فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الخمس – عامة
- » أحكام رأس السنة الخمسية
السؤال: ١
شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا ، فلو ربح بعد الغروب ، وقبل الصبح من يوم رأس سنته .. فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس ، أو لا ؟
الجواب: حيث أن لكل ربح سنة ، لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٢
لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد ، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء .. فهل يسقط عنه تخميسها ، استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، وعلى ظهور الربح أيضا ؟
الجواب: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
السؤال: ٣
هل السنة المالية للمكلف واحدة ، أم انها تتعدد بتنوع أعماله ؟..
وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية ؟.. فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته ، وأخرى لاعماله التجارية ؟..
وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة ؟
الجواب: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها ، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد ( إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ) ، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح ، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير ، فلا موقع له.
السؤال: ٤
هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة ، تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الاعمال ، أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ، ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر ، إذا اختلفت هذه الاعمال التجارية ؟
الجواب: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة ، فهو بإختياره ، فللتاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة ، فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وان كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح ، فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ، كما ذكرنا في السؤال السابق.
السؤال: ٥
هل يجب على الابن أو البنت البالغين وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟
الجواب: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما ، وحال عليه الحول ، وجب عليهما تخميسه ، والا فلا شيء عليهما.