسم الأب، والأب قد توفي، فهل تعتبر الأرض ارثاً أم هي للإبن، مع ملاحظة أن الإبن ليس له شهود؟
الجواب: إذا وثق الورثة بصحة دعواه لزمهم العمل بموجبها.
السؤال: ٢٩
وهب أب لابنيه الصغيرين منزلا في حال صغرهما،ثم ان الاب هدم البيت الذي كان مبنياً على الطراز القديم وبناه بناءً حديثا على نفس الارض وكانت هيئته الجديدة تختلف عن هيئته القديمة،بان جعل الاب البيت طابقين فبنى في الطابق الاسفل شقة ودكاكين وبنى في الطابق العلوي شقتين، ثم مات الاب بعد اتمامه البناء وبعد بلوغ الولدين..فهل يكون تمام البيت المبني حديثا لابنيه خاصة ام يكون لبقية الورثة نصيب من البيت؟
الجواب: اما نفس الارض فهي ملك لهما بالهبة واما البناء الجديد فهو ميراث إذا لم يهبه للأولاد ويكون مطلوبا لهم بقيمة البناء الذي هدمه إن لم يعوضهم.
السؤال: ٣٠
امرأة توفيت وتركت كمية من الملابس الخاصة بها.. هل يجوز بيع هذه الملابس والتصرف بقيمتها لصالح الورثة؟.. هل يجوز بيع هذه الملابس وانفاق ذلك المال في الخيرات لصالح المتوفاة؟
الجواب: يجوز الامران بإذن الورثة إذا كانت الورثة كباراً، وإلا وجب الاستيذان من ولي الصغير فيما يكون لمصلحته.
السؤال: ٣١
اذا كانت ارض زراعية مسجلة باسم عدة أشخاص، وبعد مدة استولى عليها المزارعون، وكانوا يعطون للورثة مقدار قليل من المحصود وبعدها انقطعوا عن اعطاء هذا المقدار القليل ايضاً، وبعد مرور مدة طويلة استطاع ورثة أصحاب تلك الارض بأن يسترجعوا هذه الارض.. فهل لهم الحق بأن يسترجعوها من هؤلاء المزارعون (اذا كان اصحاب الارض نفسهم غير موجودين، اي قد ماتوا.. فهل يحق للورثة ذلك)؟
الجواب: يجوز إذا كانوا هم المالكين أو الورثة.
السؤال: ٣٢
ورثت السيدة العلوية من أبيها بعض المال، وأودعتها في إحدى البنوك (بنك التمويل) وقام البنك في السابق بإعطاء منح أسهم وبعض المبالغ النقدية البسيطة كفوائد وعائدات على الأسهم التي تملكها السيدة في هذا البنك، ولكن هذه المرة وزع البنك ارباحاً مالية، وحصة السيدة ٢٠٠٠ دينار.. فهل يجب أن تخمس ال ٢٠٠٠ دينار، أم تستطيع التصرف بها قبل حلول الحول عليها؟
الجواب: إذا كان البنك أهلياً وجب تخميس الربح المذكور إذا لم يصرف في مؤونة السنة، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز لها أخذ الأرباح بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين، وبالنسبة للنصف الآخر تخمسه إذا لم يصرف في مؤونة السنة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٣
هل من الممكن التصرف في الأشياء التي لا يريدها، أو يحتاجها الورثة ككل مثل الملابس أو الحقائب أو الأحذية؟.. وهل من الممكن تسليمها للجمعيات الخيرية عندنا؟.. وهل تكون بنية الهدية أو الصدقة أو المساعدة نيابة عن المرحومة؟
الجواب: لا يجوز إلا برضا الورثة الكبار، وأما الصغار فلابد من دفع حقهم منها إليهم، ويجوز بعد ذلك تسليمها للجمعيات بنية الصدقة ونحو ذلك.
السؤال: ٣٤
توفي والدي وترك بيتاً وكمية من الاغراض (من حُليّ وغيرها)، فطالبني أحد الورثة بحصته فقررت شراء حصته من هذا البيت.. هل يجوز شراء حصته بأقل من قيمتها السوقية مع رضاه طبعاً؟.. فهل يعد هذا الشراء مصالحةً؟.. هل يجوز هكذا شراء بالنسبة للاغراض أيضاً؟ ان لم يكونا صحيحان.. فما هي الصيغة الصحيحة؟
الجواب: يجوز شراء حصته من البيت بذلك، ولا يحتاج إلى المصالحة، نعم بالنسبة لسائر الاشياء حيث انه غير معلوم المقدار بدقة لا يصح الشراء، وتصح المصالحة على حصته فيها بمقدار من المال تتفقان عليه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٥
هل يجوز للولد المطالبة بسهم اُمه من الارث من أخواله واُمه لم تطالب به طيلة حياتها، لانهم كانوا ينعمون عليها احياناً؟
الجواب: الانعام لا يمنع من المطالبة بالارث، فإن لم تكن قد وهبتهم حصتها منه جاز لابنها المطالبة به بعد وفاتها.
السؤال: ٣٦
ما هو حكم الشرعي في كيفية التصرف في ثياب وذهب المتوفي في حالة وجود قصر له وفي حالة عدم وجودهم؟.. وهل يجوز لأي ولد أن يتصرف فيها، أم لابد من الولد الأكبر إذا كان الورثة كلهم اناثا؟
الجواب: أما ثياب الأب التي كان يلبسها أو أعدها للبسه، فتختص بالولد الأكبر إن كان، وإلا فتوزع على الورثة، وأما الذهب فيوزع بينهم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٧
اذا ترك الوارث منزلا يقيم فيه بعض الورثة والبعض الاخر يقيم خارجه.. فهل يتوجب على من يقيم في المنزل أن يدفع مبلغاً بدلا لإنتفاعه بالعين للورثة الاخرين؟
الجواب: يجب إذا لم يرضوا بدونه.
السؤال: ٣٨
امرأة توفيت عن أب وام وزوج واولاد.. فهل مهرها يكون لوالديها؟
الجواب: يصل لورثتها مثل زوجها وابويها واولادها كل بحسب سهمه من الارث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٩
توفي والدي وترك لنا معاش التأمينات الذي نعتاش منه (نحن فتاتان غير متزوجتان، واخت مطلقة وزوجة أب لديها ابن وابنة قاصران هما اخواي)، والان بعد مضي عشر سنوات اكتشف أخي الأكبر البالغ وولي أمرنا انه كان يتصرف في المعاش بخلاف القانون الذي ينص على تقسيم المعاش بالمناصفة بيننا نحن الاخوات الثلاث وبين زوجة أبي وابنائها، علماً ان هذا المعاش كان يصرفه أخي باعتبار اننا الأخوات أكثر، إذ كان عددنا منذ عشر سنوات خمس، وقد تزوجن منهن الآن ثلاث.. فما حكم ما صرفناه طيلة العشر سنوات؟.. هل حلال أم حرام؟.. ومن يتحمل المسؤولية الان أخي ام نحن الاختان، لو افترضنا ان هناك تعويض لزوجة أبي، علماً ان هذا التعويض سيكون كبيراً يصل تقريبا ٣٠٠٠ دينار بحريني، وهذا ليس في مقدورنا تحمله نحن ولا اخي؟.. وهل يعتبر معاش التأمينات ارثا يوزع على الورثة ومن ضمنهم أخي البالغ، ام فقط على القاصرين والمستحقين من الابناء غير المتزوجين؟
الجواب: يوزع معاش التأمينات حسب قانون الدولة، فان تخلف أخوكم ولو سهواً، فهو ضامن لحقهم، وعليه ان يدفع اليهم حقهم تدريجاً، إلا ان يعفوا عنه.
السؤال: ٤٠
توفي أحد أقاربي وكان على يده خاتم، وعند تغسيله أخذت الخاتم للذكرى، ولكن المتوفى لديه وارث وهو أبوه، ولم استأذن منه، وأريد أن أبرئ ذمتي، ولكن إن أخبرته بذلك يتجدد حزنه ويتألم كثيراً، وقد يسبب له متاعب صحية ونفسية كثيرة.. فماذا أعمل؟
الجواب: لابد من استرضائه واسترضاء سائر الورثة.
السؤال: ٤١
إذا مات الرجل فانه يترك تركة.. فما معنى التركة؟
الجواب: ما يبقى من أمواله.
السؤال: ٤٢
هل المال الحرام ينتقل حلالاً إلى الورثة؟.. وما الحكم في حالة علمهم أو عدم علمهم بحلاله؟
الجواب: لا ينتقل إليهم إذا كان حراماً، فإن عرفوا صاحبه وجب إرجاعه إليه، وإلا فهو مجهول المالك يتصدق به، والأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي هذا إذا علموا بكونه حراماً، وإلا فهو لهم.
السؤال: ٤٣
بعد وفاة والدي بشهرين أو ثلاثة أشهر، وتقديم المستندات الخاصة للجهات الحكومية، تم صرف مبلغ ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف ريال) مصاريف جنازة.. كيف يتم التصرف في هذا المبلغ.. هل يرجع إلى الورثة، أو يصرف في بعض الأعمال ويهدى ثوابها إلى المتوفى بعد مضي هذا الوقت الطويل (ثلاثة أشهر) تقريباً، ومع القيام بالمصاريف؟.. وهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: إذا كانت الحكومة تدفعها لمن صرف مصاريف الجنازة خاصة فهي له، واذا كانت تدفعها للورثة قسمت بينهم، ويجب على كل من تملك الخمس فيما يبقى منه على رأس الحول.
السؤال: ٤٤
أنا عندي زوجة، وعندي منها خمسة أولاد وبنت، وزوجتي توفيت من ما يقارب الثمان سنوات أو أقل، توفيت متأثرة بمرض، وبعد الوفاة ذهبت إلى محكمة المواريث، وأخرجت صك المواريث، وبعد فترة من الزمن تصرفت أنا بما كان عندها من الذهب، وبعته بما يقارب الأربعة ألأف ريال أو أكثر أو اقل، ووزعته على الأولاد بتساوي ولم أعط أباها أو أمها، علما أنهم موجودين أحياء يرزقون؟
الجواب: أنت ضامن لكل واحد من أبويها بسدس المال، فإما أن يرضوا، وإما أن تدفع لهم ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٥
في حالة وفاة الأب وعدم وجود الجد من الأب ولدى المتوفى عدة أولاد بالغين، وبينهم ولد غير رشيد (غير مدرك وصغير العقل) ولا يتصف بالجنون.. فلمن الحق في ادارة أمواله المورثة من قبل الأب وصرفها في مكانها الصحيح؟.. وهل من الممكن ايداع إرثه في البنك، بحيث يكون له عائد من تلك الأموال، ومن له حق التصرف في ذلك؟ وفي حال تصرف أحد اخوته في هذه الاموال طبقاً لما يتوقعه بأنه يصب في مصلحة هذا الولد.. فهل يكون ضامناً لهذا المال في حال تلفه، وإلحاق الضرر به أم لا؟
الجواب: إذا لم يوص الأب بقيمومته لأحد، فإن الحاكم الشرعي يعين القيم على أمواله، واذا لم يمكن الوصول إليه جاز التصرف فيها لصالحه بإذن أحد عدول المؤمنين في البلد، ولا يجوز التصرف بدون ذلك مع إمكانه، ويوجب الضمان من التلف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٤٦
هناك قطعة أرض موجودة بإسم شخص من أرحامنا، ولما توفي باعها أحد ورثته إلى الدولة كما هو مشهور للعامة. ثم توفي البائع وله ورثة أيضاً وهم يعلمون بأن الشخص الثاني باعها للدولة.. فما الحكم الشرعي للتصرف بقطعة الأرض؟.. هل يكفي إستئذان الدولة للتصرف بالأرض، أم يلزم الرجوع للورثة في هذا الشأن وأخذ الأذن منهم؟
الجواب: إذا كانت الارض ملكاً للورثة فبيعها إنما يصح إذا كان بإذنهم أو اجازتهم بعد ذلك.
السؤال: ٤٧
يوجد منزل لورثة، ولكن في اثنان من الورثة قاصرين.. هل يجوز بيع المنزل وحق القاصرين يحفظ حتى البلوغ، ثم يعاد لهما؟
الجواب: يجوز مع موافقة قيم الصغار الشرعي إذا كان ذلك بمصلحتهم.
السؤال: ٤٨
والدة والدي توفيت قبل والدتها، ولها اربع ابناء منهم والدي.. هل يحق لهم الارث من جدتهم والدة والدتهم، مع العلم أنهم عاشوا طوال حياتهم يتامى الأم والاب؟
الجواب: نعم يرثون ان لم يكن لوالدك اعمام وعمات.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٩
رجل فقد خلال الحرب اللبنانية منذ واحد وعشرين سنة، ولم يعرف عنه شيئا رغم التحقيقات.. ما تركته، علما ان المفقود لا ولي له؟
الجواب: الاموال توزع بين ورثته بعد مضي عشر سنين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣