فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام السلوك الفردي
- » أحكام بطاقات اليانصيب
السؤال: ١
ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟
الجواب: یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟
الجواب: لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟
الجواب: یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟
الجواب: تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و٢٠ بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟
الجواب: یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات