فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الخمس – عامة
- » أحكام المؤونة في الخمس
السؤال: ١
لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ، ولا يجب عليه تخميس رأس المال .. فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ، ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه ، بعد مرور الحول أو الاحوال عليه ، قبل أن يخرج خمسه ، أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟
الجواب: نعم ، له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.
السؤال: ٢
إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر .. هل يسقط الخمس عنه ، وإن لم يقرأ به صاحبه ؟
الجواب: إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه ، كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
الجواب: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة ، فلا خمس فيه.
السؤال: ٤
الاواني المعدة للطعام والشراب ، إذا استعملت للزينة فقط .. فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟
الجواب: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ، ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة ، لا خمس فيها عليه ، والله العالم.
السؤال: ٥
في البيت يبنيه صاحبه ، ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ، هربا من الخمس .. هل يجب عليه خمسه ؟
الجواب: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ، ويجب تخميسه بسعر اليوم.
السؤال: ٦
في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر ، هربا من الخمس .. هل يجب تخميسه ؟
الجواب: هذه كسابقتها.
السؤال: ٧
قام شخص ببناء منزل له ، وقد قرب على البناء حول كامل ، ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع .. فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) .
الجواب: إذا كان سكنا للغرض المشار إليه في السؤال ، فلا أثر له ، ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم.
السؤال: ٨
هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك ، لعدم قدرة الوالدين ، أو لعدم أهميتهما ، أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟
الجواب: نعم ، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها ، والله العالم.
السؤال: ٩
هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟
الجواب: نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس.
السؤال: ١٠
إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الجواب: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.
السؤال: ١١
وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟
الجواب: لا دخل له في ذلك.
السؤال: ١٢
إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟
الجواب: لا يلزم ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٣
في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ، ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته .. هل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: في الحاجات التي استعملت في المؤونة ، لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها ، إلا ندبا على الأحوط.
السؤال: ١٤
هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله ، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه ، وهذا يناسب شأنه .. فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل ، أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر ، وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل ؟
الجواب: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص ، والله العالم.
السؤال: ١٥
تذكرون في بعض تعابيركم أن استعمال الشيء قبل أن يحول الحول عليه مسقط لوجوب تخميسه .. فهل مقصودكم من الاستعمال الكناية عن الاحتياج إليه ، ولو لم يستعمل فعلا ، أو أن للاستعمال مدخلية ؟
الجواب: لا يطلق الاستعمال على مجرد الحاجة في أي لغة كانت.
السؤال: ١٦
الكتب التي يشتريها الانسان لاجل الاستفادة منها للمنبر وغيره .. هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر ، فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟
الجواب: الضابط في الجميع واحد ، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.
السؤال: ١٧
عند استثناء مؤنة الربح .. هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال ، أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الارض لاجل الاشجار ، ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة ؟.. فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ، والله العالم.
السؤال: ١٨
سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لاجل احتياج العائلة والبيت ، وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا ، فأجبتم باستثنائها من المؤنة ( أي عدها منها ) .. فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الامر للغرضين ، وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي ، وفي عمله التجاري ، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط ؟
الجواب: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها ، فتعد من مؤنته ، والله العالم
السؤال: ١٩
هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال ؟ وإذا كان لابد من قراءته ، والا لوجب الخمس فيه .. فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟
الجواب: يدور السقوط مدار صدق المؤنة ، والاحتياج العادي ، لا مدار الاستعمال فقط.
السؤال: ٢٠
وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ .. فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته ؟
الجواب: مما ذكرنا أعلاه ( في جواب السؤال السابق ) يعلم أنه لا تجدي قراءة مثله في سقوط خمسه.
السؤال: ٢١
إذا اشترى رجل شقة ، ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله ، وسافر ثم عاد ، وقد مر الحول عليها .. فهل يكفي اسكان عياله فيها ، وان لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها ؟
الجواب: نعم ، يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها.
السؤال: ٢٢
اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
الجواب: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها.
السؤال: ٢٣
إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟
الجواب: اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه ، وجب تخميسها.
السؤال: ٢٤
إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا .. هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟
الجواب: لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول ، وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
السؤال: ٢٥
إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟
الجواب: إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة.
السؤال: ٢٦
إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه .. فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم احد أولاده .. هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟
الجواب: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه ، فعليه تخميسه ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
هل أن نفس اقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من هذا البناء يعتبر استفادة من الارض ، أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة ، إلا بالسكن وما أشبه ؟
الجواب: إذا كان المقصود هو السكن ، فمجرد البناء لا يعد استفادة ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة؟
الجواب: نعم يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، والله العالم.