فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – الأفعال
- » أحكام القيام
السؤال: ١
هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
الجواب: لا يعتبر فيهما ذلك.
السؤال: ٢
المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف ، إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه .. هل يجب عليه الصلاة من قيام ، أو جلوس ؟
الجواب: نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في ( السوبر ) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك ( مثل الجلطة القلبية ) .. فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام ؟
الجواب: يصلي في حالة الجلوس مع الاشارة ، بدلا عن الركوع والسجود ، والله العالم.
السؤال: ٤
من عجز عن الصلاة قياما ، ودار الامر بين الجلوس على الارض أو الكرسي ، أو بين الكرسي والجانب الايمن .. فماذا يصنع ؟
الجواب: لابد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الارض ، وأما حال القراءة والركوع ، فالجلوس على الارض مع الامكان أولى وأحوط.
السؤال: ٥
ذكرتم في رسالتكم : أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع ( والذي هو ركن ) وهوى للسجود ، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع .. فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة ؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك ؟
الجواب: مثال ذلك : أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع ، فقبل أن يصل إلى حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله ، فقام منحنيا إلى ركوعه ، ثم تذكر أنه لم يركع عن قيام تام ، فإنه ركع ركوعا باطلا ، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا ، فركع ركوعه وانتصب ، وأتم بالهوي إلى السجود ، وسجد سجدتيه واتم صلاته ، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه ، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل الركوع.
السؤال: ٦
هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع ، مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟.. فهل يصح الاعتماد عليها ؟
الجواب: نعم يصح الاعتماد عليها.
السؤال: ٧
هل يستحب للمصلي أن يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) عند الشروع في القيام لجميع الركعات ؟
الجواب: نعم في جميع الركعات مستحبة.